مادة 63- 1- ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس المدن في مراكز المحافظة المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة الى الوزير والوزراء ذوي العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالامور المشار إليها في الفقرة السابقة الى المحافظ خلال المدة نفسها.

3- تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده .

مادة 64- 1- إذا تعارضت القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة أو مجالس المدن في مراكز المحافظات أو مكاتبها التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها مع قوانين الدولة وخطتها وانظمتها، فإن للوزير والوزير ذي العلاقة الحق في طلب الغاء هذه القرارات من قبل المجلس الذي اصدرها، وإذا اصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

2- يمارس مجلس المحافظة هذا الحق بالنسبة إلى المجالس الأدنى وإذا اصر المجلس على رأيه جاز لمجلس المحافظة رفع الامر إلى الوزير.

مادة 65- 1- لمجلس الوزراء الحق بالايعاز بالغاء أي قرار تتخذه المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها إذا راى أن هذا القرار لا يدخل في اختصاصـات الجهة التي أصدرته ، أو لا يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو يخالف سياسة الدولة أو خطتها، وله أن يتولى بنفسه الغاء هذا القرار.

2- يحق للوزير ممارسة السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء والمبينة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بمجالس المدن في غير مراكز المحافظات، وبمجالس البلدان والقرى والوحدات الريفية.

3- يمكن للجهات التي الغيت قراراتها من قبل الوزير الاعتراض على قرار الالغاء أمام مجلس الوزراء. وتكون القرارات الصادرة عن هذا المجلس ملزمة ويشترط في الاعتراض الصادر عن أحد المجالس أن يكون بأكثرية ثلثي الحاضرين.

مادة 66- يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.

مادة 67- لا ترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.

مادة 68- يحق لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال ستة اشهر من تاريخ الحل.

مادة 69- عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة على القيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد، الا إذا تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من قبل الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

مادة 70- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة، ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عنها جماعياً أو افرادياً باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، ويستثني من ذلك المحافظ والاعضاء المعينون إذ يحق للمجلس مناقشتهم ورفع اقتراح بمحاسبتهم إلى السلطة المركزية المختصة مع مراعاة شرط الاكثرية المذكورة.

مادة 71- 1- يخضع قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية المشار إليها في المادة السابقة إلى التصديق من المراجع التالية :

آ- رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات.

ب- الوزير بالنسبة إلى باقي المكاتب التنفيذية.

2 - في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره ، وفي حال اصرار المجلس عليه، فللجهة المختصة أما الموافقة على رأي المجلس أو تقديم اقتراح بحله إلى الجهة صاحبة الحق في ذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بحل المجالس.

3- في حال التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد تكوين المكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام.

مادة 72- يحق للمجلس المختص أن يلغي أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي أذا رأى أنه يتعارض مع القوانين والأنظمة أو مع خطة المجلس وبرامجه.

مادة 73- يحق للمكتب التنفيذي في المحافظة الاعتراض على قرارات المكاتب التنفيذية الادنى امام المجلس المحلي المختص، وله عند عدم الاخذ براية رفع الامر إلى الوزير.

مادة 74- يحق لمجلس الوزراء الغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة أو في مدن مراكز المحافظات ، كما يحق للوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الاخرى.

مادة 75- تمارس الأجهزة المحلية المختلفة رقابتها على الأجهزة الادنى، عن طريق طلب المعلومات والتفتيش والتحقيق وتعرض النتائج عن طريق المراجع على السلطات المختصة.

مادة 76- تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها واجهزتها لبرامجها التي اعلنتها على المواطنين والقرارات التي تتخذها.

وتتمثل هذه الرقابة بما يلي :

آ- تلتزم المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها بأن تنظم ندوات للمواطنين يعرضون فيها شكاواهم وتظلماتهم ويناقشون المجلس حول ما أنجز من أعمال كما يعرض المجلس خلالها المنجزات التي حققها.

ب- يحق لقيادة أية منظمة شعبية مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة، وتمارس هذه الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظتها وآراءها.

جـ- عندما تقوم الصحافة بنقد المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة يجب التحقق في الأمور المثارة .

د - يحق لكل مواطن رقابة ونقد المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة ويمارس هذا الحق بتقديم شكوى أو تظلم، وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها، على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.

الفصـل الثاني

الغاء العضوية وسقوطها

مادة 77- إذا رأى الناخبون أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للثورة، أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً بذلك مصالح الجماهير، أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها، فلهم حق استجوابه في الندوات العامة التي تعقدها المجالس المحلية أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المختص. وعلى هذا المجلس أن يحقق في هذه الاتهامات ، فإذا ثبت ادانته قرر المجلس الغاء عضويته.

( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971) .

مادة 78- يتخذ قرار الغاء العضوية بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بالغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى اعضاء مجلس المحافظة واعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر في ذلك عن هذه المراجع مبرماً.

مادة 79- تسقط عضوية المجلس المحلي إذا فقد العضو احد شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون .

مادة 80- في حالة الغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة، يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه ، إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد
مادة 81- 1- تتبع الأجهزة العاملة في المحافظة، للمكاتب التنفيذية المختصة في الوحدات الإدارية، فيما عدا الأجهزة التي يقرر في اللائحة التنفيذية أن تبقى تابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية مباشرة، بسبب قيامها بمهام خارجة عن المهام التي تمارسها سلطات الإدارة المحلية.

2- تتبع الأجهزة العاملة في كل وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية ، للمكتب التنفيذي في هذه الوحدة، فيما عدا الأجهزة التي تبقى تابعة للوحدات الإدارية الاعلى بسبب عدم انتقال مهامها إلى الوحدة المذكورة.

مادة 82- للمكتب التنفيذي ، حق اصدار التوجيهات والاوامر الى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

على أن لهذه الأجهزة ، عندما ترى هذه التوجيهات والاوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، لفت نظر الجهة التي اصدرتها إلى ذلك، وعليها التنفيذ على مسؤولية هذه الجهة عند الاصرار.

مادة 83- على الأجهزة العاملة في نطاق أية وحدة إدارية، وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجالس المحلي في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها.

مادة 84- تخضع الأجهزة التابعة للوحدات الإدارية لأشراف الوزراة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة. حق توجيه هذه الأجهزة وابداء الملاحظات على أعمالها عن طريق المكتب التنفيذي في المحافظة أو عن طريق رئيس الجهاز الإداري المختص. ولها عند عدم الاخذ بتوجيهاتها وملاحظاتها طلب اتخاذ التدابير اللازمة للتقيد بها أما من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة أو من قبل الوزير عند الاقتضاء.

مادة 85- تطبق على العاملين التابعين للوحدات الإدارية القوانين والأنظمة المطبقة على أمثالهم من العاملين في الجهات العامة المركزية وبصورة خاصة:

- قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات بالنسبة إلى الموظفين.

- قانون المستخدمين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة بالنسبة إلى المستخدمين.

- انظمة الاستخدام الخاصة بالنسبة للخاضعين إلى هذه الانظمة.

- قانون العمل وانظمة العمل وقانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى العمال.

مادة 86- يتولى رؤساء المكاتب التنفيذية في المدينة والبلدة والوحدة الريفية والقرية فيما يتعلق بالعاملين التابعين لهذه الوحدات، اختصاصات المحافظ.

مادة 87- 1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف مجلس المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية وفق أسس يتفق عليها بين الوزير ووزير الداخلية.

2- تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للاوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة .

3- تتحمل السلطات المحلية جميع النفقات القانونية للعناصر الموضوعة تحت تصرفها.
الفصل الأول

وسائل التمويل

مادة 88- تتألف إيرادات الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية على الوجه التالي :

1- فائض المشاريع ذات الحسابات المستقلة والمؤسسات والشركات التي تتبع هذه الوحدات.

2- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

3- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة لصالح وحدات الإدارة المحلية.

4- الهبات والوصايا والتبرعات.

5-حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها وفقاً للأحكام والقوانين النافذة.

( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).


6- الغرامات الناجمة عن مخالفة الأنظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والغرامات العائدة للضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

7- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة.

8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها ، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 89- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1974:

1- تفرض الضرائب والرسوم المحلية بقانون.

2- تضاف نسب على ضرائب ورسوم الدولة والبلديات والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية لصالح هذه الوحدات بقانون ، ويمكن عند اقرار الموازنة في أي من الوحدات الإدارية المذكورة اضافة نسب اخرى بقصد تعزيز امكانات التمويل المتاحة للمشاريع المحلية بقرار من المجلس المختص يصدق بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس المحافظة على أن لا تتجاوز النسب المشار إليها ولو تعددت الجهات التي تستوفى لصالحها عشرة بالمئة (10%) من الضريبة أو الرسـم المفـروض على أي مكلف ( [1] ).

3- يمكن فضلاً عما ورد في الفقرة السابقة فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة بقرار من مجلس المحا فظة يصدق بقرار من الوزير، على أن لا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري الا إذا قرر مد اثره للعام الذي يليه وأن لا يتجاوز المبلغ المستوفى من المكلف عن المطرح الواحد أو الحادث المولد للتكاليف خمس ليرات سورية.

4- تفرض التكاليف المحلية مقابل النفقات المترتبة على اشغال أو خدمات محددة تنفذ في القرى والوحدات الريفية والأحياء على المستفيدين منها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة.

5- تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل المجالس المحلية في هذه الوحدات وتصدق من قبل مجلس المحافظة .

6- تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذه المادة بأكثرية ثلثي الحاضرين .

7- تنظم باتفاق وزيري المالية والإدارة المحلية طريقة تحصيل التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين 2،3 من هذه المادة، ويمكن عند الاقتضاء استيفاء هذه التكاليف بطريقة الصـاق طـابع خاص يحدث لهذه الغاية .

مادة 90- 1- يمكن بقرار من المجلس ذي العلاقة الموافقة على الحصول على السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون .

2- لا يجوز للمجالس منح القروض أو السلف إلى الغير إلا بقانون .


مادة 91- 1- يمكن الحصول على قروض من المصرف العقاري لتنفيذ المشاريع السياحة أو السكنية وذلك وفق الأحكام المطبقة في هذا المصرف.

2- تحدد مبالغ القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع وفقاً لاعتمادات الموازنة .

مادة 92- يمكن الاقتراض من صندوق السلطات المحلية أو صندوق تقاعد موظفي السلطات المحلية أو أي صندوق أو مصرف آخر يسمح له بإقراض المجالس المحلية لتنفيذ المشاريع وتحدد مبالغ هذه القروض وفقاً لاعتمادات الموازنة كما تحدد شروطها وفقاً لما هو متبع لدى الجهات المقرضة.

مادة93- 1- يجوز الحصول على التسهيلات الائتمانية وفقاً لاعتمادات الموازنة ووفق القواعد المطبقة على وزارات الدولة.

2- لا يجوز الحصول على قروض من جهات أجنبية إلا بقانون .

الفصل الثـاني

النفقـات

مادة 94- تحدد مجالات انفاق الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الاوجه التالية:

1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها.

2- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية وما يماثلها العائدة للمجالس و الأجهزة التابعة لها.

3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.

4- اقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.

5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.

6- النفقات الأخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثالث

المــوازنة

مادة 95- 1- توضع لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية ، موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدات وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي.

2 - تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة، مع ارتباطها بها وفقاً للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي.

3- تتضمن موازنة كل من الوحدات الإدارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة على مبدأ الصوافي.

مادة 96- تشمل موازنة المحافظة موازنات المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات .

مادة 97- 1- يعد مشروع الموازنة المتعلقة بكل وحدة ادارية من قبل المكتب التنفيذي في هذه الوحدة، بالاتصال مع اللجنة المختصة في المجلس المحلي.

2- تقر الموازنة من قبل المجلس المحلي.

3- تصدق الموازنات على الوجه التالي :

آ- موازنة المحافظة والمدن من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.

ب- موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

مادة 98- توزيع الاعتمادات في هذه الموازنات كما تجري مناقلات الاعتمادات وفقاً لأحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الإدارية المحلية .

مادة 99- 1- تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع أسس التبويب المبينة في القانون المالي الأساسي والأحكام المنبثقة عنه كما تعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقاً للخطة المالية العامة وللمبادئ والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناء على القانون المذكور.

2- تراعى في أعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد أعداد الموازنة العامة كما تتبع في أعداد مشاريع موازنات الوحدات الإدارية المحلية الأخرى المؤشرات التي تعطى من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية الاعلى.

مادة 100- تجري مناقلات الاعتمادات بين الابواب والبنود وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

مادة 101- تطبيق في تنفيذ موازنات الوحدات الإدارية المحلية أحكام القانون المالي الأساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.


الفصـل الرابــع

الأحـكام العـامة

مادة 102- يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحــدات الإدارية المحلية وفقاً للأحكام النافذة .

مادة 103- ( [2] ) خلافاً للنصوص النافذة تنظم الأحكام الأساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات والشركات والمنشآت التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير وذلك مع مراعاة أحكام القانون المالي الأساسي.

مادة 104- لا يجوز اتخاذ القرارات المشار إليها في هذا الباب نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده .
مادة 105- يتولى مجلس الوزراء ما يلي :

آ- وضع برنامج لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة تدريجية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات الى الوحدات الإدارية وتأمين الاعتمادات الماليـة اللازمـة لذلك .

ب- استصدار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة المحلية.

جـ- دارسة التدابير الآيلة إلى إنجاح نظام الإدارة المحلية في مجال التطبيق

د - التنسيق بين مشاريع السلطات المركزية ، وبين المشاريع التي تقوم بها المجالس المحلية ، بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشاريع.

مادة 106- 1- تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لجنة فنية للادارة المحلية من المختصين وذوي الخبرة بشؤون الادارة المحلية.

2- تهيئ هذه اللجنة التقارير والدراسات التي تساعد على تنفيذ احكام هذه القانون ، كما تعد النصوص التي تكلف باعدادها، وتقوم بالمهام الاخرى التي يعهد بها إليها.

مادة 107- 1- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لاحكام هذا القانون يجوز تأليف هذه المجالس بطريق التعيين وفقاً لما يلي:

آ- تؤلف مجالس المحافظات ومدن ومراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

ب- تؤلف مجالس المدن الاخرى والبلدان والقرى والوحدات الريفية بقـرار من الوزير بنـاء على اقتراح المحافظ .

2- تقوم المجالس المشار إليها في الفقرة السـابقة بتأليف مكاتبها التنفيذية ولجانها وفقـاً لاحـكام هذا القانون .

مادة 108- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لهذا القانون تستمر الوحدات الادارية المختلفة ورؤساؤها على تطبيق القوانين والانظمة النافذة قبل صدوره، ويلعن انتهاء العمل بأحكام هذه القوانين تباعاً بما يتفق ومراحل تنفيذ هذا القانون بقرارات عن مجلس الوزراء.

مادة 109- يطبق لدى الوحدات الادارية المحلية انظمة المحاسبة المطبقة لدى البلديات ريثما يصدر قرار وزير المالية المتضمن النظام المالي الخاص بالوحدات الادارية المنصوص عليه في المادة 103 من هذا القانون.

مادة 110- تسري الاحكام المتعلقة بصندوق البلديات على الوحدات الادارية المختلفة ويسمى صندوق السلطات المحلية، كما يستمر تطبيق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي السلطات المحلية وذلك ريثما يعاد النظر في الاحكام المذكورة بما يتلائم مع هذا القانون.

مادة 111- 1- تحدد المجالس المحلية في الانظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين، على أن لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية.

2- يحق لهذه المجالس ، اصدار الانظمة اللازمة لتسوية المخالفات قبل اجراء أية ملاحقة جزائية، فيما إذا ادى المخالف فوراً نسبة معينة من الغرامة ، أو ادى خلال ثمانية ايام من تنظيم الضبط نسبة معينة اخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس المختص.

مادة 112- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ويضع الوزير القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكفل حسن تطبيق احكامه.

مادة 113- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.