مادة 9-

أ‌- يتولى المكتب سلطة المجلس في المناطق والأراضي غير التابعة لأية جهة إدارية في المحافظة كما يتولى المكتب سلطة رئيس المجلس .


ب‌- مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء في القرى النموذجية والضواحي والتجمعات المحدثة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب .

ج‌- يصدر المجلس الأعلى للسياحة نظاماً خاصاً لإقامة المنشآت السياحية في المناطق والأراضي غير التابعة للجهات الإدارية في المحافظة .



مادة 10 –

أ‌- لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالية .

ب‌- يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك .

ج‌- يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء .

د‌- تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي ومقررها تعويضاً بقرا من المحافظ رئيس المكتب .

هـ- تستثنى المكافآت والتعويضات المشار إليها في هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته ويتم منحها وفق أسس يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإدارة المحلية والإسكان والمرافق .

و‌- تصرف المكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها في الفقرات (ب-ج-د ) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة .

مادة 11- يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 12- تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

مادة 13- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .


دمشق في 29 /4/1402هـ الموافق 23/2/1982 م



========================================

المرسوم التشريعي رقم /3/


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلي :


مادة 1- تلغى المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 23/1/1982 .

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .


دمشق في 1/5/1403 هـ الموافق 13/2/1983



رئيس الجمهورية

حافظ الأسد



=================================
التعليمات رقم /1/

للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982


نظام المرسوم التشريعي رقم /5/ الصادر في 23/2/1982 إجراءات وضع إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء لدى الجهات الإدارية في القطر مع تحديد دور كل من السلطات المركزية والمحلية في ذلك .

وجاء في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي أن تعد وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني وأن تستصدرها بمرسوم .

وإلى أن يصدر هذا المرسوم فقد نصت على فترة انتقالية يجري العمل خلالها بالأسس التخطيطية المؤقتة النافذة حالياً لدى الوزارة التي سنعممها بشكل مستقل ونشير فيما يلي للمقصود من بعض التعابـير الواردة في المرسوم التشريعي موضوع البحث والى كيفية العمل بها مكتفين اختصاراً بالتعبير عنه بكلمة المرسوم .

1- إلى أن تصدر أسس التخطيط العمراني يعمل بالأسس التخطيطية المؤقتة وحدها في إعداد المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية وفق دفاتر الشروط الموضوعة من قبل الوزارة .

2- يقصد بنظام المشار إليه في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من المرسوم وفي بقية مواده شروط البناء التي تصدر رخص البناء بموجبها في مختلف المناطق حسب الصفة المقررة لها في المخطط التنظيمي ولاسيما الأمور التالية :

- الحد الأدنى والأعلى لمساحة المقسم المسموح ببنائه

- الحد الأدنى لمواجهة المقسم ببنائه

- النسبة المئوية المسموح ببنائها من كامل المقسم بما في ذلك مساحات المرائب وارتفاعاتها أن وجدت .

- الوجائب الأمامية والجانبية والخلفية التي يجب تركها دون بناء بما فيها الأورقة إن وجدت .

- تعريف منسوب الترخيص .

- عدد الطوابق المسموح ببنائها على كل مقسم .

- الارتفاع الاعظمي للبناء .

- عامل الاستثمار الاعظمي للمقسم إن وجد .

- الأحكام المتممة لنظام البناء إن وجدت .

يثبت نظام البناء مع الأحكام المتممة له حال وجودها على شكل جدول على المخطط التنظيمي للدلالة عليه باعتباره جزءا منه ويعلن معه .

كما يترك حقل تحت هذا الجدول يخصص لكتابة تواريخ وأرقام قرارات الموافقة على المخطط من كل من اللجنة الفنية الإقليمية والمجلس المحلي والجهة المصدرة له .

3- يعد البرنامج التخطيطي المشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم على شكل تقرير شامل تحدد فيه الاحتياجات التخطيطية الآنية والمستقبلية للتجمع السكاني الذي يوضع من اجله لفترة /20/ سنة القادمة ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير عدد السكان وتوزيعهم والكثافة السكانية المقترحة لهذا التوزيع على مختلف مناطق التجمع وفق الفعاليات المقترحة لها من صناعة ومشيدات عامة وسكن من مختلف الفئات وغيرها مع تحديد المساحة المخصصة اللازمة لكل منها من اصل مساحة التجميع الكلية ونسبتها للفرد الواحد من عدد السكان المتوقع للتجمع وكذلك تعداد مواقع وأبنية كل من هذه الخدمات والمشيدات العامة ، وشبكة الطرق الرئيسية وعروضها وتصنيفها ، مع الاتجاهات المقترحة لتوسع هذا التجمع والمبررات العلمية لاختيار هذه الاتجاهات

وتبرز المعطيات الواردة في البرنامج التخطيطي مع بيان خطوطه الرئيسية بتنـزيل هذه المعطيات والخطوط الرئيسية على المخطط الطبوغرافي لمنطقة التجمع بمقياس ( 1000/1 أو 2000/1 ) للتجمعات السكانية الصغيرة وبمقياس (5000/1 أو 10.000 ) حسب المتوفر بالنسبة للتجمعات السكانية الكبيرة .

4- تشكل اللجان الفنية الإقليمية المنصوص عنها في الفقرة /د/ من المادة /5/ من المرسوم بقرار يصدر عن المحافظ المختص ، وينتقى الخبيران المهندسان من المختصين بتخطيط المدن أو العمارة ذوي الخبرة ، كما ينتقي الخبير في الشؤون العقارية من ذوي الخبرة في القوانين والأنظمة العقارية في أي مصلحة من مصالح الدولة شريطة أن يكون من الحقوقيين .

وفي محافظة مدينة دمشق المكونة من مدينة واحدة فقط تنحصر فيها كافة الخدمات المطلوبة من الأجهزة العاملة فيها على مختلف تسمياتها وتقسيماتها ، فإن تسمية أعضاء اللجنة الفنية الإقليمية المشار إليهم في البنود (2 4 – 5 ) من الفقرة /د/ من المادة /5/ بصفته يقوم على الاختصاصي الوظيفي لبعض الخدمات يتم على النحو التالي :

- مدير الخدمات الفنية حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

- المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية في حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

- المسؤول عن التخطيط في مديرية الخدمات الفنية حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

5- يقترح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إصدار المخطط التنظيمي ونظام البناء للمناطق المشار إليها في المادة التاسعة من المرسوم ، كما يمارس فيها بقية اختصاصات المجلس المحلي للجهة الإدارية .

ويصدر رئيس المكتب رخص البناء في هذه المناطق إما وفق المخططات التنظيمية أو أنظمة البناء المقررة لها كما يمارس بقية الاختصاصات الأخرى لرئيس الجهة الإدارية .

6- تنفذ المخططات التنظيمية على الطبيعة وفق الفقرة /ج/ من المادة /10/ من المرسوم بتثبيت المعلومات الواردة على المخطط على الأرض وذلك ببيان حدود الشوارع وبقية الاستعمالات من ساحات وحدائق عامة ومدارس ومراكز صحية وثقافية وغيرها مما هو مخصص تنظيميا للمصلحة العامة مع تنـزيل حدود ما ورد على المخطط من المقاسم ( البلوكات ) .

وتراعى الدقة التامة في عملية تنفيذ المخطط على الطبيعة لأثرها المباشر على العقارات الواقعة ضمن حدود المخطط وعلى حقوق الناس وعلاقاتهم القانونية مع بعضهم البعض ومع الجهة الإدارية .

وتتم عملية التنـزيل هذه بمقتضى دفتر الشروط تعده الوزارة في حال التنفيذ عن طريق التعاقد مع جهات فنية متخصصة .

7- يمنح التعويض بموجب الفقرة /د/ من المادة /10/ من المرسوم عما تعقده اللجان الإقليمية الفنية ومقررها من جلسات ومن النسب التي تحدد بالقرار الذي يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء عملاً بالفقرة /هـ/ من هذه المادة .

8- تلغى اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الفقرات والمواد المتعلقة بإعلان المخططات ودراسة اعتراضاتها وتصديقها في كل من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1972 ولائحته التنفيذية ، وقانون البلديات رقم /172/ لسنة 1956 وتعديلاته وكذلك المرسوم التنظيمي رقم /983/ لعام 1965 وتعديلاته، كما تعتبر لاغية كافة الأنظمة والتعليمات المخالفة للمرسوم أو هذه التعليمات .


وزير الإسكان والمرافق

أحمد سليم درويش