دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 31 إلى 40 من 43

الموضوع: قوانين الأحوال الشخصية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    المادة 101
    ما للزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضم إليه المهر

    المادة 102
    يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من حيث العقد ولو لم يطأ الرجل المرآة وكان لا مانع من الوطء

    المادة 103
    عقد الرجل على المرآة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت طمعاً إن يرثها لا يعتبران شرعاً إذا توفيت

    المادة 104
    إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه

    المادة 105
    من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد

    المادة 106
    على الزوج للزوجة مهرها،ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن

    المادة 107
    مئونة المرآة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً

    المادة 108
    يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان، فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز

    المادة 109
    لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من الزواج إذا سافر ضرورة أنه لم يتركها خالية أو لم يترك بيته خاوياً فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تقدر لها إلا من يوم الطلب وإذا كان السفر هجراً وإيذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره

    المادة 110
    للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة

    المادة 111
    من كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن يخرج مما عنده لنفقة الزوجة وإذا أفرغ ذمته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن

    المادة 112
    الإخراج مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين

    المادة 113
    إذا استدانت الزوجة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين

    المادة 114
    إذا تطوع أحد وأنفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير إرادته وإنما إذا كان المنفق دائناً له وجبت المقاصة

    المادة 115
    إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها شيئاً من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت صدقت بيمينها، وإذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه

    المادة 116
    إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل، وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه

    المادة 117
    إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص

    المادة 118
    إذا اضطرت المرآة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً بقدر ما يفوت من الزمن

    المادة 119
    إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرآة أن تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين

    المادة 120
    للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو عته

    المادة 121
    الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو عسر

    المادة 122
    الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل

    المادة 123
    الخلاف بين الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف بينهما في أمر النفقة فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو بيمينه كنص المادة 90

    المادة 124
    للمرآة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله

    المادة 125
    ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالماً مخالفاً

    المادة 126
    للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى

    المادة 127
    إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق

    المادة 128
    إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة

    المادة 129
    إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة بعيدة

    المادة 130
    إذا امتنع الرجل عن المرآة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب

    المادة 131
    على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت

    المادة 132
    إذا جنت المرآة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه

    المادة 133
    على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا إن ينفق من مالها إذا كان موسراً

    المادة 134
    للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه

    المادة 135
    إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق

    المادة 136
    غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرآة

    المادة 137
    على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته

    المادة 138
    إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك

    المادة 139
    يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها

    المادة 140
    مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها

    المادة 141
    ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة

    المادة 142
    ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته

    المادة 143
    ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها

    المادة 144
    يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق

    المادة 145
    ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق

    المادة 146
    ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها

    المادة 147
    للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري

    المادة 148
    يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها

    المادة 149
    يبطل تنازل المرآة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس أو إكراه

    المادة 150
    إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    المادة 151
    دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول اختلاء بالزوجة

    المادة 152
    ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها

    المادة 153
    إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به

    المادة 154
    إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي

    المادة 155
    إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية

    المادة 156
    إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرآة كل ما لها من الحقوق في العقد

    المادة 157
    للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض

    المادة 158
    إذا ظهر أن المرآة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص

    المادة 159
    إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً

    المادة 160
    كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرآة هو عيب شرعي

    المادة 161
    إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها

    المادة 162
    إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي

    المادة 163
    لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على المرآة ولم يتكلم

    المادة 164
    عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة

    المادة 165
    يشترط لمدة العقم أن تمضي والزوجان مقيمان معاً لم يمتنع الرجل عن زوجته بإرادته أو بغير إرادته وإلا سقط من المدة ما يسقط

    المادة 166
    إذا أجهضت المرآة ابتدأ حساب المدة من يوم الإجهاض

    المادة 167
    إذا تكرر الإجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق

    المادة 168
    إذا عجز الرجل عن إيفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق واجباً أو جائزاً شرعاً فللسلطة الشرعية أن تقضي بالطلاق وإنظار الرجل إلى ميسرة

    المادة 169
    من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها

    المادة 170
    إذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته إياها أنذرها الشرع بضياع حقوقها أربع مرات متواليات في كل أسبوع مرة فإذا بقيت على امتناعها وأبت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة فإذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها إلا ما هو في حيازتها مما دخلت به

    المادة 171
    ما كان في حيازة أبي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو أنه في حيازتها هي

    المادة 172
    إذا كرهت المرآة الرجل وأبت منه الطلاق أمهلت سنة فإذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى إلا طلاقها فعليه حقوقها وإذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله أن يطلق ولا حقوق لها

    المادة 174
    إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرآة ساقطة شرعاً

    المادة 175
    إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها

    المادة 176
    لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعاً

    المادة 177
    تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت

    المادة 178
    تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير علمه شيئاً محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى

    المادة 179
    تعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللياقة والاحتشام أو تعدت على زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم

    المادة 180
    على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا

    المادة 181
    إذا ثبت شرعاً زنى المرآة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق

    المادة 182
    قد ترمي المرآة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج

    المادة 183
    ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاحق لها فيه

    المادة 184
    إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها

    المادة 185
    الزنا اغتصاباً يحرم الزوجة شرعاً على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها

    المادة 186
    إذا نظر الرجل امرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا إذا حلفت

    المادة 187
    يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة

    المادة 188
    إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتاً ما حرمت على زوجها ولا حق لها

    المادة 189
    لا يسقط حقها وإنما تحلف أولاً إذا كان إنذارها لا في حضرة شاهدين أما إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها

    المادة 190
    تحرم المختلية على من اختلت به وإذا عقد عليها كلف شرعاً بطلاقها

    المادة 191
    إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها حقوقها

    المادة 192
    إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها

    المادة 193
    إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر معه وإنما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً

    المادة 194
    للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته إذا كانت الجهة المراد الانتقال إليها غير موافقة مهما كان اضطراره

    المادة 195
    للسلطة الشرعية النظر والفصل إذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الأولى

    المادة 196
    إذا اضطهد أهل الرجل زوجته فكرهت أن تقيم معهم وطلبت لها مسكناً خاصاً أجيب إلى طلبها

    المادة 197
    إذا تعذر ثبوت الاضطهاد لعلة أن لا جيران وجب اتخاذ مسكن آخر غير منفرد

    المادة 198
    إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً كحكم المادة 169

    المادة 199
    إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعاً

    المادة 200
    ليس للرجل منع أبوي زوجته عنها وقت مرضها أو وضعها

    المادة 201
    ليس للرجل منع زوجته عن أبويها مرة في الشهر وفي كل عيد

    المادة 202
    للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق

    المادة 203
    إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب أو عاهة فلا يسوغ هذه المرآة طلب طلاقه وإذا نشزت سرى عليها حكم المادة 169

    المادة 204
    إذا كان الطارئ برصا أو مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع أن يأمر بالحيلولة ولو أبت الزوجة ما لم تتعهد شرعاً أنها لا تختلي به

    المادة 205
    إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة

    المادة 206
    إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه اشتغل دباغاً وما أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق

    المادة 207
    إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق

    المادة 208
    ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل زوجها

    المادة 209
    إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في رائحته أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها

    المادة 210
    إذا كان الرجل عنيناً أو عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز إلى غلام جاز لها طلب الطلاق

    المادة 211
    يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164 وما يليها وإن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به

    المادة 212
    يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد

    المادة 213
    إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان

    المادة 214
    إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها

    المادة 215
    إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة ديناً في ذمته

    المادة 216
    إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق

    المادة 217
    ضرب الزوجة محرم شرعاً وإذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه أن لا يعود فإن حنث وعاد أمر بالطلاق ودفع الحقوق

    المادة 218
    إذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق

    المادة 219
    إذا تعذر معرفة أي الاثنين المسبب للكدر لعلة أن لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر

    المادة 220
    إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وأنذرت فإذا عادت سقطت حقوقها

    المادة 221
    إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق جاز لزوجته طلب الطلاق

    المادة 222
    إذا تركت الزوجة المنزل هرباً من الضرب واضطرت أن تستدين لتنفق لزم زوجها الدين

    المادة 223
    كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر

    المادة 224
    إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا إلى الزوج

    المادة 225
    المتبع الآن في مصر وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام السنة حسب عرف البلد

    المادة 226
    يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره لا أقل من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الإرث

    المادة 227
    لا يخصم شيء مما يكون أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان ديناً عليه أو مهما بلغت قيمته

    المادة 228
    يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر

    المادة 229
    إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا ظهر وارث غيره اقتسم معه

    المادة 230
    يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها

    المادة 231
    ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها أو فيما هو مملوك لها ملكاً خاصاً ولا فيما دخلت به من أمتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلي قبل أو بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة أو الزواج أياً كان مهديها

    المادة 232
    ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة لا حق للورثة أن يطالبوا الزوج بشأنه

    المادة 233
    إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً

    المادة 234
    إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ به شيئاً آخر وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه

    المادة 235
    إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية

    المادة 236
    إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً ضرورة أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته

    المادة 237
    ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة

    المادة 238
    للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك

    المادة 239
    إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة

    المادة 240
    تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لها

    كذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها

    المادة 241
    إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها

    المادة 242
    لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي

    المادة 243
    إذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها أو بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة

    المادة 244
    ليس للأرملة نفقة إذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها إلى الرجل ولكن إذا كان تصرفها قاصراً على البعض دون الكل حق للورثة أن يردوا إليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها

    المادة 245
    إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا كانت موسرة عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو استدانت لتنفق

    المادة 246
    إذا طالبت الأرملة الورثة بالنفقة وادعوا أنهم قاموا بها فإن كانت تزوجت فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا فالبينة عليهم هم أو هي تصدق بيمينها

    المادة 247
    إذا خصص الرجل للمرآة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته وأربى الريع عن النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض من تخصيص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرآة ذلك

    المادة 248
    يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه

    المادة 249
    إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرآة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله

    المادة 250
    إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله

    المادة 251
    إذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرآة

    المادة 252
    إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها مقاصة

    المادة 253
    إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرآة فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها

    وإذا حازت المرآة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرآة حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها

    المادة 254
    إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء

    المادة 255
    إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن

    المادة 256
    للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة

    المادة 257
    لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها

    المادة 258
    إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك

    المادة 259
    تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل

    المادة 260
    للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها

    المادة 261
    إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال

    المادة 262
    الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا نفقة دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك

    المادة 263
    ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ماداموا قائمين بنفقتها ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة

    المادة 264
    للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً

    المادة 265
    لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها

    المادة 266
    إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها

    المادة 267
    على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها

    المادة 268
    لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها

    المادة 269
    إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة

    المادة 270
    النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها

    المادة 271
    إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في مال يجب له اليمين شرعاً إلا بالحلف

    المادة 272
    لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق

    المادة 273
    لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون بعض

    المادة 274
    ليس للأرملة إمهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد أولادها رجاء أن يعفوها

    المادة 275
    يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الإعفاء شفهياً أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الإعفاء

    المادة 276
    للورثة الحق أن يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب

    المادة 277
    المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لأجل أيام السبوت والأعياد

    المادة 278
    للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق

    المادة 279
    عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها أو بعضها

    المادة 280
    للأرملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة أم لم تكن وأرملة لم تزل أم تأهلت

    المادة 281
    إذا لم يكن العقد بيدها ونوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما تدعي به من الحقوق

    المادة 282
    مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرآة ولو لم يفض لها شيء

    المادة 283
    للأرملة أن تحصل على كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنه ب المادة (267) ولا يجوز لها البيع في العقار إلا بحضرة ثلاثة من أولي الخبرة والمعرفة

    المادة 284 غير موجودة
    المادة 285
    لا يجوز لها أن تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

    المادة 286
    إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه

    المادة 287
    للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن

    المادة 288 إلى 320 تطبق بشأنها أحكام القانون العام
    المادة 321
    لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق

    المادة 322
    زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى أرادت بحسب أحكام المادة 27 وما بعدها

    المادة 323
    إذا اعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عقدهما قائماً حتى يحصل الطلاق

    المادة 324
    الطلاق في يد الرجل

    المادة 325
    قبول المرآة الطلاق ليس شرطاً
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    المادة 326
    لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرآة إذا كان معسراً

    المادة 327
    يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض

    المادة 328
    لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض

    المادة 329
    يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج

    المادة 330
    إذا ساءت أخلاق المرآة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له

    المادة 331
    يجوز طلاق الصغيرة المميزة

    المادة 332
    يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً

    المادة 333
    لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنثها وعلاجها

    المادة 334
    أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها

    المادة 335
    لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن يحصل ليلاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك

    المادة 336
    لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين

    المادة 337
    كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً

    المادة 338
    مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرآة إذا شاءت

    المادة 339
    يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين

    المادة 340
    يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه

    المادة 341
    المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان مرض الموت

    المادة 342
    إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق

    المادة 343
    لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً

    المادة 344
    لا يملك المطلق تحريم المرآة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه

    المادة 345
    يقضى بالطلاق مع حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 152 و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206 و209 و214 و217

    المادة 346
    يقضى بالطلاق بلا حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 153 و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180 و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220

    المادة 347
    يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق

    المادة 348
    يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى يطلق

    المادة 349
    من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة السابقة

    المادة 350
    لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرآة مع الرجل

    المادة 351
    إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرآة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل

    المادة 352
    للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق

    المادة 353
    يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه بها وإلا وجب أن ينيب عنه

    المادة 354
    يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها ((استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري))

    المادة 355
    يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعاً إلا بعد التسليم إليها

    المادة 356
    يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان أسلمها إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره)

    المادة 357
    يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق

    المادة 358
    على الرجل مؤنة المرآة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته

    المادة 359
    إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل

    المادة 360
    للمرآة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم

    المادة 361
    يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري)

    المادة 362
    يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين

    المادة 363
    عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضراً به

    المادة 364
    يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة أو غير مميزة

    المادة 365
    التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبول الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس

    المادة 366
    للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق إذا امتنعت

    المادة 367
    إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزكَّ بقبول الطلاق عنها)

    المادة 368
    إذا فجرت المرآة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة

    المادة 369
    بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت اللزوم

    المادة 370
    من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها

    المادة 371
    يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت المطلقة أن تسافر أو تستدل

    المادة 373
    تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل

    المادة 374
    إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد

    المادة 375
    إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرآة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثاني

    المادة 376
    لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد

    المادة 377
    لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً

    المادة 378
    إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين

    المادة 379
    إذا مات الصغير زالت العدة

    المادة 380
    تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها

    المادة 381
    للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد

    المادة 382
    تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست

    المادة 383
    إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع إليها

    المادة 384
    إذا خاللت المرآة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها

    المادة 385
    المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد

    المادة 386
    المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة

    المادة 387
    على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً

    المادة 388
    للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً المادة

    المادة 389
    ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها

    المادة 390
    الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع

    المادة 391
    الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج

    المادة 392
    تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك

    المادة 393
    مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية

    المادة 394
    ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به

    المادة 395
    إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها

    المادة 396
    إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها

    المادة 397
    إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه

    المادة 398
    إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع

    المادة 399
    لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

    المادة 400
    للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت

    المادة 401
    نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس

    المادة 402
    إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم الأب

    المادة 403
    للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة الأب غير موافقة

    المادة 405
    إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته

    المادة 406
    ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها

    المادة 407
    إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية أخذه منها

    المادة 408
    يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد

    المادة 409
    الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً

    المادة 410
    للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره

    المادة 411
    إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالاً ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها

    المادة 412
    إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين الآخرين

    المادة 413
    إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو تعويض ضرر القوة

    المادة 414
    إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا كانت حلا له ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا زنت

    المادة 415
    إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها

    المادة 416
    الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا كان الفعل اغتصاباً

    المادة 417
    إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض

    المادة 418
    التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت

    المادة 419
    لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار ويكون غصباً بالدليل

    المادة 420
    يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات

    المادة 421
    إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه

    المادة 422
    يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال

    المادة 423
    إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره

    المادة 424
    لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان لا محل لها

    المادة 425
    إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره

    المادة 426
    إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه

    المادة 427
    إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه

    المادة 428
    إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه

    المادة 429
    إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    المادة 26
    1- يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع.
    2- المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده.
    3- المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.
    المادة 27
    يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً.
    المادة 28
    1- يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصلياً الحالات التي فيها يحرم الشرع الإلهي الزواج أو يبطله.
    2- يحق للسلطة العليا المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتدين موانع زواجية أخرى محرمة أو مبطلة وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة.
    المادة 29
    1- يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب.
    2- للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج.
    المادة 30
    تنبذ كل عادة تدخل مانعاً جديداً أو تضاد الموانع الموضوعة.
    المادة 31
    1- الموانع الصغرى هي:
    1- القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف.
    2- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1، في الوجه الرابع من الخط المنحرف، وكذا القرابة أهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
    3- الحشمة في الوجه الثاني.
    4- القرابة الروحية.
    5- الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون 71.
    6- لجرم الناشئ عن زنى مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني لا غير.
    2- سائر الموانع المبطلة هي كبرى.
    المادة 32
    1- مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم، لكن لا للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً، أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني، من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأتية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية حبرية أو بطريركية، ومن الموانع المبطلة التالية:
    1- مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف.
    2- مانع القرابة الأهلية المنصوص عنه في القانون 67 البند 1 العدد 1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المذكورة في نفس القانون البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
    3- مانع الحشمة في الوجه الثاني.
    4- مانع القرابة الروحية.
    5- مانع القرابة الشرعية والوصاية.
    6- مانع السن خارج حدود البطريركيات، على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.
    2- يحق للبطريرك فضلاً عما يليه من سلطان في البند 1، ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، أن يفسح:
    1- من مانع السن على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.
    2- من مانع الجرم المذكور في القانون 65 العدد1.
    3- من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف.
    4- من مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند1 العدد 1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف.
    5- من صيغة عقد الزواج في الحالة التي ورد الكلام عنها في القانون، البند 1 العدد 2، وذلك لسبب خطير جداً.
    3- يحق للبطريرك الذي يمارس السلطان الذي يخوله أو يعترف له به في البندين 1 و 2 بحق المرؤوسين الخاصين به أينما كانوا وبحق كل مؤمني طقسه المقيمين فعلاً في البطريركية وإن لم يكن لهم مسكن أو شبه مسكن في إحدى أبرشيات البطريركية.
    4- التفسيح من سائر الموانع محفوظ للكرسي الرسولي.
    5- إذا كان المتعاقدان من أبرشيات مختلفة ومن طقس واحد أو كانا من طقسين مختلفين وجب طلب التفسيح من الرئيس الكنسي الذي يخضع له الرجل. فإذا كان الرجل غير كاثوليكي فمن الرئيس الكنسي الذي تخضع له المرآة.
    6- ليس لمن فوض تفويضاً جامعاً أن يفوض بدوره إلى غيره إلا إذا خول ذلك تخويلاً صريحاً في كل حادث بمفرده.
    المادة 33
    عندما يحرج خطر الموت، يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، رغبة في معالجة حالة الضمير، وإذا دعت الحال رغبة في إقرار النسل إقراراً شرعياً أن يفسحوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي جملة وإفراداً، سواء أكانت علنية أم خفية ولو تعددت، ما خلا الموانع المتأتية عن اقتبال درجة القسوسية المقدسة وعن القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1 في الخط المستقيم وبعد اكتمال الزواج، وهذا السلطان يتناول المرؤوسين الخاصين بهم أينما كانوا وكل من وجد فعلاً في مكان ولايتهم، على أن يتحاشى العثار، وتقدم الضمانات المألوفة في حالة التفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب.
    المادة 34
    1- إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر الاتصال أيضاً حتى بالرئيس الكنسي المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2، والمعرف أيضاً، إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية في حال سماع الاعتراف السري.
    2- إذا لم يتسن الالتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إلا عن طريق البرق والهاتف عد الاتصال متعذراً في الحالة التي جاء الكلام عنها في البند الأول.
    المادة 35
    1- للرؤساء الكنسيين المحليين، ضمن القيود المرسومة في آخر القانون 33 أن يفسحوا من جميع الموانع المذكورة في القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبرة الرئيس الكنسي أو الخوري ـ ولو كان معروفاً فيما قبل ـ عندما يكون قد أعد كل شيء للزواج ولم يعد يمكن، دون احتمالية خطر شر جسيم، تأجيل عقد الزواج ريثما ينال التفسيح من الكرسي الرسولي.
    أو من البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها
    2- يصلح هذا السلطان أيضاً لتصحيح زواج معقود سابقاً إذا كان في التأجيل الخطر نفسه ولم يبق متسع من الوقت للالتجاء إلى الكرسي الرسولي، أو إلى البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها.
    3- عندما تتحقق هذه الظروف بعينها يلي نفس السلطان كل من ورد ذكرهم في القانون 34 البند 1 ضمن القيود الواردة في القانون نفسه، على أن يكون الحادث خفياً أما من ذات طبعه وأما فعلاً فقط، وإن يتعذر الاتصال به حتى بالرئيس الكنسي المحلي على ما جاء في القانون 34 أو لا يتسنى ذلك إلى مع التعرض لخطر كشف السر.
    4- إن السلطان المنصوص عنه في البند الأول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان التفسيح من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي أن يفسح منها، كلما صعب الالتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الروماني المذود بالسلطان اللازم وكان في الانتظار خطر ضرر جسيم.
    المادة 36
    يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
    المادة 37
    ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون التفسيح من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السري التابعة للديوان، ولا حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنياً، لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضرورياً إذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.
    المادة 38
    1- إذا أرسل طلب التفسيح إلى الكرسي الرسولي يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما قد يكون لهم من سلطان ما لم يحرجهم ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يشعروا حالاً الكرسي الرسولي بالواقع.
    2- على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأحد البطاركة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب التفسيح إلى البطريرك.
    المادة 39
    1- من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين، سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد، يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد، ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة.
    2- من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع، مبطلة كانت أو محرمة، يستطيع أن يفسح من تلك الموانع، ولو كانت علنية، إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد.
    المادة 40
    إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة أنعام أن يفسح منها مانع آخر لا يحق له التفسيح منه، وجب الالتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفسح من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع التفسيح منها فله أن يتصرف بما يليه من سلطان.
    المادة 41
    كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلي أو بقوة سلطان مفوض صادر عن أنعام عام لا عن رقيم معطى لحوادث مخصوصة، يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقراراً شرعياً إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا التفسيح أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات.
    المادة 42
    يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التفسيح أو في منحه غلط بشأن الوجه، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى، ويصح التفسيح كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى.
    المادة 43
    إن التفسيح الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المقرر غير المكتمل، وكذلك الإجازة التي يمنحها من هم دون الكرسي الرسولي من أولي السلطان بعقد زواج آخر بناء على تقدير وفاة أحد الزوجين، يلازمهما دوماً إذا اقتضى الحال تفسيح من المانع الوارد ذكره في القانون 65 العدد 1.
    المادة 44
    لا تلغى التفسيح من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه، ولو ورد في الطلب سبب غائي وحيد كاذب.
    المادة 45
    التفسيحات من الموانع العلنية التي يعهد بتنفيذها إلى الرئيس الكنسي الذي يخضع له طالبوا التفسيح يجب أن ينفذها الرئيس الكنسي الذي أعطى كتاب الشهادة أو حول الطلب إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك، وإن غادر الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما أو شبه مسكنهما في تلك الأبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بنية عدم الرجوع إلى الأولى، شرط أن يعلما الرئيس الكنسي في المكان الذي يرغبان أن يعقدا الزواج فيه.
    المادة 46
    يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا بمناسبة منح التفسيح مالاً أو نفعاً أياً كان، ما خلا رسماً قليلاً يرتب على التفسيحات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان، وكل عادة مخالفة لهذا النهي ينبذ، لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئاً إذا نالوا من الكرسي إذناً صريحاً بذلك أو كان الأمر مرسوماً أو معترفاً به في المجامع المثبتة، فإذا تقاضوا شيئاً على خلاف الشرع تحتم عليهم رده.
    المادة 47
    من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في التفسيح ذكر أنعام الرئيس مانح التفويض.
    المادة 48
    1- يحرم الزواج:
    1- النذر العمومي بحفظ العفة الكاملة المبرز في الترهب البسيط أي الصغير.
    2- النذر الانفرادي بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوبة أو بانتحال الحالة الرهبانية، كذلك النذر الانفرادي بقبول درجة الشماس الرسائلي أو إحدى الدرجات الكبرى في الطقوس التي يلتزم فيها الأكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسائلي.
    2- إذا استثني النذر الاحتفالي أي النذر المبرز في الترهب الكبير، فما من نذر آخر يبطل الزواج إلا إذا تقرر ذلك في حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.
    المادة 49
    حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة الحق القانوني.
    المادة 50
    تنهى الكنيسة في كل مكان أشد النهي عن عقد الزواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى بدعة هرطوقية أو مشاقة، وإذا كان على الفريق الكاثوليكي أو على الأولاد خطر ضلال، فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    المادة 51
    1- لا تفسح الكنيسة من مانع اختلاط المذهب ما لم تستوف الشروط التالية:
    1- أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة.
    2- أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير.
    3- أن يوقن من إتمام هذه الضمانات بقينا أدبياً.
    2- يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات كتابة.
    المادة 52
    يتحتم على الزوج الكاثوليكي أن يسعى بفطنة في هداية الزوج غير الكاثوليكي.
    المادة 53
    1- لا يجوز للزوجين، لا قبل عقد الزواج أمام الكنيسة ولا بعده، أن يذهبا أيضاً بذاتهما أو بواسطة وكيل من قبلهما أمام خادم مذهب كاثوليكي باعتبار كونه مقلداً خدمة دينية ليبديا بحضرته رضاهما بالزواج أو ليجدداه، وذلك ولو كانا حاصلين على التفسيح الكنسي من اختلاط المذهب.
    2- إذا أيقن الخوري بأن الزوجين سيخالفان هذه الشريعة أو قد خالفاها، فلا يحضرن زواجهما لأسباب خطيرة جداً مع تحاشي العثار وبعد استشارة الرئيس الكنسي.
    3- على أنه لا يعاب الزوجان إذا ألزمتهما الشريعة المدنية فمثلاً حتى أمام خادم مذهب غير كاثوليكي يضطلع بمهمة موظف مدني لا غير، وذلك بقصد إنجاز أجراه مدني محض طلباً للمفاعيل المدنية.
    المادة 54
    على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس:
    1- أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
    2- فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة.
    3- وبعد عقد الزواج المختلط، سواء أتم العقد في مكان ولايتهم الخاص أو في منطقة ولاية غيرهم، فليسهروا كل السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به.
    المادة 55
    1- وليحذروا أيضاً المؤمنين من التزوج بمن اشتهر عنهم أنهم نبذوا الإيمان الكاثوليكي، وإن لم ينضموا إلى بدعة غير كاثوليكية، أو أنهم انضموا إلى جمعيات حرمتها الكنيسة.
    2- لا يحضرن الخوري الزواج المذكور آنفاً إلا بعد استشارة رئيسه الكنسي الذي يمكنه، بعد الإطلاع على جميع ظروف الحال، أن يجيز له حضور الزواج شرط أن يحرج إلى ذلك سبب خطير وأن يرى الرئيس الكنسي حسب فطنته أن تربية جميع الأولاد تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخر مضمونان ضماناً كافياً.
    المادة 56
    وإذا أبى خاطئ علني أو من اشتهر عنه أنه مقيد بتأديب كنسي أن يقدم قبل الزواج على الاعتراف السري أو أن يتصالح مع الكنيسة، فلا يحضرن الخوري زواجه إلا إذا أحرجه إلى ذلك سبب خطير، وإن أمكنه فليستشر بشأنه رئيسه الكهني.
    المادة 57
    1- لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرآة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها.
    2- وإن صح عقد الزواج بعد السن المذكور، فليحرص مع ذلك رعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في كل بلد.
    المادة 58
    1- العجز السابق المؤبد سواء أكان من طرف الرجل أو من طرف المرآة، وسواء أكان الزوج الآخر عارفاً به أم لا، مطلقاً كان العجز أم نسبياً، يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه.
    2- إذا ارتيب في مانع العجز سواء أكان الريب من قبل الحق أم من قبل الواقع، فلا يمنعن الزواج.
    3- العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه.
    المادة 59
    1- من كان مقيداً بوثائق زواج سابق ولو غير مكتمل يحاول باطلاً عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان.
    2- وإن كان الزواج السابق لغواً أو انحل لسبب من الأسباب، فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقيناً بموجب الشرع بطلان الزواج السابق أو انحلاله.
    المادة 60
    1- الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل.
    2- إذا اعتبر أحد الفريقين في عرف العموم عند عقد الزواج معمداً أو كان عماده مشكوكاً فيه، يجب القول بصحة الزواج وفقاً للقانون 3 إلى أن يثبت دون ارتياب أن أحد الفريقين معتمد والآخر غير معتمد.
    المادة 61
    ما رسم عن الزواج المختلط في القوانين 50 ـ 54 يجب أن يسري حكمه أيضاً في الزواج الذي يحول دون عقده مانع اختلاف الدين.
    المادة 62
    1- باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى.
    2- وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج.
    المادة 64
    1- لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرآة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف.
    2- يزول المانع إذا فصلت المرآة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه.
    3- في ما يخص بطلان الزواج، يعادل الخطف ضبط المرآة عنوة أي إذا ضبط الرجل المرآة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها.
    المادة 65
    لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية:
    1- من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه ولو بإجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح.
    2- من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح.
    3- من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبياً فقتلا الزوج، وإن لم يزن أحدهما مع الآخر.
    المادة 66
    1- الزواج لاغ في الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الأقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أم طبيعيين.
    2- الزواج لاغ في الخط المنحرف حتى الوجه السادس بالتضمن على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع.
    3- لا يسمحن أبداً بعقد الزواج إذا حصل ريب أن الفريقين قريبان قرابة دموية في أحد وجوه الخط المستقيم أو في الوجه الثاني من الخط المنحرف.
    4-
    1- القرابة الدموية تحسب على خطوط ووجوه.
    2- ففي الخط المستقيم عدد الوجوه بقدر الأشخاص ما عدا الأصل.
    3- أما في الخط المنحرف فعدد الوجوه بعدد الأشخاص في كلا الجانبين ما عدا الأصل.
    المادة 67
    1-
    1- القرابة الأهلية الواردة في القانون 68 البند 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في جميع الوجوه وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن.
    2- القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن.
    3- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الأول.
    2- يتعدد مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1، عدد 1:
    1- بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه.
    2- بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين.
    المادة 68
    1-
    1- القرابة الأهلية الأصلية تنشأ عن الزواج الصحيح وإن غير مكتمل.
    2- وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الدمويين.
    3- مقدار قرابة شخص لأحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته الأهلية للزوج الآخر خطاً ووجهاً.
    2-
    1- القرابة الأهلية المذكورة في البند الأول العدد الأول تنشأ أيضاً بقوة الحق الخاص بين أقرباء الزوج الدمويين وأقرباء المرآة الدمويين.
    2- وطريقة عدها أن يكون وجه القرابة الأهلية معادلاً لمجموع وجوه القرابة الدموية الحاصلة بين من هما قريبان قرابة أهلية من جهة والزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الأهلية من جهة أخرى.
    3- فضلاً عما سبق، تنشأ القرابة الأهلية الفرعية بقوة الحق الخاص عن زواجين صحيحين وإن غير مكتملين وذلك إذا أبرم شخصان عقد زواج:
    آ - مع شخص ثالث بعينه، الواحد تلو الآخر، بعد انحلال الزواج.
    ب- أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج مع شخصين تربطهما قرابة دموية.
    3-
    1- القرابة الأهلية الفرعية تلازم أحد الزوجين بالنظر إلى من هم أقرباء الزوج الآخر قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر.
    2- وطريقة عد هذه القرابة الأهلية القائمة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الأهليين إن من كانوا أقرباء الرجل قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر هم بالوجه نفسه أقرباء المرآة قرابة أهلية فرعية وبالعكس.
    3- كلما قامت هذه القرابة الأهلية بين أقرباء أحد الزوجين الدمويين وأقرباء الزوج الآخر الأهليين جرى عدها بأن يكون عدد الوجوه بقدر مجموع وجوه القرابة الدموية والقرابة الأصلية الحاصلة بين القريبين قرابة أهلية والزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة الأهلية.
    المادة 69
    ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل، مكتملاً كان أم لا، وعن التسري المشتهر أو العلني، فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرآة الدمويين وبالعكس.
    المادة 70
    1- يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها في البند الثاني.
    2-
    1- العماد ينشئ قرابة روحية بين الإشبين من جهة والمعتمد ووالديه من جهة أخرى.
    2- إذا أعيد التعميد شرطاً فلا تحصل للإشبين قرابة روحية إلا إذا قام هو نفسه بدور الإشبين في إعادة التعميد.
    المادة 71
    إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني، لا يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم.
    المادة 72
    1- يقوم الزواج بالرضا الذي يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابلان لعقدة شرعاً، وليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوض عنه إذا نقص.
    2- الرضا الزواجي هو فعل إرادة به يعطي كل من الفريقين حقاً على جسده ويقبل حقاً على جسد صاحبه، وهو حق مؤبد ومحصور بالزوجين دون سواهما في ما يتعلق بالأفعال المرتبة بذاتها لولادة البنين.
    المادة 73
    يحاول عقد الزواج باطلاً الرهبان ذوو النذور الاحتفالية أي التي تبرز في الترهب الكبير، وكذا من أبرز نذر العفة خارجاً عن هذا الترهب إذا أضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال الزواج بمرسوم خاص من الكرسي الرسولي.
    1- من الضروري لقيام الرضا الزواجي أن لا يجهل المتعاقدان أقله أن الزواج هو شركة مستمرة بين الرجل والمرآة بقصد ولادة البنين.
    2- لا يقدر هذا الجهل بعد سن البلوغ.
    المادة 74
    1- الغلط في الشخص يبطل الزواج.
    2- الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم:
    1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص.
    2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.
    المادة 75
    الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.
    المادة 76
    العلم أو الظن ببطلان الزواج لا ينفي ضرورة الرضا الزواجي.
    المادة 77
    1- يقدر دائماً رضا النفس الباطني مطابقاً للألفاظ أو الإشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج.
    2- إذا نفى أحد الفريقين أو كلاهما، بفعل وضعي من الإرادة، الزواج نفسه أو كل حق على الفعل الزواجي أو إحدى خاصات الزواج الجوهرية، فالعقد لاغ.
    المادة 78
    1- لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا.
    2- كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج.
    المادة 79
    1- من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما.
    2- على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق.
    المادة 80
    1- لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطاً وفي حالة مخصوصة.
    2- يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الفريقين الحضور معاً أمام الكاهن لسبب خطير.
    المادة 81
    1- تلزم لصحة الزواج المنوي عقده بواسطة وكيل وكالة خصوصية بعقد زواج مع شخص معين يوقعها فضلاً عن الموكل، الخوري المحلي أو الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة، أو كاهن أذن له بذلك أحدهما، أو شاهدان على الأقل، مع مراعاة مراسيم الأبرشيات التي قد تنص على أكثر مما ذكر.
    2- إذا جهل الموكل الكتابة تجب الإشارة إلى ذلك في وثيقة الوكالة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضا على الكتابة وإلا كانت الوثيقة لاغية.
    3- إذا رجع الموكل عن توكيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وكيله عقد الزواج باسمه، كان الزواج باطلاً وإن جهل ذلك الوكيل أو الفريق الآخر المتعاقد.
    4- لا بد لصحة الزواج أن يعين الموكل نفسه وكيله، وإن يباشر الوكيل مهمته بذاته.
    المادة 82
    1- يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86.
    2- على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما.
    المادة 83
    لا يمكن عقد الزواج بشرط.
    المادة 84
    وإن كان عقد الزواج باطلاً بسبب أحد الموانع، يقدر استمرار الرضا الذي أبدي إلى أن يثبت الرجوع عنه.
    المادة 85
    1- لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج، وأمام شاهدين على الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونيين 89 و 90.
    2- تعد الرتبة الدينية، لنفوذ حكم البند الأول، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    المادة 86
    1- يكون حضور الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي للزواج صحيحاً:
    1- اعتباراً من يوم مباشرتهما بمقتضى الشرع تدبير وظيفتهما لا قبل ذلك، بدخل كانت أم دون دخل، ما لم يكونا بقوة حكم قضائي قد حرما أو منعا أو ربطا عن وظيفتهما أو أعلن أنهما على إحدى هذه الحالات.
    2- ضمن حدود مكان ولايتهما فقط، ولا فرق أن يكون المتعاقدان من مرؤوسيهما أو لا، على أن يكونا من طقسهما.
    3- شرط أن يطلبا ويقبلا دون قسر أو خوف شديد رضا المتعاقدين.
    2- إذا اختلف طقس المؤمنين المتعاقدين يحضر زواجهما حضوراً صحيحاً كل من الرئيس الكنسي المحلي والخوري اللذين يعتبران، وفق البند 3 العدد 2، 4، رئيسهما الكنسي الخاص وخوريهما الخاص.
    3-
    1- يتعين لكل فرد خوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص من طقسه عن طريق المسكن أو شبه المسكن ما لم ينص بخلاف ذلك.
    2- إذا وجد مؤمنو أحد الطقوس دون خوري فليعين لهم رئيسهم الكنسي خورياً من طقس آخر يعنى بهم بعد نيل رضا الرئيس الكنسي الذي يخضع له الخوري المطلوب تعيينه.
    3- إذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسي من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص يجب اعتبار الرئيس الكنسي رئيساً كنسياً خاصاً بهم، فإذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون كان الرئيس الخاص منهم من يعينه الكرسي الرسولي أو من يعينه البطريرك بعد نيل رضا الكرسي الرسولي إذا كان الحق الخاص يعهد إليه بالعناية بمن يقيم خارج البطريركيات من مؤمني طقسه.
    4- أما الدوار فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص فهما خوري طقسه أو الرئيس الكنسي المحلي الذي من طقسه حيث يقيم الدوار فعلاً، فإذا خلا المكان من خوري أو رئيس كنسي من طقسه يجب العمل بالقواعد المرسومة في العددين 2 و 3.
    5- الخوري الخاص بمن ليس لهم مسكن أو شبه مسكن سوى في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيمون فيه فعلاً.
    المادة 87
    1-
    1- يجوز للخوري وللرئيس الكنسي اللذين يستطيعان حضور الزواج حضوراً صحيحاً أن يأذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على أن يصرحا بذلك وأن يكون الكاهن معيناً بالذات، ولهما أيضاً أن يخولا ذاك الكاهن سلطاناً لأن يفوض بدوره أي كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور.
    2- يستطيع الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أن يخولا نائب الخوري المعاون سلطاناً عاماً أيضاً، لحضور الزواج فإذا حاز هذا السلطان كان له أن يفوض بدوره إلى سواه الأذن بحضور الزواج كما في العدد 1.
    3- السطلان لاغ إذا منح خلاف مرسوم العددين 1 و 2.
    2- يحظر منح السلطان المذكور في البند 1 العدد 1 ما لم يتم كل ما يرسمه القانون لإثبات مطلق الحال.
    3- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون، على مقتضى الشرع، بتدبير شؤون مؤمنين من غير طقسهم أن يمنحوا رؤساء الكنائس من أي طقس شرقي كانوا أو غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين الذين ليس لهم خوري من طقسهم الخاص، سلطاناً عاماً بحضور زواج المؤمنين التابعين لطقس شرقي وإن اختلف عن طقس رئيس الكنيسة أو الكاهن المذكور.
    المادة 88
    1- يحضرا لخوري أو الرئيس الكنسي المحلي الزواج حضوراً جائزاً:
    1- بعد أن يتثبت لديهما شرعاً مطلق حال الفريقين بمقتضى القانون.
    2- بعد أن يتثبت لديهما أيضاً أن لأحد المتعاقدين مسكناً أو شبه مسكن أو إقامة شهر في مكان عقد الزواج، أما إذا كان أحد المتعاقدين دواراً فيجب أن يثبت لدى الخوري أو الرئيس المكاني أنه مقيم فعلاً في مكان عقد الزواج.
    3- إذا لم تستوف الشروط الواردة في العدد الثاني، يجب استئذان الخوري أو الرئيس الكنسي حيث لأحد الفريقين مسكن أو شبه مسكن أو إقامة شهر، ويستثنى من هذا الحكم الدوارون المتنقلون فعلاً الذين ليس لهم مقر إقامة في مكان ما وحيلولة ضرورة كبرى دون الاستئذان.
    2- يحتاج الخوري لحضور الزواج حضوراً جائزاً، فضلاً عما ورد إلى إذن الرئيس الكنسي المحلي عندما ينص عن ذلك الحق الخاص.
    3- ينبغي أن يعقد الزواج أمام خوري الرجل ما لم توجب عادة مشروعة خلاف ذلك أو ما لم يعذر عن مراعاة هذه القاعدة سبب عادل، أما إذا كان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقسين مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس الرجل وأمام خوريه إلا إذا كان للرجل مسكن أو شبه مسكن في الأصقاع الشرقية ورضي بأن يبرم عقد الزواج حسب طقس المرآة وأمام خوريها.
    4- الخوري الذي يحضر زواجاً دون إذن يوجبه الشرع لا يعود له دخل البطرشيل بل يتحتم عليه أن يسلمه إلى خوري المتعاقدين الخاص.
    المادة 89
    إذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري أو الرئيس الكنسي أو على كاهن يأذن له أحدهما بحضور الزواج بموجب القانونين 86 و 87 أو حالت هذه المشقة دون البلوغ إلى أحدهم:
    1- ففي خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود أمام الشهود فقط، حتى في ما سوى خطر الموت، شرط أن يقدر بفطنة استمرار هذا الحال مدة شهر.
    2- إذا توفر في كلتا الحالتين وجود أي كاهن كاثوليكي بإمكانه أن يشهد العقد، وجب أن يدعى وأن يحضر الزواج مع الشهود، ولو صح الزواج بحضور الشهود فقط.
    المادة 90
    1- تلزم الصيغة المرسومة أعلاه:
    1- جميع المعتمدين في الكنيسة الكاثوليكية، وجميع المهتدين إليها من الهرطقة أو الانشقاق ولو ارتدوا عنها فيما بعد سواء أكانوا ممن اعتمدوا فيها أو ممن اهتدوا إليها، وذلك كلما عقدوا زواجاً بينهم.
    2- جميع المذكورين في البند الأول إذا عقدوا زواجاً مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتمدين، حتى بعد نيل التفسيح من مانع اختلاط المذهب أم اختلاف الدين.
    2- لا يلتزم المعتمدون غير الكاثوليكيين، أينما كانوا، بالمحافظة على صيغة الزواج الكاثوليكية، إذا عقدوا الزواج فيما بينهم أو مع من هم غير كاثوليكيين غير معتمدين، وذلك مع مراعاة منطوق العدد 1 من البند 1.
    المادة 91
    يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة في الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة، أو التي صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة، إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة.
    المادة 92
    1- يجب على الخوري أو من ينوب عنه أن يدون لأول فرصة في سجل الزواج أسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذي فيه تم الزواج والتفسيح، إن حصل، ومن الذي منحه والمانع المفسح منه ووجهه وما سوى ذلك من الأمور على نحو ما تأمر به الكنيسة الطقسية والرئيس الكنسي الخاص.
    ويلتزم الخوري ذلك ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض منه أو من الرئيس الكنسي.
    2- يجب على الخوري أن يدون أيضاً في سجل المعتمدين أن الزوج في يوم كذا عقد زواجاً في خورنيته، فإذا كان الزوج قد اعتمد في غير خورنيته وجب على الخوري أن يبلغ خبر عقد الزواج، بنفسه أو بواسطة الديوان الأسقفي، الخوري الذي يجب تدوين عماد الزوج في سجلات خورنيته بمقتضى القوانين، لكي يدون الزواج في سجل المعتمدين عنده.
    3- كلما عقد الزواج بمقتضى القانون 89 وجب على الكاهن (إن حضر عقده) أن يعنى بأن يدون في السجلات الرسمية في أول فرصة. وإن هو لم يحضر، كان هذا الواجب على الشهود والمتعاقدين.
    المادة 93
    يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون (ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً) أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا، أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية:
    المادة 94
    يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سراً وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر.
    المادة 95
    إن إلزام هذا الوعد، بالنظر إلى الرئيس الكنسي، لا يشمل الحالات الآتي بيانها:
    1- إذا دهم قداسة الزواج عثار أو إهانة جسيمة من جراء حفظ السر.
    2- إذا لم يعن الوالدين بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج، أو إذا عنيا بتعميدهم مستعيرين لهم أسماء كاذبة دون إشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوماً بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر أسماء الوالدين الصحيحة.
    3- إذا أهمل الوالدان تربية البنيين تربية مسيحية.
    المادة 96
    لا يدون الزواج المعقود سراُ في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية.
    المادة 97
    1- يمكن إبرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم البند 2.
    2- يحظر وفقاً للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فقط الاحتفال به وذلك في الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفي الصوم الكبير وفي الأوقات الأخرى المعينة في الحق الخاص.
    3- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو بالاحتفال ببركته في الزمن المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى الامتناع عن مظاهر الأبهة.
    المادة 98
    1- يجب أن يبرم عقد الزواج في كنيسة الخورنية ولا يجوز إبرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد، عمومياً كان المعبد أم شبه عمومي، إلا بإذن الرئيس الكنسي المحلي أو الخوري.
    2- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل وصوابي أن يأذنوا بعقد الزواج في البيوت الخاصة، لا في كنائس أو معابد المدارس الإكليريكية أو الراهبات إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة محرجة وبعد أخذ الحيطة المناسبة.
    المادة 99
    ينشأ عن الزواج الصحيح بين الزوجين وثاق هو من ذات طبعه دائم ومحصور بهما، والزواج المسيحي علاوة على ذلك يمنح الزوجين النعمة إذا لم يضعا عائقاً دونها.
    المادة 100
    حق الزوجين وواجبهما فيما يتعلق بالأفعال الخاصة بالعيشة الزواجية متساويان منذ بدء الزواج.
    المادة 101
    الزوجة هي شريكة زوجها في حاله بالنظر إلى المفاعيل القانونية، ما لم يستدرك خلاف ذلك في الحق الخاص.
    المادة 102
    يلتزم الوالدان أشد الالتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية، جسدية ومدنية، وأن يتدبرا ما يعود لخيرهم الزمني.
    الأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهم.
    المادة 104
    1- الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة.
    2- يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية.
    المادة 105
    تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق، حقيقياً كان أم موهماً، وسواء أعقد لأول مرة أم صحح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة.
    المادة 106
    الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك.
    المادة 107
    الزواج الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري أياً كان ولأي سبب كان ما خلا الموت.
    المادة 108
    الزواج غير المكتمل بين المعتمدين أو بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل بذات الشرع بالترهب الكبير أي الاحتفالي أو بتفسيح يمنحه الحبر الروماني لسبب عادل عن طلب من الفريقين أو من أحدهما فقط ولو بالرغم من الفريق الآخر.
    المادة 109
    1- يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً، مراعاة الإيمان بقوة الامتياز البولسي.
    2- لا يشمل هذا الامتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.
    المادة 110
    1- يجب على الزوج المهتدي إلى الإيمان والمعتمد، قبل أن يعقد زوجاً صحيحاً آخر، مع مراعاة منطوق القانون 114، أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكي.
    1- هل يريد هو أيضاً أن يهتدي ويعتمد.
    2- هل يريد على الأقل أن يساكنه بسلام دون إهانة الخالق.
    2- يجب أن تجري هذه الاستجوابات في كل الأحوال إلا إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك.
    المادة 111
    1- يجب عادة أن تجري الاستجوابات بصورة أقله موجزة وغير قضائية، وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي الذي يخضع له الفريق المعتدي.
    ولهذا الرئيس أيضاً أن يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي إذا ما طلبها، منذراً إياه أن جوابه سيقدر بالنفي إذا ما انقضت المهلة دون جدوى.
    2- الاستجوابات التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصورة المرسومة تصح أيضاً لا بل تجوز إذا لم يمكنها العمل بالصورة الموردة أعلاه.
    وفي هذا الحال يجب أن يثبت بشهادة شاهدين على الأقل أو بغير ذلك من الأدلة المشروعة أنها قد أجريت، وذلك لاستعمال المحكمة الخارجية.
    المادة 112
    إذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي، أو إذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي جوابا صريحاً أم مضمراً، يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي، إلا إذا كان بعد عماده أحدثت للفريق غير المعتمد سبباً عادلاً لمغادرته.
    المادة 113
    لا يفقد الزوج المؤمن حقه على عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكي وإن ساكن ثانية بعد اعتماده الفريق غير المؤمن مساكنة زواجية، وبالتالي له أن يتصرف بحقه هذا إذا رجع الزوج غير المؤمن فيما بعد عن إرادته وغادر زوجه المعتمد دون سبب عادل أو لم يعد يساكنه بسلام دون إهانة الخالق.
    المادة 114
    إن ما يختص بالزواج في منشور البابا بولس الثالث الصادر بتاريخ 1 حزيران سنة 1537 ومطلعه.
    وفي منشور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1571 ومطلعه.
    وفي منشور البابا غريغوريوس الثالث عشر الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1585 ومطلعه.
    وكلها موجهة إلى أماكن معينة، يعمم أيضاً بما سواها من بلاد في الظروف نفسها.
    المادة 115
    لا يحل وثاق الزواج الأول المعقود خارجاً عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلاً الفريق المؤمن زواجاً جديداً صحيحاً.
    المادة 116
    عند وقوع الريب ينعم امتياز الإيمان برعاية الشرع.
    المادة 117
    على الزوجين أن يلزما العيشة الزواجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل.
    المادة 118
    1- إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً، إلا أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه.
    2- يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعاً وبانعطاف الزوج إلى زوجه بعد أن علم بجرم زناه، ويقدر هذا الانعطاف إذا مضت ستة أشهر على حادث الزنا ولم يطرد الزوج الزاني أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه.
    المادة 119
    لا يتحتم أبداً على الزوج البريء، سواء أهجر زوجه الزاني بحكم القاضي أم من تلقاء نفسه وفقاُ للشرع، أن يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية، لكنه لا يستطيع أن يقبله أو أن يستدعيه، ما لم يكن الزوج المجرم قد انتحل برضى الزوج البريء حالة منافية للزواج.
    المادة 120
    1-
    1- إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية أو سلك سلوكاً مجرماً شائناً أو وضع زوجه في خطر جسيم للنفس أو الجسد، أو جعل العيشة المشتركة صعبة جداً بسب تصرفه القاسي، فهذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر أسباباً مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو من تلقاء نفسه أيضاً إذا ثبت لديه وقوع هذه الأسباب وكان خطر في الانتظار.
    2- في جميع هذه الأحوال يجب العود إلى الحياة المشتركة عند زوال سبب الافتراق، أما إذا تقرر الافتراق بأمر الرئيس الكنسي إلى زمن معين أو غير معين فلا يلتزم الزوج البريء بذلك إلا بناء على قرار من الرئيس الكنسي أو عند انقضاء الزمن المعين.
    2- يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة أن ينال هو أيضاً من الرئيس الكنسي المحلي قراراً بالفراق إلى زمن معين أو غير معين بموجب منطوق البند 1 العدد2.
    المادة 121
    عند الافتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء، وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية.
    المادة 122
    1- لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه.
    2- تجديد الرضا واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح، ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد.
    المادة 123
    يجب أن يكون تجديد الرضا فعلاً جديداً للإرادة يقصد به زواج ثبت أنه كان منذ البداية باطلاً.
    المادة 124
    1- إذا كان المانع علنيا وجب على الفريقين أن يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة شرعاً.
    2- أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به كلا الفريقين فيكفي أن يجددا رضاهما دون الصيغة المرسومة وفي السر.
    3- أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به أحد الفريقين فقط، يكفي أن يجدد الفريق العالم بالمانع وحده رضاه دون الصيغة المرسومة وفي السر، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي كان أبداه.
    المادة 125
    1- يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الرضا إذا عاد الفريق الذي لم يرضى بالزواج سابقاً فرضي، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي أبداه.
    2- إذا كان نقصان الرضا باطنياً فقط، يكفي أن يرضى باطناً الفريق الذي لم يكن قد رضي سابقاً.
    3- أما إذا كان نقصان الرضا خارجياً أيضاً فيجب إظهار الرضا خارجاً، أما بالصيغة المرسومة شرعاً إن كان النقصان علنياً وأما بأي صيغة أخرى دون المرسومة و في السر إن كان النقصان خفياً.
    المادة 126
    لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة.
    المادة 127
    1- تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يلازمه، فضلاً عن التفسيح من المانع أو زواله، تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضا ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية.
    2- التصحيح يتم منذ حين إعطاء المنحة، أما الرجوع بالمفاعيل إلى الزمن الماضي فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج، ما لم يستدرك خلاف ذلك صريحاً.
    3- يمكن منح التفسيح من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين.
    المادة 128
    1- كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف من ذات طبعه لكنه غير نافذ شرعاً بسبب مانع مبطل صادر عن الشرع الكنسي أو بسبب نقصان صيغة الزواج الشرعية، يمكن أن يصحح من أصله شرط أن يستمر الرضا.
    2- إن الكنيسة لا تصحح من الأصل الزواج الذي عقد مع وجود مانع صادر عن الحق الطبيعي أو الإلهي، حتى ولا من حين زوال المانع إذا زال فيما بعد.
    المادة 129
    1- إذا نقص رضا الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله، سواء أنقص الرضا منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه.
    2- أما إذا نقص الرضا في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضا.
    المادة 130
    1- لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2.
    2- للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه.
    المادة 131
    وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة، إلا أن الزواج الثاني وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند 2.
    فنحن إذاً بكتابنا هذا الرسولي الصادر عن تلقاء إرادتنا نذيع القوانين الموردة أعلاه ونخولها قوة شريعة في حق مؤمني الكنيسة الشرقية أينما وجدوا وإن كانوا خاضعين لرئيس كنسي من غير طقسهم، وحالما تصبح هذه القوانين نافذة الحكم بقوة هذه الرسالة الرسولية تبطل قوة كل قانون آخر، عاماً كان أم خصوصياً أم مختصاً، حتى ما قد يكون صدر عن مجامع مثبتة بصورة خاصة، كما تبطل أيضاً قوة كل مرسوم وعادة مرعية الإجراء إلى الآن، عامة أم خصوصية، بحيث أن نظام سر الزواج يضبط بالقوانين الحاضرة دون سواها، وبحيث أنه لا يبقى فيما بعد نفوذ لحق خاص مضاد لها إلا حينما يقبل فيها وبقدر ما يقبل.
    ولكي نبلغ معرفة إرادتنا هذه في وقت مناسب جميع من يعنيهم ذلك، نريد ونرسم أن توضع رسالتنا هذه الصادرة من تلقاء إرادتنا موضع الإجراء اعتباراً من تاريخ 2 أيار سنة 1949 وهو يوم عيد القديس إثناسيوس رئيس الكهنة وملفان الكنيسة ـ ولا يحول دون ذلك أي أمر معاكس ولو كان جديراً بذكر خاص جداً.
    صدر عن روما بالقرب من كنيسة القديس بطرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط، عيد سدة القديس بطرس في إنطاكية، من سنة 1949، وهي السنة العاشرة لحبريتنا.
    البابا بيوس الثاني عشر
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    حلوان
    المشاركات
    3

    افتراضي شكرا

    شكرا يا أستاذ/ هيثم

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM
  2. قانون الأحوال الشخصية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:34 PM
  3. مصر : أحكام نقض فى الأحوال الشخصية
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:27 PM
  4. قانون الأحوال الشخصية الإتحادي ( 28 / 2005 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 05:21 PM
  5. الحقوق العينية والحقوق الشخصية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 05:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •