الفصل الخامس‏‏‏ : المسابقة‏‏‏ :
مادة 33
أ = يجوز للوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة سواءً لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين أو لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراســـات سابقة أم للامرين معاً و ذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجـــوء إلى هذا الأسلوب.‏‏‏
ب = تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً يحدد أغراضها بالتفصيل ، و يمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع.‏‏‏
ج = يتم الإعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات الشراء بطلب العروض ، و يمكن اشتراط عدم قبول اشتراك أي شخص في هذه المســابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال على الجهة العامة و الموافقة على قبول اشتراكه فيها.‏‏‏
مادة 34
أ = عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند ( ب ) من المادة السابقة :‏‏‏
1 - الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين.‏‏‏
2 - مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة.‏‏‏
ب = تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناءً على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة ، و يمكن لهذه الهيئة أن توصـــي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز و المكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات المقدمة لا تصل إلى المستوى الفني المطلوب.‏‏‏
مادة 35
أ = عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مدروس مسبقاً يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند ( أ ) من المادة ( 33 ) الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين و بصـــــورة خاصة :‏‏‏
1- ذكر المبلغ المطلـــوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلــــــغ إلى مواد و أعمال و أتعاب و أرباح.‏‏‏
2- الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ‏‏‏ .
3- برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة‏‏‏ .
4- التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ.‏‏‏
ب = عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين و تنفيذ هذا المشروع معاً تطبق أحكام المادة السابقة و يطلب من المتسابقين بالإضافة إلى ذلك تقديم دراسة ابتدائية و مخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.‏‏‏
مادة 36
يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من أنها مطابقة للبرنامج الموضوع و على مستوى فنـــي مقبول.‏‏‏
مادة 37
أ = يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل و مناقشتهم في مشروعاتهم و عروضهم و إدخال بعض التعديلات عليها.‏‏‏
ب = تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الجهة العامة و تصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف وعرضها على المراجع المختصة.‏‏‏
ج = يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.‏‏‏
الفصل السادس‏‏‏ : العقد بالتراضي‏‏‏ :
مادة 38
يجوز للجهة العامة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصـالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصـل.‏‏‏
مادة 39
أ= يجوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية :‏‏‏
1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها.‏‏‏
2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة.‏‏‏
3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع اسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد.‏‏‏
4- في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها و بعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض.‏‏‏
5- في استئجار العقارات.‏‏‏
6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والاعلان.‏‏‏
7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة.‏‏‏
8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسســات العامة و المنشآت العامة وذلك مع مراعاة البند( ب ) من المادة ( 3 ) من هذا النظام.‏‏‏
9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.‏‏‏
10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية.‏‏‏
11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية و واقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة.‏‏‏
ب = يعود تقدير الاحوال المبينة في البند ( أ ) السابق إلى آمر الصرف‏‏‏ .
ج = يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الاخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الاخرى.‏‏‏
د = ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 11 ) من البند ( أ ) من هذه المادة التثبت من أن هناك أسباباً فنية أو مالية استدعت عدم لحظ الاشغال الجديدة في التعهد السابق ، و يكون التعاقد الجديد في هذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق و ينص دفتر الشروط على التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الأعمال التي أنجزها المتعهد مدة التعهد السابق.‏‏‏
مادة 40
أ = يكتفي في المتعاقدين بالتراضي توافر الأهلية الحقوقية للتعاقد وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة العامة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى ، و يجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة ( 11 ) من هذا النظام و طلب تقديم الوثائق المؤيـــدة لذلك.‏‏‏
ب = يمكن اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة أو الإعفاء من قبل آمر الصرف.‏‏‏
مادة 41
يخضع العقد بالتراضي للاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا النظام ، و يكون ارتباط المتعاقد و تحلله من هذا الارتباط وفقا لأحكام المادة ( 25 ) .‏‏‏
مادة 42
يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية:‏‏‏
أ = بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات و الحقوق بصورة واضحة.‏‏‏
ب = بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة و يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها.‏‏‏
ج = بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.‏‏‏
مادة 43
مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن إيفاد العاملين في الجهة العامة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير و بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تأمين احتياجات الجهة العامة من الأسواق الخارجية بوساطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان و كيفية تأمين هذا الشراء وسائر الاحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام ، على أن تصدق العقود وفقاً للأحكام النافذة.‏‏‏
الفصل السابع‏‏‏ : تنفيذ الأشغال بالأمانة‏‏‏ :
مادة 44
أ = في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة العامة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريق الأمانة على مسؤولية الجهة العامة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها.‏‏‏
ب = تتم الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة - بقرار من الوزير - بناء على تقرير من الجهة العامة ذات العلاقة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وكمياتها و أسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.‏‏‏
مادة 45
يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذناً ضمنيا بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وانجاز الخدمات و تنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع و ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.‏‏‏