دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 43

الموضوع: قوانين الأحوال الشخصية السورية

  1. #31

    Quran قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس

    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 3/
    ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة أيضاً
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 4/
    الجنون المطبق على موانع عقد الخطبة، وإن طرأ بعد العقد يكون سبباً للفسخ
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 5/
    موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة، أما من قبل الخطيبين أو وكيلهما، وأما بتحديد من الرئاسة، فإن وقع إغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين إذا كان أحدهما غائباً، ولكن لو طرأ على أحدهما مرض أو حدثت وفاة أب أو أم لأحدهما أو استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر أحد الخطيبين فإن ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معاً، ومتى مر هذا الميعاد أو الميعاد المتفق عليه بالعقد أو المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة أن تستدعي فسخ الخطبة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 6/
    لا خطبة بغير عربون، ويصح أن تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثاني ـ في العربون/مادة 7/
    على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثاني ـ في العربون/مادة 7/
    على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثالث ـ في هدايا الخطبة/مادة 8/
    مسموح لأحد الخطيبين أن يقدم إلى الآخر أو أحد انسبائه أو لأقارب كل منهما هدية ما يحسن عنده، وللأصدقاء أن يقدموا هدية للخطيبين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 9/
    على الخطيبين منذ ارتباطهما حفظ الأمانة المتبادلة ومراعاة الحشمة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 10/
    لا تقبل شهادة أحد الخطيبين للأخر ما دامت صلة الخطبة معقودة بينهما
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 11/
    لا تقبل شهادة الخطيب لحميه ولا هذا لصهره
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 12/
    إن لم يعمل الخطيب بمقتضى المادة التاسعة فتجاوزها ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها، والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقد العربون وللمعتدى عليها أن تطالب بنفسها أو بواسطة وليها بمجازاته مدنياً ايضاً
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الخامس ـ في فصم الخطبة/مادة 13/
    فصم الخطبة يقع في الصور الآتية:ـ,أولاً ـ بوفاة أحدهما،,ثانياً بإيثار أحدهما العيشة الرهبانية،,ثالثاً ـ بتوافقهما على فصم الخطبة،,رابعاً ـ بندامة أحدهما،,خامساً ـ بظهور مانع يحول دون عقد الزواج بينهما،,سادساً ـ بتجاوز أحدهما الميعاد المعين لعقد الزواج على ما تبين في المادة الخامسة وكان الطلب من الخطيبة،,سابعاً ـ متى ثبت على أحدهما أنه لم يحفظ الأمانة للآخر أو ثبت عليه أن سيرته لا تطابق الأدب المسيحي,ثامناً ـ ان جن أحدهما,تاسعاً ـ إن طرأ على أحدهما ما يجعل حياته هي فقطر يعجزه عن كفالة الراحة لآخر,عاشراً ـ لسبب ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحدهما ويتفق أصحاب الخبرة وتقضي المحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا تقع مضرة على الآخر منهما
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 14/
    متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثته,ومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما، وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 15/
    إن انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين، ولم يكن المتوفى مسبباً قبل وفاته لعدم عقد الزواج، يعاد العربون على بسيط الحال لورثته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 16/
    متى انحلت الخطبة بظهور مانع عن عقد الزواج، يرد العربون على بسيط الحال سواء كان هذا المانع معروفاً من الخطيبين أو غير معروف أو كان مما طرأ بعد عقد الخطبة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 17/
    إن حدث حل الخطبة بسبب من والد المخطوبة أو أمها أو جدها أو وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته، يرد المسبب المذكور ضعف العربون، وكذا حكم ولي الخطيب وإذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الإنتهاء من العقد الأول
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 19/
    متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته، أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية، وإن كان أخذ هدية يردها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 20/
    متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين وأوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع إلى مهديها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 21/
    الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة على أن تكون تحت مطلق سلطانها لا حكم لها متى تم عقد الزواج لأنها تكون إذ ذاك هدية زوج إلى زوجته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 22/
    الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة يوم عقد الزواج يعمل بها إذا تقدمت في دار الخطيبة، ويسقط حكمها إذا تقدمت في دار الخطيب
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 23/
    الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة قبل عقد الخطبة حكمها ثابت على الدوام
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 24/
    متى انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين يبطل حكم هدايا الخطبة وترد إلى مهديها أو إلى ورثته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 25/
    متى انحلت الخطبة فالهدايا التي يكون قد قدمها والد الخطيبين أو شخص ثالث إلى الخطيبين أو إلى والديهما لا تبطل بل تبقى معمولاً بها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 26/
    متى انحلت الخطبة تجري تسوية مقتضيات الإنحلال في ما يتعلق بعربون الخطبة وبهداياها على ما مر بيانه، وإما في ما يتعلق بشرط التضمين فيجري حكم المادة السادسة، وفيما يتعلق بالتعويضات فيجري حكم المادة الآتية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 27/
    الخطبة لا تخول أحد الخطيبين حق الإدعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله الإدعاء بما إذا كان يشاء إتمام الزيجة أم لا ويبين الميعاد وتحديده، وعند استنكاف أحدهما تخول الآخر الإدعاء بتغريمه بالعربون مضاعفاً وبهدايا الخطبة، وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الإتفاق عليه، وإن لم يكن هذا الشرط موجوداً فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة إلى حال المستنكف
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 28/
    الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقتراناً شرعياً ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية المتقنة وتعاونهما في حالتي السراء والضراء وفي حمل أعباء العائلة وتربية الأولاد
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 29/
    يشترط لانعقاد الزواج ما يأتي:ـ,ـ1 رضى الزوجين بملء الحرية إذا كانا وليي أمريهما، وأما من هو تحت الولاية فرضى الأولياء بصراحة أو سكوت يقوم مقام الرضى، ولا يكون الرضى حراً تاماً إذا كان إكراه أو تغرير,ـ2 بلوغ سن الزواج، وهو في الذكر متى أتم الثامنة عشرة من عمره وفي الأنثى متى أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما,ـ3 عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه,ـ4 عقد الزواج بإقامة الصلاة الكنائسية المفروضة من قبل كاهن أرثوذكسي مأذون بإقامة الخدم الدينية وقد رخصت له الرئاسة الروحية بمباركة الإكليل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 30/
    إذا كان الأب غائباًَ ولم يعلم أمره وامتدت غيبته إلى ما يزيد عن الثلاث سنين، فلولده الحق بعد الزواج لنفسه من قبل الكنيسة متى بلغ سن الزواج ولا يتوقف إذ ذاك العقد على حضور الأب ورضاه ولكن يشترط رضى الوالدة أو الأقارب أو الرؤساء وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 31/
    إذا امتنع الأب بدون سبب معقول عن تزويج أبنائه وبناته البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر أيضاً على تجهيزهم جهاز المثل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 32/
    المرأة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الأول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 33/
    الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضى أبيها ورضاها، وعند عدم وجود الأب رضى والدتها، وعند عدم وجود الوالدة رضى الأقارب، فإن اختلفوا فالحكم للرئيس
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 34/
    لا يعتد برضى الوصي عند عقد زواج من بلغ سن الزواج وهو تحت قيد الوصاية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة الدموية «العصبية» على خط مستقيم (وهم الأصول وإن علو والفروع وإن سفلوا)/مادة 35/
    القرابة الدموية على خط مستقيم تمنع الزواج بين ذويها إلى مالا نهاية له، وعليه فالأقارب المتصلون شرعاً بالوضع أو بالطبع أي الأب والأم والجد والجدة فصاعداً إلى مالا نهاية له لا يتزوجون بالمستسفلين أي بالإبن والإبنة والحفيد والحفيدة وأولادهما إلى ما لا نهاية له وبالعكس
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة الدموية (على خط منحرف) من الجوانب/مادة 36/
    القرابة الدموية من الجوانب بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في قرابة المصاهرة أي من جنسين:/مادة 37/
    قرابة المصاهرة بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة من ثلاثة أجناس:/مادة 38/
    القرابة من ثلاثة أجناس بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الثالثة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ في القرابة الروحية أي التي من المعمودية:/مادة 39/
    لا يجوز للمعمد أن يتزوج من فليونته ولا من أمها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة من التبنيّي الرسمي:/مادة 40/
    ليس للأقارب المتصلين الوضعيين أن يتزوجوا بالأقارب الوضعيين مهما سفلوا، ولكن إذا كان التبني قد حصل على بسيط الحال وليس بإقامة الصلاة والفرائض الكنائسية القانونية فليس من مانع إذ ذاك عن الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ فيما إذا وجدت زيجة أولى:/مادة 41/
    لا يجوز تعدد الزوجات
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجدت ولاية أو وصاية:/مادة 42/
    ليس للولي أو الوصي أن يتزوج بمن هي تحت ولايته أو وصايته، ولا لأبنائهما وصغارهما بعد وقوع وفاتهما إلا إذا كان أبوها في حياته عقد خطبتها مع أحدهم أو أوصى بتزويجها من أحدهم، ولا يجوز أيضاً لأب الولي أو الوصي ولا لأخيهما القاصر الذي هو تحت ولايتهما أو وصايتهما التزوج باليتيمة التي لم تبلغ سن الرشد إلا بالحالة السابقة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجدت ولاية أو وصاية:/مادة 43/
    الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالإبنة التي هي تحت الولاية متى صارت هي ولية أمرها ببلوغها سن الرشد
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجد الفسق:/مادة 44/
    من ثبت عليه الفسق بامرأة محصنة أي ذات بعل لا يجوز له أن يتزوج بها فيما بعد
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ في رجال الأكليروس:/مادة 45/
    الأكليريكي من أية رتبة كان أو الراهب في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لا يستطيع أن يرتبط بزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في الزواج للمرة الرابعة/مادة 46/
    المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 47/
    يشترط لأجل عقد الزواج رخصة من رئيس كهنة الأبرشية الذي يعقد فيها الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 48/
    يصدر هذه الرخصة خطا رئيس الكهنة المحلي بناء على استئذان من كاهن طالبي الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 49/
    الكاهن يستأذن على مسؤوليته بطلب الإذن بالإكليل، وإذا أزمع أحد الطالبين الأرمل أن يعقد زواجاً للمرة الثانية أو الثالثة لأجل الحصول على طلب الإذن أن يثبت انفكاكه من الزواج السابق، وإذا كان كلا الطالبين أو أحدهما فقط من الأرثوذكس من بلدة أخرى أو من بلاد غريبة أو من مذهب آخر فيجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة التي ينتمي إليها في محل إقامته ليثبت عدم وجود مانع للزواج,إذا كان كلا الطالبين أو أحدهما من أبرشية غير التي سيعقد فيها الزواج يجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة الروحية لتلك الأبرشية تثبت فيه عدم وجود مانع من زواج الطالبين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 50/
    الرئاسة الروحية التي تصدر كتاب الرخصة بعقد الزواج تقيد الرخصة في سجل ويعطى الإذن للكاهن المستأذن
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 51/
    كتاب الرخصة يجب أن يحتوي على اسم كل من طالبي الزواج ولقبه وصنعته ومسكنه وسنه وعلى الأمر بمباركة الإكليل، والكاهن المأذون بأن يبارك الإكليل هو المسؤول عن هذا الكتاب، وللرئاسة أن تمنع إعطاء الرخصة متى وجدت أسباباً مشروعة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 52/
    يبارك عقد الزواج وفقاً للأوامر الكنائسية الأرثوذكسية الشرقية أحد كهنة هذه الكنيسة المأذون وذو الصلاحية، بحضور اثنين على الأقل، عدا الإشبينين,ويعطي هذا الكاهن كلاً من الزوجين سنداً بحصول الإكليل يبين فيه تاريخ مباركة الإكليل وتاريخ الرخصة ونمرتها ومحل صدورها وأسماء العروسين والإشبينين ويمضيه ويختمه مع شاهدين أو أكثر حضروا بركة الإكليل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 53/
    يثبت عقد الزواج بالسند الآنف البيان وبشهادة الكاهن الذي تممه أو بسائر الوسائل المشروعة ما عدا يمين الزوجين وإقرارهما
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 54/
    يمكن أن يقيم الإعتراض على الرخص قبل إجراء الإكليل الأشخاص الآتي الجلاء عنهم,ـ1 الزوج أو الزوجة أو أحد الخطيبين،,ـ2 الولدان وعند عدم وجودهما أو امتناعهما فالجدود والجدات من الآباء والأمهات. وعند عدم وجود هؤلاء فكل من يأتي بعدهم من الأنسباء أو ذي خبرة كل بإيراده الموانع الشرعية,ـ3 من كان ولياُ على واحد من المطلوب إكليلهما عند عدم وجود أحد من الأقارب ذوي الصلة القربى وكذلك أخوهما وأختهما بإيضاح عدم كفاءة الطرفين أو أحدهما,ـ4 الزوج المطلق وأقارب الزوج المتوفى الأعلون والأدنون بإيضاح المانع الوارد في المادة الرابعة والأربعين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 55/
    يقام الإعتراض كما تقام الدعوى طبقاً لأصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع إلى رئيس الأبرشية الذي من صلاحياته أن يصدر رخصة الزواج سواء أصدرها أو لم يصدرها، وهذا يحيله إلى المحكمة الروحية ذات الصلاحية، وبعد تعيين اليوم والساعة والمحل لأجل المحاكمة تأمر المحكمة حسب الأصول بتبليغ الإعتراض إلى الطالبين الزواج وبوجوب حضورهما لدى المحكمة للتدقيق في الإعتراض، ويمكن رفع هذا الإعتراض بواسطة الكاهن المزمع أن يبارك الإكليل، وعلى هذا أن يرفعه حالاً إلى المحكمة الروحية ويعطي إلى المعترض علماً مشعراً برفعه وتقديمه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 56/
    متى أقام الإعتراض أحد أصحاب الحقوق بموجب المادة الخامسة والخمسين وما يليها يتوقف الإذن أو الإكليل حتى تقر المحاكم الإيجابية قرارها النهائي البات في ذلك
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 57/
    يرد الإعتراض بقرار من المحكمة أو بالعدول عنه أمامها
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #32

    افتراضي

    فيما لو كان الإعتراض لا يمس القانون الكنائسي
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 58/
    يحق أن يطلب رد الإعتراض الزوج أو الزوجة المعترض على زواجها وذلك بصورة الدفاع في الدعوى التي تقام أمام المحكمة الروحية التي رفع إليها الإعتراض وهذه الدعوى ترى بغاية السرعة طبقاً لأصول المحاكمات المتداولة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 59/
    إذا جرى عقد زواج خلافاً للشريعة الكنائسية الأرثوذكسية يمكن أن يطلب فسخه وإبطاله بإقامة دعوى أو اعتراض من قبل أصحاب الحق المذكورين بالمادة الرابعة والخمسين، وإن كانوا غير راشدين أي لم يكملوا السنة الحادية والعشرين من عمرهم فأولياءهم على مقتضى الشريعة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 59/
    إذا جرى عقد زواج خلافاً للشريعة الكنائسية الأرثوذكسية يمكن أن يطلب فسخه وإبطاله بإقامة دعوى أو اعتراض من قبل أصحاب الحق المذكورين بالمادة الرابعة والخمسين، وإن كانوا غير راشدين أي لم يكملوا السنة الحادية والعشرين من عمرهم فأولياءهم على مقتضى الشريعة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 60/
    عندما يطلب إبطال الزواج لعدم حصول الموافقة الحرة بسبب إكراه أو تغرير أحد الزوجين، يقيم هذه الدعوى حينئذ أحدهما الذي لم يحصل موافقته بملء الحرية، إلا إذا وافق برضاه واختياره بعد تتميم الزواج ولم يقم الحجة للحال أمام الرئاسة الروحية ذات الصلاحية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 61/
    عندما يطلب إبطال الزواج لعدم الموافقة من الوالدين هم أولياء الزوجين العتيدين يمكن أن يطلب هذا الإبطال الوالدون والأولياء فقط، وإنما يصرف النظر عنه إذا اتضح أن هؤلاء ممن لا يعارضون في زواج من هم تحت ولا يتهم، أو أنهم يتحملون أن يعيش هو تحت ولايتهم على رأيه الخاص أو إذا لم يوجد سبب معقول يمنع مثل هذه الزيجة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 62/
    عندما يطلب إبطال الزواج بسبب سن الزوجين العتيدين يمكن أن يعرض أمر إبطاله والدا هذين الزوجين وأخوتهما والزوجان نفسهما فقط,ويطوى عن هذا الأمر كشحا إذا بلغ الزوج الجديد السن المطلوبة شرعاً بعد عقد الزواج قبل إقامة الدعوى
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 63/
    عندما يطلب إبطال الزواج لمانع من موانع الزيجة المتقدم ذكرها أو لعدم تلاوة الصلوات المفروضة قانوناً، أو لكون الكاهن الذي أجراها غير مأذون، يمكن أن يقوم بهذا الطلب الأشخاص الآتي الجلاء عنهم:ـ,أولاً: أحد الزوجيين,ثانياً: الزوج الذي ألحقت به الزيجة الثانية ضرراً,ثالثاً: الأقارب المتصلون لأحد الزوجين,ولرئيس الكهنة المحلي أن يصدر عفواً حكماً بإبطال الزيجة الجارية خلافاً للناموس إذا كان قد حصل بسببها عثرة عظيمة في رعيته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 64/
    الحكم في صحة زيجة أو عدمها عائد للمحاكم الروحية ذات الصلاحية، والإقرار واليمين من الزوجين لا يجوز اعتبارهما برهاناً على الزوجية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 65/
    إذا جرى عقد زواج غير ممنوع بدون إذن الرئاسة الروحية فالكاهن الذي أجراه يجازى بموجب القوانين الشريفة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 66/
    إن أمثال هذه الزيجات يسمح بها الآن تساهلاً على الشروط المبينة أدناه:
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 67/
    من المحتم على المسيحية الغير الأرثوذكسية المزمعة أن تتزوج برجل أرثوذكسي:ـ,أولاً ـ أن تستحصل على شهادة من الرئاسة الروحية التي تنتسب إلهيا تنطق بأنها حرة في أن ترتبط بزواج بخلوها من مانع مشروع,ثانياً ـ أن تتعهد أن ترجع إلى الرئاسة الروحية الأرثوذكسية والمحاكم الكنائسية الأرثوذكسية وشرائعها في كل دعوى زوجية تتكون بينها وبين رجلها الأرثوذكسي الذي ستقترن به، وكذلك في أمر إعالة الأولاد الذي يحصلون من هذا الزواج وتربيتهم وتعليمهم وتهذيبهم على مقتضى المبادئ والمعتقدات الأرثوذكسية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 68/
    بناء على الشهادة والتعهد المتقدم ذكرهما في السابقة وعلى وجود مانع للرجل الأرثوذكسي من الزواج تصدر المأذونية للكاهن الأرثوذكسي القانوني بإجراء الإكليل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 69/
    جرى التعامل في مثل هذه الظروف أن يعقد الإكليل الكاهن القانوني المأذون للطائفة التي ينتسب إليها الرجل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 70/
    الزوجان يلتزمان بأن يحافظا على الأمانة الزوجية والإحترام المتبادل وأن يعيشا سوية ويتحملا بمخافة الله ما طرأ على كل واحد منهما من ضروب التعاسة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 71/
    الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه أن يقوم بإعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة أمثاله ما لم تكن ناشزة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 72/
    على الرجل أن يفي ما على المرأة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في أمراضها ومصاريف دفنها والصلاة على نفسها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 73/
    المرأة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترط بطبقته الإجتماعية وتحفظ ذلك حتى بعد مماته ما دامت في حالة الترمل، وتقطن في بيت زوجها ولها أن تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه إلى حيثما أقام
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 74/
    المرأة لاتلتزم بأن تتبع على الدوام تابعية زوجها ومذهبه كلما غير إحداهما بل لها أن تحتفظ بما كان عليه زوجها في حين عقد الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 75/
    المرأة الموسرة تلتزم بأن تعين زوجها المعسر
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 76/
    إن رؤي بعد طلاق الرجل أن المرأة حامل فأما أن يكون على رأيها أو على رأي الرجل، أما في حالة اعترافها هي بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الطلاق، وبأن تقبل عندها من تلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل لها زوجها المطلق شخصاً لأجل هذه الملاحظة,وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الإختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين عندها في حالة ثبوت حملها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 77/
    إن رؤي بعد موت الرجل أن المرأة حامل فأما أن يكون ذلك على رأيها أو على رأي ورثة الرجل، أما في حالة اعترافها بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك لورثة رجلها في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، وبأن تقبل عندها من يلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل هؤلاء الورثة شخصاً لأجل هذه الملاحظة، وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الإختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين في حالة ثبوت حملها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 78/
    من المتحتم على الزوجين وأقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الأم أيضاً أن ينفقوا على أولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة إن كانت حال الأولين تمكنهم من ذلك
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 79/
    عند عدم وجود فسخ يقدم الأب على الأم في أمر تربية أولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت أن الأب غير مستحق أو غير كفؤ لأن يعني بأمر تربية أولاده لاختلال عقله أو لعلة أخرى أو لأن الإبن مفتقر إلى حضانة والدته بسبب صغر سنه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 80/
    حصول الفسخ يرجح غير المسبب من الزوجين في أمر تربية أولادهما، إلا إذا ارتبطت الأم الغير المسببة بزواج ثان فالأب يتولى تربية الأولاد
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 81/
    إذا وجد عند الأبناء والأحفاد ثروة كافية يلتزمون بالإنفاق على والديهم وأقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 82/
    إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة قائماً بالإنفاق لا يحق أن يطالب الآخرين بشيء يفرضه عليهم وذلك لأنه يعد متبرعاً
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 83/
    عند وجود الأحوال المبينة سابقاً على الولد الطبيعي الغير الشرعي أن ينفق على أمه وبالعكس والجد أب الأم ينفق على سبطه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 84/
    إذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فإنها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الإجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة إليها وتعدل بالزيادة والنقصان أو تبطل إبطالاً كاملاً متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة والمستحق النفقة أو متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المنفق عليه يستحق لأجلها العقاب
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 85/
    كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة، وله أن يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الإتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في صلب عقد الزواج أو استدركت الشريعة هذا الأمر بينهما بنوع خاص
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 86/
    باطل كل اتفاق يحدث تغييراً في الحقوق القانونية لأي من الزوجين في ما جاءت الشريعة بتحريمه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 87/
    بعد تتميم الزواج لا يجوز على الإطلاق لأحد الزوجين أن ينفرد في تبديل الإتفاقات الزوجية لا بإجراء عقد بين الأحياء ولا بوصية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 88/
    كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 89/
    كل مال تملكه المرأة بكد يمينها فيما خلا الأعمال البيتية يختص بها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 90/
    البائنة هو كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة أو خاصة شفاها أو خطاً من والدي المرأة أو من المرأة نفسها، وخطأ من شخص آخر على سبيل جهاز للمرأة تخفيفاً من أعباء الزواج وهي اختيارية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 91/
    يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج أو بعده ما يأتي:ـ,أولاً ـ زواج شرعي مزمع أن يحصل أو هو حاصل بين شخصين,ثانياً ـ أن يكون مقدم البائنة أياً كان حر الإرادة والتصرف مختاراً بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل,ثالثاً ـ شيء مملوك يقدم ليكون بائنة,رابعاً ـ شخص تقدم البائنة لأجله تخفيفاً لأثقال الزواج,خامساً ـ تعهد بإعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة أو خاصة، أو اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لإثباتها، أو بتسليم البائنة. وإن لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 92/
    يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته تقديم البائنة على وجه من الوجوه مع رباها أيضاً
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 93/
    البائنة المقدمة من الأم أو أقارب الأم المستعلين أو سواهم من الأنسباء أو من الزوجة نفسها يقال لها البائنة للإستغلال
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 94/
    البائنة المقدمة من الأب أو من أقارب الأب المستعلين من مالهم أو بناء على أمرهم أو بواسطتهم تدعى البائنة الأبوية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 95/
    البائنة المقدمة من غير الأشخاص المار ذكرهم في المادتين الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين تدعى البائنة الخارجية وهذه البائنة هي هبة للمرأة وحدها من مقدمها الذي لا يحق له الرجوع بها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 96/
    البائنة التي تقدم بشرط أن ترجع إلى مقدمها عند فك صلة الزواج يقال لها مستحقة الرجوع
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 97/
    البائنة المحددة قيمتها أو ثمنها بدراهم معينة تدعى مقومة وإلا فتدعى غير مقومة وحكم المقومة إن ما يلحق بها من الخطر يضمنه الرجل لأنه مسؤول عن فسادها وفنائها، وحكم الغير المقومة إن ما يصيبها من الخطر عائد ضمانه على المرأة لأنها مسؤولة عن فسادها وفنائها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 98/
    التعهد بالبائنة تجب المطالبة به حالما يتم عقد الزواج، ويسقط حكم البائنة إن لم يعقد الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 99/
    يسقط حكم تقديم البائنة لو كانت موافقة مقدم البائنة الخارجية قد جرت على أثر خداع وتغرير
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 100/
    الأشخاص المكلفون بالتجهيز هم الآتية أسماؤهم:ـ,أب الشخص المجهز، وعند عدم وجوده فأقارب الأب المستعلون دائماً,ثم الأم فقط لعلة هامة ثابتة بالتجربة تعينها المحكمة أو لعلة صريحة مشروحة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 101/
    ما يأتي يصح أن يكون بائنة:ـ,أولاً: منقول أو غير منقول قابل للإستبدال أو غير قابل للإستبدال، مملوك من مقدم البائنة أو من غيره وحينئذ يلتزم بثمنه،,ثانياً: حق في منقول أو في غير منقول، فوائد، منفعة، استغلال، وهلمّ جرّا,ثالثاً: سند على مقدم البائنة أو على شخص ثالث,رابعاً ـ دين على أخذ البائنة,خامساً: إرث أو وصية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 102/
    لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها أو لم تعين شيئاً صريحاً
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 103/
    وعد الأب بتقديم بائنة غير معينة تعهد يعمل به وقيمتها تتعين على قول رجل عدل أو رجال عدول
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 104/
    البائنة الموعود بها تقدم دائماً من مال مقدمها وهو يلتزم بها. وأما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 105/
    إذا كان الأب معسراً وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الإبن الموسر أن يجهز أخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 106/
    الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة، ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد، على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 107/
    الأم غير الأرثوذكسية التي لها ابنة أرثوذكسية حكمها حكم الأم الأرثوذكسية في أمر التجهيز
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #33

    Quran قانون الأحوال الشخصية للموسويين

    كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين

    المادة 1
    الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها

    المادة 2
    القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها

    المادة 3
    الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها

    المادة 4
    الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل

    المادة 5
    يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما

    المادة 6
    لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان

    المادة 7
    يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين

    المادة 8
    ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة

    المادة 9
    ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها:

    أولاً ـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر

    ثانياً ـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة

    ثالثاً ـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء

    رابعاً ـ إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهباً آخر

    خامساً ـ إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف

    سادساً ـ إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب

    سابعاً ـ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان

    المادة 10
    إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة (14)

    المادة 11
    إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته

    المادة 12
    وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة

    المادة 13
    إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط

    المادة 14
    إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب

    المادة 15
    للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية

    المادة 16
    الزواج فرض على كل إسرائيلي

    المادة 17
    الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً

    المادة 18
    يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً

    المادة 19
    إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي

    المادة 20
    لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً

    المادة 23
    يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين

    المادة 24
    يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت

    المادة 25
    الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها

    المادة 26
    تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها

    المادة 27
    للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد

    المادة 28
    يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر

    المادة 29
    يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين

    المادة 30
    لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الإثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة

    المادة 31
    الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق

    المادة 32
    يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من الفسخ فيما بعد

    المادة 33
    القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته

    المادة 34
    لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 23

    المادة 35
    لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة زوجها

    المادة 36
    المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43

    المادة 37
    لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي

    المادة 38
    قرابة التحريم نوعان: نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين، ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين

    المادة 39
    محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة، والخالة، وامرأة الأب، وامرأة الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة

    المادة 40
    محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن الابن، وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال

    المادة 41
    لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما عداهن حلال

    المادة 42
    يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت

    المادة 43
    تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها عن غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25

    المادة 44
    يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين

    المادة 45
    يحرم التزوج بمن كان مردود الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو أحدهما أو مجبوب الإحليل

    المادة 46
    يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره، وبالزانية، فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرآة من هذا النسل لا تحل لكاهن

    المادة 47
    الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً

    المادة 48
    إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية

    المادة 49
    المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها

    المادة 50
    الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #34

    افتراضي

    المادة 51
    ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها

    المادة 52
    كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة

    المادة 53
    على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة

    المادة 54
    لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة

    المادة 55
    إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى

    المادة 56
    أركان العقد ثلاثة:

    الأول: تسمية المرآة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً آخر.

    الثاني: العقد شرعياً مكتوباً

    الثالث: الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل

    المادة 57
    الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعاً

    المادة 58
    يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون بحجر ولو ثميناً

    المادة 59
    التقديس من الصغير غير معتبر شرعاً

    المادة 60
    يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعاً فلا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة

    المادة 61
    إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها ب المادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج

    المادة 62
    يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد

    المادة 64
    إذا ادعي أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية

    المادة 65
    اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغياً

    المادة 66
    إقامة الرجل مع المرآة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس

    المادة 67
    عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة كتوباه ويجب أن يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول أو الشرع، وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق

    المادة 68
    العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص على ما يخالف ذلك

    المادة 69
    تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعاً

    المادة 70
    ممنوع الزواج في أثناء أيام الحداد وهي ثلاثون يوماً

    المادة 71
    إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة

    المادة 72
    ومع هذا فللسلطة الشرعية أن ترى رأيها إذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار

    المادة 73
    متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه الشرعية

    المادة 74
    على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها

    المادة 75
    للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقية وفي ثمرة مالها وإذا توفيت ورثها

    المادة 76
    كد المرآة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائماً لها بما عليه من الواجبات

    المادة 77
    إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي

    المادة 78
    على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة

    المادة 79
    إذا ادعت المرآة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة

    المادة 80
    إذا نذرت المرآة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له

    المادة 81
    للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، وإذا ثكلت طفلها فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره

    المادة 82
    ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها

    المادة 83
    إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها مادام قائماً بما عليه من الواجبات

    المادة 84
    إذا صادف العثور على اللقية طلاقاً فاسداً فلا يستحق الرجل اللقية

    المادة 85
    ممنوعة المرآة من التصرف بأموالها بلا إذن زوجها

    المادة 86
    أموال المرآة نوعان: ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة وما لم يقبضه وإنما هو ينتفع به

    المادة 87
    للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته

    المادة 88
    إذا هلك مال الدوتة وهو النوع الأول كان هلاكه على الرجل

    المادة 89
    الأموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها أو زادت

    المادة 90
    مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية

    المادة 91
    إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو صار الشيء غير لائق للانتفاع به

    المادة 92
    إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته

    المادة 93
    إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند الطلاق ثمر فهو للمرآة لو كان الوقت وقت الجنى أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل

    المادة 94
    إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فإما أن يكون انتفع أولاً فإن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين وإذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له إلا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا أيضاً

    المادة 95
    إذا كانت المرآة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه

    المادة 96
    إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها

    المادة 97
    ليس للمرآة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء

    المادة 98
    على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئاً

    المادة 99
    المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة

    المادة 100
    ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف حسب عرف البلد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #35

    افتراضي

    المادة 101
    ما للزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضم إليه المهر

    المادة 102
    يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من حيث العقد ولو لم يطأ الرجل المرآة وكان لا مانع من الوطء

    المادة 103
    عقد الرجل على المرآة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت طمعاً إن يرثها لا يعتبران شرعاً إذا توفيت

    المادة 104
    إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه

    المادة 105
    من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد

    المادة 106
    على الزوج للزوجة مهرها،ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن

    المادة 107
    مئونة المرآة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً

    المادة 108
    يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان، فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز

    المادة 109
    لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من الزواج إذا سافر ضرورة أنه لم يتركها خالية أو لم يترك بيته خاوياً فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تقدر لها إلا من يوم الطلب وإذا كان السفر هجراً وإيذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره

    المادة 110
    للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة

    المادة 111
    من كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن يخرج مما عنده لنفقة الزوجة وإذا أفرغ ذمته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن

    المادة 112
    الإخراج مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين

    المادة 113
    إذا استدانت الزوجة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين

    المادة 114
    إذا تطوع أحد وأنفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير إرادته وإنما إذا كان المنفق دائناً له وجبت المقاصة

    المادة 115
    إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها شيئاً من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت صدقت بيمينها، وإذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه

    المادة 116
    إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل، وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه

    المادة 117
    إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص

    المادة 118
    إذا اضطرت المرآة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً بقدر ما يفوت من الزمن

    المادة 119
    إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرآة أن تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين

    المادة 120
    للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو عته

    المادة 121
    الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو عسر

    المادة 122
    الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل

    المادة 123
    الخلاف بين الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف بينهما في أمر النفقة فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو بيمينه كنص المادة 90

    المادة 124
    للمرآة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله

    المادة 125
    ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالماً مخالفاً

    المادة 126
    للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى

    المادة 127
    إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق

    المادة 128
    إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة

    المادة 129
    إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة بعيدة

    المادة 130
    إذا امتنع الرجل عن المرآة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب

    المادة 131
    على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت

    المادة 132
    إذا جنت المرآة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه

    المادة 133
    على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا إن ينفق من مالها إذا كان موسراً

    المادة 134
    للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه

    المادة 135
    إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق

    المادة 136
    غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرآة

    المادة 137
    على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته

    المادة 138
    إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك

    المادة 139
    يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها

    المادة 140
    مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها

    المادة 141
    ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة

    المادة 142
    ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته

    المادة 143
    ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها

    المادة 144
    يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق

    المادة 145
    ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق

    المادة 146
    ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها

    المادة 147
    للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري

    المادة 148
    يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها

    المادة 149
    يبطل تنازل المرآة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس أو إكراه

    المادة 150
    إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #36

    افتراضي

    المادة 151
    دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول اختلاء بالزوجة

    المادة 152
    ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها

    المادة 153
    إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به

    المادة 154
    إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي

    المادة 155
    إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية

    المادة 156
    إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرآة كل ما لها من الحقوق في العقد

    المادة 157
    للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض

    المادة 158
    إذا ظهر أن المرآة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص

    المادة 159
    إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً

    المادة 160
    كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرآة هو عيب شرعي

    المادة 161
    إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها

    المادة 162
    إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي

    المادة 163
    لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على المرآة ولم يتكلم

    المادة 164
    عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة

    المادة 165
    يشترط لمدة العقم أن تمضي والزوجان مقيمان معاً لم يمتنع الرجل عن زوجته بإرادته أو بغير إرادته وإلا سقط من المدة ما يسقط

    المادة 166
    إذا أجهضت المرآة ابتدأ حساب المدة من يوم الإجهاض

    المادة 167
    إذا تكرر الإجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق

    المادة 168
    إذا عجز الرجل عن إيفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق واجباً أو جائزاً شرعاً فللسلطة الشرعية أن تقضي بالطلاق وإنظار الرجل إلى ميسرة

    المادة 169
    من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها

    المادة 170
    إذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته إياها أنذرها الشرع بضياع حقوقها أربع مرات متواليات في كل أسبوع مرة فإذا بقيت على امتناعها وأبت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة فإذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها إلا ما هو في حيازتها مما دخلت به

    المادة 171
    ما كان في حيازة أبي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو أنه في حيازتها هي

    المادة 172
    إذا كرهت المرآة الرجل وأبت منه الطلاق أمهلت سنة فإذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى إلا طلاقها فعليه حقوقها وإذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله أن يطلق ولا حقوق لها

    المادة 174
    إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرآة ساقطة شرعاً

    المادة 175
    إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها

    المادة 176
    لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعاً

    المادة 177
    تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت

    المادة 178
    تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير علمه شيئاً محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى

    المادة 179
    تعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللياقة والاحتشام أو تعدت على زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم

    المادة 180
    على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا

    المادة 181
    إذا ثبت شرعاً زنى المرآة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق

    المادة 182
    قد ترمي المرآة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج

    المادة 183
    ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاحق لها فيه

    المادة 184
    إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها

    المادة 185
    الزنا اغتصاباً يحرم الزوجة شرعاً على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها

    المادة 186
    إذا نظر الرجل امرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا إذا حلفت

    المادة 187
    يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة

    المادة 188
    إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتاً ما حرمت على زوجها ولا حق لها

    المادة 189
    لا يسقط حقها وإنما تحلف أولاً إذا كان إنذارها لا في حضرة شاهدين أما إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها

    المادة 190
    تحرم المختلية على من اختلت به وإذا عقد عليها كلف شرعاً بطلاقها

    المادة 191
    إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها حقوقها

    المادة 192
    إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها

    المادة 193
    إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر معه وإنما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً

    المادة 194
    للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته إذا كانت الجهة المراد الانتقال إليها غير موافقة مهما كان اضطراره

    المادة 195
    للسلطة الشرعية النظر والفصل إذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الأولى

    المادة 196
    إذا اضطهد أهل الرجل زوجته فكرهت أن تقيم معهم وطلبت لها مسكناً خاصاً أجيب إلى طلبها

    المادة 197
    إذا تعذر ثبوت الاضطهاد لعلة أن لا جيران وجب اتخاذ مسكن آخر غير منفرد

    المادة 198
    إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً كحكم المادة 169

    المادة 199
    إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعاً

    المادة 200
    ليس للرجل منع أبوي زوجته عنها وقت مرضها أو وضعها

    المادة 201
    ليس للرجل منع زوجته عن أبويها مرة في الشهر وفي كل عيد

    المادة 202
    للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق

    المادة 203
    إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب أو عاهة فلا يسوغ هذه المرآة طلب طلاقه وإذا نشزت سرى عليها حكم المادة 169

    المادة 204
    إذا كان الطارئ برصا أو مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع أن يأمر بالحيلولة ولو أبت الزوجة ما لم تتعهد شرعاً أنها لا تختلي به

    المادة 205
    إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة

    المادة 206
    إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه اشتغل دباغاً وما أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق

    المادة 207
    إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق

    المادة 208
    ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل زوجها

    المادة 209
    إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في رائحته أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها

    المادة 210
    إذا كان الرجل عنيناً أو عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز إلى غلام جاز لها طلب الطلاق

    المادة 211
    يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164 وما يليها وإن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به

    المادة 212
    يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد

    المادة 213
    إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان

    المادة 214
    إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها

    المادة 215
    إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة ديناً في ذمته

    المادة 216
    إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق

    المادة 217
    ضرب الزوجة محرم شرعاً وإذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه أن لا يعود فإن حنث وعاد أمر بالطلاق ودفع الحقوق

    المادة 218
    إذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق

    المادة 219
    إذا تعذر معرفة أي الاثنين المسبب للكدر لعلة أن لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر

    المادة 220
    إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وأنذرت فإذا عادت سقطت حقوقها

    المادة 221
    إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق جاز لزوجته طلب الطلاق

    المادة 222
    إذا تركت الزوجة المنزل هرباً من الضرب واضطرت أن تستدين لتنفق لزم زوجها الدين

    المادة 223
    كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر

    المادة 224
    إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا إلى الزوج

    المادة 225
    المتبع الآن في مصر وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام السنة حسب عرف البلد

    المادة 226
    يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره لا أقل من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الإرث

    المادة 227
    لا يخصم شيء مما يكون أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان ديناً عليه أو مهما بلغت قيمته

    المادة 228
    يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر

    المادة 229
    إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا ظهر وارث غيره اقتسم معه

    المادة 230
    يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها

    المادة 231
    ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها أو فيما هو مملوك لها ملكاً خاصاً ولا فيما دخلت به من أمتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلي قبل أو بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة أو الزواج أياً كان مهديها

    المادة 232
    ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة لا حق للورثة أن يطالبوا الزوج بشأنه

    المادة 233
    إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً

    المادة 234
    إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ به شيئاً آخر وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه

    المادة 235
    إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية

    المادة 236
    إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً ضرورة أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته

    المادة 237
    ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة

    المادة 238
    للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك

    المادة 239
    إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة

    المادة 240
    تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لها

    كذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها

    المادة 241
    إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها

    المادة 242
    لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي

    المادة 243
    إذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها أو بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة

    المادة 244
    ليس للأرملة نفقة إذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها إلى الرجل ولكن إذا كان تصرفها قاصراً على البعض دون الكل حق للورثة أن يردوا إليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها

    المادة 245
    إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا كانت موسرة عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو استدانت لتنفق

    المادة 246
    إذا طالبت الأرملة الورثة بالنفقة وادعوا أنهم قاموا بها فإن كانت تزوجت فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا فالبينة عليهم هم أو هي تصدق بيمينها

    المادة 247
    إذا خصص الرجل للمرآة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته وأربى الريع عن النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض من تخصيص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرآة ذلك

    المادة 248
    يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه

    المادة 249
    إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرآة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله

    المادة 250
    إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله

    المادة 251
    إذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرآة

    المادة 252
    إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها مقاصة

    المادة 253
    إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرآة فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها

    وإذا حازت المرآة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرآة حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها

    المادة 254
    إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء

    المادة 255
    إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن

    المادة 256
    للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة

    المادة 257
    لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها

    المادة 258
    إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك

    المادة 259
    تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل

    المادة 260
    للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها

    المادة 261
    إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال

    المادة 262
    الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا نفقة دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك

    المادة 263
    ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ماداموا قائمين بنفقتها ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة

    المادة 264
    للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً

    المادة 265
    لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها

    المادة 266
    إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها

    المادة 267
    على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها

    المادة 268
    لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها

    المادة 269
    إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة

    المادة 270
    النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها

    المادة 271
    إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في مال يجب له اليمين شرعاً إلا بالحلف

    المادة 272
    لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق

    المادة 273
    لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون بعض

    المادة 274
    ليس للأرملة إمهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد أولادها رجاء أن يعفوها

    المادة 275
    يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الإعفاء شفهياً أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الإعفاء

    المادة 276
    للورثة الحق أن يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب

    المادة 277
    المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لأجل أيام السبوت والأعياد

    المادة 278
    للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق

    المادة 279
    عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها أو بعضها

    المادة 280
    للأرملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة أم لم تكن وأرملة لم تزل أم تأهلت

    المادة 281
    إذا لم يكن العقد بيدها ونوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما تدعي به من الحقوق

    المادة 282
    مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرآة ولو لم يفض لها شيء

    المادة 283
    للأرملة أن تحصل على كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنه ب المادة (267) ولا يجوز لها البيع في العقار إلا بحضرة ثلاثة من أولي الخبرة والمعرفة

    المادة 284 غير موجودة
    المادة 285
    لا يجوز لها أن تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

    المادة 286
    إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه

    المادة 287
    للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن

    المادة 288 إلى 320 تطبق بشأنها أحكام القانون العام
    المادة 321
    لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق

    المادة 322
    زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى أرادت بحسب أحكام المادة 27 وما بعدها

    المادة 323
    إذا اعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عقدهما قائماً حتى يحصل الطلاق

    المادة 324
    الطلاق في يد الرجل

    المادة 325
    قبول المرآة الطلاق ليس شرطاً
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #37

    افتراضي

    المادة 326
    لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرآة إذا كان معسراً

    المادة 327
    يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض

    المادة 328
    لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض

    المادة 329
    يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج

    المادة 330
    إذا ساءت أخلاق المرآة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له

    المادة 331
    يجوز طلاق الصغيرة المميزة

    المادة 332
    يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً

    المادة 333
    لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنثها وعلاجها

    المادة 334
    أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها

    المادة 335
    لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن يحصل ليلاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك

    المادة 336
    لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين

    المادة 337
    كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً

    المادة 338
    مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرآة إذا شاءت

    المادة 339
    يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين

    المادة 340
    يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه

    المادة 341
    المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان مرض الموت

    المادة 342
    إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق

    المادة 343
    لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً

    المادة 344
    لا يملك المطلق تحريم المرآة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه

    المادة 345
    يقضى بالطلاق مع حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 152 و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206 و209 و214 و217

    المادة 346
    يقضى بالطلاق بلا حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 153 و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180 و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220

    المادة 347
    يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق

    المادة 348
    يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى يطلق

    المادة 349
    من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة السابقة

    المادة 350
    لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرآة مع الرجل

    المادة 351
    إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرآة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل

    المادة 352
    للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق

    المادة 353
    يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه بها وإلا وجب أن ينيب عنه

    المادة 354
    يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها ((استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري))

    المادة 355
    يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعاً إلا بعد التسليم إليها

    المادة 356
    يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان أسلمها إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره)

    المادة 357
    يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق

    المادة 358
    على الرجل مؤنة المرآة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته

    المادة 359
    إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل

    المادة 360
    للمرآة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم

    المادة 361
    يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري)

    المادة 362
    يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين

    المادة 363
    عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضراً به

    المادة 364
    يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة أو غير مميزة

    المادة 365
    التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبول الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس

    المادة 366
    للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق إذا امتنعت

    المادة 367
    إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزكَّ بقبول الطلاق عنها)

    المادة 368
    إذا فجرت المرآة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة

    المادة 369
    بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت اللزوم

    المادة 370
    من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها

    المادة 371
    يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت المطلقة أن تسافر أو تستدل

    المادة 373
    تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل

    المادة 374
    إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد

    المادة 375
    إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرآة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثاني

    المادة 376
    لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد

    المادة 377
    لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً

    المادة 378
    إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين

    المادة 379
    إذا مات الصغير زالت العدة

    المادة 380
    تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها

    المادة 381
    للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد

    المادة 382
    تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست

    المادة 383
    إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع إليها

    المادة 384
    إذا خاللت المرآة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها

    المادة 385
    المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد

    المادة 386
    المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة

    المادة 387
    على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً

    المادة 388
    للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً المادة

    المادة 389
    ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها

    المادة 390
    الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع

    المادة 391
    الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج

    المادة 392
    تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك

    المادة 393
    مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية

    المادة 394
    ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به

    المادة 395
    إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها

    المادة 396
    إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها

    المادة 397
    إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه

    المادة 398
    إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع

    المادة 399
    لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

    المادة 400
    للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت

    المادة 401
    نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس

    المادة 402
    إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم الأب

    المادة 403
    للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة الأب غير موافقة

    المادة 405
    إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته

    المادة 406
    ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها

    المادة 407
    إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية أخذه منها

    المادة 408
    يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد

    المادة 409
    الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً

    المادة 410
    للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره

    المادة 411
    إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالاً ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها

    المادة 412
    إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين الآخرين

    المادة 413
    إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو تعويض ضرر القوة

    المادة 414
    إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا كانت حلا له ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا زنت

    المادة 415
    إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها

    المادة 416
    الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا كان الفعل اغتصاباً

    المادة 417
    إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض

    المادة 418
    التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت

    المادة 419
    لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار ويكون غصباً بالدليل

    المادة 420
    يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات

    المادة 421
    إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه

    المادة 422
    يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال

    المادة 423
    إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره

    المادة 424
    لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان لا محل لها

    المادة 425
    إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره

    المادة 426
    إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه

    المادة 427
    إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه

    المادة 428
    إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه

    المادة 429
    إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #38

    Quran نظام الطوائف الدينية - القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936

    نظام الطوائف الدينية
    القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936
    المادة 1
    إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي.

    إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1.

    المادة 2
    إن الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.

    المادة 3
    إن الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند إذاعة هذا القرار غير أنها حائزة على بعض ميزات أو متمتعة ببعض مناعات إما بموجب أوامر سنية أو قرارات من المفوض السامي أو قرارات من حكومة دول سورية لبنان وأما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع إلى أكثر من قرن فهي أهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه.

    المادة 4
    على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف أو تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاماً مستخلصاً من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها.

    يحدد في هذا النظام:

    1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم.

    2- تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة منها.

    3- الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية وأصول المحاكمة فيها.

    4- التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية.

    5- طريقة إدارة ممتلكات الطائفة.

    6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الأدبية المفروضة على المنتمين إليها.

    المادة 5
    يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذاً ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بشرط أن لا يتضمن نصاً مخالفاً للأمن العام أو الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار.

    المادة 6
    كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من الأولى إلى الخامسة يجري بصك تشريعي.

    المادة 7
    تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم أو بالأعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبنات.

    المادة 8
    يمكن للطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أموالا منقولة وغير منقولة وتتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924، على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا بترخيص يمنح لها بمرسوم أو بقرار محلي.

    يمثل هذه الطوائف والمؤسسات رئيسها في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تزيد أو تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو عليها.

    المادة 9
    إن الطوائف والمؤسسات أو الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقاتها مع السلطة العمومية رئيسها الديني الأعلى.

    وإذا كان هذا الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي فيجب عليه بصورة إجبارية أن ينيب عنه في سلطته ممثلاً محلياً.

    المادة 10
    يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غير الخاضعة لهذا النظام.

    يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

    أما الأجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في شؤون الأحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني.

    المادة 11
    كل من أدرك سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية يمكنه أن يترك أو يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك أو الاعتناق مفعوله المدني ويمكنه أن يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بأن يقدم إلى دائرة النفوس في محل إقامته صكاً يحتوي على تصريح بإرادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها.

    المادة 12
    في حالة ترك الزوجين طائفتهما أو ترك أحدهما لها يتبع الأولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت وتصحح وفقاً لحالة الأب.

    تطبق الأحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على أثر وفاة الأب أو إبطال الزواج أو الطلاق أو الهجر حتى ولو كانت حضانة الأولاد أو وصايتهم عائدة للأم.

    المادة 13
    إذا وقع انشقاق إجمالي في طائفة أو انشقت جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل أيضاً هذا الانشقاق الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة أو هذه الجماعة، ما عدا الأموال الموقوفة التي تبقى خاضعة لإدارة واقفيها.

    المادة 14
    إن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية.

    المادة 15
    يمكن هذه الطائفة الحصول على الاعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض لا مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا دساتير الدول ودساتير الطوائف ولا مع أحكام هذا القرار، وأخيراً إذا كان عددها كافياً والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة.

    على أن أهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل أو بدون بدل على العقارات والأملاك اللازمة للقيام بشعائرها الدينية أو إيواء خدمتها (وللمقابر).

    المادة 16
    عندما تطلب إحدى هذه الطوائف الاعتراف بها يجب عليها أن تقدم للحكومة نظاماً يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها.

    يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي. وتطبق عليه أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها.

    المادة 17
    إن الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني.

    على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها تعتبر صحيحة إذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقاً للقواعد المحددة في الأحكام التالية (في ما يلي من مواد):

    المادة 18
    إن تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذي يخولهم نظام الطائفة حق الزواج يجب أن يبلغ للوزير ولمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الأحوال الشخصية.

    المادة 19
    على من يرغب في عقد زواجه أمام رجل دين من إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي، أن يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان إقامته.

    المادة 20
    يقوم رجل الدين الذي يطلب إليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد إطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقد الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج.

    ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد أصلاً في الحال إلى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام على الأكثر بعد حفلة الزواج.

    إذا لم يراع رجال الدين الأحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 20 إلى 100 ليرة لبنانية سورية إذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس، وبغرامة من 8 ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الأخرى.

    المادة 21
    يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه العقد، ويجري هذا التسجيل وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

    المادة 22
    يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية حالاً بعد الاحتفال به، ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علماً به لمأمور الأحوال الشخصية في مكان محل إقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الأحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام بعد الاحتفال بالزواج.

    يجري مأمور الأحوال الشخصية في خلال أربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الأحوال الشخصية وفقاً للقوانين المعمول بها.

    وإذا لم يقم خدمة الدين بإتمام الأحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20.

    المادة 23
    إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج أو تمت أو عقدت وفقاً له هذه الصكوك.

    أما إذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية تابعة لقانون نظامها الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الأحوال الشخصية على أنه لا يمكن في هذه الحال أن تنزع عن الأولاد صفة الأولاد الشرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما.

    المادة 24
    فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 أدناه يكون لاغياً وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية المتممة أو المعقودة وفقاً لقانون لا يخضع له أحد الطرفين المتعاقدين.

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين أو ضابط الأحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج أو استلم هذه الصكوك أو عاينها.

    يزول البطلان المنصوص عليه أعلاه إذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهما وأصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما أو تممت أو عقدت وفقاً له الصكوك أو الموجبات العائدة لنظام الأحوال الشخصية.

    المادة 25
    إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي وكان صحيحاً إذا احتفل به وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد: إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له فيكون الزواج خاضعاً في سورية ولبنان للقانون المدني.

    المادة 26
    إن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها أو لأحكام هذا القرار أو الأشخاص المشتركين بارتكابها أو شركاءهم بها هم مسئولون مدنياً عن الأضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة بأصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية.

    المادة 27
    ينشأ في كل دورة محكمة قضائية عليا تكلف للبت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الأحوال الشخصية أو بين هذه المحاكم والمحاكم العادية.

    وتكون هذه المحكمة العليا عدا ذلك صالحة أيضاً للبت فيما يلي:

    1- إذا صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية غير المحكمة المدنية وأودع للتنفيذ في دائرة الإجراء فالمحكمة العليا تبت فيما إذا كان هذا الحكم صادراُ من محكمة صالحة للحكم به وفيما إذا كان يجب تنفيذه.

    2- في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الصادر في 13 آذار سنة 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار.

    3- وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول أو رؤساء الطوائف والمتعلقة بتفسير أو بتطبيق أحكام هذا القرار.

    إذا كان على هذه المحكمة أن تبت في خلاف ما أو في مسألة الصلاحية وجب أن تشتمل عدا الرئيس والأعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء الطوائف صاحبة الشأن.

    المادة 28
    إن الطائفة البروتستانية هي داخلة في الملحق 1 من القرار 60ل.ر الصادر في 13 آذار 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونياً وفعلياً.

    أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

    بيروت في 13 آذار 1936
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #39

    Quran نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية

    نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية
    هذا النظام معمول به في الطوائف الكاثوليكية الشرقية
    (الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، الموارنة، الكلدان، اللاتين)
    المادة 1
    1- قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين.
    2- ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.
    المادة 2
    1- للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة.
    2- للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.
    المادة 3
    ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116.
    المادة 4
    1- يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقرراً إن كان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له مقرراً ومكتملاً إذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعاً عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً.
    2- إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهما قدر اكتماله حتى ثبوت خلاف ذلك.
    3- الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسياً.
    4- يقال للزواج غير الصحيح موهماً إذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم أقله أحد الفريقين إلى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه.
    المادة 5
    يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.
    المادة 6
    1- الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة.
    2-
    1- من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق القانونين 86 و 87، خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً يعينه أحدهما، له أن يحضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً.
    2- يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات.
    3- لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وجب.
    المادة 7
    لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
    المادة 8
    لا يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج وموانعه.
    المادة 9
    1- قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه.
    2- إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي (ما لم تكن هناك قرائن مخالفة) أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع.
    المادة 10
    1- على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق.
    2- ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وكلا على حدة أن استصوب ذلك، هل يقيدهما مانع ما، وهل هما (ولا سيما المخطوبة) حران في إبداء رضاهما وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي، إلا إذا بدا هذا السؤال الأخير نافلاً بالنظر إلى صفات الشخصين.
    3- للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري.
    المادة 11
    1- ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.
    2- على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه، إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة، قبل أن يقبلوا لعقد الزواج.
    المادة 12
    ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
    المادة 13
    1- يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص.
    2- إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي، وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال.
    3- أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو كانت مدة الإقامة في المكان الآخر أقصر مما ورد، وعلى الرئيس الكنسي أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند 2.
    المادة 14
    يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.
    المادة 15
    للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المفروضة.
    المادة 16
    يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها، على أن يتحاشى العثار وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح، مع مراعاة منطوق القانون 32، وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي.
    المادة 17
    يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.
    المادة 18
    1- يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنته، أن يفسح حتى في غير أبرشيته، من إجراء المناديات لسبب مشروع.
    2- إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق التفسيح لمن يعقد الزواج في أبرشيته، أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أياً كان.
    المادة 19
    إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.
    المادة 20
    1- بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خلاف ذلك.
    2- إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خلاف ذلك.
    المادة 21
    1- إذا وقع ريب في وجود مانع ما:
    1- وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفريقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما.
    2- عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الريب قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها.
    3- ولا يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الريب لم يزل بعد.
    2- عند ظهور مانع أكيد:
    1- إذا كان المانع خفياً وجب على الخوري أن يجري المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتماً الأسماء في كلا الحالين.
    2- أما إذا كان المانع علنياً وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط، أما إذا ظهر المانع بعد المنادة الأولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسي.
    3- أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أم أكيد، فعلى الخوري بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما.
    المادة 22
    ليمتنع الخوري، في ما خلا حال الضرورة، عن حضور زواج الدوارين، أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة.
    المادة 23
    لا يهملن الخوري إفهام الخطيبين، على ما تقتضيه حالة الأشخاص المتنوعة، قداسة سر الزواج وواجبات الزوجيين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما وليحرضهما شديد التحريض على أن يعينا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى.
    المادة 24
    ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابيا، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.
    المادة 25
    كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعاً.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #40

    افتراضي

    المادة 26
    1- يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع.
    2- المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده.
    3- المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.
    المادة 27
    يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً.
    المادة 28
    1- يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصلياً الحالات التي فيها يحرم الشرع الإلهي الزواج أو يبطله.
    2- يحق للسلطة العليا المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتدين موانع زواجية أخرى محرمة أو مبطلة وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة.
    المادة 29
    1- يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب.
    2- للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج.
    المادة 30
    تنبذ كل عادة تدخل مانعاً جديداً أو تضاد الموانع الموضوعة.
    المادة 31
    1- الموانع الصغرى هي:
    1- القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف.
    2- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1، في الوجه الرابع من الخط المنحرف، وكذا القرابة أهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
    3- الحشمة في الوجه الثاني.
    4- القرابة الروحية.
    5- الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون 71.
    6- لجرم الناشئ عن زنى مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني لا غير.
    2- سائر الموانع المبطلة هي كبرى.
    المادة 32
    1- مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم، لكن لا للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً، أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني، من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأتية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية حبرية أو بطريركية، ومن الموانع المبطلة التالية:
    1- مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف.
    2- مانع القرابة الأهلية المنصوص عنه في القانون 67 البند 1 العدد 1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المذكورة في نفس القانون البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
    3- مانع الحشمة في الوجه الثاني.
    4- مانع القرابة الروحية.
    5- مانع القرابة الشرعية والوصاية.
    6- مانع السن خارج حدود البطريركيات، على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.
    2- يحق للبطريرك فضلاً عما يليه من سلطان في البند 1، ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، أن يفسح:
    1- من مانع السن على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.
    2- من مانع الجرم المذكور في القانون 65 العدد1.
    3- من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف.
    4- من مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند1 العدد 1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف.
    5- من صيغة عقد الزواج في الحالة التي ورد الكلام عنها في القانون، البند 1 العدد 2، وذلك لسبب خطير جداً.
    3- يحق للبطريرك الذي يمارس السلطان الذي يخوله أو يعترف له به في البندين 1 و 2 بحق المرؤوسين الخاصين به أينما كانوا وبحق كل مؤمني طقسه المقيمين فعلاً في البطريركية وإن لم يكن لهم مسكن أو شبه مسكن في إحدى أبرشيات البطريركية.
    4- التفسيح من سائر الموانع محفوظ للكرسي الرسولي.
    5- إذا كان المتعاقدان من أبرشيات مختلفة ومن طقس واحد أو كانا من طقسين مختلفين وجب طلب التفسيح من الرئيس الكنسي الذي يخضع له الرجل. فإذا كان الرجل غير كاثوليكي فمن الرئيس الكنسي الذي تخضع له المرآة.
    6- ليس لمن فوض تفويضاً جامعاً أن يفوض بدوره إلى غيره إلا إذا خول ذلك تخويلاً صريحاً في كل حادث بمفرده.
    المادة 33
    عندما يحرج خطر الموت، يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، رغبة في معالجة حالة الضمير، وإذا دعت الحال رغبة في إقرار النسل إقراراً شرعياً أن يفسحوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي جملة وإفراداً، سواء أكانت علنية أم خفية ولو تعددت، ما خلا الموانع المتأتية عن اقتبال درجة القسوسية المقدسة وعن القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1 في الخط المستقيم وبعد اكتمال الزواج، وهذا السلطان يتناول المرؤوسين الخاصين بهم أينما كانوا وكل من وجد فعلاً في مكان ولايتهم، على أن يتحاشى العثار، وتقدم الضمانات المألوفة في حالة التفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب.
    المادة 34
    1- إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر الاتصال أيضاً حتى بالرئيس الكنسي المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2، والمعرف أيضاً، إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية في حال سماع الاعتراف السري.
    2- إذا لم يتسن الالتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إلا عن طريق البرق والهاتف عد الاتصال متعذراً في الحالة التي جاء الكلام عنها في البند الأول.
    المادة 35
    1- للرؤساء الكنسيين المحليين، ضمن القيود المرسومة في آخر القانون 33 أن يفسحوا من جميع الموانع المذكورة في القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبرة الرئيس الكنسي أو الخوري ـ ولو كان معروفاً فيما قبل ـ عندما يكون قد أعد كل شيء للزواج ولم يعد يمكن، دون احتمالية خطر شر جسيم، تأجيل عقد الزواج ريثما ينال التفسيح من الكرسي الرسولي.
    أو من البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها
    2- يصلح هذا السلطان أيضاً لتصحيح زواج معقود سابقاً إذا كان في التأجيل الخطر نفسه ولم يبق متسع من الوقت للالتجاء إلى الكرسي الرسولي، أو إلى البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها.
    3- عندما تتحقق هذه الظروف بعينها يلي نفس السلطان كل من ورد ذكرهم في القانون 34 البند 1 ضمن القيود الواردة في القانون نفسه، على أن يكون الحادث خفياً أما من ذات طبعه وأما فعلاً فقط، وإن يتعذر الاتصال به حتى بالرئيس الكنسي المحلي على ما جاء في القانون 34 أو لا يتسنى ذلك إلى مع التعرض لخطر كشف السر.
    4- إن السلطان المنصوص عنه في البند الأول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان التفسيح من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي أن يفسح منها، كلما صعب الالتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الروماني المذود بالسلطان اللازم وكان في الانتظار خطر ضرر جسيم.
    المادة 36
    يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
    المادة 37
    ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون التفسيح من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السري التابعة للديوان، ولا حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنياً، لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضرورياً إذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.
    المادة 38
    1- إذا أرسل طلب التفسيح إلى الكرسي الرسولي يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما قد يكون لهم من سلطان ما لم يحرجهم ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يشعروا حالاً الكرسي الرسولي بالواقع.
    2- على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأحد البطاركة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب التفسيح إلى البطريرك.
    المادة 39
    1- من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين، سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد، يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد، ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة.
    2- من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع، مبطلة كانت أو محرمة، يستطيع أن يفسح من تلك الموانع، ولو كانت علنية، إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد.
    المادة 40
    إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة أنعام أن يفسح منها مانع آخر لا يحق له التفسيح منه، وجب الالتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفسح من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع التفسيح منها فله أن يتصرف بما يليه من سلطان.
    المادة 41
    كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلي أو بقوة سلطان مفوض صادر عن أنعام عام لا عن رقيم معطى لحوادث مخصوصة، يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقراراً شرعياً إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا التفسيح أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات.
    المادة 42
    يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التفسيح أو في منحه غلط بشأن الوجه، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى، ويصح التفسيح كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى.
    المادة 43
    إن التفسيح الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المقرر غير المكتمل، وكذلك الإجازة التي يمنحها من هم دون الكرسي الرسولي من أولي السلطان بعقد زواج آخر بناء على تقدير وفاة أحد الزوجين، يلازمهما دوماً إذا اقتضى الحال تفسيح من المانع الوارد ذكره في القانون 65 العدد 1.
    المادة 44
    لا تلغى التفسيح من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه، ولو ورد في الطلب سبب غائي وحيد كاذب.
    المادة 45
    التفسيحات من الموانع العلنية التي يعهد بتنفيذها إلى الرئيس الكنسي الذي يخضع له طالبوا التفسيح يجب أن ينفذها الرئيس الكنسي الذي أعطى كتاب الشهادة أو حول الطلب إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك، وإن غادر الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما أو شبه مسكنهما في تلك الأبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بنية عدم الرجوع إلى الأولى، شرط أن يعلما الرئيس الكنسي في المكان الذي يرغبان أن يعقدا الزواج فيه.
    المادة 46
    يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا بمناسبة منح التفسيح مالاً أو نفعاً أياً كان، ما خلا رسماً قليلاً يرتب على التفسيحات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان، وكل عادة مخالفة لهذا النهي ينبذ، لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئاً إذا نالوا من الكرسي إذناً صريحاً بذلك أو كان الأمر مرسوماً أو معترفاً به في المجامع المثبتة، فإذا تقاضوا شيئاً على خلاف الشرع تحتم عليهم رده.
    المادة 47
    من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في التفسيح ذكر أنعام الرئيس مانح التفويض.
    المادة 48
    1- يحرم الزواج:
    1- النذر العمومي بحفظ العفة الكاملة المبرز في الترهب البسيط أي الصغير.
    2- النذر الانفرادي بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوبة أو بانتحال الحالة الرهبانية، كذلك النذر الانفرادي بقبول درجة الشماس الرسائلي أو إحدى الدرجات الكبرى في الطقوس التي يلتزم فيها الأكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسائلي.
    2- إذا استثني النذر الاحتفالي أي النذر المبرز في الترهب الكبير، فما من نذر آخر يبطل الزواج إلا إذا تقرر ذلك في حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.
    المادة 49
    حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة الحق القانوني.
    المادة 50
    تنهى الكنيسة في كل مكان أشد النهي عن عقد الزواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى بدعة هرطوقية أو مشاقة، وإذا كان على الفريق الكاثوليكي أو على الأولاد خطر ضلال، فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM
  2. قانون الأحوال الشخصية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:34 PM
  3. مصر : أحكام نقض فى الأحوال الشخصية
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:27 PM
  4. قانون الأحوال الشخصية الإتحادي ( 28 / 2005 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 05:21 PM
  5. الحقوق العينية والحقوق الشخصية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 05:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •