دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 43

الموضوع: القوانين الإدارية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية

    اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15تاريخ 11/5/1971

    المادة 1- تحدد وفق برنامج يضعه مجلس الوزراء مراحل تطبيق قانون الادارة المحلية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات الى الوحدات الادارية بمقتضى القانون وهذه اللائحة وتأمين الاعتمادات المالية لذلك.

    المادة 2- 1- تمارس المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها مهامها وصلاحياتها تحت اشراف ورقابة السلطة المركزية في حدود الاختصاصات المخولة لها.

    2- يقصد بالسلطة المركزية :

    آ- يقصد الوزراء

    ب- الوزارة المختصة

    جـ- وزارة الادارة المحلية

    المادة 3- تلتزم المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة التابعة لها بتنفيذ السياسة العامة للدولة والقوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية المختصة.

    المادة 4- يعتبر مجلس المحافظة أعلى سلطة فيها ويمارس مهامه وصلاحياته المحددة في القانون وهذه اللائحة عن طريق الانظمة والقرارات التي يصدرها.

    المادة 5- 1-تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس المحافظة في حدود اختصاصه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ملزمة لمكتبه التنفيذي وللاجهزة المحلية التابعة له وللوحدات الادارية الادنى وللمواطنين في المحافظة كما تكون لها صفة الالزام على الاجهزة العاملة في المحافظة والتابعة للسطلة المركزية عندما تعمل لصالح المحافظة .

    2- تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية الاخرى في حدود اختصاصها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة ملزمة لمكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها وللمواطنين في الوحدة الادارية ذات العلاقة .

    المادة 6- يتولى كل من المجالس المحلية سلطة التنظيم في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس والسلطات المحلية الأخرى .

    المادة 7- على المكتب التنفيذي في المحافظة أن يرفع إلى الوزير المختص في مجال اختصاص وزارته، وإلى وزير الادارة المحلية تقارير دورية عن أعماله ونشاطه .

    المادة 8- تقوم - عند الاقتضاء- الاجهزة العاملة في الوحدات الادارية بالعمل لصالح هذه الوحدات ، كما تقوم الاجهزة المحلية بالعمل لصالح السلطة المركزية، ويتم التعاون بين جميع هذه الاجهزة في مختلف المجالات وفق اسس وقواعد تصدر بالاتفاق بين الوزير والوزير المختص.

    المادة 9- ينسق مجلس المحافظة التعاون بين اجهزته المحلية وبين الوحدات الادارية الادنى واجهزتها المحلية ، كما ينسق التعاون بين الاجهزة المركزية العاملة في المحافظة وبين الاجهزة المحلية الاخرى في حدود القواعد التي تضعها السلطة المركزية المختصة.

    المادة 10- يتخذ مجلس المحافظة الأجراءات اللازمة لشرح القرارات الصادرة عنه للعاملين في الوحدات الادارية ضمن المحافظة وذلك بقصد مساعدتهم على تنفيذها بوعي واحساس بالمسؤولية .


    المادة 11- يمارس مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة وخططها وبرامجها وقوانينها المهام التالية :

    أولاًـ في التخطيط:

    1- اصدار التوجيهات المتعلقة بأهداف واطارات الخطط المكانية وارقامها التوجيهية ويشمل ذلك الخطط الطويلة الاجل والمتوسطة والسنوية وذلك في ضوء المؤشرات التي تعدها هيئة تخطيط الدولة.

    2- الاشراف على اعداد الخطط المكانية ومناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها.

    3- اقرار برامج تنفيذ الخطط المكانية.

    4- رفع المقترحات المتعلقة بأهداف ومشاريع وسياسات الخطة المركزية التي تهم المحافظة بالذات الى هيئة تخطيط الدولة.

    ثانياً ـ في الصناعة :

    1- انشاء المشروعات الصناعية المحلية واداراتها واستثمارها أو المساهمة مع الدولة أو مع المجالس المحلية المجاورة أو القطاع الخاص في انشائها وادارتها واستثمارها مع اعطاء افضلية للصناعات التي تقوم علىالمواد الاولية المحلية والمنتجات المتوافرة في المحافظة أو المحافظات المتجاورة كتعليب الخضار والفواكة وصناعة البسط والسجاد.

    2- ادارة المنشأة الصناعية التي تملكها الدولة وتتخلى عنها للسلطة المحلية واستثمارها لصالح المحافظة.

    3- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية الصناعية واقرار قواعد ترخيصها وفق التعليمات التي تصدرها السلطة المركزية والأشراف عليها ودعمها فنياً.

    4- تنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية وتشجيع المبادرات الخاصة في مجال الانتاج ضمن اطار السياسة العامة للدولة .

    5- الاشراف على ادراة المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة والتي لا تتبع السلطة المحلية مباشرة

    ثالثاً ـ في الزراعة:

    1- ابداء الرأي في الخطط المركزية وتنفيذ خطط الدولة الخاصة بتطوير المنتجات الزراعية.

    2- توفير الوقاية من الافات الزراعية ومكافحتها.

    3- احداث المشاتل وحقول اكثار البذور.

    4- اقتراح خطط وبرامج استصلاح الاراضي الزراعية وتنفيذها.

    5- تطوير الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتوسيع المراعي وحمايتها عن طريق :

    آ- احداث المداجن ومحطات الابقار واداراتها واستثمارها وتشجيع احداث المداجن ومحطات الابقار الخاصة ودعمها فنياً ( [1] ).

    ب- منع حراثة أراضي المراعي الطبيعية واحتطاب الانجم الرعوية لهذا الغرض .

    جـ- ادخال زراعة الاعلاف في الدورة الزراعية لصالح تربية الحيوان في الاراضي الزراعية .

    د- تأمين الاعلاف للمواشي وانشاء المستودعات اللازمة لها ضمن المحافظة وفق الخطة المركزية المقررة( [2] )

    هـ- توفير الوقاية من أمراض الحيوانات والدواجن وتشكيل الوحدات اللازمة لمكافحتها وانشاء المشافي لها وادارتها وتجهيزها.

    6ـ تطوير الثروة الحراجية عن طريق:

    آ- استثمار الحراج القائمة وانشاء حراج جديدة واستثمارها.

    ب- حماية الحراج والقيام بحملات توعية تستهدف تعريف سكان المناطق الحراجية بفوائد الحراج المختلفة واخطار الحرائق الحراجية وكيفية تجنبها وتوضيح اضرار الماعز وحث مقتنيها على الاستعاضة عنها بالابقار والاغنام والنحل ودودة الحرير والدواجن أو بصناعات يدوية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته

    قانون الإدارة المحلية
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971
    والمعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/1971 وتعديلاته


    مرسوم تشريعي رقم 15
    تاريخ 11/5/1971

    قانون الإدارة المحلية

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور المؤقت

    يرسم ما يلي :

    مادة 1- يقر قانون الإدارة المحلية المرافق.

    مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 16/3/1391 و 11/5/1971


    رئيس الجمهورية

    الفريق حافظ الأسد
    الفصـل الأول

    تعــاريف

    مادة 1ـ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

    آ- المدينة : كل مركز محافظة أو منطقة أو كل تجمع سكاني يزيد عدده عن عشرين الف نسمة.

    ب- البلدة : كل مركز ناحية أو كل تجمع سكاني يتراوح عدده بين عشرة آلاف وعشرين الف نسمة.

    جـ- الحي : قطاع من المدينة أو البلدة لا يقل عدد سكانه عن خمسة آلاف نسمة.

    د- القرية : التجمع السكاني الذي يتراوح عدده بين 500 و 10000 نسمة.

    هـ- الوحدة الريفية: مجموعة القرى والمزارع التي تشكل مجتمعة وحدة ادارية واحدة على أن لا يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة.

    و - المزرعة : التجمع السكاني الذي يقل عن 500 نسمة ويمكن أن تلحق المزرعة بإحدى القرى القريبة منها.

    ز- الوزير : وزير الإدارة المحلية.

    ح- المؤسسات الاجتماعية ( [1] ) : كل منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو رابطة أو ناد وبصورة عامة كل هيئة تمارس نشاط لا يستهدف الربح وعلى الأخص في النواحي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية… ـ الخ .

    ط- المؤسسات الاقتصادية : كل مؤسسة أو شركة أو جمعية تعاونية أو هيئة تمارس نشاطاً اقتصاديا.

    الفصـل الثاني

    أهـداف القانون

    مادة 2- يهدف هذا القانون بصورة خاصة إلى تحقيق الاغراض التالية ، ويفسر في ضوء ذلك :

    آ- تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتجة لتمارس بنفسها مهام القيادة، مما يتطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديموقراطية الشعبية الذي يجعل الامر كله نابعاً عن ارادة الشعب ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ومساهمته الفعالة في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

    ب- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات ، مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة. وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة وابتغاء النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن واحد.

    جـ- نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال اساليب التقنية الحديثة والرقابة، والتأهيل والتدريب والتنسيق، وتتبع التنفيذ، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية، أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.

    د- تأمين مساهمة حقيقية ومجدية ، في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي، من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة.

    هـ- اناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن ارادتها، ووضع كل الامكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك، تحت تصرفها.
    الفصل الأول

    الوحدات الإدارية ومجالسها


    مادة 3- 1ـ تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات ادارية هي: المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية.

    2- تكون للمحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية الشخصية الاعتبارية، كما تكون للقرية هذه الشخصية اذا كان عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر.

    3- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلاً عن اختصاصاتهما باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي، كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس مجلس المدينة بالاضافة إلى اختصاصاته.

    مادة 4- تقسم المحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح، كما تقسم المدن أو البلدان إلى أحياء وليس للمنطقة والناحية والحي الشخصية الاعتبارية.

    مادة 5- 1- المعدلة بموجب القانون 56 لعام 1980

    آ- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.

    ب-تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بمرسوم اذا توافر فيها الشرط التالي :

    أن تكون المنطقة مؤلفة من ناحيتين على الاقل ما عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة.

    2- تحدث المدن وتسمى وتعين حدودها وتعدل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

    3- آ- تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير.

    ب- تحدث البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنـفيذي في المحافظة .

    4- تحدث الاحياء بقرار من المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة.

    مادة 6- يجوز بمرسوم لاسباب اقتصادية أو سياحية اعتبار أي بلدة بحكم المدينة وأي قرية بحكم البلدة دون التقيد بعدد السكان.

    مادة 7- يكون لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس مقره مركز الوحدة الإدارية ويتألف من أعضاء يختارون من قبل جميع الناخبين في الوحدة الإدارية بطريق الانتخاب السري المباشر.

    مادة 8- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية كما يلي:

    - مجلس المحافظة من 30 إلى 100

    - مجلس المدينة من 20 إلى 50

    - مجلس البلدة أو الوحدة الريفية أو القرية من 10 إلى 25

    مادة 9- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود المبنية في المادة السابقة ووفقاً لنسب تمثيل واحدة لكل نوع من أنواع هذه المجالس كما يلي:

    آ- في المحافظات والمدن بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

    ب- في البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.

    مادة 10- 1- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن الفئات التالية :

    الفلاحين ، العمال، الحرفيين ، صغار الكسبة، المعلمين ، الطلبة، الشبيبة، النساء ، المهن الحرة وتضم: ( الاطباء، الصيادلة ، المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، أطباء الاسنان، رجال الفكر والفن والصحافة) الفئات الأخرى وتشمل: موظفي الدولة وسائر الجهات العامة، العاملين في الحقول الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    2- يمكن اعتبار كل من الفئات المذكورة قطاعاً مستقلاً، كما يمكن ضم بعضها إلى البعض الآخر في قطاع واحد، وذلك في اللائحة التنفيذية.

    3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن 60% وتحدد نسبة تمثيل كل من هذه القطاعات أو القطاعات الأخرى بمرسوم عند كل دورة انتخابية.

    مادة 11- تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ولا يتفرغ أعضاؤها.

    مادة 12- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية أي مجلس أو مكتب تنفيذي في مستوى أدنى.

    مادة 13- يتم انتخاب اعضاء المجالس المحلية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.

    مادة 14- يصدر النظام الداخلي ( [1] )لكل نوع من أنواع المجالس بقرار من الوزير.

    مادة 15- 1- يرأس المحافظ مجلس المحافظة .

    2- يعين بقية رؤساء مجالس الوحدات الإدارية من بين الاعضاء المنتخبين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المدن، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة لبقية المجالس.

    مادة 16- يدعو المحافظ المجالس المحلية للاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.

    مادة 17- يؤدي اعضاء المجالس عند مباشرة أعمالهم اليمين التالية :

    ( اقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ).

    ( عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/ 1971).

    مادة 18- 1- يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي مدته سنتان ، وذلك مع مراعاة أحكام حجب الثقة الواردة في هذا القانون.

    2- يحدد عدد أعضاء المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :

    - المكتب التنفيذي في المحافظة وفي مدن مراكز المحافظات. من 7 إلى 11

    - المكتب التنفيذي في المدن الأخرى والبلدان من 5 إلى 9

    - المكتب التنفيذي في الوحدات الريفية والقرى من 3 إلى 7

    مادة 19- 1- تشكل المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :

    - رئيس المجلس المحلي ـ رئيساً

    - ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري .

    - ما لا يزيد عن الثلث يعينون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات ، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة إلى بقية المكاتب.

    2- يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية عدد المتفرغين ورواتبهم.

    3- يعتبر اعضاء المكتب التنفيذي المعينون من غير اعضاء المجالس المحلية المنتخبة أعضاء في هذه المجالس اضافة إلى العدد المحدد.

    4- يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها للتصديق بقرار من رئيس الجمهورية، كما يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الاعمال بين أعضائها ، للتصديق بقرار من الوزير، ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل صدور القرارات المذكورة.

    مادة 20- تؤلف المجالس المحلية لجاناً دائمة من أعضائها أو من غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها. ويمكن للمجالس أن تؤلف عند الحاجة لجاناً مؤقته لدراسة قضايا معينة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 2/
    يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف. أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 3/
    يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية:
    آ ـ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.
    ب ـ إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافىء والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجىء العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية. والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة.
    ج ـ الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.
    د ـ مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.
    هـ ـ إنشاء الملاجىء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
    و ـ الإنشاءات السياحية والتموينية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً.
    ز ـ جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة أصولاً.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 4/
    آ ـ مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 60 لعام 1979 يجوز للجهات الإدارية وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها. أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن.
    كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لإقامة التجمعات السكنية العسكرية. أو لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولأسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع أو لجهات أخرى تحدد بمرسوم.
    ب ـ يجوز للجهات الإدارية استملاك العقارات بغية إنشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار أو بيع المقاسم الناتجة عنها. وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الإسكان والمرافق والإدارة المحلية الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم وما يشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء.
    ج ـ يجري بيع المقاسم المشار إليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة. وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الإجمالية للمنطقة وعلى أساس النفقات التالية:
    1 ـ بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
    2 ـ تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
    3 ـ نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
    4 ـ نفقات إدارة وقدرها خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
    5 ـ الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في البنود 1ـ2ـ3 وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 5/
    1 ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ. أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية.
    2 ـ لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء. ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة. ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة. ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك.
    3 ـ على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية. وإذا لم يبلغ بدل البيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع طريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 6/
    يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه أن تستملك عداً ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وإجراء العقارات مساحات لغاية عمق أربعين متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها. ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الإدارية أن تتصرف بها وفق الأحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها مثل هذا الحق.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 7/
    يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص. يتضمن التصريح عن وجود النفع العام. ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي:
    1 ـ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها.
    2 ـ بيان يتضمن القيمة النقدية لتلك العقارات.
    3 ـ رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية. أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
    4 ـ رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات.
    يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 8/
    ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 9/
    آ ـ تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إليه ملكية العقار الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.
    ب ـ يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تتغير في أصول العقارات المستملكة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 10/
    مع عدم الإخلال بقانون الإصلاح الزراعي إذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم دون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق أصول وإجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.
    ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 11/
    إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة أن تستملكه إذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس أو الجهة المستملكة في المناطق التي لا يوجد فيها مجلس أنه غير صالح للانتفاع به.
    ولا حاجة في هذه الحالة إلى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس أو الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرماً في جميع الأحوال.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 12/
    1 ـ تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً.
    2 ـ لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية.
    3 ـ لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 13/
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran القانون رقم / 26 / لعام /2000/

    القانون رقم / 26 / لعام /2000/


    المتضمن تعديل قانون التوسع العمراني


    رقم /60/ لعام /1979/


    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1421هـ و6/12/2000م

    يصدر ما يلي:

    المادة – 1 –
    تعدل المادة (1) من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
    يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون :
    ‌أ. ‌مناطق التوسع السكني ومستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة والمشيدات العامة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون /9/ لعام 1974 والأبنية الخدمية شاملة الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة والتي ستحدد وتلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982.
    ‌ب. ‌المناطق السكنية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانون والتي لها مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق أو التي سيتم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي لها حيث تطبق عليها الإجراءات التالية:
    1. يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على هذه المناطق وإذا لم تقرر الجهة الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور خلال المدة المحددة، يحق للمالكين في هذه المنطقة السكنية تقسيم عقاراتهم وفق أحكام الباب الأول من القانون /9/ المذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مهلة ستة الأشهر المبينة أعلاه.
    2. في حال انقضاء المدة المذكورة في الحالة (ب-1) أعلاه فإن العقارات التي لم تبادر الإدارة إلى تنظيمها ولم يبادر المالكون إلى تقسيمها تعتبر مناطق توسع عمراني خاضعة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
    3. تعتبر تابعة لمحافظة دمشق في معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكني الواقعة داخل مخططها التنظيمي العام المصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية.
    المادة – 2 –
    تعدل المادة (2) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
    يتم استملاك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراني في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حصراً وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجال ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون /20/ لعام 1983 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.
    لا تخضع العقارات الوقفية العائدة لمختلف الطوائف للاستملاك وفق أحكام هذا القانون.

    المادة – 3 –
    تعدل الفقرة (ب) من المادة /4/ من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
    يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ( باستثناء الأفراد والجهات الذين استملكت عقاراتهم ) وبما لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1976 أن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له.
    وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني. وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.

    المادة – 4 –
    تعدل الفئة الأولى من المادة (5) من القانون /60/ وتصبح على الشكل التالي:
    الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي:
    ‌أ. ‌تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60% من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام ( لغايات السكن ) والجمعيات التعاونية السكنية حصراً.
    ‌ب. ‌تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له.
    المادة – 5 –
    تعدل المادة (7) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح كما يلي:
    ‌أ. ‌للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها تخصص حصراً للإنفاق منها على الأعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجان وإتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنارة وإنشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء.
    ‌ب. ‌يحق للجهة المستملكة من أجل الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة اقتراض المبالغ اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
    المادة – 6 –
    تعدل المادة (11) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
    تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
    المادة – 7 –
    إذا وجد في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات المصدقة مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق لمدن مراكز المحافظات:
    1. تطبيق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 في بابيه الأول والثاني.
    2. استملاك ما يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع القائم منها وفق أحكام القانون رقم /20/ لعام 1983 أو تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا ما اعتبرت منطقة توسع وفق أحكام المادة الأولى (أ).
    المادة – 8 –
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15/9/1421هـ 11/12/2000م

    رئيس الجمهورية


    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي قانون مجلس الدولة السوري

    المادة 1




    مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.




    المادة 2




    يتكون مجلس الدولة من:




    ?أ- القسم القضائي.




    ?ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.




    يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية.




    يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.








    المادة 3




    يؤلف القسم القضائي من:




    ?أ- المحكمة الإدارية العليا.




    ?ب- محكمة القضاء الإداري.




    ?ج- المحاكم الإدارية.




    ?د- هيئة مفوضي الدولة.








    المادة 4




    يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، ويرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، وتشكل المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.








    المادة 5




    ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961








    المادة 6




    ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961








    المادة 7




    تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين.




    ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.








    المادة 8



    يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة:




    أولاً ـ الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.




    ثانياً ـ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.




    ثالثاً ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.




    رابعاً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.




    خامساً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي).




    سادساً ـ الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.




    سابعاً ـ الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.




    ثامناً ـ أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.




    تاسعاً ـ دعاوى الجنسية.








    ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود : ثالثاً ـ ورابعاً ـ وخامساً ـ وسادساً ـ وثامناً ـ وتاسعاً ـ أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.




    ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.








    المادة 9




    يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.








    المادة 10




    يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.








    المادة 11





    فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.








    المادة 12




    لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الآتية:




    1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.




    2- الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) ـ عدا ما كان منها صادراً عن مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيها بقرار من رئيس الجمهورية.








    المادة 13




    تختص المحاكم الإدارية:




    1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة الثامنة عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.




    2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    Quran القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة

    مادة 1 /
    يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي:
    أ- المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لشركة الإنشاءات العامة المحدث بموجب هذا القانون.
    ب- الشركة: هي شخص اعتباري يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال تنفيذ الإنشاءات لكل من القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع التعاوني وترتبط بالمجلس الأعلى.
    ج- المكتب: هو مكتب لشؤون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 2/
    يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة لشؤون التخطيط والمالية والمواصلات والإسكان والمرافق والنقل والكهرباء والمدراء العامين للشركات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 3/
    المجلس الأعلى هو السلطة المختصة بالإشراف على الشركات وتوجيهها ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها ويتمتع في سبيل ذلك بأوسع الصلاحيات ويتولى بصورة خاصة المهام والاختصاصات التالية:
    أ- دعم الشركات وتطويرها من حيث حجمها واختصاصها النوعي مما يؤهلها للقيام بتنفيذ الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العام للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
    ب- تحديد المشاريع التي يناط بالشركات تنفيذها وتوزيعها فيما بينها.
    ج- إقرار الخطط السنوية للشركات والموازنات التقديرية لهذه الخطط.
    د- التنسيق بين الشركات وتحديد سبل التعاون فيما بينها وحل كل ما ينشأ من خلافات فيما بينها أو بينها وبين الجهات التي تعود المشاريع إليها.
    هـ- إقرار نظام العاملين والنظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز وتصدر هذه الأنظمة بمراسيم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون
    و- أقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم أداء الشركات وإبراء ذمة أعضاء لجانها الإدارية وإقرار زيادة رأسمالها أو إنقاصه.
    يعتبر المجلس الأعلى بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى الوارد في قانون التجارة على أن ينضم إليه في هذه الحالة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
    تطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء اللجان الإدارية الأحكام الواردة في قانون التجارة بشأن أعضاء مجالس إدارة الشركات وذلك في كل ما لم ير د عليه نص صريح في هذا القانون.
    ز- إحداث فروع للشركات خارج القطر وإلغاؤها.
    ح- تأمين وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه الشركات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 4/
    يمارس رئيس المجلس الأعلى الصلاحيات التالية:
    أ- إصدار النظام الداخلي والنظام المحاسبي ونظام التخزين والمستودعات.
    ب- تسمية أعضاء اللجان الإدارية للشركات.
    ج- تصديق عقود الخبراء والفنيين الذين تتجاوز أجورهم الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الأولى المحدد في قانون الموظفين الأساسي وفق المبادئ والأسس التي يقرها المجلس الأعلى.
    د- إيفاد العاملين في الشركات إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركات إذا تجاوزت مدة الإيفاد خمسة أيام.
    هـ- منح الخبراء والاختصاصيين مكافآت مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    و- تسمية نواب المدير العام.
    ز- 1- نقل العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها وندبهم للعمل في هذه الشركات.
    ز- 2- نقل العاملين في الشركة وندبهم للعمل في شركة أخرى أو في دوائر الدولة ومؤسساتها.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 5/
    أ- يحدث في رئاسة مجلس الوزراء مكتب لشؤون المجلس الأعلى يحدد ملاكه العددي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ب- يتولى المكتب المهام التالية:
    1- دراسة مشاريع الخطط السنوية للشركات وبرامج تطويرها والتنسيق بين حجمها واختصاصها النوعي وحجم ونوع الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العامة للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المقترحات اللازمة لرئيس المجلس الأعلى قبل عرضها على المجلس.
    2- تقديم الدراسات عن الموضوعوات التي يطلبها رئيس المجلس الأعلى وعن المشاريع والتقارير الواردة من الشركات قبل عرضها على المجلس الأعلى وتقديم الاقتراحات بشأنها.
    3- إعداد جداول أعمال جلسات المجلس الأعلى وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها.
    ج- يتقاضى مدير المكتب تعويض تمثيل يحدد بقرار من رئيس المجلس الأعلى بما لا يتجاوز تعويض التمثيل المحدد للمديرين العامين للشركات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 6/
    أ- يتم إحداث شركات الإنشاءات العامة بمرسوم دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك يتم دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها بمرسوم تحدد فيه كيفية الدمج أو التجزئة أو الإلغاء والنتائج المترتبة عليها.
    ب- يحدد في مرسوم إحداث الشركة اسمها ومركزها والغرض الذي أحدثت من أجله ورأسمالها والعناصر المكونة له.
    ج- تعتبر الشركة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
    د- تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التي تحدث استنادا لأحكامه.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 7/
    للشركة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي:
    أ- إنشاء فروع ومراكز ها داخل القطر وإلغاؤها.
    ب- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 8/
    يتولى إدارة الشركة مدير عام ولجنة إدارية.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 9/
    أ- يعين المدير العام للشركة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
    ب- تتألف اللجنة الإدارية للشركة على الشكل التالي:
    المدير العام (رئيسا)
    ثلاثة من نواب المدير العام والمديرين العاملين في الشركة (أعضاء)
    ممثل من العاملين في الشركة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال (عضوا)
    ج- يصدر بتسمية اللجنة الإدارية قرار من رئيس المجلس الأعلى.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 10/
    تختص اللجنة الإدارية للشركة بما يلي:
    أ- وضع مشروع الخطة السنوية للشركة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة وتقديمها إلى المجلس الأعلى لإقرارها.
    ب- اقتراح الموازنة التقديرية للشركة.
    ج- الالتزام بتنفيذ الإنشاءات لكل من القطاعين العام والمشترك وذلك ببدل يعادل قيمة الكلفة التقديرية التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الجهة صاحبة المشروع والشركة مضافا إليها ربحا حده الأقصى 10% أما في حال الخلاف على قيمة الكشف التقديري بين الجهتين المذكورتين فتحدد قيمة الالتزام بالنسبة للقطاع العام من قبل رئيس المجلس الأعلى الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.
    د- تقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقا بالميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 11/
    يجوز للشركة تقديم عروض الأسعار والاشتراكات بالمناقصات والالتزام بموجب عقود بالتراضي من أجل تنفيذ الأشغال والإنشاءات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 12/
    يتمتع المدير العام للشركة في حدود القوانين والأنظمة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الشركة وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى عن حسن سير العمل فيها ويتولى بصورة خاصة:
    أ- تنفيذ توصيات واقتراحات اللجنة الإدارية.
    ب- تطوير أساليب العمل في الشركة وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق نظام العاملين وضمن حدود خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
    ج- متابعة الرقابة الداخلية في الشركة.
    د- إيفاد العاملين في الشركة إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركة إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.
    هـ- منح المكافآت الإنتاجية والتشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة التقديرية وفرض العقوبات بحق العاملين.
    و- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.
    ز- صلاحية عقد النفقات وأمر الصرف وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 13/
    يتكون رأسمال الشركات من:
    آ- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
    ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
    ج- نسبة 25% من أرباحها السنوية الإضافية.
    د- العناصر الأخرى التي تحدد في صك إحداثها.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 14/
    تتكون السيولة المالية للشركات من:
    آ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
    ب- السلف التي تدفعها الجهات المتعاقد معها.
    ج- القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها.
    د- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
    هـ- احتياطاتها وأقساط استهلاك موجوداتها الثابتة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 15/
    تقوم الشركات باستخدام سيولتها المالية في:
    آ- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها.
    ب- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 16/
    تعمل الشركات بضمانة الدولة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 17/
    مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر أموال الشركات من أموال الدولة الخاصة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 18/
    آ- تعتبر مشاريع القطاعين العام والمشترك التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات ذات نفع عام.
    ب- للشركات حق الاستملاك لتنفيذ مشاريعها وذلك وفق القوانين النافذة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 19/
    آ- يجوز للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.
    ب- لرئيس المجلس بقرار منه زيادة النسبة المذكورة إلى الحد الذي يمكن الشركة من توفير الآليات والمواد التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 20/
    آ- السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة للدولة ويجوز بقرار من المجلس الأعلى تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية لكل شركة حسب ما تستدعيه طبيعة فعاليتها.
    ب- تمسك حسابات الشركة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم ميزانياتها على هذا الأساس.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 21/
    1- تعفى الشركات من:
    آ- تقديم الضمانات المالية والكفالات التي تتطلبها الإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تجريها الجهات المذكورة أو التعهدات التي تنفذها الشركات.
    ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
    ج- الرقابة المسبقة للجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة لنفقاتها وعقودها وصكوكها.
    د- تصديق مجلس الدولة بالنسبة للعقود والعمليات التي تجريها مع أي من الجهات العامة.
    هـ- ضرائب الدخل على أرباحها وضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة عن ممتلكاتها ورسم الطابع المتوجبة عما تستورده لتحقيق مهامها سواء تم الاستيراد من قبلها مباشرة أو بواسطة إحدى جهات القطاع العام وتخضع للضرائب والرسوم عن مشترياتها المحلية ولا يستفيد من هذه الإعفاءات المتعدون الثانويون.
    2- يستثنى العاملون في هذه الشركات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 22/
    1- للشركات الحق باستيراد الآلات والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تلتزم لها وذلك بطريقة مباشرة كما أن لها الحق بسحب البضائع من الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية.
    2- يجوز بقرارات سنوية تصدر عن المجلس الأعلى إعفاء الشركات أو أي منها واستثناؤها في المجالات المبنية في الفقرة السابقة من:
    آ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات.
    ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت.
    ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية شرط التقيد في المخصصات الواردة في الموارد النقدية السنوية.
    د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة.
    هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة.
    شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 23/
    آ- يطبق هذا القانون على الشركات القائمة التالية:
    - الشركة العامة لإنشاءات الري.
    - الشركة العربية السورية للتعمير.
    - شركة الأعمال الإنشائية.
    - الشركة العامة للبناء.
    - الشركة العامة لمشاريع المياه.
    - الشركة العامة للطرق.
    - الشركة العامة للأعمال الخرسانية.
    ب- تستمر اللجان الإدارية لهذه الشركات على القيام بالمهام المنوطة بها إلى أن تسمى لجان إدارية جديدة لها وفق أحكام هذا القانون.
    ج- إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون تبقى هذه الشركات خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    د- يحتفظ العاملون المعينون في هذه الشركات قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 24/
    تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 25/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
    دمشق في 29/1/1396 و31/1/1976.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    Quran قانون نظام العقود منشآت

    نظام العقود منشآت /الباب الأول: التعاريف / مادة 1 /
    يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام:
    1 ـ الوزير: هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسات العامة والشركة العامة أو المنشأة ـ حسب الحال.
    2 ـ الجهة المتعاقدة: هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة التي تجري العقد.
    3 ـ عاقد النفقة: هو الشخص المحدد في المادة /32/ من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974.
    4 ـ الجهات العامة: هي الوزارات أو الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية والبلديات والمصالح البلدية والشركات العامة والمنشآت والدوائر الوقفية، وسائر الجهات العامة الأخرى.
    5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة المتعاقدة.
    6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد لم يستكمل أسباب تصديقه.
    7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال.
    8 ـ العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة المتعاقدة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الأول: طرق تأمين احتياجات الجهة المتعاقدة/مادة 2/
    آ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهة المتعاقدة بإحدى الطرق التالية:
    1 ـ الشراء المباشر.
    2 ـ الشراء بالعقد المباشر.
    3 ـ المناقصة.
    4 ـ طلب عروض أسعار.
    5 ـ العقد بالتراضي.
    6 ـ المسابقة.
    7 ـ التنفيذ بالأمانة.
    ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، يعود لعاقد النفقة تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 3/
    يتم تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالشراء المباشر في الحالات التالية:
    آ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية.
    ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة.
    جـ ـ إذا كانت النفقة الواحدة لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية، ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية بموافقة الوزير.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 4/
    آ ـ يتم الشراء المباشر في الحالة (ج) من المادة السابقة عن طريق لجان الشراء المباشر.
    ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة. على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة بالنسبة للنفقات المشمولة بالحالة (ج) من المادة السابقة إشعاراً بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة.
    جـ ـ تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من عاقد النفقة يحدد فيه عدد أعضاء كل لجنة ومهامها على أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 5/
    آ ـ يجوز لعاقد النفقة الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 300 ل.س عن غير طريق الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه.
    ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة من قبل عاقد النفقة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثالث: الشراء بالعقد المباشر/مادة 6/
    آ ـ العقد المباشر هو الاتفاق على تقديم المواد أو إنجاز الخدمات من الخارج بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء التعاقد مع المتعهد بأية وسيلة من وسائل الاتصال على أن تعزز تلك الاتصالات بوثائق خطية فيما بعد يحدد فيها نوع الخدمات والمواد وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وطريقة تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد وكيفية تنفيذه والتزامات الطرفين.
    ب ـ يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الحالات الضرورية التي يعود تقديرها لعاقد النفقة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 7/
    آ ـ تتم المناقصة لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها.
    ب ـ تستند المناقصة إلى:
    1 ـ دفتر شروط عامة يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
    2 ـ دفتر شروط خاصة (مالية وحقوقية وفنية) يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب إنجازها أو الأشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من عاقد النفقة.
    3 ـ لوائح ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة ما لم يقرر عاقد النفقة خلاف ذلك.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 8/
    آ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.
    ب ـ ويجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهلة ويعود تقدير السرعة إلى عاقد النفقة على أن لا تقل في أي حال عن ثلاثة أيام بالنسبة للمناقصات الداخلية وعن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمناقصات الخارجية.
    جـ ـ لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة.
    د ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجدداً.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 9/
    آ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ولمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إن وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة المتعاقدة وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون أو سائر وسائل الإعلام الأخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في القطر صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.
    ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية:
    1 ـ موضوع المناقصة.
    2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
    3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
    4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
    5 ـ مدة إنجاز التعهد.
    6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطاً خلالها بعرضه.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 10/
    آ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
    1 ـ أن لا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة.
    2 ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري أو في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية حسب الحال بالنسبة للمشتركين من غير العرب السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في سورية ويستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية الخارجية ذات الصفة الحكومية.
    3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة.
    4 ـ أن لا يكون مشمولاً بأحكام مقاطعة إسرائيل.
    ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 11/
    على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.
    ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة ولا من المؤسسات الخارجية ذات الصفة الحكومية على أن ينص على ذلك في دفتر الشروط أو طلب العروض.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 12/
    تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحددة لإجرائها.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 13/
    آ ـ يحتوى المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
    ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
    أما المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية أو الإجمالية حسب الحال.
    ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 13/
    آ ـ يحتوى المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
    ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
    أما المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية أو الإجمالية حسب الحال.
    ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 14/
    على العارض أن يعين في عرضه موطناً مختاراً له في سورية.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 15/
    على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد وإنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجهة المتعاقدة في دفتر الشروط ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 16/
    آ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة.
    ب ـ يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إن كان من المشترط تقديمها مع العروض.
    كما يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط وثبت ذلك خطياً على عرضه.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 17/
    آ ـ تقدم العروض إما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة.
    ب ـ لا يقبل من العارض إلا عرض واحد ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجهة المختصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 18/
    آ ـ تجرى المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المتناقصين.
    ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفان الثاني والثالث دون فضهما كما تعاد إليهم الأوراق المثبتة المقدمة.
    جـ ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان المقبول عرضاً واحداً تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجدداً ويجوز للجهة المتعاقدة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية.
    د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور وتستبعد العروض التي تتضمن تحفظات لم تنص دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها.
    هـ ـ في الحالات التي تستوجبها دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة إرجاء البت في العروض إلى جلسة أخرى تحدد وتعلن على الحضور من العارضين ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلى الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض.
    و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى.
    ز ـ إذا تساوى عرضان أو اكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى عاقد النفقة لاختيار أحدهم.
    ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع ويعتبر هذا المحضر وثيقة رسمية.
    د ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة فقط.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 20/
    يجوز لعاقد النفقة أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على العارضين فإذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه يتوجب على اللجنة أن تطلب في هذه الجلسة تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في هذه الجلسة ولا يجوز تكرار هذا الإجراء وإذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز نسبة يحددها عاقد النفقة مسبقاً ومرفقة بالسعر الأعلى من القيمة الأعلى المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 21/
    يحق للجهة المتعاقدة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائماً بحيث تجري إحالة جزء إلى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 22/
    آ ـ يصدق محضر المناقصة من عاقد النفقة ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً تحفظ في إضبارة المناقصة وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة.
    ب ـ تعرض المناقصة بعد ذلك على المراجع المختصة (إن وجدت) للنظر فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    جـ ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه ذلك أصولاً لتنفيذ المتعهد وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
    د ـ إذا لم يجر تنظيم عقد بين الجهة المتعاقدة والمتعهد عقب تصديق المناقصة يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بينهما بعد استكمال أسباب التصديق القانونية وفي حال عدم حضور المتعهد المرشح أو وكيله أو ممثله جلسة المناقصة أو عدم توقيعهم على محضرها فيبلغ المتعهد قبول تعهده إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما أسبق.
    هـ ـ لا يجوز للجنة المناقصة أن تقبل أي كسر في الأسعار كما لا يجوز لعاقد النفقة أي كسر في الأسعار إلا ضمن الشرطين التاليين:
    1 ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن 10% من السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح.
    2 ـ أن يرفق العارض الذي يتقدم بالكسر مع عرضه التأمينات القانونية.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 23/
    يبقى المتعهد المرشح مبدئياً مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في العقد أو دفاتر الشروط وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجهة المتعاقدة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 24/
    آ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من عاقد النفقة على أن يكون من بين أعضائها أحد العاملين في الدائرة المالية لدى الجهة المتعاقدة.
    ب ـ تحدد بقرار من عاقد النفقة الوثائق التي تؤيد توافر الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة وأسس تشكيل لجان المناقصة وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 25/
    يلجأ إلى طلب عروض أسعار عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة تحديد مواصفات أو شروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العرض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 26/
    مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (د) من المادة ( والبند (آ) من المادة (9) والمواد (10 ـ 11 ـ 14 ـ 15 ـ 17 ـ 19 ـ 20ـ 21) والبندين (ب و ج) من المادة (22) والمادتين (23 و 24) من هذا النظام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  3. القوانين التجارية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 03:01 AM
  4. القوانين المصرفية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:23 AM
  5. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •