دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 43

الموضوع: قوانين الأحوال الشخصية السورية

  1. #21

    افتراضي

    المادة 18
    إن ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين ولم يكن المسبب أحد الخطيبين أو إن اتفق الخطيبان على فسخ الخطبة فلكل منهما أن يسترد من الآخر كل ما يكون قد قدمه إلى الآخر من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعلى الخطيب الآخر أن يرجع إلى الطالب المذكور في هذه المادة من هذا القانون عند طلبه كل ما يكون قد تقبله من الطالب الآخر من هذه الأشياء حين الخطبة أو أثناءها.

    المادة 19
    إذا ظهر سبب من أحد الخطيبين يدعو إلى فسخ الخطبة أو نكل أحدهما عنها بدون سبب قانوني توجب عليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله منه ويضيع عليه كل ما يكون قد قدمه له من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعلاوة على ذلك فللمحكمة أن تحكم على الخطيب المسبب أو الناكل بدون سبب قانوني بالتعويض بحسب مقتضى الحال وليس لصاحب حق المطالبة بالتعويض أن يحول حقه هذا بأية طريقة لشخص آخر ولكن يحق لورثته من بعده المطالبة بذلك الحق إذا اعترف به الخطيب المسبب أو الناكل بدون سبب قانوني، أو المتابعة بالمطالبة به إذا كانت دعوى المطالبة قد رفعت إلى المحكمة قبل وفاة صاحبها.

    المادة 20
    بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب آخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة.

    المادة 21
    الزواج عقد يجري بين ذكر وأنثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدة العمر.

    المادة 22
    يتم الزواج بتمام حرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل وبمصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصراً أو محجوراً عليه وبعد إتمام المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده.

    المادة 23
    يشرط في عقد الزواج :

    ‌أ- أن يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنها من إتمام الاقتران الطبيعي.

    ‌ب- أن يكون المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية الغير قابلة للشفاء ويدخل في الأمراض العقلية التعرض للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أو في النسل.

    ‌ج- أن يكون المتعاقدان بالغين سن الزواج القانوني وهو ثمان عشر سنة للذكر وست عشرة سنة للأنثى.

    ‌د- أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية جار حكمها، أو صلة قربى تمنع اقترانهما بموجب هذا القانون أو صلة تبنٍّ جار حكمها.

    ‌ه- أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطاً بزواج سابق.

    ‌و- أن يكون كلا المتعاقدين مسيحيين وأحدهما على الأقل إنجيلياً.

    المادة 24
    يجوز تزويج القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة والقاصرة التي لم تبلغ السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكونوا بالغين.

    المادة 25
    لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج:

    ‌أ- جدته
    ‌ب- حماته
    ‌ج- عمته
    ‌د- خالته
    ‌ه- شقيقته
    ‌و- زوجة جده
    ‌ز- زوجة أبيه
    ‌ح- زوجة عمه
    ‌ط- زوجة خاله
    ‌ي- كنته
    ‌ك- بنت أمه
    ‌ل- بنت أبيه
    ‌م- بنت أخته
    ‌ن- بنت أخيه
    ‌س- بنته
    ‌ع- بنت ابنه
    ‌ف- بنت زوجته
    ‌ص- بنت بنته
    ‌ق- من بينه وبينها صلة وصاية أو ولاية أو تبن جار حكمهما

    المادة 26
    لا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج:

    أ - جدها
    ب- حماها
    ج - عمها
    د - خالها
    هـ- شقيقها
    و - زوج جدتها
    ز - زوج أمها
    ح - زوج عمتها
    ط - زوج خالتها
    ي - زوج ابنتها
    ك - أخاها من أبيها
    ل - أخاها من أمها
    م - ابن أخيها
    ن - ابن أختها
    س- ابنها
    ع - ابن ابنها
    ف - ابن ابنتها
    ص- ابن زوجها
    ق - من بينها وبينه صلة وصاية أو ولاية أو تبن جار حكمها

    المادة 27
    على طالبي الزواج أن يستحصل كل منهما شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها وإن لم تكن تلك الكنيسة إنجيلية فمن رئيسها الروحي ذي الصلاحية أو من الهيئة المدنية ذات الصلاحية تثبت عدم وجود مانع يمنع من زواجهما وشهادة خطية من طبيب قانوني معروف تثبت عدم وجود مانع طبي يمنع من الزواج وتصديقاً خطياً من وصيه أو وليه إذا كان لا يزال قاصراً أو محجوراً عليه ويقدم هذه جميعها إلى عمدة الكنيسة التي يرغب إجراء عقد الزواج فيها بواسطة قسيسها.

    المادة 28
    إذا لم تجد العمدة مانعاً يمنع الزواج بعد التدقيق تفوض القسيس فيعين الوقت والمكان لإجراء المراسيم الكنائسية وفي الوقت والمكان المعنيين يجري القسيس مراسيم الزواج بحضور شاهدين على الأقل.

    المادة 29
    بعد إتمام عقد الزواج وإفهام المتعاقدين مآله جيداً ينظم محضر يذكر فيه اسم وشهرة المتعاقدين وسنهما ومذهبهما وتابعيتهما واسم وشهرة والديهما ومحل إقامة المتعاقدين واسم وشهرة شاهديهما أو شهودهما واسم وشهرة القسيس الذي يتم العقد عن يده وتصريح واضع بأن المتعاقدين يعتبران المحاكم المذهبية التي تنتمي إليها الكنيسة التي زوجتهما مرجعهما في أحكام أحوالهما الشخصية وأحكام أحوال أولادهما إلى أن يخرجوا عن ولايتهما ويخضعان لأحكام تلك المحاكم بموجب هذا القانون وأنهما يتعهدان بتربية أولادهما بموجب تعاليم الكنيسة التي زوجتهما ويوقع المحضر المتعاقدان والقسيس والشاهدان أو الشهود.

    المادة 30
    الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية وحسن المعاشرة و‎الاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون في إعالة الأولاد ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد ولكنه لا يوجب عليهما الانتماء إلى مذهب واحد أو طائفة واحدة من المذاهب أو الطوائف المسيحية.

    المادة 31
    الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها.

    المادة 32
    الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها وإطاعته في الأمور المباحة والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة في صحته.

    المادة 33
    الزوج رأس العائلة وممثلها الشرعي وله الحق في تعيين طريقة المعيشة العائلية العمومية بحسب مقدرته وضمن المألوف المعقول وله الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.

    المادة 34
    الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية ولها الحق أن تنفق من مال زوجها أو على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها الزوج ولها بعد الزوج الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.

    المادة 35
    يكون الزواج باطلاً

    ‌أ- إذا كان عقد الزواج قد جرى في حال ارتباط أحد المتعاقدين بزواج آخر جار حكمه.
    ‌ب- إذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون.

    المادة 36
    يبطل الزواج بحكم هذه المحكمة وبطلب أحد المتعاقدين:

    ‌أ- إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلاً عند إتمام العقد.

    ‌ب- إذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يكن إتمامه ممكناً بحكم الأطباء الإختصاصيين وإذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يمكن للأطباء الإختصاصيين الجزم في إمكان إتمامه أم عدمه بعد أن يعطي الزوج أو الزوجة مهلة لا تزيد عن السنة للمعالجة.

    ‌ج- إذا لم يكن أحد المتعاقدين أو كلاهما في سن الزواج ولم يصادق الولي أو الوصي على زواج القاصر أو المحجور عليه منهما ورأت المحكمة بالإجماع موجباً لإبطال الزواج.

    ‌د- إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية للزواج أو بإكراه أحد المتعاقدين على قبول العقد.

    المادة 37
    إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما هي مبينة في هذا القانون على أن للمحكمة أن تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج بتعويض إلى الفريق الآخر لقاء ما يكون قد أصابه من الأضرار.

    المادة 38
    لا تسمع دعوى طلب إبطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة الطالب السبب الموجب للإبطال.

    المادة 39
    يمكن لمن يبطل زواجه أن يتزوج ثانية إذا توفرت فيه الشروط القانونية للزواج.

    المادة 40
    يفسخ الزواج بطلب أحد الزوجين وبحكم من المحكمة:

    ‌أ- إذا جن أحد الزوجين جنوناً مطبقاً لا يمكن شفاؤه بشهادة الأطباء الإختصاصيين الذين تعينهم المحكمة على أن يحكم للمريض على الصحيح بالإعالة إذا رأت المحكمة موجباً لذلك.

    ‌ب- إذا ثبت بحكم المحاكم الجزائية أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر.

    ‌ج- إذا اعتنق الزوج الآخر ديناً غير الدين المسيحي.

    ‌د- إذا غاب أحد الزوجين ولم يمكن معرفة محل وجوده بعد أن يمر على غيابه خمسة سنوات على الأقل وبعد أن يثبت ذلك للمحكمة إلا في ظروف استثنائية قاهرة.

    ‌ه- إذا رفض أحد الزوجين مساكنة الآخر بدون سبب قانوني معقول مدة خمس سنوات بدون انقطاع بعد أن تبذل المحكمة جهدها بإقناعه بالرجوع إلى العلاقة الزوجية بطلب الفريق الغير المتمنع.

    المادة 41
    إذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج تبطل الحقوق المتبادلة بين الزوجين وللمحكمة أن تحكم بالتعويض لأحد الزوجين على الآخر.

    المادة 42
    يمكن لمن يلغى زواجه أن يتزوج ثانية إذا تمت فيه الشروط القانونية للزواج.

    المادة 43
    يطلق أحد الزوجين من الآخر إذا ثبت عليه فعل الزنا وطلب الزوج الآخر الطلاق من المحكمة.

    المادة 44
    لا حق للمطلق والمطلقة على الزوج الآخر أما حق المطلق والمطلقة على الزوج الآخر فهو محصور في التعويض الذي تفرضه المحكمة.

    المادة 45
    يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا ثانية إذا تمت فيهما الشروط القانونية للزواج ولا يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حكم الطلاق وبقرار من المحكمة التي يكون قد صدر حكم الطلاق منها.

    المادة 46
    لا تسمع دعوى الطلاق بعد ستة أشهر من معرفة طالب الطلاق السبب الموجب له أو بعد خمس سنوات من وقوع السبب.

    المادة 47
    لا تسمع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الطالب صراحة أو ضمناً عن الزوج المسبب.

    المادة 48
    لا تقبل دعوى الطلاق على ميت وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه.

    المادة 49
    الهجر تباعد الزوجين أحدهما عن الآخر بسبب منافرة بينهما ويزول بالمصالحة.

    المادة 50
    إذا تنغصت عيشة أحد الزوجين وأصبحت مرة فوق احتماله لسوء معاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما وطلب الهجر جاز للمحكمة أن تحكم به لمدة معينة أو إلى أن يتصالحا أو أن ينفذ حكم المادة 40 من هذا القانون فإذا كان الزوج المسبب وجب عليه النفقة للزوجة ولأولاده الذين حكم في رضاعتها أو حضانتها على تقدير المحكمة أو بحسب اتفاق الفريقين الذي تصدقه المحكمة وإذا كانت الزوجة المسبب فلا تلزم الزوج بالنفقة إلا على أولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها.

    المادة 51
    إذا لم تستوف الزوجة النفقة في أوقاتها تبقى لها ذمة على زوجها لا يبطلها موت الزوج.

    المادة 52
    على الزوجة إذا توفي زوجها أو حكمت المحكمة بإلغاء زواجها أو بطلانه أو حكمت لها بالطلاق على زوجها أو تعتد ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر على وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق تسعة أشهر أو قبل أن تضع حملها وجب عليها أن تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملاً.

    المادة 53
    البنوة الشرعية هي البنوة الحاصلة من زواج شرعي.

    المادة 54
    الولد الذي يولد أثناء الزواج أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين بأي سبب كان بمدة لا تتجاوز ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولداً شرعياً ما لم يقم دليل على أنه غير شرعي.

    المادة 55
    الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين بأي مسبب كان لا يعتبر شرعياً لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.

    المادة 56
    لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته عن وقوع الولادة.

    المادة 57
    يمكن للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة أو على الولد.

    المادة 58
    لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد ذلك الولد على الأقل بعد مرور ماية وثمانين يوماً على عقد الزواج الشرعي ما لم يبرهن أنه ليس أباً لذلك الولد.

    المادة 59
    إذا ثبت أن الحمل قد وقع أثناء انفصال الزوجين الفعلي أو أن الولادة قد حصلت قبل مرور ماية وثمانين يوماً على عقد الزواج لا يكون الزوج مكلفاً بإقامة أي دليل آخر يثبت عدم شرعية البنوة.

    المادة 60
    إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 من هذا القانون أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولاً أو استحال إطلاعه على الولادة لأي سبب كان يحق لشركاء الولد في الإرث أو لمن يحرمون من الإرث بسببه أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية بنوته ضمن ثلاثة أشهر من معرفتهم عن وقوع الولادة.

    المادة 61
    بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمناً بعد مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 و المادة 60 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة ما لم يكن من له حق إقامة الدعوى المذكورة قد خدع وحمل على الاعتراف بالبنوة أو عدم منازعته شرعيتها فحينئذ يعطى صاحب حق إقامة الدعوى ثلاثة أشهر لإقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة.

    المادة 62
    تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط أن لا يكونا مرتبطين أو يكون أحدهما مرتبطاً بزواج آخر جار حكمه حين حصول الحبل به.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي

    المادة 63
    الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بزواج والديه كما جاء في المادة 60 من هذا القانون يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وله عليهما إلى أن يبلغ سن الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مبينة في هذا القانون.

    المادة 64
    على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بزواج والديهم كما جاء في المادة 60 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة ويعولهم في حالي العسر والعجز ويرث الوالدون من أولادهم الشرعيين ومن أولادهم الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 62 من هذا القانون بحسب قانون الإرث المرعى الإجراء.

    المادة 65
    البنوة الغير شرعية هي البنوة الحاصلة من اقتران غير شرعي.

    المادة 66
    يمكن تحويل البنوة الغير شرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين (أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه) إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجاً شرعياً بموجب هذا القانون.

    المادة 67
    لا يمكن تحويل البنوة الغير شرعية في حالة ارتباط الأبوين أو أحدهما بزواج شرعي جار حكمه.

    المادة 68
    يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين طليقين ولأمه أن يقيما الدعوى مجتمعين أو منفردين على الأب للاعتراف بالبنوة الغير شرعية وإذا أثبتت تتوجب على الأب النفقة على الولد ويسقط حق إقامة الدعوى للمذكورين بعد مرور سنة على الولادة.

    المادة 69
    لا يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين مرتبطين أو مرتبط أحدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لأمه أن يقيما الدعوى على الأب لإثبات البنوة.

    المادة 70
    لكل ولد غير شرعي على أمه حق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد.

    المادة 71
    الولد الغير شرعي يرث من أمه ولا يرث من أبيه.

    المادة 72
    تنطبق عليها أحكام القانون العام

    المادة 78
    زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة.

    المادة 79
    تتولى الأم رضاعة أولادها مطلقة كانت أو غير مطلقة ملغى زواجها أو غير ملغى ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.

    المادة 80
    إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع من إرضاع أولادها أو إذا استحال تلزيمها به لسبب آخر فحق تعيين المرضع يرجع إلى الأب العاقل ثم لذوي الأب ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين الأقرب فالأقرب ثم للمحكمة.

    المادة 81
    في زمن الرضاعة يلزم حق الأولاد في النفقة والولاية الأب ما لم يستحيل ذلك فحينئذ الأم وإلا فأم الأب وإلا فالأقرب من أقرباء الأب وإلا فالأقرب من أقرباء الأم.

    المادة 82
    مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الولد سبع سنين.

    المادة 83
    الأم أحق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده حسنة السيرة والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته.

    المادة 84
    إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة المذكورة في المادة 83 من هذا القانون صارت حضانة الولد للأب العاقل ثم لأم أبيه المسيحية العاقلة ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب ثم من أقرباء الأم المسيحيين العاقلين وإن لم يوجد أحد من هؤلاء أو من أولئك فإلى من تعينه المحكمة.

    المادة 85
    تنطبق عليها أحكام القانون العام
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    Quran قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس

    قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس
    القانون رقم 23 لعام 2004
    القسم الأول أحكام عامــة


    المادة 1ـ تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس للروم الأرثوذكس ـ المسماة فيما يلي " بابطريركية " .

    المادة 2ـ تضم البطريركية أبرشيات منتشرة في دو متعددة ويكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الذي ينظم علاقاتهم والقانون الناظم لتشكيلها وإجراءاتها في كل دولة تعمل فيها بما فيه الصلاحية المكانية لمحاكم .

    المادة 3ـ تكون المحاكم الروحية الأرثوذكسية مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة برعايا الكنيسة الإنطاكية والداخلة في إطار هذا القانون وذلك في البلاد التي تقع في أراضيها أي من الأبرشيات التابعة للبطريركية .

    المادة 4ـ يعد أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية بناء على قرار من الرئاسة الروحية الأرثوذكسية المحلية .



    الباب الأول ـ في الخطبة

    الفصل الأول في الخطبة وشروطها

    المادة 5 ـ الخطبة صلاة كنيسة يتفق فيها ذكر وانثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً ناب عنه وليه بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلاة خاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على أذن راعي الأبرشية وتسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند صدور الإذن المذكور .

    المادة 6ـ يشترك لإقامة الخطبة :

    أ ـالرضى الصريح بين الخطيبين .

    ب ـ الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة.

    ج ـ أن يبرز كل من الخاطبين مايثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حالة من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقاً للقوانين المدنية المرعية الإجراء وإذا كان أحدهما مرتبطاً بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز أصل الحكم القاضي بلإنفكاك الزواج أو صورة مصدقة عنه ومايثبت تنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية .

    د ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون .

    الفصل الثاني

    فسخ الخطبة

    المادة 7ـ يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية :

    أ ـ رجوع أحدهما أو كلاهما عنها .

    ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما .

    الفصل الثالث ـ في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة .

    المادة 8ـ إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ .

    المادة 9ـ إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها مالم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج .

    المادة 10ـ تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ .



    الباب الثاني

    في الزواج

    الفصل الأول ـ في إتمام الزواج :

    المادة 11ـ الزواج سر من أسرار الكنيسة وإن اتخذ قانوناً صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأته ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد .

    المادة 12ـ الإنجاب ثمرة من ثمار الزواج وليس هدفاً له .

    المادة 13ـ يشترط لصحة عقد الزواج مايلي :

    أ ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية .

    ب ـ رضى طالبي الزواج إذا كانا راشدين وإلا فتشترط موافقة ولي القاصر منهما .

    ج ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المكبينة في الفصل الثاني من هذا الباب .

    د ـ أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسياً وألا يختلف دينهما .

    هـ ـ أن يستحصل طالبا الزواج على أذن مسبق من راعي الأبرشية أو من ينتدبه وأن يسجل الإذن في سجلات المطرانية التي سيقام فيها الأكليل .

    و ـ إقامة صلاة الإكليل .

    زـ حضور طالبي الزواج شخصياً صلاة الإكليل .

    المادة 14ـ إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر .

    المادة 15ـ يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم " وثيقة زواج " يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره وإسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال المدنية .

    المادة 16ـ يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولايكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي

    الفصل الثاني

    في موانع الزواج

    المادة 17ـ الزواج ممنوع في الحالات التالية :

    أ ـ بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا .

    ب ـ في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً

    ج ـ في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية .

    د ـ في فترات المنع القانونية مالم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مبررة .

    هـ ـ إذا كان أحد الزوجين اشبيناً للأخر في المعمودية أو العكس .

    و ـ إذا كان أحد الزوجين طالبيه متزوجاً .

    زـ للأكليركي بعد سيامته ولو انفك زواجه بموجب حكم أو بوفاة زوجته على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم إن رأى ذلك ضرورياً

    ح ـ الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته .

    ط ـ من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها الحكمة تأديباً لمن تثبت مسؤوليته عن انفكاكه .

    ي ـ الزواج الرابع

    ك ـ اختلاف الدين .

    المادة 18ـ لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد .

    الفصل الثالث ـ في الاعتراض على الزواج

    المادة 19ـ ينظر راعي الأبرشية بصورة مستعجلة وبقرار مبرم في الاعتراض الذي يقدمه ذوو العلاقة قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده .

    الفصل الرابع في الزيجات المختلطة

    المادة 20ـ إذا كان أحد طالبي الزواج مسيحياً غير أرثوذكسي وجب عليه تقديم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي إليها تثبت عدم ارتباطه بخطبه أو زواج فإذا امتنعت تلك الرئاسة عن إصدار الشهادة المذكورة أمكن صدورها عن دائرة الأحوال الشخصية وعند الضرورة من المختار .

    المادة 21ـ إذا اعتنق الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين لغيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى النظر في أي خلاف زوجي بينهما من اختصاص محكمة الكنيسة التي أقامت زواجهما إلا إذا اعتنق كلا الزوجين الأرثوذكسية فيخضعان لاختصاص محكمتها .



    الباب الثالث

    في آثار الزواج

    الفصل الأول ـ في واجبات الزوجين وحقوقهما :

    المادة 22ـ المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي مالم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها .

    المادة 23ـ لا تلزم المرأة الأرثوذكسية بتغيير دينها أو مذهبها إذا اختلف عن دين زوجها أو مذهبه أو إذا تخلى زوجها عن مذهبه الأرثوذكسي .

    المادة 24ـ تلزم المرأة الموسرة بإعالة زوجها المعسر والإنفاق على الأسرة .

    الفصل الثاني ـ في الأولاد :

    المادة 25ـ يتعاون الوالدان على تربية أولادهما والإنفاق عليهما .

    المادة 26ـ عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وآخر اً مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية .

    المادة 27ـ يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة .

    أ ـ عند الحاجة إلى حضانه الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى .

    ب ـ هند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب .

    ج ـ عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم .



    المادة 28ـ يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية :

    أ ـ العجز أو التقصير الفادح من الحاضن أو الحارس في التربية والرعاية .

    ب ـ زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق بالقاصر ضرراً تقديره للمحكمة .

    ج ـ اعتناق الحاضن أو الحارس ديناً آخر .

    د ـ إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسئ إلى القاصر خلقياً أو نفسياً .

    المادة 29ـ لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر خارج الحدود الدولية لموطنه المعتاد بدون موافقة الطرف الآخر أو بقرار من المحكمة .

    المادة 30ـ يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقته وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية .

    المادة 31ـ إذا رأت المحكمة أن الوالدين غير صالحين لتربية الأولاد والمحافظة عليهم فلها أن تسلمهم إلى شخص يكلف برعايتهم وتربيتهم بإشرافها حسبما تراه موافقاً لمصلحتهم .

    الفصل الثالث ـ في النفقة :

    المادة 32ـ النفقة هي المبلغ الواجب أداؤه لإعالة شخص آخر بما يغطي حاجته من السكن والملبس والمعيشة وصون الكرامة والتعليم والتربية والتطبيب وخدمة العاجز وما إلى ذلك .

    المادة 33ـ أصحاب الحق بالنفقة :

    أ ـ الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة .

    ب ـ الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين .

    ج ـ الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين .

    د ـ الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين .

    المادة 34ـ إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما .

    المادة 35ـ تجب النفقة على الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما أما نفقة الأولاد فتقع على أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن تترتب نفقتهم على الأولاد .

    المادة 36ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج تستمر تأدية النفقة للزوجة لحين تنفيذ الحكم بالأنفكاك في دائرة الأحوال المدنية .

    المادة 37ـ إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها والناشز هي تلك التي تترك المسكن الزوجي دون موافقة زوجها أو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قانوني أو تلك التي صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن الزوجي دون تنفيذها ذلك القرار في المهلة المحددة .

    المادة 38ـ في حال عدم وجود الأب والأم تترتب نفقة الأولاد على أصولهم وفي حال عدم وجودهم فعلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب درجة ويقدم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة .



    الباب الرابع ـ في الأحكام المالية للزواج

    الفصل الأول ـ في أموال الزوجين :

    المادة 39ـ لكلا الزوجين ذمة مالية مستقله عن ذمة الآخر وله ملْ الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل .

    المادة 40ـ يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص .

    المادة 41ـ الأموال المنقولة التي جرى العرف على عائديتها للزوجة وتلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بهدية من الغير تبقى ملكاً لها أما ماخلا ذلك فيعد ملكاً سائعاً بين الزوجين مالم يقم الدليل على خلافه .

    الفصل الثاني ـ البائنة ـ البائنة ( الدوطة ) :

    المادة 42ـ البائنة هل كل ماتقدمه المرأة أو أقرباؤها من أموال تحتفظ المرأة بملكيتها وتنفق مواردها على الأسرة .

    المادة 43ـ التصرف بالبائنة منوط بإتفاق الزوجين .

    المادة 44ـ إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعد أمانة بيده وعليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة الأسرة وللزوجة استردادها بترخيص من المحكمة الروحية إذا عجز الزوج عن إدارتها أو أساء إدارتها أو اختلف الزوجان على طريقة استثمارها وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الزوجية ويحاسب الزوج ورثته على ما يكون قد أنفق منها لحساب الأسرة ويطالب برد الرصيد .

    المادة 45ـ لكلا الزوجين أن يطالب من تعهد بتقديم البائنة بنقل ملكيتها للزوجة وتسليمها إياها وذلك خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج .

    المادة 46ـ يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية :

    أ ـ إقامة الزواج أصولاً .

    ب ـ أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع .

    ج ـ أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك .

    المادة 47ـ يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته يتقديمها مع ثمارها من تاريخ إقامة الزواج .

    المادة 48ـ تثبت البائنة بسند خطي مع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من قانون البينات .

    المادة 49ـ لا يجوز لمن تعهد يتقديم البائنة أن يرجع عنها بعد الزواج .

    المادة 50ـ إذا ظهر مستحق للبائنة يبقى مقدمها مسؤولاً بقيمتها تجاه الزوجة .

    المادة 51ـ إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة .



    الفصل الثالث ـ في الهدية الزوجية



    المادة 52ـ الهدية الزوجية هي ما يقدم لأحد الزوجين بمناسبة زواجها أو ما يقدم من أحدهما للآخر بهذه المناسبة .

    المادة 53ـ تراعى في شروط الهدية الزوجية أحكام الهبة في القانون المدني .

    الفصل الرابع ـ في الجهاز

    المادة 54ـ الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوجية من ثياب ومتاع ومصاغ ونحوها وما يوهب لها من هذا القبيل وهو ملكها وحدها .

    المادة 55ـ إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فما يختص به أحدهما عرفاً هو له مالم يقم الآخر البينة على عكس ذلك .

    الباب الخامس ـ في الهجر

    الفصل الأول ـ في الهجر

    المادة 56ـ الهجر هو تدبير مؤقت يستقل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمائدة والمضجع والهدف منه إصلاح الحال بين الزوجين تمهيداً لإعادة الحياة الزوجية المشتركة إلى مجراها الطبيعي ويكون ذلك بالإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك من الإكليركيين أو المؤهلين لأداء هذه المهمة ويطلب من تنتدبه المحكمة لذلك أن يرفع تقريراً إلى المحكمة عما آلت إليه حالة الزوجين وذلك بنهاية كل سنة أو عند انتهاء مهمته وعندما يطلب إليه ذلك .

    المادة 57ـ للمحكمة بمحض تقديرها أن تحكم بالهجر حتى ولو لم يطلب إليها ذلك .

    المادة 58ـ تسند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود السباب التالية :

    أ ـ الخصومات اليومية

    ب ـ الخلافات ذات الأهمية

    ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً

    د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر .

    المادة 59ـ تحدد المحكمة مدة الهجر على ألا تزيد عن ثلاث سنوات كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما ومسئوليتها عن الهجر ومكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم ولها طيلة قيام الهجر أن تعدل قرارها من النواحي المذكورة .

    المادة 60ـ للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء وذلك لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات .

    المادة 61ـ يلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة لتعيش مع الأولاد إلا إذا كانت الزوجة هي المتسببه بالهجر .



    الباب السادس ـ في انفكاك الزواج

    الفصل الأول ـ أحكام عامة :

    المادة 62ـ تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة .

    المادة 63ـ أ ـ للزوجين فقط الادعاء بإنفكاك الزواج

    ب ـ ولايصح إنفكاك الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل .

    الفصل الثاني ـ في إبطال الزواج

    المادة 64ـ يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :

    أ ـ إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر نافذ .

    ب ـ إذا جرى خلافاً لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمناً .

    ج ـ إذا أقام الإكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين .

    د ـ إذا شابه عيب من عيوب الرضى ولاسيما الإكراه والتدليس .

    هـ ـ إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل للمارسة الحياة الزوجية .

    المادة 65ـ تترتب آثار الإبطال منذ تاريخ إقامة الزواج على أن الأولاد والذين يولدون من الزواج الباطل يعدون شرعيين

    المادة 66 ـ لايقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين " د " و " هـ " من المادة64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي

    الفصل الثالث ـ في فسخ الزواج

    المادة 67ـ يفسخ الزواج بطلب أي من الزوجين المتضررين وبحكم المحكمة للأسباب التالية :

    أ ـ إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً آخر

    ب ـ إذا حاول أحدهما القضاء على حياة الآخر .

    ج ـ إذا حكم على أحدهما بجرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

    د ـ إذا أهمل أحد الزوجين أمر الاخر أو الأسرة مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائباً عن محل إقامته أو مقيماً فيه ولم تنجح المحكمة في إقناعه بأداء واجباته على أن تسري مهلة السنوات الثلاث إبتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين كاهن الرعية أو الرئاسة الروحية رسمياً ذلك الإهمال .

    هـ ـ إذا حكمت المحكمة بالهجر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ولن تنجح المساعي المبذولة لإعادة الحياة الزوجية وتقدم الطرف المتضرر بدعوى جديدة لحكم بالفسخ .

    و ـ إذا تعمد أحد الزوجين دون موافقة الآخر عدم الإنجاب بأي وسيلة كانت أو امتنع عن المعاشرة الزوجية بلا مبرر أو أسباب مشروعة يعود تقديرها للمحكمة .

    المادة 68ـ لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنى أو ماهو بحكم الزنى شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ماهو بحكم الزنى .

    المادة 69ـ يعد بحكم الزنى تطبيق أحكام المادة /68/ بناء على طلب الزوج وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

    أ ـ إذا وجدها يوم الزواج ثيبا ( أي فاقدة البكارة ) إلا إذا كان عالماً بأمرها قبل الزواج فيترتب عليه أن يرفع الأمر فوراً إلى الرئاسة الروحية المحلية و أن يثبت ذلك .

    ب ـ إذا طلب إليها زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع .

    ج ـ إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به إلا إذا كان زوجها قد طردها من منزله أو مارس العنف حيالها فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى نسيباتها وفي حالة عدم وجودهم فإلى مكان أمين لا شبيهة فيه .

    د ـ إذا عليها حكمت المحكمة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت أو بالدعوة إلى بيت الزوجية فامتنعت دون عذر مقبول عن تنفيذ الحكم خلال المدة التي حدت لها لذلك .

    هـ ـ إذا ثبت انحراف الزوجة الجنسي

    المادة 70ـ يعد بحكم الزنى لتطبيق أحكام المادة /65/ بناء عى طلب الزوجة وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

    أ ـ إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنى خلافاً لإرادتها أو أقبل على مضاجعتها خلافاً للطبيعة .

    ب ـ نسب إليها ارتكاب الزنى ولم يقم البينة على صحة ادعائه .

    ج ـ إذا ثبت انحرافه الجنسي

    د ـ إذا طلبت الزوجة إلى زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم يمتنع .

    المادة 71ـ لا يجوز تعليق الحكم بالطلاق على شرط ما .

    المادة 72ـ لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بعد صفحة عن الآخر صراحة أو ضمناً إلا إذا قام سبب الطلاق بعد تاريخ الصفح .



    الفصل الرابع ـ في آثار إنفكاك الزواج



    المادة 73ـ تحل الوفاة رباط الزوجية وتسقط كل دعوى إنفكاك بوفاة أي من الطرفين .

    المادة 74ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض المترتب لأحد الزوجين على الآخر نتيجة ذلك إذا عجز الزوجان عن إثبات الضرر أو الاتفاق على التعويض أو تركا تقديره إلى المحكمة وللمحكمة في حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد إنفكاك الزواج .

    المادة 75ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية ألا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من عقد زواج ثان فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة .

    المادة 76ـ لا تستطيع المرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثيت طبياً أنها غير حامل .

    المادة 77ـ للزوجين المنفصليين بحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية أن يعودا إلى الحياة الزوجية بموجب قرار منها يصدر بناء على طلبهما معاً بعد مباركة من الرئاسة الروحية .

    المادة 78ـ إذا كان الغائب المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص متزوجاً فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتساب الحكم الدرجة القطعية .



    القسم الثاني

    في تشكيل المحاكم وأصول المحاكمات

    الفصل الأول ـ تشكيل المحاكم :

    المادة 79ـ يتكون القضاء الروحي الأرثوذكسي من محاكم الدرجة الأولى وهي محام البداية ومن محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف .

    المادة 80ـ أ ـ تقوم محاكم البداية في مركز كل من أبرشيات الكرسي الإنطاكي وتتألف من قاض منفرد أو من غرفة بدائية مؤلفة من رئيس وعضوين .

    ب ـ وتتولى الحكم في القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة /87/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    ج ـ أما محكمة الاستئناف فتتألف من رئيس ومستشارين .

    المادة 81ـ يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائي وله أن يعين نائباً عنه لكلتا الوظيفتين .

    المادة 82ـ يعين راعي الأبرشية عضوي غرفة المحكمة الأصليين في أبرشيته وعضوين ملازمين .

    المادة 83ـ يرفع راعي البرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة البرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة .

    المادة 84ـ يمكن بقرار من المجمع المقدس تعديل تشكيل محاكم البداية بتحويل منصب القاضي المنفرد إلى غرفة وبالعكس .

    المادة 85ـ إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الاكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين

    المادة 86ـ تطبيقاً لأحكام المواد 98 و 99 و 100 و 103 من هذا القسم يشترط في القضاة إذا كانوا من غير الاكليريكين ودون تفريق في الجنس أن يكونوا من حملة الإجازة في الحقوق وقد مارسوا المحاماة أو عملوا في القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكونوا قد أتموا الثلاثين بالنسبة لمحاكم البداية

    المادة 87ـ إن قبول المحامي في عضوية المحكمة يفرض عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية .

    المادة 88ـيتولى راعي الأبرشية بصفته رئيساً لمحكمة البداية تعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم .

    المادة 89ـ يحدد البطريرك رسوم الدعاوى وتسدد للأبرشية .



    الفصل الثاني ـ محكمة الاستئناف

    المادة 90ـ يتولى البطريرك تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معهم رئيساً رديفاً ومستشارين ملازمين .

    المادة 91ـ تتكون محاكم الاستئناف من غرف يحدد عددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك على أن تكون من هذه الغرف غرفة أولى مقرها مركز البطريركية أما الغرف الأخرى فيحدد مقرها في قرار تشكيلها .

    المادة 92ـ يمارس البطريرك الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من هذا القسم فيما يتعلق بالمحكمة الاستئنافية .

    الفصل الثالث ـ اختصاص المحاكم الروحية

    المادة 93ـ تتولى المحاكم الروحية التحقيق والحكم في الدعاوى التالية مع مراعاة الأحكام الإلزامية الواردة في قانون أصول المحاكم المدنية :

    أ ـ الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون .

    ب ـ عقد الزواج وأحكامه والالتزامات الزوجية .

    ج ـ صحة الزواج وبطلانه وفسخ وانفكاكه ( من طلاق وتفريق ) وإعادة الحياة الزوجية .

    د ـ فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة مادامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعاً للدعاوى الزوجية القائمة أمامها

    هـ ـ السلطة الوالدية على الأولاد .

    و ـ رعاية الأولاد وتربيتهم حتى بلوغهم سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة .

    ز ـ فرض النفقة على أحد الزوجين للآخر وتقديرها أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق .

    ح ـ الحكم بالتعويض تبعاً الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق .

    ط ـ إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سورية ويعود الاختصاص فيها لمحكمة الاستئناف .

    وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين المتولى وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو إحداهما :

    1- إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفاً .

    2- إذا كان الواقف قد أشرط في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية .

    الفصل الرابع ـ أصول المحاكمات

    المادة 94ـ تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة .

    المادة 95ـ إن دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية ( إبطال ـ فسخ ـ طلاق ) هي دعاوى شخصية ينحصر الحق بتقديمها بالزوجين فقط .

    المادة 96ـ لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهائه بغية ترتيب آثار مالية على ذلك .

    المادة 97ـ تقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم لا تخضع الوثائق التي تبرز في الدعوى لرسم الطابع .

    المادة 98ـ يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية اما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف .

    المادة 99ـ للمحكمة ان تقرر حضور المتداعين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء .

    المادة 100ـ للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة تكليف كاهن الرعية للقيام بتحقيقات تحددها كما يمكنها تكليف شخص ثالث بهذه التحقيقات .

    المادة 101ـ إذا لم يكن المحقق المكلف إكليريكياً أو مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم العدلية فعليه قبل المباشرة بالمهمة حلف اليمين القانونية أمام المحكمة .

    المادة 102 ـ المحاكم الروحية تصدر الأحكام بالإجماع أو الكثرية وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار .

    المادة 103ـ تنظر المحاكم الروحية في المشاكل التنفيذية التي تعترض تنفيذاً أحكامها والتي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ

    المادة 104ـ إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى .

    المادة 105ـ إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة على أنه يعود لمحكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تقرير وقف تنفيذ الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً .

    المادة 106ـ رئيس المحكمة البداية هو قاضي للأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وينظر فيها وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

    المادة 107ـ أن الأحكام القطعية والصادرة بقضايا النفقة لاتتمتع بقوة القضية المقضية ويمكن طلب إعادة النظر بها من المحكمة التي صدر عنها الحكم على أن مثل هذا الطلب لا يمكن تقديمه قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدوره .

    المادة 108ـ الاعتراض على الحكام الغيابية وكل مالم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .

    المادة 109ـ جميع الحكام الصادرة عن المحاكم الروحية الأرثوذكسية تصدر باسم الكنيسة الأرثوذكسية النطاكية المقدسة .

    المادة 110ـ ينظر راعي الأبرشية بطلبات تنحي أو رد القضاة المعينين من قبله كما ينظر رئيس محكمة الاستئناف في طلبات تنحني أو رد قضاة محكمة الاستئناف وينظر البطريرك في طلب رد أو تنحي رئيس محكمة الاستئناف . وتنظر محكمة الاستئناف في طلبات تنحي أو رد رؤساء محاكم البداية .



    الفصل الخامس ـ تنفيذ القانون وتعديله

    المادة 111ـ تسري أحكام هذا القانون في جميع أنحاء أبرشيات الكرسي الانطاكي في سوريا فور موافقة المجمع المقدس عليه ونشر البطريرك له .

    المادة 112ـ لا يعدل هذا القانون إلا بقرار من المجمع الأنطاكي المقدس بإجماع الآراء أو بأكثرية الثلثين ينشر أصولاً .

    المادة 113ـ يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامة .

    المادة 114ـ أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ /16/ تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26

    افتراضي قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

    قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

    • الفصل الأول: أحكام عامة - المواد 1
    • الفصل الثاني: في الخطبة - المواد 3 – 10
    • الفصل الثالث: في موانع الخطبة والزواج - المواد 11
    • الفصل الرابع: في فسخ الخطبة - المواد 12 – 13
    • الفصل الخامس: في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة - المواد 14 – 17
    • الفصل السادس: في عقد الزواج - المواد 18 – 27
    • الفصل السابع: في بطلان الزواج - المواد 28 – 32
    • الفصل الثامن: في أحكام الزواج - المواد 33 – 41
    • الفصل التاسع: في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة - المواد 42 – 49
    • الفصل العاشر: في الهجر والفراق - المواد 50
    • الفصل الحادي عشر: في أحكام الهجر - المواد 51 – 53
    • الفصل الثاني عشر: في فسخ الزواج أو الطلاق - المواد 54 – 56
    • الفصل الثالث عشر: في أحكام الطلاق - المواد 57 – 60
    • الفصل الرابع عشر: في الحضانة - المواد 61 – 67
    • الفصلان الخامس عشر والسادس عشر: في صحة النسب والتبني تنطبق عليهما أحكام القانون العام.
    • الفصل السابع عشر: في النفقة على أبناء الجنس - المواد 75 – 78
    • الفصول الأخيرة: في الولاية والوصاية والوقف ووصية الأكليروس وميراثهم تنطبق عليها أحكام القانون العام.


    المادة 1
    تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.

    المادة 2
    تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدون النظر إلى تابعيتهم، وتسري على كافة العقود الجارية بين زوجين أرثوذكسيين مطلقاً، أو كان الزوج أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسية حادثة، مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية متمماُ الواجبات الدينية والمدنية.

    المادة 3
    الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.

    المادة 4
    يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى).

    المادة 5
    1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.

    2- يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة، ولا يعتبر سكوتها رضا.

    المادة 6
    الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم، مع الأخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى مطران الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.

    المادة 7
    يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق، ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرآة وإن كانت أم المخطوبة.

    المادة 8
    يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصير أن يكون شاهداً لها.

    المادة 9
    إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعين زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلدة واحدة، وإذا كانا متباعدين مدة سفر، فسنتين، إلا إذا كان هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب الأحوال.

    المادة 10
    لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.

    المادة 11
    يشترط لصحة العقد:

    1- أن يكون كل من المرآة والرجل محلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر.

    2- أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً لآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.

    3- أن لا يكون أحدهما مطلقاً.

    4- أن تكون المرآة قد أكملت العدة وهي عشرة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها.

    5- مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها.

    6- أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:

    ‌أ- الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن وإن علو.
    ‌ب- الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن سفلوا.
    ‌ج- أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الأخوة وزوجاتهم والأخوات وأزواجهن، ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
    ‌د- أصحاب الدرجة الثالثة مطلقا، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم، والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن، وبنات الأخ وبنات الأخت.
    ‌ه- ومن الدرجة الرابعة أبناء وبنات العم.
    ‌و- الأخوة بالرضاعة، ولا تعتبر إلا إذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين من حليب حازته المرضعة من زوج واحد حتى الدرجة الثالثة.
    ‌ز- ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد والإكليل حتى الدرجة الثالثة.
    ‌ح- فروع الزوج والزوجة وأصولهما وأقاربهما حتى الدرجة الخامسة.

    المادة 12
    تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:

    1- إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر.
    2- إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها.
    3- إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
    4- إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
    5- إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
    6- إذا ارتكب أحدهما جناية وحكم عليه بسببها، أو تشوه تشوهاً ثابتاً، أو إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنتين.

    المادة 13
    لكل من الخطيبين أن يستبد بفسخ الخطبة غير الرسمية.

    المادة 14
    يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:

    1- إذا حصل الفسخ بالتراضي.
    2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة.
    3- الوفاة أو حدوث عاهة في الزوجة تمنع من إتمام عقد الزواج.
    4- إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتم عقد الزواج.
    5- إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.

    المادة 15
    ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:

    1- إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
    2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة.
    3- إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #27

    افتراضي

    المادة 16
    لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية:

    1- إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ، وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك.
    2- إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة.
    3- إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة، وفقدان العربون.

    المادة 17
    تسقط المداعاة لجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.

    المادة 18
    لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه، بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.

    المادة 19
    تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج، والكاهن المذكور مسئول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن بالإكليل.

    المادة 20
    يجري عقد الزواج بحفلة علنية، يحضرها العريسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان، فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل ما عدا الإشبينين، وإذا كانا أرملين أو أحدهما أرملاً، فلا يبارك للأرمل منهما خاتم وإكليل، ويتلى عليه الدعاء المفروض.

    المادة 21
    لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج، بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه.

    المادة 22
    يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما أرثوذكسياً، على أن يكون الثاني من دين آخر.

    المادة 23
    إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة، فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي، وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي، يترتب عليه:

    1- أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج، وإذا استنكفت فليقدم شهادة من مرجع مدني صالح.
    2- أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتم قبوله في الكنيسة.

    المادة 25
    لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلا للأسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج.

    المادة 26
    إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر، يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقد زواجهما، أما إذا انضم إليها الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها.

    المادة 27
    إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر، ويبقى خاضعاً فيما يتعلق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية.

    المادة 28
    يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية:

    1- إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق.
    2- إذا كان أحد الزوجين مترهباً قبل العهد ولم يستحصل الإذن بالزواج من البطريركية.
    3- إذا ادعى أحد الزوجين النصرانية فظهر أنه ليس كذلك، وعند ذلك يعرض عليه وينظر مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع من الدخول في النصرانية، بطل الزواج.
    4- إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع الزواج وهو في المرآة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم، إذا لم يتمكن الرجل من الجماع، وامتنع طبياً إزالة المانع بعد انتظار الرجل سنة كاملة، وفي الرجل العنينة والقطع والإخصاء، إذا انتظرت المرآة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصين.

    المادة 29
    من يخطف ابنة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها، وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً، ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة الأرثوذكسية، أما إذا كانت الابنة غير راشدة وعديمة الأهلية، فلا يعتد برضاها ولا يصح عقد زواجها إلا بترخيص خطي من وليها، وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله، وفي هاتين الحالتين تنتزع الابنة من خاطفها وتسلم لوليها.

    المادة 30
    إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين أو بين سرياني أرثوذكسي وغير أرثوذكسي بواسطة كاهن غير سرياني، فيعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة، وتترتب على ذلك مسؤولية جزائية.

    المادة 31
    إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً.

    المادة 32
    لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.

    المادة 33
    الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية بأعذارها.

    المادة 34
    يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته لغرض الطعام والكسوة والسكن، وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.

    المادة 35
    إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً، وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق، فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.

    المادة 36
    تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي، وإن يجهزها بالمؤونة الكافية له ولزوجته وأولاده لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وإذا كان موسراً وجب عليه إتباع العرف المحلي في تجهيزه داره بالمواد الكمالية وغيرها.

    المادة 37
    إعسار الزوج لا يعفيه من النفقة، وللزوجة أن تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية، أما إذا كانت موسرة أنفقت من مالها بمعرفة المحكمة، وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.

    المادة 38
    تسقط نفقة الزوجة إذا قررت المحكمة تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها، ولا تسقط بسبب المرض أو الامتناع بسبب مشروع كالصيام وما أشبه ذلك.

    المادة 39
    لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها، إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل، على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلاً.

    المادة 40
    لا يجوز أحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق.

    المادة 41
    كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها.

    المادة 42
    المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد، ما عدا الطعام والشراب، ويصبح ملك المرآة بعد العقد الكنسي، والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة، وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد، والجهاز هو ما تجهز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها، وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها، والبائنة هي كل ما يتفق على تقديمه للزوج من المرآة، أو أقربائها في سبيل زواجها، من مال مملوك مقدمه حر الإرادة والتصرف.

    المادة 43
    البائنة نوعان، أما إن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق، فيكون الزوج حراً بالتصرف بها، وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.

    المادة 44
    تدفع البائنة نقداً دفعاً لمشاكل يمكن حدوثها.

    المادة 45
    ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة.

    المادة 46
    يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عدل.

    المادة 47
    يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين، كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية، عرفية كانت أم رسمية.

    المادة 48
    تستحق المرآة مهرها المعجل قبل الدخول وبعد العقد مباشرة، ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله، فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ديناً في ذمة الزوج.

    المادة 49
    إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حق له، ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.

    المادة 50
    يحكم بالهجر أو الفراق مع بقاء رابطة الزوجية في الحالات الآتية:

    1- إذا تحقق للمحكمة تعمد أحد الزوجين الإضرار بالآخر والامتناع عنه ودام ثلاث سنوات ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة، وأصر على خصامه وامتناعه من إعطاء حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن الامتناع بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم، أما إذا كان الإضرار والامتناع قد حدث عند الطلب، فينذر مدة أقصى ما يكون ثلاث سنوات وذلك قصد الأرعواء فإذا لم يرعو وجب الطلاق.

    2- إذا وقع الزوج في جريمة الزنا بالمنزل الزوجي أو إذا ألحق بها في مسكنها خليلة.

    3- إذا اتفق أحد الزوجين على الإضرار بحياة الآخر، أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علمه به، كأن يتفق مع غيره على قتله بأية وسيلة كانت.

    4- إذا كان الزوج يعرض زوجته للفساد سواء لإفساد عرضها أو دينها.

    5- إذا حكمت المحكمة الروحية على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك أو حكمت عليها بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذراً شرعياً.

    6- إذا تورط الزوج في إتيان زوجته خلافاً للطبيعة.

    7- وللمحكمة الروحية أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضرورياً لأسباب طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنسي، وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تقرر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة التي يجب لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الأولاد والإنفاق والمحافظة عليهم.

    المادة 51
    إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرتها زوجها طوال مدة الفراق.

    المادة 52
    إذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم إرعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت.

    المادة 53
    تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي، وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.

    المادة 54
    لا يتم فسخ عقد الزواج إلا بحكم المحكمة الروحية بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين:

    1- إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسمية.

    2- إذا زنت متعمدة غير مغصوبة وكانت سنها تزيد على أربع عشرة سنة.

    3- إذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته رغم إرشاد كاهن الأبرشية أكثر من ثلاث مرات، وعندئذ يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة، فإن استمرت على خطتها خلال مدة التفريق ولم تنته، حكمت المحكمة الروحية بفسخ الزواج وبطلاقها.

    4- إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً.

    5- خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الروحية لفرض رجوعه، فإذا انقطع الأمل من عودته، فلقرينه طلب الفسخ.

    6- إذا جن أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء وذلك بشهادة الأطباء الإختصاصيين.

    المادة 55
    لا يصح الطلاق بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.

    المادة 56
    يثبت زنى الزوجة في الأحوال الآتية:

    1- بشهادة أربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين.
    2- إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً، أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة.
    3- إذا اشتهر أمرها بالزنا أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك.
    4- إذا ثبت على المرآة تهمة الزنا في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

    المادة 57
    لكل من المرآة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة واحدة، إلا المرآة المطلقة بسبب الزنا، والمروق عن الدين.

    المادة 58
    الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الروحية ويجري بعد ذلك التسجيل الروحي والمدني.

    المادة 59
    لا يجوز لأحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية إلا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.

    المادة 60
    تستحق الزوجة المهر والجهاز بعد الفسخ سواء كان الهجر مؤجلاً ومعجلاً إلا في الحالات الآتية:

    1- تخسر مهرها وجهازها إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ.

    2- إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد فتخسر مهرها فضلاً عن الحلي والثياب وسائر الهدايا المعطاة من قبل الزوج.

    3- إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة خسرت مهرها وجهازها أيضاً.

    4- إذا حدث فك رباط ا لزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد، فالبائنة تعود لهم، وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم.

    5- إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف مهرها وجهازها إذا كان هو طالب الفسخ.

    6- للمرآة أن تطالب بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها من جراء فسخ الزواج أو التفريق بسبب مروق الزوج أو تعديه.

    المادة 61
    مدة الحضانة سبع سنوات للصبي وتسع للبنت.

    المادة 62
    عند انحلال الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلا إذا ارتبط بزوج ثان.

    المادة 63
    الأم هي الحاضنة إلا في الحالات التالية:

    1- إذا كانت متعدية وطلقت.
    2- إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير أرثوذكسية خوفاً على سلامة معتقد الأولاد.

    المادة 64
    إذا سقطت حضانة الأم انتقلت للأب إن لم يكن متعدياً عند الفسخ أو سيء السلوك.

    المادة 65
    إذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم والنفقة والتربية على الأب.

    المادة 66
    عند عدم وجود الأب أو الأم يقوم أولياؤهما مقامهما.

    المادة 67
    الأمور الأخرى التي تمنع أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على حياة الولد أو دينه أو آدابه تقدرهما المحكمة الروحية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة.

    المادة 68
    لم نذكر هنا الفصلان الخامس عشر والسادس عشر لانطباق القانون العام بشأنهما

    المادة 75
    أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالديهم البائسون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.

    المادة 76
    للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني، فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياُ واجتماعياُ، ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف، ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة، ويقيم لهم وصياً مختاراً، ويتصرف بأموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم.

    المادة 77
    يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة، أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب العامة، أو إذا تبني هو أو ابنه الآخر، أو إذا تزوجت البنت.

    المادة 78
    إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره، وإذا إستقرضت فليكن الإيفاء بأمر الرئاسة الروحية.

    المادة 79
    إذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده، فلهم أن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدوا رمقهم، ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الروحية، ومتى عاد الابن يفي، أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الروحية يعطيها لوالديه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #28

    Quran قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

    المادة 1
    الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل.

    المادة 2
    تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص.

    المادة 3
    شروط الخطبة هي الآتية:

    ‌أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثى.
    ‌ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين.
    ‌ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاً.
    ‌د- يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين.

    المادة 4
    إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما.

    المادة 5
    إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.

    المادة 6
    قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معاً في المستقل.

    المادة 7
    يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقاً لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال.

    يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح.

    إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضراً موقعاً من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه.

    إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد السجل

    المادة 8
    تنفك الخطبة:

    ‌أ- باتفاق الطرفين المتبادل.
    ‌ب- بوفاة أحد الخطيبين.
    ‌ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.
    ‌د- باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخر.
    ‌ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة.
    ‌و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.
    ‌ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.

    المادة 9
    إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.

    المادة 10
    إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفين.

    المادة 11
    لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج.

    ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعاً للأحكام الآتية:

    ‌أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات.

    ‌ب- للفريق البريء أن يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطئ أن يردها عيناً وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزماً أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.

    ‌ج- على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضاً مناسباً لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري.

    ‌د- يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفع تعويض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضرراً معنوياً إلى الفريق البريء.

    المادة 12
    إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب.

    وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.

    المادة 13
    تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.

    المادة 14
    يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح.

    لا يكون الاتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعة.

    لا زواج بدون اتفاق.

    المادة 15
    لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا.

    إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرآة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً.

    المادة 16
    لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز.

    إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتاً.

    المادة 17
    على الرجل والمرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.

    المادة 18
    على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.

    المادة 19
    يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الاعتبار.

    تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة

    المادة 20
    في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.

    المادة 21
    إن الرجل أو المرآة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية.

    وعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي، وإذا كان الأب والأم في قيد الحياة وإنما مطلقين أو مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق أو الهجر وسلم إليه الولد.

    وعند وفاة الأب والأم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الأدنى.

    في الحالتين الأخيرتين إذا رأى المطران أن موقف الوصي أو القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية إلى المحكمة البدائية.

    المادة 22
    إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين:

    ‌أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين.

    ‌ب- القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة
    في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية

    ‌ج- القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة.

    ‌د- القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر.

    ‌ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها.

    ‌و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.

    المادة 23
    في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة

    المادة 24
    لأجل الزواج وفقاً لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #29

    افتراضي

    المادة 25
    في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهداُ خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.

    المادة 26
    لأجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.

    المادة 27
    إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليها.

    وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينة.

    إذا لم يكن طالب الزواج لبنانياً يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الأجنبية الصالحة.

    المادة 28
    إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.

    المادة 29
    يجب أن توضع الإثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وأن تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجلات الأبرشية.

    المادة 30
    يجب أن تسجل التراخيص بالزواج في سجل الأبرشية المخصوص.

    المادة 31
    يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.

    المادة 32
    يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلاً.

    وفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج.

    ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولادة والمهنة ومحل الإكليل.

    المادة 33
    لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.

    المادة 34
    يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.

    المادة 35
    يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطياً، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.

    المادة 36
    على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملاً بهذا القانون.

    المادة 37
    إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه.

    وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض.

    المادة 38
    إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.

    المادة 39
    يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.

    المادة 40
    إن زواج الكنيسة الأرمنية هو سر يصبح صحيحاً بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقاُ للطقوس المفروضة من الكنيسة.

    المادة 41
    يجري الإكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الأقل.

    المادة 42
    يجب أن يسجل الإكليل في الكنيسة حيث يجب أن يذكر تاريخ ورقم الترخيص بالزواج واسم وشهرة المتزوجين وعمرهما ومحل إقامة والديهما واسم وشهرة وعمر ومحل إقامة الشاهدين واسم وشهرة الكاهن الذي بارك الإكليل.

    يجب أن يوقع هذا القيد من المتزوجين ومن الشاهدين ومن الكاهن المبارك.

    إذا حصل الإكليل خارج الكنيسة لسبب غير اعتيادي وفقاً للمادة 39 يجب على الكاهن الذي بارك الإكليل أن ينظم محضراً يحتوي على التفاصيل والإمضاءات المذكورة في المادة السابقة.

    إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد سجل الزواج.

    المادة 44
    إن الزواج يوجب على الرجل والمرآة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة.

    يقتضي على الرجل والمرآة أن يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مباركة الإكليل وفقاً لعوائد وتقاليد الكنيسة الأرمنية.

    المادة 45
    بزواجهما يكون الرجل والمرآة قد أخذا على عاتقهما إعاشة وتربية أولادهما.

    المادة 46
    الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي.

    على الرجل أن يحمي زوجته وعلى المرآة أن تطيع زوجها.

    المادة 47
    على الزوجة أن تتخذ شهرة عائلة زوجها وأن تقطن معه وأن تتبعه إلى حيثما يرى من المناسب أن يسكن.

    على الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره.

    المادة 48
    لا يمكن للمرآة أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة إلا بموافقة زوجها المباشرة أو غير المباشرة.

    إذا رفض الزوج إعطاء الموافقة وأثبتت الزوجة أن مصحلة الإتحاد والعائلة تقضي أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية أن تعطي الإذن المطلوب.

    المادة 49
    إن الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح أو بدون اتفاق أحدهما أو بالإكراه أو الخدعة لا يمكن طلب إبطاله إلا من الطرفين أو من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حراً وصريحاً.

    إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة إذا كان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي فيه أعاد حريته أو علم بالخدعة.

    المادة 50
    يمكن طلب إبطال الزواج الذي جرى قبل إتمام العمر القانوني من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الأدنى.

    إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة:

    ‌أ- بعد إتمام ستة أشهر على إتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني.
    ‌ب- إذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة أشهر.

    لا يحق للأب وللأم وللوصي وللقريب أن يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة إذا سبق ووافقوا على الزواج.

    المادة 51
    طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر.

    يجب بهذه الحالة أن يثبت بواسطة أطباء اختصاصيين أن الاقتران الجنسي لم يتم وأنه لا يمكن إتمامه.

    يمكن لمحكمة البداية أن تمنح مهلة لغاية سنة إذا أوصى بذلك الأطباء.

    المادة 52
    إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض من شأنه أن يسبب خطراً كبيراً إلى الزوج الآخر أو إلى ذريته وقد أخفاه يمكن للفريق السالم أن يطلب إبطال الزواج.

    المادة 53
    يمكن لكل ذوي العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج بسبب ارتباط أحد الزوجين بزواج سابق عند الإكليل.

    يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.

    تبطل دعوى إبطال الزواج إذا توفى الزوج السابق قبل أن يكتسب الحكم القاضي بإبطال الزواج الدرجة القطعية أو إذا أبطل أو إذا فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعي.

    المادة 54
    لا تسمع دعوى إبطال الزواج الحاصل قبل انقضاء مدة العدة.

    المادة 55
    إن الزواج الحاصل دون موافقة الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى يمكن طلب إبطاله من قبل الأشخاص الذين كان يقتضي أخذ موافقتهم أو من الزوج الذي كان زواجه خاضعاً إلى الموافقة.

    على الوصي أو القريب الأدنى أن يمارس هذا الحق بموافقة مطران الأبرشية.

    إن دعوى الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى غير مسمعة إذا انقضت ستة أشهر على علمه بالزواج أو إذا صادق على الزواج صراحة أو ضمناً.

    إن دعوى الزوج غير مسموعة أيضاً إذا انقضت ستة أشهر بعد أن أتم الحادية والعشرين من عمره أو إذا بين قبوله قبل انقضاء الستة أشهر المذكورة.

    في كل الأحوال ترد الدعوى إذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت.

    المادة 56
    يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب.

    يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.

    المادة 57
    لا يمكن إلا للزوجين أن يطلبا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة 22.

    إن الدعوى المذكورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجة.

    تبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس (البطريرك) على الإكليل.

    المادة 58
    إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلة.

    ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي.

    المادة 59
    يعتبر الأولاد الحاصلون من زواج تقرر إبطاله أولاداً شرعيين والحقوق والواجبات التي لهم أو عليهم تجاه والديهم تكون خاضعة لأحكام فسخ الزواج.

    المادة 60
    إذا كان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن نية يكون للزواج المقرر إبطاله نتائجه القانونية بحق الفريقين وإذا كان أحدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا الأخير فقط.

    المادة 61
    لا يمكن فسخ الزواج باتفاق الزوج والزوجة المتبادل.

    المادة 62
    يمكن طلب فسخ الزواج للأسباب الآتية:

    ‌أ- بسبب زنى الزوج أو الزوجة : لا تسمع الدعوى:

    أولاً- في حالة العفو.
    ثانياً- بعد انقضاء ستة أشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنا.
    ثالثاً- إذا توفي المذنب. وإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة متابعتها.

    ‌ب- إذا كان أحد الزوجين حاول قتل الآخر أو إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جناية شائنة.

    ‌ج- إذا كان أحد الزوجين عامل الآخر معاملة عنيفة شرسة، لا تطاق، أو إذا عاش عيشة سيئة لدرجة أن أصبحت المساكنة معاً غير ممكنة.

    ‌د- إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً غير الدين المسيحي.

    ‌ه- إذا كان أحد الزوجين تهرب من موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساكنة الآخر وبقيت إنذارات محكمة البداية لرجوعهما إلى المساكنة الزوجية بدون فائدة وطلب الفريق الآخر فسخ الزواج.

    للمحكمة أن تحكم بفسخ الزواج أو أن تؤجل الدعوى لغاية سنتين لأجل المصالحة.

    ‌و- إذا جن أحد الزوجين من مدة ثلاث سنوات وثبت بشهادة الأطباء الاختصاصين أنه لا يمكن شفاؤه.

    تفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها أن تحكم على الفريق السالم بإعالة المريض مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والحاجة.

    ‌ز- إذا غاب أحد الزوجين عن البيت ولم يمكن معرفة وجوده بعد أن يمر على غيابه خمس سنوات متوالية.

    المادة 63
    يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج أن يطلب فسخ الزواج (الطلاق) أو الهجر (الافتراق).

    المادة 64
    عندما تقدم الدعوى إلى الأبرشية يدعو رئيس محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» الفريقين أن يحضرا أمامهما ويسعيان لمصالحتهما.

    إذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية لأجل المحاكمة.

    وفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» بالاتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الأولاد.

    المادة 65
    عند ثبوت أحد أسباب فسخ الزواج يمكن لمحكمة البداية أن تحكم بفسخ الزواج أو بالهجر.

    إذا كان المدعي لم يطلب إلا الهجر والمدعى عليه لم يثر طلب فسخ الزواج لا يمكن إعطاء الحكم بفسخ الزواج.

    المادة 66
    يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنوات.

    إذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج.

    المادة 67
    إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيئ يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولاده.

    وإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة.

    المادة 68
    يمكن للفريق المتضرر مادياً أو معنوياً من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضاً مادياً.

    في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم على الفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضاً لقاء الضرر المادي أو المعنوي.

    المادة 69
    يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكماً بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين.

    يدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقاً.

    يمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة.

    المادة 70
    بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات الأمانة والمساعدة المتبادلة التي كانت عليهما.

    لا يحق بعد ذلك للمرآة أن تحمل شهرة عائلة زوجها.

    المادة 71
    بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الآخر.

    إنما إذا كان الزوج أو الزوجة البريء قد أصبح معسراً بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفريق الآخر بالنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاث سنوات.

    إذا تزوج الزوج أو الزوجة المحكوم له بالنفقة وتخلص من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن قطع النفقة أو تخفيضها بناء على طلب المدين.

    المادة 72
    للزوج المطلق أو للزوجة المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة الملحوظة في هذا القانون.

    المادة 73
    لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكراراً مع بعضهما.

    إنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية.

    المادة 74
    يسلم حفظ الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته.

    ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ بعين الاعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الأولاد وأن تسلم الأولاد أو البعض منهم إلى الفريق المذنب.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #30

    افتراضي

    المادة 75
    إذا كان تسليم الأولاد إلى أحد الوالدين أو إلى الآخر يمكن أن يسبب فضيحة يمكن للمحكمة بالنظر إلى مصلحة أو مستقبل الأولاد أن تسلمهم إلى أنسب الأقرباء أو إلى شخص غريب أو إلى مؤسسة خيرية.

    المادة 76
    إذا حدثت حالة جديدة مثل زواج الأب أو الأم مع شخص آخر أو السفر إلى محل آخر أو وفاة أو إساءة التعامل أو السلوك تأخذ المحكمة عفواً أو بناء على طلب أحد الوالدين التدبير الأنسب حسب الظروف بما يختص الأولاد.

    المادة 77
    إن حقوق وواجبات الوالدين تجاه أولادهم وحقوق وواجبات الأولاد تجاه والديهم تبقى كما هي كانت في خلال الزواج ما عدا الحرمانات المقررة من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 78
    إن الفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد ملزم بأن يشترك حسب اقتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم.

    للفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد أن يكون له علاقات شخصية مع أولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة أن تقرر تدابير بهذا الخصوص.

    المادة 79
    البائنة هي كل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تجلبها الزوجة معها تخفيضاً لمصاريف العائلة.

    المادة 80
    تؤسس البائنة عند الزواج.

    المادة 81
    تعتبر مخصصة للبائنة جميع الأموال التي عينتها الزوجة عند الزواج أو التي قدمها الوالدان أو الأقارب أو أي شخص آخر إلى الزوجة كبائنة.

    إذا استبدلت الأموال المذكورة في خلال الزواج بأموال أخرى تقوم هذه الأموال الأخيرة مقام الأموال الأولى بصفة بائنة.

    المادة 82
    يمكن للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة وحتى الأموال التي ستمتلكها في المستقبل.

    المادة 83
    إن أموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة.

    1- الأموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة.
    2- الأموال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس كبائنة بل كهدية.

    المادة 84
    مؤسس البائنة مسئول عن الأموال المعينة وملزم بتسليمها دون تأخير وإذا حددت مهلة فعليه أن يسلم البائنة عند نهايتها.

    المادة 85
    إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم:

    ‌أ- إذا كانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتها.
    ‌ب- إذا كانت البائنة منقولاً أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع الإيرادات الحاصلة.
    ‌ج- إذا كانت البائنة ليست من الأموال ذات الإيراد وثبت أن التأخير في التسليم سبب ضرراً أن يدفع العطل والضرر.

    المادة 86
    للرجل وحده أن يقيم الدعوى وأن يطلب استلام البائنة وفائدتها وإيرادها أو العطل والضرر ممن تعهد بها.

    المادة 87
    إن مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإكليل.

    إذا كان تسليم البائنة خاضعاً لأجل تبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة الأجل.

    المادة 88
    يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقين.

    إن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقاً لقوانين الدولة.

    المادة 89
    يمكن إثبات تسليم البائنة بشهادة الشهود على شرط وجود ابتداء بينة خطية.

    المادة 90
    إن البائنة هي في الأساس ملك الزوجة ولكن حق إدارتها واستثمارها يعود إلى الزوج، للزوج وحده أن يدير البائنة وأن يقبض إيراداتها وأن يجمع ثمارها وهو غير ملزم بأن يقدم كفالة ما لم يكن قد شرط ذلك عند تأسيس البائنة.

    المادة 91
    يمكن للزوجة أن تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من إيرادات البائنة إليها لحاجاتها الشخصية.

    المادة 92
    إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص.

    المادة 93
    إذا كانت البائنة غير منقول أو أموالا غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاص.

    وإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها.

    المادة 94
    يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية:

    ‌أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق.
    ‌ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية.
    وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاً
    ‌ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي.
    ‌د- لنفقة العائلة.
    ‌ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة.
    ‌و- إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.

    المادة 95
    يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية:

    ‌أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق.
    ‌ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية.
    وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاً
    ‌ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي.
    ‌د- لنفقة العائلة.
    ‌ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة.
    ‌و- إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.

    المادة 96
    إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجة.

    وإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة.

    المادة 97
    إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد فتنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الأولاد سن الرشد.

    المادة 98
    إذا كان الزوج غائباً ولا يمكن معرفة محل وجوده أو إذا كان الزوج والزوجة مهجورين فتأخذ محكمة البداية التدابير الموقتة بخصوص إدارة البائنة وريعها.

    يمكن أيضاً أخذ مثل هذا التدبير إذا أثبتت الزوجة أن الزوج يسيء التصرف بريع البائنة ولضرر العائلة.

    المادة 99
    إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة.

    ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيراً مناسباً فيما يتعلق بعيشة وتربية الأولاد.

    المادة 100
    ترد البائنة بالصورة الآتية:

    ‌أ- إذا كانت دراهم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدة.
    ‌ب- إذا كانت منقولاً يرد كما هو وإذا لم يوجد يدفع ثمنه.
    ‌ج- إذا كانت غير منقولة ترد في الحالة التي كان عليها عندما توجب رده.
    ‌د- إن الزوج أو ورثته لا يكونون مسئولين إلا عن الأضرار التي يكونون قد سببوها عن سوء نية.
    ‌ه- تحسم المصاريف القانونية والاعتيادية.

    المادة 101
    يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير.

    وإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنة.

    ليس للورثة حق بمهلة.

    المادة 102
    إن أموال الزوجة غير المخصصة للبائنة تكون ملكها الخاص.

    المادة 103
    إدارة أموال الزوجة تعود إليها. يمكن للزوج إدارتها بموافقة الزوجة.

    المادة 104
    إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليها.

    يخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.

    المادة 106
    تطبق في الأبوة والبنوة مواد القانون العام ولا داعي لتفاصيلها.

    المادة 128
    إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين.

    إن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب.

    المادة 129
    إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائداً إلى الأب وعند عدم وجود الأب لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب.

    المادة 130
    تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.

    يمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصاً مصلحة الأولاد اقتضت ذلك.

    المادة 131
    حضانة الولد تعود في أول الأمر إلى أمه إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانته.

    إذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد إلى أبيه أو إلى من يعينه.

    المادة 132
    عند فسخ الزواج أو الهجر تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 133
    ‌أ- إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقط.

    ‌ب- إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر.

    المادة 134
    يحق للولد غير الشرعي أن يطلب من أمه الرضاعة والحضانة والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد. وبالصورة المتبادلة يلزم بأن يدفع نفقة إلى أمه في حالة العسر.

    المادة 135
    تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثله.

    تقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الاعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية.

    المادة 136
    إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتاً أو أن تخفضها.

    وإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض أو زيادة النفقة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM
  2. قانون الأحوال الشخصية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:34 PM
  3. مصر : أحكام نقض فى الأحوال الشخصية
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:27 PM
  4. قانون الأحوال الشخصية الإتحادي ( 28 / 2005 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 05:21 PM
  5. الحقوق العينية والحقوق الشخصية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 05:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •