الباب السابع‏‏‏
------------------
أحكــام عامة و مـؤقتــــة‏‏‏
============================
مادة 89
أ = مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشــــريعي رقم ( 15 لعام 1971 ) و تعديلاته و اللائحة التنفيذية له الصادرة بالمرسوم ( 2297 لعام 1971 ) و تعديلاتها و أحكام المرسوم التشــريعي رقم( 24 تاريخ 13/4/1972 ) تمارس صلاحيات الوزير المختص المنصــوص عليها في هذا النظام على الوجه الآتي :
1- من الوزير أو من يفوضه.‏‏‏
2- من الجهة المختصة في الجهات العامة بموجب أنظمتها أو تبعاً لما يقرره المرجع المختص في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.‏‏‏
3- من قبل رؤساء المجالس المحلية أو البلديات تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الإدارة المحلية و البيئة في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.‏‏‏
4- من مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الوقفية وذلك تبعا لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.‏‏‏
ب = لوزير الإدارة المحلية والبيئة بقرار يصدر عنه إنقاص المبالغ الواردة في البند ( ج من المادة 3 ) و البند ( ج من المادة 75 ) و البند ( آ من المادة 77 ) والمادة ( 79 ) من هذا النظام بالنسبة للوحدات الإدارية أو البلدية في ضوء حجم موازنة كل منها.‏‏‏
مادة 90
يصدر وزير المالية التعليمات التطبيقية والتفسيرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .‏‏‏
رئيــس الجمهــوريــة‏‏‏
بشار الأسد‏‏‏