قال الدكتور نور فرحات الفقيه الدستورى، إن المادة ٢٢٥ من مشروع الدستور الجديد كفيلة بإبطاله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه.

وأضاف لـ«الوطن» أن هذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة.

وأوضح «فرحات»، أن هناك مبدأ قانونيا بأن النصوص لا تسرى إلا من تاريخ نفاذها أما قبل ذلك فتكون مجرد مشروع، وليست نصا نافذا ولا تسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نفاذها، وأشار إلى أن المادة 225 من مشروع الدستور تحدد النسبة التى يكون بها الدستور نافذا وحددت أغلبية لذا فهى تخالف المبادئ القانونية العامة لأنه لا يجوز لمادة دستورية لم تدخل حيز النفاذ بعد أن تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها فى حين أنه لا يعمل بالنصوص إلا بعد نفاذها، بمعنى أن الموافقين على الدستور ليس من حقهم مسبقا تحديد نسبة الموافقة.

وشدد على أن المادة الواجب تطبيقها هى المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه والمدلول القانونى لكلمة الشعب هى المقيدون فى جداول الانتخابات ويصل عددهم لـ52 مليون مواطن، والتفسير الصحيح لهذه المادة 60 أن الجمعية الانتخابية تعتبر صحيحة على مستوى الجمهورية بحضور ما يزيد على نصف عدد المقيدين أى 26 مليون مواطن ولا يعتبر الدستور نافذا إلا بموافقة نصف هؤلاء أى ما يزيد على 13 مليون ناخب، والقول بغير ذلك ينتهى لبطلان الاستفتاء.

وأوضح أنه وفقا للمادة 225 فإن أى عدد ولو 500 شخص سيجعلون الدستور نافذا على 85 مليونا، وهذا لا يقبله عقل أو منطق ولا ديمقراطية، لأنه لا يمكن أن يدخل الدستور حيز النفاذ بأغلبية هزيلة.

وشدد «نور»، على ضرورة التمسك ببطلان المادة 225 لمخالفتها للمبادئ القانونية العامة، باعتبارها «كفيلة بإبطال الدستور بأكمله إذا وافقت عليه أغلبية هزيلة».

المصدر
http://www.elwatannews.com