د = يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية و فنية و مهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة كما يمكن في بعض التعهدات اشتراط التأهيل المسبق.‏‏‏‏
هـ - يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على الإعفاء من توافر الشـرطين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 2 و 3 ) من البند ( أ ) من هذه المادة في بعض المناقصات التي تسـتدعي طبيعتها ذلك و في المناقصات الخارجية.‏‏‏‏
و - تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة في البند ( أ ) من هذه المادة.‏‏‏‏ و تعفى الشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المحددة في الفقرات ( 2 و 3 و 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة.‏‏‏‏
ز - يشترط ألا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات ( 2 و 3 و 4 و5 ) من البنــد ( أ ) من هذه المادة.‏‏‏‏
ح - يمكن الاستعاضة عن الوثائق المحددة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مســـتوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شـريطة تقديم هذه الوثائق عند الإحالة.‏‏‏‏
مادة 12
أ = تشكل لجنة المناقصـــــــة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسـب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما - حسب الحال - .
ب = لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة.‏‏‏‏
ج = يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية.‏‏‏‏
د = يجوز لآمر الصـــــــرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات.‏‏‏‏
مادة 13
على من يود الاشتراك في المناقصة تقديم التأمينات المؤقتة المطلوبة ضمن المدة المحددة لتقديم العروض ، وتحدد قيمة هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.‏‏‏‏
مادة 14
تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين ، و يوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة و التاريخ المحدد.‏‏‏‏
المغلف الأول: يحتوي على طلب الاشتراك بالمناقصة والوثائق المشعرة بتوافر الشـروط المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا النظام.‏‏‏‏
كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة و الخاصة ( الحقوقية و الفنية و المالية ) و جداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصـة و أنه يقبل بجميع ماورد في هذه المستندات من شروط و أحكام.‏‏‏‏
المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأســــعار الإفرادية و الإجمالية حسب الحال.‏‏‏‏
مادة 15
آ = على العارض تعيين موطن مختار له في سورية.‏‏‏‏
ب = يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غير المقيم في سورية و للعارض الأجنبي تعيين موطن مختار له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك.‏‏‏‏
ج = يعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للعـارض و لو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها ، و إلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً.‏‏‏‏
مادة 16
إذا كان العارض وكيلاً بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية و تدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على أساس السعر الذي يحدده مكتب القطع للعملات الأجنبية المعمول به بتاريخ فتح الاعتماد المستندي أو التحويل المباشر للقيمة و ذلك بعد الاستلام النهائي وفقا للشروط التعاقدية.‏‏‏‏
مادة 17
مع مراعاة البند ( ب ) من المادة ( 7 ) والفقرة ( 6 ) من البند ( ب ) من المادة ( 10 ) من هذا النظام على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الجهة العامة و تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسة في مقارنة العروض و يفضل أن يتم التسليم في أقصر وقت ممكن ، و في حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدد المحددة في العروض الأخرى.‏‏‏‏
مادة 18
يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية:‏‏‏‏
أ = في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام.‏‏‏‏
ب = في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض.‏‏‏‏
ج = في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط. إلا انه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها.‏‏‏‏
د = يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته و التقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة و ثبت ذلك خطياً.‏‏‏‏
مادة 19
أ = تقدم العروض مباشرة إلى الجهة المحـــــددة في الإعلان أو ترسل إليها في البريد المضمون على أن تصل و تسجل في ديوانها قبل نهاية الدوام الرســـــمي من اليوم المحدد لانتهاء موعد تقديم العروض.‏‏‏‏
ب = لا يقبل من العارض الواحد إلا عرض واحد ، ويعتبر العرض الأسبق في التسجيل في ديوان الجهة المحددة في الإعلان هو المعتمد ، و لا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.‏‏‏‏
ج = يجوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك.‏‏‏‏
مادة 20
أ = تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلســــة علنية يسمح بحضـــــورها لجميع العارضين.‏‏‏‏
ب = تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة و استبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط و تعلن ذلك على الحضور و توقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة.‏‏‏‏
ج = تعاد العروض غير المقبولة إلى أصحابها دون فض.‏‏‏‏
د = 1 - إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان العرض المقبول عرضاً واحداً يعاد الإعلان عن المناقصة مجدداً.‏‏‏‏
2 - يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إن وجدت مصلحة لها في ذلك.‏‏‏‏
هـ = تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة و تعلن محتوياتها على الحضور.‏‏‏‏
و = في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة إلى دراسة العروض و التدقيق فيها يجوز لها إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد آخر يحدد و يعلن على الحضــور ، و تنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية أمام الحاضـرين من العارضين.‏‏‏‏
ز = تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار الإفرادية و الإجمالية والتأكد من صحتها، ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول.‏‏‏‏
ح = إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين ما تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء.‏‏‏‏
مادة 21
أ = تتخــذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين و في حال تســاوي الأصـوات يرجح جانب الرئيس.‏‏‏‏
ب = لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء لجنة المناقصة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة ألا تقل عن ثلاثة أعضاء.‏‏‏‏
ج = إن الاعتراضات التي تطرأ أثناء جلسة المناقصة يفصل فيها حالاً بالتصويت و يذكر ذلك في محضر الجلسة.‏‏‏‏
د = تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.‏‏‏‏
هـ = تدون وقائع جلسة المناقصة بجميع إجراءاتها بما فيها الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة و الحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح و بقية العارضين عن التوقيع.‏‏‏‏
مادة 22
أ = يجوز لآمر الصرف أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة بناءً على تقرير لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية ، و يوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر و يفتح في جلسة المناقصــــة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على الحاضرين من العارضين.‏‏‏‏
ب = و إذا لم تقدم أسعار تعادل الســعر المشار إليه في البند ( أ ) من هذه المادة أو تقل عنه يجب على اللجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال هذه الجلسة. وإذا كانت الأسـعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عليها بما يجاوز ( 5% ) أعلنت اللجنة فشل المناقصة.‏‏‏‏
مادة 23
يحق للجهة العامة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسـبما تراه ملائما لمصلحتها بحيث تجري إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة وأن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.‏‏‏‏
مادة 24
أ = يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة.‏‏‏‏