الفصل الثالث

المكتب التنفيذي في المحافظة

مادة 24- يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة ما يلي :

آ- تمثيل المجلس وتنفيذ قراراته.

ب- تنظيم أعمال المجلس والتحضير لدوراته والدعوة لها.

جـ- قيادة وتوجيه اجهزة المحافظة واداراتها ومؤسساتها.

د - قيادة وتوجيه نشاطات المكاتب التنفيذية للمجالس الادنى.

هـ-الاشراف على الجهات التابعة للادارة المركزية والعاملة في المحافظة، نيابة عن المجلس وفي حدود اختصاصاته.

و - أعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية ( السنوية والبعيدة الاجل) للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاص المحافظة ومسؤولياتها، واقرار البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.

ز- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التي تمارس النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات.

ح- ابداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

ط- اقرار مخططات ودفاتر شروط المشاريع واجراء المناقصات أو العقود بالتراضي ضمن الحدود والاحوال التي تبين في اللائحة التنفيذية والقوانين النافذة.

ي- تغيير تخصيص املاك المحا فظة العامة وادخالها في املاكها الخاصة.

ك- اقرار مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة على أن تصدر وفقاً للقانون.

ل- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

م - ممارسة اختصاصات لجنة المنطقة في الوحدات الإدارية التابعة لمركز المحافظة مباشرة وتكون قراراته في هذا الشأن قطعية.

ن- اتخاذ أي تدبير أو قرار مستعجل يدخل اصلاً في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده، على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ اصدره المجلس، وأن يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه، وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير .



الفصل الرابع

المحـافظ

مادة 25- يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبة بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية.

مادة 26- يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الديموقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ) ( عدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1971).

مادة 27- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة ، كما يمثل شخصية المحافظة الاعتبارية وهو عامل لجميع الوزارات.

مادة 28- يتولى المحافظ بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية:

آ- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك و الأجهزة التابعة للمحافظة والاشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها.

ب- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.

جـ-القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.

د - اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ، ومكتبه التنفيذي.

هـ- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها اليه المحافظ في هذه الامور.

و - الأشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة.

مادة 29- 1- ينفذ المحافظ باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، كل فيما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وفيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي .

2- للمحافظ أن يبدي ملاحظته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وأذا اصر الوزير المختص خطياً تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الامر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيها، الا أذا رأى ان التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الامن العام فعليه أن يرفع الامر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 30- ينفذ مديرو ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك مديرو فرع المؤسسات العامة والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك، طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.

مادة 31- تنفذ قوى الامن الداخلي في المحا فظة اوامر المحافظ .

مادة 32- يحق للمحافظ أذا رأى أن قوى الامن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش ، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع، وفي هذه الحالة يلبى طلبه .

مادة 33- يتولى المحافظ بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة المهام التالية :

آ- يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته.

ب- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في المحافظة ويتقيد بها.

جـ- يكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب.

د- يقوم بشؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفقاً للاختصاصات المخولة له وللاحكام الخاصة بهم.

مادة 34- في حال غياب المحافظ ينوب قائد شرطة المحافظة عنه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية ، كما ينوب عنه نائب رئيس مجلس المحافظة في جميع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمجلس ومكتبه التنفيذي.

مادة 35- يختص مجلس القضاء الاعلى بمحاكمة المحافظين من الناحية المسلكية بعد احالتهم اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى.