المادة 326
لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرآة إذا كان معسراً

المادة 327
يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض

المادة 328
لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض

المادة 329
يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج

المادة 330
إذا ساءت أخلاق المرآة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له

المادة 331
يجوز طلاق الصغيرة المميزة

المادة 332
يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً

المادة 333
لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنثها وعلاجها

المادة 334
أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها

المادة 335
لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن يحصل ليلاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك

المادة 336
لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين

المادة 337
كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً

المادة 338
مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرآة إذا شاءت

المادة 339
يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين

المادة 340
يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه

المادة 341
المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان مرض الموت

المادة 342
إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق

المادة 343
لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً

المادة 344
لا يملك المطلق تحريم المرآة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه

المادة 345
يقضى بالطلاق مع حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 152 و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206 و209 و214 و217

المادة 346
يقضى بالطلاق بلا حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 153 و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180 و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220

المادة 347
يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق

المادة 348
يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى يطلق

المادة 349
من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة السابقة

المادة 350
لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرآة مع الرجل

المادة 351
إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرآة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل

المادة 352
للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق

المادة 353
يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه بها وإلا وجب أن ينيب عنه

المادة 354
يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها ((استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري))

المادة 355
يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعاً إلا بعد التسليم إليها

المادة 356
يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان أسلمها إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره)

المادة 357
يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق

المادة 358
على الرجل مؤنة المرآة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته

المادة 359
إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل

المادة 360
للمرآة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم

المادة 361
يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري)

المادة 362
يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين

المادة 363
عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضراً به

المادة 364
يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة أو غير مميزة

المادة 365
التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبول الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس

المادة 366
للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق إذا امتنعت

المادة 367
إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزكَّ بقبول الطلاق عنها)

المادة 368
إذا فجرت المرآة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة

المادة 369
بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت اللزوم

المادة 370
من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها

المادة 371
يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت المطلقة أن تسافر أو تستدل

المادة 373
تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل

المادة 374
إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد

المادة 375
إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرآة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثاني

المادة 376
لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد

المادة 377
لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً

المادة 378
إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين

المادة 379
إذا مات الصغير زالت العدة

المادة 380
تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها

المادة 381
للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد

المادة 382
تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست

المادة 383
إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع إليها

المادة 384
إذا خاللت المرآة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها

المادة 385
المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد

المادة 386
المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة

المادة 387
على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً

المادة 388
للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً المادة

المادة 389
ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها

المادة 390
الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع

المادة 391
الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج

المادة 392
تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك

المادة 393
مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية

المادة 394
ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به

المادة 395
إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها

المادة 396
إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها

المادة 397
إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه

المادة 398
إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع

المادة 399
لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

المادة 400
للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت

المادة 401
نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس

المادة 402
إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم الأب

المادة 403
للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة الأب غير موافقة

المادة 405
إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته

المادة 406
ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها

المادة 407
إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية أخذه منها

المادة 408
يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد

المادة 409
الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً

المادة 410
للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره

المادة 411
إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالاً ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها

المادة 412
إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين الآخرين

المادة 413
إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو تعويض ضرر القوة

المادة 414
إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا كانت حلا له ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا زنت

المادة 415
إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها

المادة 416
الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا كان الفعل اغتصاباً

المادة 417
إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض

المادة 418
التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت

المادة 419
لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار ويكون غصباً بالدليل

المادة 420
يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات

المادة 421
إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه

المادة 422
يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال

المادة 423
إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره

المادة 424
لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان لا محل لها

المادة 425
إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره

المادة 426
إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه

المادة 427
إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه

المادة 428
إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه

المادة 429
إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره