المادة 101
ما للزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضم إليه المهر
المادة 102
يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من حيث العقد ولو لم يطأ الرجل المرآة وكان لا مانع من الوطء
المادة 103
عقد الرجل على المرآة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت طمعاً إن يرثها لا يعتبران شرعاً إذا توفيت
المادة 104
إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه
المادة 105
من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد
المادة 106
على الزوج للزوجة مهرها،ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن
المادة 107
مئونة المرآة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً
المادة 108
يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان، فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز
المادة 109
لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من الزواج إذا سافر ضرورة أنه لم يتركها خالية أو لم يترك بيته خاوياً فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تقدر لها إلا من يوم الطلب وإذا كان السفر هجراً وإيذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره
المادة 110
للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة
المادة 111
من كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن يخرج مما عنده لنفقة الزوجة وإذا أفرغ ذمته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن
المادة 112
الإخراج مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين
المادة 113
إذا استدانت الزوجة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين
المادة 114
إذا تطوع أحد وأنفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير إرادته وإنما إذا كان المنفق دائناً له وجبت المقاصة
المادة 115
إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها شيئاً من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت صدقت بيمينها، وإذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه
المادة 116
إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل، وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه
المادة 117
إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص
المادة 118
إذا اضطرت المرآة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً بقدر ما يفوت من الزمن
المادة 119
إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرآة أن تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين
المادة 120
للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو عته
المادة 121
الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو عسر
المادة 122
الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل
المادة 123
الخلاف بين الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف بينهما في أمر النفقة فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو بيمينه كنص المادة 90
المادة 124
للمرآة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله
المادة 125
ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالماً مخالفاً
المادة 126
للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى
المادة 127
إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق
المادة 128
إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة
المادة 129
إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة بعيدة
المادة 130
إذا امتنع الرجل عن المرآة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب
المادة 131
على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت
المادة 132
إذا جنت المرآة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه
المادة 133
على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا إن ينفق من مالها إذا كان موسراً
المادة 134
للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه
المادة 135
إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق
المادة 136
غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرآة
المادة 137
على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته
المادة 138
إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك
المادة 139
يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها
المادة 140
مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها
المادة 141
ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة
المادة 142
ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته
المادة 143
ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها
المادة 144
يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق
المادة 145
ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق
المادة 146
ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها
المادة 147
للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري
المادة 148
يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها
المادة 149
يبطل تنازل المرآة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس أو إكراه
المادة 150
إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي
المفضلات