المادة 26
1- يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع.
2- المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده.
3- المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.
المادة 27
يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً.
المادة 28
1- يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصلياً الحالات التي فيها يحرم الشرع الإلهي الزواج أو يبطله.
2- يحق للسلطة العليا المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتدين موانع زواجية أخرى محرمة أو مبطلة وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة.
المادة 29
1- يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب.
2- للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج.
المادة 30
تنبذ كل عادة تدخل مانعاً جديداً أو تضاد الموانع الموضوعة.
المادة 31
1- الموانع الصغرى هي:
1- القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف.
2- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1، في الوجه الرابع من الخط المنحرف، وكذا القرابة أهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
3- الحشمة في الوجه الثاني.
4- القرابة الروحية.
5- الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون 71.
6- لجرم الناشئ عن زنى مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني لا غير.
2- سائر الموانع المبطلة هي كبرى.
المادة 32
1- مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم، لكن لا للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً، أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني، من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأتية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية حبرية أو بطريركية، ومن الموانع المبطلة التالية:
1- مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف.
2- مانع القرابة الأهلية المنصوص عنه في القانون 67 البند 1 العدد 1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المذكورة في نفس القانون البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
3- مانع الحشمة في الوجه الثاني.
4- مانع القرابة الروحية.
5- مانع القرابة الشرعية والوصاية.
6- مانع السن خارج حدود البطريركيات، على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.
2- يحق للبطريرك فضلاً عما يليه من سلطان في البند 1، ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، أن يفسح:
1- من مانع السن على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.
2- من مانع الجرم المذكور في القانون 65 العدد1.
3- من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف.
4- من مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند1 العدد 1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف.
5- من صيغة عقد الزواج في الحالة التي ورد الكلام عنها في القانون، البند 1 العدد 2، وذلك لسبب خطير جداً.
3- يحق للبطريرك الذي يمارس السلطان الذي يخوله أو يعترف له به في البندين 1 و 2 بحق المرؤوسين الخاصين به أينما كانوا وبحق كل مؤمني طقسه المقيمين فعلاً في البطريركية وإن لم يكن لهم مسكن أو شبه مسكن في إحدى أبرشيات البطريركية.
4- التفسيح من سائر الموانع محفوظ للكرسي الرسولي.
5- إذا كان المتعاقدان من أبرشيات مختلفة ومن طقس واحد أو كانا من طقسين مختلفين وجب طلب التفسيح من الرئيس الكنسي الذي يخضع له الرجل. فإذا كان الرجل غير كاثوليكي فمن الرئيس الكنسي الذي تخضع له المرآة.
6- ليس لمن فوض تفويضاً جامعاً أن يفوض بدوره إلى غيره إلا إذا خول ذلك تخويلاً صريحاً في كل حادث بمفرده.
المادة 33
عندما يحرج خطر الموت، يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، رغبة في معالجة حالة الضمير، وإذا دعت الحال رغبة في إقرار النسل إقراراً شرعياً أن يفسحوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي جملة وإفراداً، سواء أكانت علنية أم خفية ولو تعددت، ما خلا الموانع المتأتية عن اقتبال درجة القسوسية المقدسة وعن القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1 في الخط المستقيم وبعد اكتمال الزواج، وهذا السلطان يتناول المرؤوسين الخاصين بهم أينما كانوا وكل من وجد فعلاً في مكان ولايتهم، على أن يتحاشى العثار، وتقدم الضمانات المألوفة في حالة التفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب.
المادة 34
1- إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر الاتصال أيضاً حتى بالرئيس الكنسي المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2، والمعرف أيضاً، إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية في حال سماع الاعتراف السري.
2- إذا لم يتسن الالتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إلا عن طريق البرق والهاتف عد الاتصال متعذراً في الحالة التي جاء الكلام عنها في البند الأول.
المادة 35
1- للرؤساء الكنسيين المحليين، ضمن القيود المرسومة في آخر القانون 33 أن يفسحوا من جميع الموانع المذكورة في القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبرة الرئيس الكنسي أو الخوري ـ ولو كان معروفاً فيما قبل ـ عندما يكون قد أعد كل شيء للزواج ولم يعد يمكن، دون احتمالية خطر شر جسيم، تأجيل عقد الزواج ريثما ينال التفسيح من الكرسي الرسولي.
أو من البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها
2- يصلح هذا السلطان أيضاً لتصحيح زواج معقود سابقاً إذا كان في التأجيل الخطر نفسه ولم يبق متسع من الوقت للالتجاء إلى الكرسي الرسولي، أو إلى البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها.
3- عندما تتحقق هذه الظروف بعينها يلي نفس السلطان كل من ورد ذكرهم في القانون 34 البند 1 ضمن القيود الواردة في القانون نفسه، على أن يكون الحادث خفياً أما من ذات طبعه وأما فعلاً فقط، وإن يتعذر الاتصال به حتى بالرئيس الكنسي المحلي على ما جاء في القانون 34 أو لا يتسنى ذلك إلى مع التعرض لخطر كشف السر.
4- إن السلطان المنصوص عنه في البند الأول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان التفسيح من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي أن يفسح منها، كلما صعب الالتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الروماني المذود بالسلطان اللازم وكان في الانتظار خطر ضرر جسيم.
المادة 36
يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
المادة 37
ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون التفسيح من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السري التابعة للديوان، ولا حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنياً، لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضرورياً إذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.
المادة 38
1- إذا أرسل طلب التفسيح إلى الكرسي الرسولي يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما قد يكون لهم من سلطان ما لم يحرجهم ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يشعروا حالاً الكرسي الرسولي بالواقع.
2- على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأحد البطاركة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب التفسيح إلى البطريرك.
المادة 39
1- من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين، سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد، يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد، ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة.
2- من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع، مبطلة كانت أو محرمة، يستطيع أن يفسح من تلك الموانع، ولو كانت علنية، إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد.
المادة 40
إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة أنعام أن يفسح منها مانع آخر لا يحق له التفسيح منه، وجب الالتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفسح من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع التفسيح منها فله أن يتصرف بما يليه من سلطان.
المادة 41
كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلي أو بقوة سلطان مفوض صادر عن أنعام عام لا عن رقيم معطى لحوادث مخصوصة، يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقراراً شرعياً إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا التفسيح أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات.
المادة 42
يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التفسيح أو في منحه غلط بشأن الوجه، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى، ويصح التفسيح كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى.
المادة 43
إن التفسيح الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المقرر غير المكتمل، وكذلك الإجازة التي يمنحها من هم دون الكرسي الرسولي من أولي السلطان بعقد زواج آخر بناء على تقدير وفاة أحد الزوجين، يلازمهما دوماً إذا اقتضى الحال تفسيح من المانع الوارد ذكره في القانون 65 العدد 1.
المادة 44
لا تلغى التفسيح من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه، ولو ورد في الطلب سبب غائي وحيد كاذب.
المادة 45
التفسيحات من الموانع العلنية التي يعهد بتنفيذها إلى الرئيس الكنسي الذي يخضع له طالبوا التفسيح يجب أن ينفذها الرئيس الكنسي الذي أعطى كتاب الشهادة أو حول الطلب إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك، وإن غادر الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما أو شبه مسكنهما في تلك الأبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بنية عدم الرجوع إلى الأولى، شرط أن يعلما الرئيس الكنسي في المكان الذي يرغبان أن يعقدا الزواج فيه.
المادة 46
يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا بمناسبة منح التفسيح مالاً أو نفعاً أياً كان، ما خلا رسماً قليلاً يرتب على التفسيحات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان، وكل عادة مخالفة لهذا النهي ينبذ، لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئاً إذا نالوا من الكرسي إذناً صريحاً بذلك أو كان الأمر مرسوماً أو معترفاً به في المجامع المثبتة، فإذا تقاضوا شيئاً على خلاف الشرع تحتم عليهم رده.
المادة 47
من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في التفسيح ذكر أنعام الرئيس مانح التفويض.
المادة 48
1- يحرم الزواج:
1- النذر العمومي بحفظ العفة الكاملة المبرز في الترهب البسيط أي الصغير.
2- النذر الانفرادي بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوبة أو بانتحال الحالة الرهبانية، كذلك النذر الانفرادي بقبول درجة الشماس الرسائلي أو إحدى الدرجات الكبرى في الطقوس التي يلتزم فيها الأكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسائلي.
2- إذا استثني النذر الاحتفالي أي النذر المبرز في الترهب الكبير، فما من نذر آخر يبطل الزواج إلا إذا تقرر ذلك في حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.
المادة 49
حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة الحق القانوني.
المادة 50
تنهى الكنيسة في كل مكان أشد النهي عن عقد الزواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى بدعة هرطوقية أو مشاقة، وإذا كان على الفريق الكاثوليكي أو على الأولاد خطر ضلال، فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها.