احكام عامة
المادة 260-: 1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي
2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة
236
المادة 261- إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا
المادة 262-: 1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع
ب ـ ديون الميت
جـ ـ الوصية الواجبة
د ـ الوصية الاختيارية
هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون
2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره
ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة
اسباب الارث وموانعه وطرائقه
المادة 263-: 1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة
2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم
3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض
4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271
و 296
المادة 264- يمنع من الإرث ما يلي:
أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223
ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره
جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين
الارث بطريقة الفريضة
المادة 265-: 1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج،
الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت
2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد
رحمي
المادة 266- مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل
المادة 267-: 1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء
2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على
الوجه المتقدم
المادة 268-: 1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك
مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض
3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة
المادة 269- مع مراعاة حكم المادة 277:
1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان
2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة
3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة
المادة 270- مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:
1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان
2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة
3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة
المادة 271-: 1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات
2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين
المادة 272- للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين
المادة 273- إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

الارث بطريقة العصوبة النسبية
المادة 274-: 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب
2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :
أ ـ عصبة بالنفس
ب ـ عصبة بالغير
جـ ـ عصبة مع الغير
المادة 275-: للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل
2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا
3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا
4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا
المادة 276-: 1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت
2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط
3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء
المادة 277-: 1- العصبة بالغير هن:
أ ـ البنات مع الأبناء
ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك
جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب
2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين
المادة 278-: 1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض
2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة
والقوة
المادة 279-: 1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع
الوارث من الإناث
2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب
3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث
4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب
المادة 280- إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة
الحجب
المادة 281-: 1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر
2- المحجوب يحجب غيره
المادة 282- المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة
المادة 283-: 1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب
2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له
المادة 284- يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل
المادة 285-: 1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة
2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277
المادة 286- يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل
المادة 287- يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة
278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب
الرد
المادة 288- 1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام
الارث بحق الرحم
المادة 289-: 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام
2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم
تصنيف ذوي الارحام
المادة 290-: 1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا
الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا
الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا
الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا
2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا
أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا
فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)
والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه
والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…
ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…
ميراث ذو الارحام
المادة 291-: 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت
2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث
المادة 292-: 1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول
2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:
أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث
ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم
المادة 293-: 1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت
2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم
3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان
أصله لأم
4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث
المادة 294-: 1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها
2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها
المادة 295-: 1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط
كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث
2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على
النحو المبين في الفقرة السابقة
المادة 296-: 1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب
الأم
2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد
أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم
3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده
بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة
المادة 297-: 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين
2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى
3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا
المقر له بالنسب
المادة 298-: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه
2- أن لا يرجع المقر عن إقراره
3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث
4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا
احكام متفرقة
المادة 299- يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى
المادة 300 - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون
المادة 301 -: 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة
2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة
المادة 302-: 1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه
2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة
المادة 303- مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها
المادة 304-: 1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم
2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج
على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم
المادة 305- كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي
المادة 306- تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان
المادة 307- لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:
أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد
ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات
جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة
د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك
إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها
إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز
هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز
إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل
و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه
ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها
ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه
ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً
المادة 308- يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة
والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وإنفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة) والحضانة