نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية
هذا النظام معمول به في الطوائف الكاثوليكية الشرقية
(الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، الموارنة، الكلدان، اللاتين)
المادة 1
1- قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين.
2- ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.
المادة 2
1- للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة.
2- للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.
المادة 3
ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116.
المادة 4
1- يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقرراً إن كان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له مقرراً ومكتملاً إذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعاً عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً.
2- إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهما قدر اكتماله حتى ثبوت خلاف ذلك.
3- الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسياً.
4- يقال للزواج غير الصحيح موهماً إذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم أقله أحد الفريقين إلى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه.
المادة 5
يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.
المادة 6
1- الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة.
2-
1- من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق القانونين 86 و 87، خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً يعينه أحدهما، له أن يحضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً.
2- يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات.
3- لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وجب.
المادة 7
لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
المادة 8
لا يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج وموانعه.
المادة 9
1- قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه.
2- إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي (ما لم تكن هناك قرائن مخالفة) أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع.
المادة 10
1- على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق.
2- ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وكلا على حدة أن استصوب ذلك، هل يقيدهما مانع ما، وهل هما (ولا سيما المخطوبة) حران في إبداء رضاهما وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي، إلا إذا بدا هذا السؤال الأخير نافلاً بالنظر إلى صفات الشخصين.
3- للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري.
المادة 11
1- ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.
2- على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه، إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة، قبل أن يقبلوا لعقد الزواج.
المادة 12
ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
المادة 13
1- يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص.
2- إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي، وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال.
3- أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو كانت مدة الإقامة في المكان الآخر أقصر مما ورد، وعلى الرئيس الكنسي أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند 2.
المادة 14
يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.
المادة 15
للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المفروضة.
المادة 16
يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها، على أن يتحاشى العثار وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح، مع مراعاة منطوق القانون 32، وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي.
المادة 17
يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.
المادة 18
1- يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنته، أن يفسح حتى في غير أبرشيته، من إجراء المناديات لسبب مشروع.
2- إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق التفسيح لمن يعقد الزواج في أبرشيته، أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أياً كان.
المادة 19
إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.
المادة 20
1- بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خلاف ذلك.
2- إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خلاف ذلك.
المادة 21
1- إذا وقع ريب في وجود مانع ما:
1- وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفريقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما.
2- عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الريب قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها.
3- ولا يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الريب لم يزل بعد.
2- عند ظهور مانع أكيد:
1- إذا كان المانع خفياً وجب على الخوري أن يجري المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتماً الأسماء في كلا الحالين.
2- أما إذا كان المانع علنياً وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط، أما إذا ظهر المانع بعد المنادة الأولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسي.
3- أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أم أكيد، فعلى الخوري بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما.
المادة 22
ليمتنع الخوري، في ما خلا حال الضرورة، عن حضور زواج الدوارين، أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة.
المادة 23
لا يهملن الخوري إفهام الخطيبين، على ما تقتضيه حالة الأشخاص المتنوعة، قداسة سر الزواج وواجبات الزوجيين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما وليحرضهما شديد التحريض على أن يعينا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى.
المادة 24
ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابيا، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.
المادة 25
كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعاً.