ز= يمنح كل من رئيس و أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند ( هـ ) من هذه المادة تعويضاً مقداره مائتا ليرة سورية عن كل جلسة و لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة ، و يتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال ، و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل التعويض المذكور.‏‏‏
مادة 54
أ = يحق لآمر الصـــــرف أن يقرر ســحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيــذه على حسابه في الحالات الآتية:‏‏‏
1- عند عدم مباشــــرة المتعهد تنفيذ التعهــــد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا النظام أو دفاتر الشروط .‏‏‏
2 - عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية.‏‏‏
3 - إذا ثبت للجهة العامة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة.‏‏‏
4 - إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة.‏‏‏
5 - إذا أخل ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى ألا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تتجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة ( 50 ) من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً .‏‏‏
6 - إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد‏‏‏ .
ب = ينذر المتعهد بسحب تنفيذ المتعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( 1- 2 – 3 – 4 - 5 ) من البند السابق ، و للمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة العامة خلال هذه المدة ، و في جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلالها ، و على الجهة العامة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الجهة العامة.‏‏‏
ج = يحق لآمر الصرف الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهـــــد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجهة العامة ، ما لم يكن أمر المباشــــرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعهد الجديد.‏‏‏
مادة 55
أ = يحق لآمر الصــرف عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن يقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي :‏‏‏
1 - بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتيادية‏‏‏ .
2 - بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أوطلب العروض ، أو عندما تكون هناك فعلا ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز الاعمال عن غير طريق المناقصة.‏‏‏
ب = يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً للبند( أ ) من هذه المادة‏‏‏ .
ج = إذا نجـم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهــد وفقا لأحكام البند( أ ) من هذه المـادة كان هذا الوفر حقاً للجهة العامة.‏‏‏
مادة 56
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة العامة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.‏‏‏
مادة 57
يعتبر المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات و من غرامات التأخير و جميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء‏‏‏ .
مادة 58
أ = يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة ، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص‏‏‏ .
ب = يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب البند الســــابق بعد مرور سنة واحدة على الأقل .‏‏‏
مادة 59
يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات الآتية :
أ = وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة العامة أن ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الورثــة إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات أخرى .‏‏‏
ب = إفلاس المتعهد‏‏‏ .
ج = التصفية القضائية . إلا أنه يحق للجهة العامة الموافقة على اسـتمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك .‏‏‏
د = في حال ثبوت مخالفة أحكام الفقرة ( 6 ) من البند ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا النظام تصادر تأمينات المتعهد دون الإخلال بحق الجهة العامة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الفسخ .‏‏‏
مادة 60
أ = يحق لآمر الصرف فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً .‏‏‏
ب = إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك‏‏‏ .
ج = يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقا لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلاً ، و يقدر هذا التعويض من قبل القضاء .‏‏‏