دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 43

الموضوع: قوانين الأحوال الشخصية السورية

  1. #11

    افتراضي

    المادة 121
    يصح نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية وهما في القسم سيان
    المادة 122
    لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً
    المادة 123
    إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح
    المادة 124
    الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكوراً كانوا أو إناثاً يتبعون دينه
    المادة 125
    اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها
    المادة 126
    إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرآة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقرّان على نكاحهما ما لم تكن المرآة محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهما في الحال، ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً، فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاؤه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته
    وإن لم يكن له أب ولا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة
    وتفريق القاضي لأباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية
    المادة 127
    إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله وإن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته وإن أبت الإسلام أو أسلمت وكانت محرماً له يفرق بينهما والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق
    المادة 128
    إذا أسلم الزوجان معاً بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرآة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما
    وليس أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها
    المادة 129
    إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه
    المادة 130
    لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه ولو كان أبوه ميتاً
    وتستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبعيته مستمرة
    المادة 131
    إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسباً أو رضاعاً أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلاً ويفرق بينهما إن لم يفترقا ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسة إن فعل ذلك عالماً بالحرمة أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها
    المادة 132
    إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلاً ويوضع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة ويعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها وفي صورة العلم لا عدة على المرآة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها
    المادة 133
    إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح ويجب التفريق بينه وبينهما ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول
    فإن كانت أحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين وعلم الأسبق منهما وكان صحيحاً فنكاح الثانية غير صحيح ويفرق بينهما عند عدم المتاركة وإن كان واقعها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى
    فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال ويكون لهما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً وقدراً وادعت كل منهما أنها الأولى لا بينة لهما
    ولو أقامت أحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها
    فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين
    وإن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة
    وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل
    المادة 134
    إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثاً قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له أو تزوج مجوسية أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانقضاء عدتها أو تزوج امرأة بلا شهود فالنكاح غير صحيح أيضاً والتفريق بينهما واجب ولكل منهما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده
    المادة 135
    كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه ولا يرث أحد منهما الآخر ويثبت فيه النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة
    المادة 136
    إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان
    المادة 137
    إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضاء
    المادة 138
    إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على إجازته فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصا في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ و إن لم يجزه بطل وكذلك إن كان بغبن فاحش في المهر وإن أجازه الولي
    المادة 139
    إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل
    المادة 140
    إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه امرأة ولو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح وليس له رده
    فإن زوجه ببنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة
    ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فلا يلزمه المرآتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما أو أجاز أحداهما
    فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول وتوقف الثاني على إجازته
    المادة 141
    إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيرها فلا يلزمه النكاح وإن أمره أن يزوجه امرأة وعين له مقدار المهر فزوجه بأكثر مما عينه فلا ينفذ عليه النكاح أيضاً ما لم ينفذه ولا يسقط خياره بدخوله بالمرآة غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في المهر وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح ولو التزم بدفع الزيادة من ماله
    المادة 142
    إذا أمرت المرآة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحداً فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من ابنه فلا يجوز عليها النكاح ولها رده
    فإن زوجها بأجنبي منه وبغبن فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل
    وإن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلاً ولو زوجها بكفء وبمهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض
    المادة 143
    إذا غرّ الزوج المرآة بانتسابه لها نسباً غير نسبه الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه
    المادة 144
    الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة، فإن أجازه نفذ وأن أبطله بطل
    المادة 145
    إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول
    فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل قضى عليه بنكوله
    المادة 146
    لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذا لو كان أحد الشاهدين ابناً للزوج والآخر ابناً للزوجة فإن كان ابني الزوج وحده أو ابني الزوجة وحدها فادعى أحدهما النكاح وأنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر
    المادة 147
    لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه
    المادة 148
    إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجيتها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان
    المادة 149
    إذا أقرت المرآة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلاناً فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها
    المادة 150
    يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    المادة 151
    يجب قضاءً على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدى الزوجية
    المادة 152
    إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتوتة للموانسة وعدم الجور في النفقة
    المادة 153
    البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية فلا تتميز إحداهن على الأخرى
    ولا فرق في القسم بين أن تكون المرآة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذراً بمرض المرآة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها
    المادة 154
    يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور وفي البداءة في القسم
    وإنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشر الأخرى ولا يلزمه ذلك نهاراً ما لم يكن عمله ليلاً فيقسم نهاراً
    المادة 155
    لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى و لا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء
    المادة 156
    إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها و لها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك
    المادة 157
    لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب
    وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عوده الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها
    المادة 158
    إذا مرض الزوج في بيت له خال عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها
    و لو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتها
    المادة 159
    إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى يأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر ويوجع عقوبة بغير الحبس
    المادة 160
    تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهي له
    المادة 161
    تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق
    المادة 162
    تجب النفقة للزوجة ولو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها أو بعده
    المادة 163
    إذا مرضت المرآة مرضاً يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت إليه وهي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه
    فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها الانتقال بمحفة أو نحوها فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها
    المادة 164
    إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه
    المادة 165
    إذا كان الزوج موسراً وكان لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكاً تاماً ومتفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها وإذا زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار وإذا رزق أولاداً لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده
    المادة 166
    إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال، ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها
    المادة 167
    المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً لا نفقة لها
    المادة 168
    الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت مع محرم لها
    فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه
    وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر
    المادة 169
    الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة
    المادة 170
    إذا حبست المرآة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له
    المادة 171
    الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها
    فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها
    وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة
    المادة 172
    المنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لإحداهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره
    المادة 173
    تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً وإعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة
    المادة 174
    تفرض النفقة أصنافاً أو تقوم الأصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصاً رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة للمرآة وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها
    المادة 175
    يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرآة الأصلح والأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله
    وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي أسبوع تقدر عليه كل أسبوع
    وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر وإن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم
    المادة 176
    للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطلقته في الأنفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمر الحاكم وطلبت المرآة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذ وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها
    المادة 177
    إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج
    وإن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب
    ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع
    المادة 178
    إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرآة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج
    المادة 179
    النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار بأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وأن أيسر بعد إعسارها تتمم نفقة اليسار للمستقبل
    المادة 180
    لا يجوز للمرآة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع
    المادة 181
    كسوة المرآة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف
    ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد
    المادة 182
    تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم ويقضي بقيمتها وتعطى لها معجلة
    المادة 183
    لا يقضى للمرآة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد
    وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسئولة عنها ولا يجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة
    المادة 184
    تجب السكنى للمرآة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين
    المادة 185
    ليس للزوج أن يجبر المرآة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير الغير المميز وله إسكان أمته وأم ولده معها وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون ذلك إلا بالرضا
    المادة 186
    إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً ولها طلب ذلك مع الضرة
    فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قولاً
    المادة 187
    إذا كانت المرآة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش
    المادة 188
    يفرض للمرآة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه
    وعليه أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرآة على عادة أهل البلد
    المادة 189
    تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرآة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح وإن كان لا يقضى به لها على الغائب
    ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وإنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها
    المادة 190
    إذا لم يخلف الغائب مالاً أقامت المرآة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفهما كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    المادة 191
    إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرآة وإن شاء رجع على الكفيل وإن أقرت المرآة أنه عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه
    المادة 192
    إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرآة فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرآة أو على المودع وإن كان ديناً فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرآة
    المادة 193
    إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرآة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان
    المادة 194
    إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة وأنكرت المرآة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول المديون إلا ببينة
    المادة 195
    إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها ولا للقاضي بيع شيء منه وتؤجر عقاراته ويصرف من أجرتها في نفقة المرآة
    المادة 196
    في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرآة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء
    المادة 197
    تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه
    المادة 198
    لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين
    المادة 199
    النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرآة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة
    المادة 200
    ليس للمرآة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من مالها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل
    المادة 201
    النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرآة
    المادة 202
    النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون ديناً ثابتاً لها في تركة زوجها واجباً أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرآة وإن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرآة وهي ترجع على زوجها إن تثبت لها عليه حق
    المادة 203
    لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة
    المادة 204
    الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله إن كانت مفروضة كل يوم وعن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن كانت مفروضة سنوياً
    المادة 205
    دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرآة لزوجها لا يلتقيان قصاصاً
    فإذا طلبت المرآة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلبها إلا إذا رضي بذلك وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها يجاب إلى طلبه
    المادة 206
    ولاية الزوج على المرآة تأديبية فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمداً على ولايته ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف
    ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج
    المادة 207
    للزوج بعد إيفاء المرآة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم و لو كانت عند المحارم
    وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال و أوفاها معجل صداقها و إسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها و لو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما
    وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية
    المادة 208
    يجوز للزوج إن كان مأموناً وأوفى المرآة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس
    وليس له أن ينقلها جبراً فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر
    المادة 209
    يباح للزوج تأديب المرآة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر
    ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق
    المادة 210
    إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين ويجعلهما حكمين والأولى أن يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك
    المادة 211
    إذا اشتكت المرآة نشوز زوجها وضربه إياها ضرباً فاحشاً ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر
    المادة 212
    من الحقوق على المرآة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه وأن تكون مبادرة على فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله ولا تعطي منه شيئاً لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه
    المادة 213
    للمرآة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً وإن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفي قد ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضاً إن كان المهر مؤجلاً كله إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به
    المادة 214
    إذا لم يوف الزوج المرآة ما تعورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون ناشزة ولا تسقط نفقتها
    المادة 215
    للمرآة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها في كل سنة مرة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة
    المادة 216
    إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك
    المادة 217
    للزوج دون المرآة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق
    ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً
    المادة 218
    يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعا مختاراً لا مكرهاً ولا مضطراً
    المادة 219
    يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطلاق
    المادة 220
    لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته وإنما يقع طلاق المجنون إذا علقه بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون
    المادة 221
    لا يقع طلاق أبي القاصر على زوجته ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقاً
    المادة 222
    يقع الطلاق لفظاً وبالكتابة المرسومة المستبينة وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه ويجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله إلى المرآة مسطوراً في كتاب وأن يأذنها بإيقاعه تفويضاً على نفسها وتوكيلاً على غيرها من ضرائرها
    المادة 223
    محل الطلاق المرآة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالإيلاء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام
    المادة 224
    عدد الطلاق يعتبر بالنسء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات إن كانت مدخولاً بها أو غير متفرقات سواء كانت مدخولاً بها أو لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها
    المادة 225
    لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية
    فالصريحة هي الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق والألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرآة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية
    والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره وهذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية
    المادة 226
    الطلاق قسمان رجعي وبائن، والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأول من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً
    المادة 227
    يقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ ولو معنى إلى المرآة المدخول بها حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة ولا منعوتاً بنعت حقيقي ولا بأفعال التفضيل ولا مشبهاً بصفة تدل على البينونة
    فمن قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فقد أوقع عليها طلقة واحدة رجعية سواء نواها رجعية أو بائنة أو نوى أكثر من ذلك أو لم ينو شيئاً
    المادة 228
    صيغتا علي الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل منهما واحدة رجعية ولو نوى اثنتين وإن نوى باللفظ ثلاثاً وقعن
    المادة 229
    يقع الطلاق رجعياً بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي اعتدي واستبرئي رحمك وقعت واحدة
    فمن قال لزوجته لفظاً منها وهو في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة أو لم ينو شيئاً فلا يقع شيء
    وإن خاطبها به في حالة الغضب أو جواباً على طلبها الطلاق منه يقع على طلقة واحدة رجعية بلا نية
    المادة 230
    الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين للحرة لا يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة بل لا تزال الزوجية قائمة مادامت المرآة في العدة وإنما تعتكف في بيتها المضاف إليهما بالسكنى ويندب جعل سترة بينها وبين زوجها ونفقتها عليه مدة العدة ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها ويجوز له الاستمتاع والوقاع ويصير بذلك مراجعاً وإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثة الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه برضاها أو بدونه
    النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    المادة 231
    كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة فله أن يراجعها ولو قال لا رجعة لي بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اشتراط مهر جديد ما دامت في العدة سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت
    ولا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة
    المادة 232
    تصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوه خطاباً للمرآة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلاً بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختلاساً منه أو منها
    المادة 233
    يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها بشرط
    المادة 234
    الرجعة الصحيحة بلا شهود وبلا علم المرآة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرآة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً
    من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين عليّ حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث وقعن
    فإن قال الحرام يلزمني أو أحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينو طلاقاً وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء
    المادة 235
    تنقطع الرجعة وتملك المرآة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل
    المادة 236
    إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها وأن له حق الرجعة تصدق المرآة بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة
    المادة 237
    الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة بل إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليها لثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت
    المادة 238
    يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي فمن طلق زوجته رجعياً وانقضت عدتها صار ما كان مؤجلاً في ذمته من المهر حالاً فتطالبه به
    وإنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجماً فإن كان كذلك فلا يتعجل بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها
    المادة 239
    يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرآة المدخول بها مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق أو منعوتاً بنعت حقيقي أو مضافاً إلى أفعال تفضيل ينبآن عن الشدة والزيادة أو مشبهاً بما يدل على البينونة
    فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو تطليقة كالجبل تقع عليها واحدة بائنة
    وإن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينو وإن نوى بذلك الثلاث وقعن
    وإن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أشار إليها بثلاثة أصابع منشورة قائلاً أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى
    وكذلك إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً أو ألف مرة
    المادة 240
    كل طلاق يلحق المرآة غير المدخول بها فهو بائن
    فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً أنت طالق بانت بواحدة ولا عدة عليها وكذا لو اختلى بها بلا وطء ولكن عليها العدة
    فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن وإن فرق الثلاث بانت بالأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة
    المادة 241
    من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرى ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها
    المادة 242
    من طلق امرأته طلاقاً واحداً مقروناً بعوض وقبلت في مجلسها بانت بواحدة
    المادة 243
    من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث
    المادة 244
    جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 فراجعها
    المادة 245
    إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبر في إيلائه ولم يفيء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الإيلاء إن كان موقتاً
    المادة 246
    الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وتستتر المرآة في بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها ولا ينظرها وإن ضاق عنهما البيت أو لم يكن ديناً فإخراجه منه أولى
    وإن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر إلا في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض
    المادة 247
    الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة
    المادة 248
    الطلاق البت يزيل في الحال الملك والحل معاً
    فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً ويطأها وطأً حقيقياً في المحل المتيقن موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها
    وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول
    المادة 249
    نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلاً جديداً فتعود المرآة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة
    المادة 250
    الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فالفرقة فيه متاركة لا طلاق حقيقي
    فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات
    المادة 251
    الطلاق لفظياً كان أو بالكتابة يصح أن يكون منجزاً أو معلقاً فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت وهذا يقع في الحال
    والمعلق ما كان معلقاً بشرط أو حادثة أو مضافاً إلى وقت وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه
    والتعليق يمين
    المادة 252
    يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً ولا منفصلاً إلا لعذر
    فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه والتعليق على أمر محال لغو
    وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك والطلاق المضاف لحالة منافية لإيقاعه أو وقوعه وكذلك المعلق على المشيئة الإلهية مسموعاً متصلاً لا منفصلاً إلا لعذر
    المادة 253
    يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة أو حكماً أي حال قيامه أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن في بعض صوره أو مضافاً إلى الملك
    فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرآة بوقوعه
    المادة 254
    زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو اثنتين لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه
    فمن علق طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزاً قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله
    المادة 255
    زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث والثلاث أيضاً للحرة
    فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث الحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول
    المادة 256
    تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله لكن إن وجد تمامه والمرآة في الملك حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء
    المادة 257
    لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط إلا إذا استعمل كلمة كلما
    فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته كلما زرت أختك فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة وفي كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث تم تزوج المرآة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت
    وإن أدخلها على سبب الملك وهو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث بل تطلق المرآة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر
    المادة 258
    إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما والمرآة في الملك حقيقة أو حكماً وقع الطلاق وإلا فلا
    المادة 259
    ما لا يعلم وجوده إلا من المرآة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها فقالت حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها
    وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها
    المادة 260
    للزوج أن يفوض الطلاق للمرآة ويملكها إياه أما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرآة
    المادة 261
    إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً تفويض الطلاق إليها فلها أن تختار نفسها مادامت في مجلس علمها مشافهة إن كانت حاضرة أو أخباراً إن كانت غائبة ولو طال المجلس ما طال ما لم تقم أو تعرض فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله بما يدل على أعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم لوقت أو موقتاً بوقت معين
    فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العموم فلها اختيار نفسها متى شاءت
    وإن كان موقتاً فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوت الوقت المعين فلا خيار لها
    المادة 262
    إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين
    وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير
    المادة 263
    إذا فوض الطلاق لمشيئة المرآة وقال لها بصريح لفظه طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية
    المادة 264
    المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل
    فإذا فوض الزوج للمرآة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثة فلا يقع شيء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثة أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة
    المادة 265
    المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج
    فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب فإنه يقع ما أمر به وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقاً بمشيئتها
    فإن كان معلقاً بمشيئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأساً وكذا لو خالفت في العدد ولو بأقل
    المادة 266
    المرض الذي يصير به الرجل فاراً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده
    المادة 267
    من يخاف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارز رجلاً أو قدم للقتل من قصاص أو خاف الغرف في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك
    المادة 268
    المقعد والمشلول والمفلوج مادام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض
    فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح
    المادة 269
    من كان مريضاً مرضاً يغلب عليه الموت منه أو واقعاً في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالباً وأبان امرأته وهو كذلك طائعا بلا رضاها ومات في المرض أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره والمرآة في العدة فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت فإن برئ الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه
    المادة 270
    ترث المرآة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصور الآتية:
    الأولى - إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث
    الثانية - إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما
    الثالثة - إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الإيلاء في المرض حتى بانت منه بعدم قربانها
    المادة 271
    لا ترث المرآة من زوجها في الصور الآتية:
    الأولى - إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف
    الثانية - إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة
    الثالثة - إذا طلقها رجعياً أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعاً أو كرهاً بغير تحريض أبيه
    الرابعة - إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه
    الخامسة- إذا اختلعت المرآة منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناءً على طلبها
    السادسة- إذا كانت المرآة كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها
    السابعة - إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشوّ الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً من ألم
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    المادة 272
    إذا باشرت المرآة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها
    المادة 273
    إذا تشاق الزوجان وخافا بأن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح
    المادة 274
    يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرآة محلاًّ له
    المادة 275
    العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرآة مدخولاً بها أم لا
    المادة 276
    يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها
    المادة 277
    كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع
    المادة 278
    يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء
    المادة 279
    إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلاً توقف وقعه واستحقاق البدل على قبول المرآة عالمة بمعناه وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن وإن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها
    المادة 280
    إذا أوجبت المرآة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامها عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله
    المادة 281
    إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرآة بما لم تقبضه من المهر ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة أن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها
    وكذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده
    المادة 282
    إذا كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه
    المادة 283
    إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده
    وإذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع
    المادة 284
    نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع
    المادة 285
    إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيميا
    المادة 286
    إذا اشترط الزوج على المرآة وقت الخلع براءته عن أجرة رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة
    وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون باقياً منها
    المادة 287
    إذا اختلعت المرآة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام
    وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وينظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها
    المادة 288
    اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرآة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً
    المادة 289
    لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرآة
    فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت
    المادة 290
    يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها
    فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها
    وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من ماله للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرآة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر
    المادة 291
    إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها فإن قبلت وهي أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها
    وإن طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعياً ولا يسقط مهرها
    المادة 292
    لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر
    المادة 293
    المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال
    و إن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية
    المادة 294
    خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال
    وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث
    وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى
    المادة 295
    لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرآة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته
    المادة 296
    يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد
    المادة 297
    إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه
    المادة 298
    إذا وجدت الحرة زوجاً عنيناً لا يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به
    وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقه لا قبل المرافعة ولا بعدها
    المادة 299
    إذا رافع المرآة زوجها إلى الحاكم وادعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم فإن صدقها وأقر أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام جيدها ومدة غيبته إن غاب لحج أو غيره لا مدة غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع
    وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه
    المادة 300
    إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرآة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرق بينهما وهذه الفرقة طلاق لا فسخ
    وجدته مجبوبا جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    المادة 301
    ذا أنكر الزوج دعوى المرآة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده يعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهن للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكراً وقالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه ولو ادعت المرآة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا أنكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنة كما مر في المادة السالفة وإن كان بعد التأجيل تخير المرآة في مجلسها فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها
    المادة 302
    لفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرآة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها
    ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها
    المادة 303
    إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق
    المادة 304
    الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرآة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرآة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة وهو بديار الإسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر
    المادة 305
    إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر
    المادة 306
    إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرآة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها
    المادة 307
    إذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة
    المادة 308
    إذا مات المرتد في عدة المرآة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته
    المادة 309
    إذا ارتدت المرآة فإن كانت ردتها في مرض موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها
    المادة 310
    العدة من موانع النكاح لغير الزوج
    وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق بعنة ونحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو فسخ أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة
    وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح
    المادة 311
    عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرآة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكماً في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض
    وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطئ فيهما وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل لابد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرآة عصمتها وتحلل للأزواج
    المادة 312
    إذا لم تكن المرآة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة
    فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً
    المادة 313
    إذا اعتدت المرآة المراهقة بالأشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتفض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض
    المادة 314
    المرآة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس وتتربص بعده ثلاثة أشهر كاملة
    وسن الإياس خمس وخمسون سنة
    المادة 315
    ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عدتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ
    المادة 316
    عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ
    فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة
    المادة 317
    عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً واستمر النكاح صحيحاً إلى الموت ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم مدخولاً بها أو غير مدخول بها وعدة الأمة أن بالحيض فحيضتان وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل
    المادة 318
    إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتنهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزوج أو في مرض موته
    المادة 319
    إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق أعني أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض
    المادة 320
    من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها
    المادة 321
    مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فوراً
    وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرآة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت للأزواج
    ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرآة النفقة إن أكذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي
    المادة 322
    تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرآة ولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة الأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج
    ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها
    المادة 323
    لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة
    المادة 324
    كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت
    أولاً - لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المرآة أو حائلاً
    ثانياً- للملاعنة والمبانة بالإيلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه
    ثالثاً - للمبانة بإبائه عن الإسلام
    رابعا -ً لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ
    خامساً- للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة
    المادة 325
    كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة
    فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولا امرأة العنين إذا اختارت نفسها
    المادة 326
    كل فرقة جاءت من قبل المرآة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة
    فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة
    المادة 327
    كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة
    فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة
    المادة 328
    المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقرار
    وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الإياس وتعتد بالأشهر بعده
    المادة 329
    إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها
    المادة 330
    النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً
    المادة 331
    لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً
    المادة 332
    أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعاً
    المادة 333
    إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج
    فإن جاءت به الأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا
    المادة 334
    إذا نفى الزوج الولد المولد لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية و تلاعن مع المرآة لدى الحاكم وفرق بينهما
    المادة 335
    لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعي وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرآة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته
    فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه
    وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد
    وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف
    المادة 336
    إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد
    وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها
    المادة 337
    لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرق الحاكم بينهما
    الأولى - إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة
    الثانية - إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة
    الثالثة - إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم
    الرابعة - إذا ولدت المرآة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول
    الخامسة - إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً
    السادسة - إذا مات الزوج أو المرآة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق
    المادة 338
    قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولنا فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به
    المادة 339
    إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفى
    وإذا ماتت بنت اللعان عن ولد فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه
    المادة 340
    الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرآة والاستمتاع بها
    وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرآة في العدة وبعدها
    المادة 341
    إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها التمام ستة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوة وليس له نفيه
    فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة
    المادة 342
    الموطوءة بشبه في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبة من الواطئ إن ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطئ وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك
    المادة 343
    إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه
    وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا
    المادة 344
    إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعياً يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً بواحدة أو بثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه
    وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة
    فإن ولدت المطلقة بائناً أو المتوفى عنها زوجها ولداً لأكثر من سنتين من حين البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة
    المادة 345
    إذا أقرت المطلقة رجعياً أو بائناً أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه
    وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه
    المادة 346
    إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم تدع حبلاً وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه وإذ أقرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من تسعة من وقت الطلاق ثبت نسبه ولا فلا
    وإن ادعت حبلاً وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائناً ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعياً
    المادة 347
    المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدع حبلاً وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه
    وإن ادعت حبلاً وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من ستة اشهر من وقت الإقرار
    المادة 348
    إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر
    المادة 349
    إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مرّ
    المادة 350
    إذا أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقرّ ولو جحدوا نسبه ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده
    وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر
    فإن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وأنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة
    المادة 351
    إذا لم تكن المرآة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها أن مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه
    فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدة أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره
    المادة 352
    إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتها له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية
    المادة 353
    من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه
    المادة 354
    الدعيّ ليس ابنا حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان
    المادة 355
    تثبت الأبوة والبنوّة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول
    ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوّة مقصورة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه
    فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات لنسب منه مقصوراً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم
    والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون
    وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    Quran قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

    الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    القانون رقم 24/2/1948
    المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.

    المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.

    المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

    المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
    ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
    وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

    المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.

    المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.

    المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.

    المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

    المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.

    المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.

    المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.

    المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

    المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

    المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

    المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

    المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.

    المادة 54- للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.

    المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.

    المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

    المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.

    المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.

    المادة 63- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

    المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
    ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.

    المادة 65- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

    المادة 66- ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    Quran قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية

    قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية
    المادة 27
    الخطبة عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزواج الآجل.
    المادة 28
    يشترط لصحة الخطبة:
    ‌أ- أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.
    ‌ب- أن تعقد للشرقيين وفقاً للقوانين 6 و 86 و 87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية، ولللاتين وفقاً للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
    ‌ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة في ألا إذا فسح منها قبل الخطبة، أما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن أو إرادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقد الزواج بعد زوالها.
    المادة 29
    تصح الخطبة المقيدة بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوز تقييدها بغرامات.
    المادة 30
    لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين إلا إذا شرط الخلاف في العقد أو تجددت برضى الفريقين.
    المادة 31
    1- العربون هو كل ما يعطيه أحد الخطيبين الآخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة.
    2- الهدية هي كل ما يعطيه أحد الخطيبين أو أقاربه أو أصدقاؤه الخطيب الآخر أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناء مدتها دلالة على المحبة وعلى أمل الزواج بين الخطيبين.
    المادة 32
    1- تفسخ الخطبة حكماً: بالتراضي، بوفاة أحد الخطيبين، بطروء مانع زواجي بينهما، باختيار أحدهما حالة أكمل من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفوات مدتها القانونية أو بتحقيق الشرط الفاسخ.
    2- يمكن فسخها بناء على طلب أحد الخطيبين: بارتكاب أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بإنفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.
    المادة 33
    في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخر لم يكن أحد الخطيبين مسئولا عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يرد للآخر أو لورثته إذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقت الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام أو شراب.
    المادة 34
    إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا، عينا إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وإن يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وإن يدفع علاوة على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.
    المادة 35
    1- يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعداداً للزواج.
    2- لكن هذا التعويض لا يلزم إلا بقدر ما تكون النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبة مع الظروف.
    المادة 36
    كل شرط في الخطبة يحدد سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمة له.
    المادة 37
    تسقط دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.
    المادة 38
    في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافة، يخضع الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام سر الزواج للكنيسة الشرقية الصادر في 22 شباط سنة 1949 بإرادة رسولية والمرفق بهذا القانون.
    أما في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع للحق القانوني الغربي من القانون 1012 ـ 1143.
    المادة 39
    يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله بحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.
    المادة 40
    المهر ويسمى أحياناً حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرآة لقاء الزواج.
    المادة 41
    كل ما كان مقوماً بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهراً.
    المادة 42
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً.
    المادة 43
    المهر اختياري ولا يتوجب مبدئياً إلا بتعهد خاص كتابة أو بالكلام أمام شهود عدل.
    المادة 44
    1- يتأكد لزوم المهر إذا جرى تعهد به بمجرد عقد الزواج صحيحاً.
    2- إذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به فيرجع إلى العرف والعادات المحلية.
    المادة 45
    المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.
    المادة 46
    إدارة المهر واستثماره، إذا كان مالاً ثابتاً، هو للزوج أثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة أما ريعه ومنفعته فللعائلة.
    المادة 47
    إذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لأي سبب لم تكن الزوجة مسئولة عنه فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت، أما إذا وقع ذلك بذنب منها أو إذا مرقت الزوجة من الدين فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائماً منه.
    المادة 48
    إذا هلك المهر في يد الزوج فللزوجة الرجوع عليه بمثله أو بقيمته.
    المادة 49
    السندات المالية بقيمة المهر إذا كان مقوماً بمال لا يسري عليها مرور الزمن.
    المادة 50
    لا تطبق على المهر أحكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة أولاد للواهب.
    المادة 51
    في حال وفاة الزوجة يحل ورثتها محلها فيما يتعلق بالمهر.
    المادة 52
    هو ما تأتي به المرآة إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.
    المادة 53
    تملك المرآة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استرداد شيء منه.
    المادة 54
    إذا ادعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثر مما يجهز به مثالها.
    المادة 55
    الجهاز ملك للمرآة في كل الأحوال، فلا حق للرجل في شيء منه. إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.
    المادة 56
    1- إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرآة إلا أن يقيم الزوج البينة على العكس، وما يصلح عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرآة البينة على العكس.
    2- أما البائنة غير المثمنة فأخطارها على عاتق الزوجة، إلا إذا ارتكب الزوج أو ورثته غشاً أو إهمالاً في إدارتها، فيجرون إذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائر.
    المادة 57
    إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غير ثابت للزوجة فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.
    المادة 58
    البائنة وتدعى«الحق» و «الدوطة» أيضاً هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة إلى الزوج، أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا لأعبائه.
    المادة 59
    ولئن كان يجدر بالوالدين وبالأقارب الأدنين أن يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم بإعطائهن بائنات بنسبة أمثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعاً إلا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، إذا كانت البائنة أموالاً منقولة، والمطرانية أو المحكمة الكنسية، إذا كانت أموالا غير منقولة.
    المادة 60
    من تعهد ببائنة، قريباً كان للزوجة أو غريباً عنها، لزمه ولزم ورثته من بعده أداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحاً، إلا إذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.
    المادة 61
    يمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع.
    المادة 62
    من تعهد ببائنة وجب أن يحدد نوعها وكميتها وإلا فتعهده باطل.
    المادة 63
    1- البائنة ملك المرآة، لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد بها وإدارتها والتصرف بها أثناء قيام الزوجية أمور تنحصر بالزوج وحده، ما لم يتفق الفريقان على شروط أخرى.
    2- يسقط حق إقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الزواج ويعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسئولا عن ضياعها.
    المادة 64
    للزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة أو ما دام له أولاد أحياء من الزوجة مقدمة البائنة:
    ‌أ- ملء التصرف، بما في ذلك البيع والرهن، بأموال البائنة المنقولة وغير المنقولة أيضاً إذا كانت تقدرت بمبلغ معلوم من الدراهم عند تسلمه إياها.
    ‌ب- حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في أموال البائنة غير المنقولة التي لم تقوّم بكمية نقدية عند الاستلام.
    المادة 65
    على الزوج أن يدير أموال البائنة بحكمة ونشاط وأن يعنى بها عنايته بأمواله الخاصة وهو مسئول عن البائنة المثمنة وضامن لأخطارها بالمبلغ الذي تعين بدلاً لها عند تسلمه إياها.
    المادة 66
    1- الزوج غير مجبر، مبدئياً، على تقديم تأمين على البائنة، إذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج، لكن للزوجة أن تطلب هذا التأمين إذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة أن تلزم الزوج بإعطائه.
    2- التأمين على البائنة يمنح المرآة الأفضلية في أملاك زوجها على سائر الدائنين، وهذا الامتياز ينتقل بعدها إلى أبنائها.
    المادة 67
    لا تصح الهبة ولا الوصية في أموال البائنة، وما دام الزواج قائماً لا يستطيع الرجل ولا المرآة وكلاهما معاً أن يبيعا أو يرهنا أموال البائنة الثابتة غير المثمنة إذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الأحوال المستثناة التالية:
    المادة 68
    1- يجوز للمرآة بإذن من زوجها أن تهب بائنتها لأولادها منه لتزويجهم.
    2- وتستطيع أيضاً بإذن الزوج أو بإجازة من المحكمة، إن رفض، أن تهب هذه الأموال وللغاية عينها لأولادها من زواج سابق على أن يبقى حق الانتفاع بها للزوج إذا لم يكن هو الآذن.
    3- متى أربت المرآة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية يمكنها، بإذن زوجها وبإجازة المحكمة، أن تهب أموالها لبيوت البر والإحسان.
    وإذا تمنع الزوج عن إعطاء إذنه، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمرآة بالاستغناء عنه، لكن تحتم في هذه الحال أن يبقى للزوج حق الانتفاع بالأموال الموهوبة.
    المادة 69
    1- يجوز بيع أموال البائنة غير المثمنة بإذن من المحكمة:
    ‌أ- لإخراج أحد الزوجين من الحبس.
    ‌ب- لإعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
    ‌ج- لإجراء إصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على أموال البائنة.
    ‌د- إذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركاً مع آخرين ولا تمكن قسمته.
    2- في كل الأحوال الأنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون أحكامه أحكام البائنة.
    المادة 70
    1- يصح استبدال أموال البائنة الثابتة غير المثمنة بأموال ثابتة أخرى على أن يتم ذلك بموافقة الزوجة وبإجازة المحكمة وأن يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
    2- ما يستبدل بأموال البائنة يصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال إن وجد.
    المادة 71
    1- في حال تمليك أموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجاً عن الحالات المستثناة المار ذكرها، سواء أقام بذلك الزوج والزوجة منفردين أم مجتمعين، فللزوجة ولورثتها من بعدها أن يطلبوا بعد انحلال الزواج أو الهجر المؤبد بذنب الزوج فسخ هذا التمليك دون أن يمكن الاعتراض عليهم بأي مرور زمن أثناء قيام الزوجية.
    2- وفي حال أيلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة إلى أولادها القاصرين وفقاً لأحكام المادة 74 فقرة 2، يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذا التمليك على أنه يظل مسئولا عن كل عطل وضرر يلحق بالمشتري، إذا كان لم يصرح له في عقد الشراء إن المال المبيع هو مال بائنة.
    إذا انحلت روابط الزوجية بالوفاة، فإما أن يكون المتوفى الزوج وأما الزوجة، وأما أن يكون لهما أولاد وإما أن يكونا بلا أولاد، وفي حال وجود الأولاد، أما أن يكونوا راشدين وأما أن يكونوا قاصرين:
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    المادة 72
    ‌أ- فإن كان المتوفى الزوج ولم يكن لهما أولاد أو كان لهما أولاد راشدون، فترد البائنة إلى الزوجة ومن بعدها لورثتها أو لمن اتفق على ردها إليه في التعهد بها، وإن كان لهما أولاد ولا يزالون قاصرين، فترد البائنة إلى الزوجة أيضاً، على أن يبقى حق الانتفاع بها مشتركاً بينها وبين هؤلاء الأولاد ما داموا قاصرين.
    ‌ب- وإن كان المتوفى الزوجة، فإن لم يكن لهما أولاد فترد البائنة إلى ورثتها أو إلى من اشترط ردها إليه في صك التعهد بها، وإن كان لهما أولاد فتكون البائنة لهم، إنما تحت تصرف والدهم إلى أن يبلغوا سن الرشد.
    المادة 73
    إذا انحلت ربط الزواج دون ذنب من أحد الزوجين فيطبق على رد البائنة أحكام العدد 1 من المادة السابقة.
    المادة 74
    1- إذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر الدائم بين الزوجين بذنب الرجل، فتكون البائنة ملكاً وانتفاعاً للزوجة عند عدم الأولاد أو عند وجودهم راشدين، وملكاً مع حق الانتفاع المشترك بينهما وبين الأولاد إن وجدوا وكانوا قاصرين، ويدير البائنة في هذه الحالة الأخيرة الزوجة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
    2- أما إذا كانت المرآة قد تسببت هي في انحلال الربط الزوجية أو في الحكم بالهجر الدائم، فإن كان للزوجين أولاد فيؤول حق الانتفاع بالبائنة إليهم على أن يديرها والدهم ما داموا قاصرين، وإن لم يكن لهما أولاد فتؤول إلى من اشترط إرجاعها إليه في سند التعهد بها، وإلا فتكون عينها للزوجة والانتفاع بها للزوج ما دام حياً.
    المادة 75
    في حال الحكم بالهجر الموقت بين الزوجين يترك للمحكمة تقدير إبقاء إدارة البائنة والتصرف بها بيد الزوج، مع تخصيص قسم من ريعها وفوائدها للزوجة، أو تسليم الإدارة والتصرف بكاملها موقتاً إلى الزوجة.
    المادة 76
    1- في حال وجوب رد البائنة فإن كانت من النوع المثمن وجب على الزوج أو ورثته إرجاع المبلغ الذي تحدد ثمناً لها عند تسلمه إياها، إلا إذا كانت هلكت أو انتقصت قيمتها كثيراً بسبب طوارئ فجائية، فللمحكمة إذ ذاك تقدير ما يجب أن ينزل من قيمتها.
    2- وإن كانت من النوع غير المثمن وجب ردها عيناً مع ملحقاتها ومضافاتها كما تكون وقت استحقاق الرد، إلا إذا كان أصابها تلف أو نقصان عن غش أو إهمال ارتكبه الزوج في إدارتها فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤوليته والحكم بالتعويض.
    3- أما إذا كانت البائنة قد بيعت فيرد إذ ذاك ثمنها.
    المادة 77
    وفي كل حال فإن ريع البائنة وغلاتها وفوائدها هي دائماً طيلة قيام الزوجية، للزوج في سبيل تحمل أعباء الزواج، ومتى توجب عليه إرجاعها حق له، ولورثته من بعده، أن يطالبوا بالمصاريف الضرورية التي تكبدوها في سبيل البائنة وبمصاريف دفن وجنازة الزوجة أيضاً إن كانوا قاموا بها.
    تطبق على المواد من 78- 138 مواد القانون العام
    المادة 139
    النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله وتشمل: الطعام والكسوة والسكنى للجميع، والتطبيب للمريض، والخدمة للعاجز، والتعليم والتربية للصغار.
    المادة 140
    تجب النفقة مبدئياً للزوجة على الزوج وبطريقة استثنائية للزوج على الزوجة، وهي واجبة أيضاً للفروع على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
    المادة 141
    إلزام النفقة هو إلزام شخصي وعيني معاً، بحيث إذا أهمل القيام به من يتوجب عليه لأي سبب كان، انتقل إلى ملكه الخاص.
    المادة 142
    باستثناء الزوجة، لا نفقة إلا لمحتاج، ولذا فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولاً في ماله وكسبه.
    المادة 143
    1- يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته ومقدرة من تفرض عليه وعرف أهل البلد.
    2- يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادة أو نقصاً، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.
    المادة 144
    في حالة فرض النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضة له، وجب تقديرها عليهم بالمساواة، أما إذا اختلفوا، أما في صلة القربى أو في المقدرة، فترتب على كل بنسبة حاله.
    المادة 145
    إذا كانت النفقة متوجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كل منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يتوجب عليه.
    المادة 146
    النفقة المطالب بها قضائياً يمكن الحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديماً.
    المادة 147
    1- في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم بها عليه، بسبب الغياب أو بسبب آخر، يجوز للمحكمة أن تأذن لمن فرضت له أن يستوفيها من أموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده أو تحت يد الغير باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.
    2- وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للدائن أن يرجع بما أقرضه على المحكوم عليه مباشرة أو على المدين نفسه.
    3- ويكون هذا الدين ممتازاً ولا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 151، بل بمرور الزمن المنصوص عليه في القانون المدني.
    المادة 148
    1- يجوز فرض النفقة نقداً أو عيناً، شهرياً أو سنوياً.
    2- إذا كان الملزم بالنفقة لا يستطيع تأديتها وكان على استعداد لإسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كأحد أفراد عائلته، فللمحكمة أن تستجيب طلبه، وإذا رفض المستحق النفقة هذا العرض، فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلاً.
    المادة 149
    الأحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم الاعتراض أو الاستئناف وفقاً لأحكام القوانين: 194 و 195 من أصول المحاكمات الكنسية، و 1917 من الحق القانوني الغربي.
    المادة 150
    لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.
    المادة 151
    دين النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور سنتين حق المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.
    المادة 152
    1- تقام دعوى النفقة مبدئياً أمام محكمة محل المدعى عليه، لكن يجوز رفعها أيضاً أمام محكمة مقام المدعي إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج البلاد.
    2- إذا تعددت الأحكام بالنفقة فالأولية لنفقة الأزواج، ثم لنفقة الأولاد، ثم لنفقة الوالدين ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك أو تحكم المحكمة بترتيب الأفضلية حسبما ترى.
    المادة 153
    1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمة معه أو منفصلة عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه.
    2- وهي واجبة لها أيضا، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبت بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواج باطل.
    المادة 154
    للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطله وتقتيره وثبت ذلك، تقدر النفقة وتسلم إليها لتقوم هي بالإنفاق.
    المادة 155
    1- الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوج، ولئن كان فقيراً أو مريضاً أو محبوساً، بل تبقى دينا عليه إلى الميسرة.
    2- لكن لا نفقة للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته.
    المادة 156
    عدم قيام المرآة أو ذويها بتقديم البائنة التي تعهدوا بها لا يسقط حقها في النفقة.
    المادة 157
    إذا فرضت المحكمة النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللزوجة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبرياً يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.
    المادة 158
    1- تجب السكنى للمرآة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشريعة وله جيران بحسب حال الزوجين.
    2- وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.
    المادة 159
    1- لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها.
    2- وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير، إلا إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.
    المادة 160
    1- الزوجة الناشز لا نفقة لها وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها.
    2- تعتبر المرآة ناشزاً إذا تركت بيت زوجها، أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديدة، بلا سبب شرعي.
    3- رجوع المرآة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتباراً من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.
    المادة 161
    1- لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو الموقت مدة دوام الهجر.
    2- لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أطلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.
    المادة 162
    الناشز والمهجورة بذنبها يمكن الحكم عليها أيضاً بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي.
    المادة 163
    إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم الزوج، وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجود الأب.
    المادة 164
    النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلا إذا كانت إستدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.
    المادة 165
    لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً.
    المادة 166
    الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاء أو رضاء، باطل. وبعد فرضها صحيح على النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة.
    الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلا إذا أبرمته المحكمة.
    المادة 167
    1- تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوج الأنثى.
    2- ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيس تجارة أو صناعة.
    المادة 168
    تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة بمعدم زمنٍ عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.
    المادة 169
    إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد إعساره، بل يجبر على التكسب والإنفاق عليه قدر الكفاية.
    المادة 170
    1- يتوجب على الأم الموسرة الإنفاق على ولدها حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته لأي سبب غير العجز عن الكسب لزمانة.
    2- لكن إذا كانت هي أيضاً معسرة فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب فالأقرب من أصوله، مع مراعاة اليسر والعسر، على أن يلزم بنفقته عند تساوي درجة القربى أولاً: الأصل المدلى إليه بالأب ثم الأصل المدلى إليه بالأم.
    3- يعد إنفاق القريب في هذه الحالة ديناً على الأب المعسر أو المهمل يرجع به عليه سواء أكان المنفق أماً أم جداً أم غيرهما.
    المادة 171
    1- إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراء دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه، أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم على أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجح الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم.
    2- المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أياً كان لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.
    المادة 172
    إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.
    المادة 173
    حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه، بعد الفرض.
    المادة 174
    لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء أو رضاء، للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.
    المادة 175
    يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى، نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.
    المادة 176
    المرآة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
    المادة 177
    لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب، وإن كان للابن الفقير عيال يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر إعطائهما شيئاً على حدة.
    المادة 178
    لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للأصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة العسر واليسر.
    المادة 179
    من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ توجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.
    المادة 180
    التعويض المتوجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به، وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.
    المادة 181
    في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنع عن تصحيحه من غير سبب معقول عد متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.
    المادة 182
    عند تقدير التعويض يجب النظر إلى الأضرار المادية والأدبية وإلى مقام الرجل والمرآة وحال كل منهما.
    تطبق على المواد من 183- 254 مواد القانون العام
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سوريا

    المادة 1
    ‌أ- يقصد بكلمة «قانون» حيثما يرد فيما يلي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يعين غير ذلك.

    ‌ب- يقصد بكلمتي «طائفة إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون مجموع الفرق الإنجيلية الممثلة قانوناً في المجتمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي نفس الطائفة المعروفة أيضاً بالطائفة البروتستانتية) ما لم يعين غير ذلك.

    ‌ج- يقصد بكلمتي «فرق إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون الأبرشيات والجماعات الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.

    ‌د- يقصد بكلمتي «المجمع الأعلى» حيثما تردان في هذا القانون المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وهو ممثل الطائفة الإنجيلية ومرجعها الأعلى في جميع أموره المدنية العامة وأحوال أفرادها الشخصية.

    ‌ه- يقصد بكلمة «محاكم» حيثما ترد في هذا القانون المحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.

    ‌و- يقصد بكلمة « حاكم» حيثما يرد في هذا القانون كل رئيس وعضو محكمة.

    ‌ز- يقصد بكلمة «توقيع» حيثما ترد في هذا القانون أما الاسم والكنية بخط الموقع أو «بصمة» إصبع الموقع.

    ‌ح- «الشاهد» هو شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية.

    ‌ط- حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد منها المؤنث أيضاً إلا حيثما يحدد غير ذلك.

    ‌ي- «سن الرشد» المقصود في هذا القانون سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهوريتين السورية واللبنانية.

    المادة 2
    تسري أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الوطنيين في الجمهوريتين السورية واللبنانية حيثما وجدوا.

    المادة 3
    يعتبر ابن الطائفة الإنجيلية كل مولود من أب إنجيلي لم يجر قيد نفوسه في طائفة أخرى ويتم قبوله في تلك الطائفة، وكل من يكون قد اعتنق المذهب الإنجيلي وقبل في عضوية إحدى الكنائس الإنجيلية بعد إجراء المعاملة المطلوبة قانوناً ويعتبر ابن الطائفة الإنجيلية أيضاً كل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة لم يجر نقل قيد نفوسه إلى طائفة أخرى ويقبل من تلك الطائفة.

    المادة 4
    في أحوال الإرث والتبني والوصاية والولاية والحجر تسري أحكام هذا القانون على الوارث أو المتبني أو الوصي أو القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيلياً ولا تسري على الوارث أو المتبنى أو الوصي أو الولي أو القيم الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه غير إنجيلي.

    المادة 5
    في أحوال الزواج تسري أحكام هذا القانون على الزوج غير الإنجيلي أو الزوجة غير الإنجيلية إذا كان قد جرى عقد زواجهما في الكنيسة الإنجيلية.

    المادة 6
    يطبق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى في كل الأمور ما عدا الأحوال المعينة التي تخالف فيها نصوص هذا القانون عقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون فيها أو على أفرادها والتي يقرر المجمع مخالفتها لعقيدة تلك الفرقة الدينية ويعفي تلك الفرقة وأفرادها من التقيد بها.

    المادة 7
    تراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين النظامية المعمول بها في الجمهورية التي يطبق فيها بما يتعلق بحقوق المحاكم المذهبية المسيحية وصلاحياتها فيطبق فقط إلى أقصى حد تجيزه تلك القوانين النظامية.

    المادة 8
    بمجرد نشر هذا القانون تبطل كل قوانين الأحوال الشخصية الأخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى ويصبح هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الوحيد المرعي الإجراء في تلك المحاكم.

    المادة 9
    العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الأصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء.

    المادة 10
    الدعاوى التي تكون قد رفعت إلى المحاكم والأحكام التي قد صدرت من المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية قبل نشر هذا القانون تكمل وتنفذ بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يكون مرعي الإجراء في المجالس الملية المذكورة عند رفع تلك الدعاوى وصدور تلك الأحكام.

    المادة 11
    لا تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي يكون قد سبق عقدها لنشر هذا القانون بموجب الشرائع المدنية المرعية الإجراء في الجمهوريتين السورية واللبنانية ولا على العقود والوصيات التي تمت أو تتم بموجب قوانين البلاد الأجنبية المدنية المرعية الإجراء ففي هذه الأحوال جميعها تراعى الشروط والأحكام التي تم أو يتم العقد أو الوصية بموجبها كما تقدم.

    المادة 12
    الخطبة عقد يجري بين ذكر وأنثى يتضمن اتفاقاً على زواجاً مستقبل.

    المادة 13
    تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما إذا كانا راشدين أو برضاهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشداً أو كان محجوراً عليه.

    المادة 14
    يشترط في الخطبة:

    ‌أ- أن يكون الخاطب عاقلاً مستكملاً الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.

    ‌ب- أن لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكراً أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى.

    المادة 15
    يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شرط عند عقدها أن تكون لمدة أطول معينة أو إذا تمددت مدتها برضا الخطيبين.

    المادة 16
    الأسباب التي تخول أحد الخطيبين فسخ الخطبة هي:

    ‌أ- الرضاء المتبادل.

    ‌ب- وفاة أحد الخطيبين.

    ‌ج- ظهور سبب يمنع الزواج من الأسباب المبينة في باب الزواج من هذا القانون.

    ‌د- الحكم على أحد الخطيبين بالتهتك أو بدعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك أو الجرم المتعلق بالعفاف وقع قبل الخطبة وأخفاه الخطيب المسبب عمداً عن الخطيب الآخر عند الخطبة أو إذا كان وقع بعد الخطبة.

    ‌ه- اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو ديناً آخر.

    ‌و- الحكم على أحد الخطيبين بالسجن مدة تتجاوز الستة أشهر.

    ‌ز- انقضاء مدة الخطبة المعينة ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل.

    المادة 17
    إذا توفي أحد الخطيبين فللخطيب الآخر إذا حكمت له المحكمة بذلك أن يسترد كل ما يكون قد قدمه إلى المتوفى من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعليه أن يرجعه للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من المتوفى من هذه الأشياء حين الخطبة وأثناءها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM
  2. قانون الأحوال الشخصية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:34 PM
  3. مصر : أحكام نقض فى الأحوال الشخصية
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:27 PM
  4. قانون الأحوال الشخصية الإتحادي ( 28 / 2005 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 05:21 PM
  5. الحقوق العينية والحقوق الشخصية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 05:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •