القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة
القانون 51
الخاص بنظام العقود للجهات العامة


رئيس الجمهورية‏‏‏‏
بناء على أحكام الدستور‏‏‏‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/10/1425 هـ و 24 / 11 / 2004 م‏‏‏‏
يصــــــــدر ما يلي:‏‏‏‏
المادة 1
يقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها.‏‏‏‏
المادة 2
يطبق هذا النظام على جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانت من القطاع الإداري أو الاقتصادي أو الإنشائي باستثناء وزارة الدفاع و المؤسسات و الشـــــــــركات التابعة لها غير الإنشائية.‏‏‏‏
المادة 3
تعتبر أحكام كل من القـانون رقم ( 1 لعام 1976 ) والمرسـوم التشـريعي رقم ( 20 لعام 1994 ) بما يتفق وأحكام هذا القانـون.‏‏‏‏
المادة 4
ينهى العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة الخاضـعة لأحكام هذا القانون.‏‏‏‏
المادة 5
لا تطبق أحكام هذا النظام على التعهدات التي تم الإعلان عنها أو تم التعاقد عليها قبل نفاذه.‏‏‏‏
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2005‏‏‏‏
دمشق في 26 / 10 / 1425 هـ الموافق لـ 9 / 12 / 2004 م‏‏‏‏
رئيس الجمهورية‏‏‏‏
بشار الأسد‏‏‏‏


الباب الأول
--------------
تعـــــــاريف
==========================‏
مادة 1
أ = يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا النظــــام المعاني المبينة جانب كل منها:
1 - الوزير: هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو إشرافه أو ترتبط به.‏‏‏‏
2 - آمر الصرف: هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري ، أو المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة - حسب الحال - .‏‏‏‏
3 - الجهة العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو المصالح البلدية أو الدوائر الوقفية أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة.‏‏‏‏
4 - التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة العامة.‏‏‏‏
5 - المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه ولم يبلغ أمر المباشرة.‏‏‏‏
6 - المتعهد: هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتأمين احتياجاتها وتم تبليغـــــه أمر المباشرة وفق أحكام هذا النظام.‏‏‏‏
7 - العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة العامة بما في ذلك دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالعقد.‏‏‏‏
8 - العارض: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول الى الجهة العامة بناء على طلبها.‏‏‏‏
ب = يجوز للجهة العامة إضافة تعاريف أخرى غير الواردة في البند ( أ ) من هذه المادة في دفاتر الشروط الخاصة وفق ماتقتضيه شروط وأحكام التعهد.‏‏‏‏

الباب الثاني
-----------------
الأحكـام الناظمة للمشـــتريات
==============================
الفصل الأول‏‏‏‏ : طرق تأمين احتياجات الجهة العامة‏‏‏‏ :
مادة 2
أ = تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية :‏‏‏‏
1 - الشراء المباشر.‏‏‏‏
2 - المناقصة.‏‏‏‏
3 - طلب العروض.‏‏‏‏
4 - المسابقة.‏‏‏‏
5 - العقد بالتراضي.‏‏‏‏
6 - تنفيذ الأشغال بالأمانة.‏‏‏‏
ب = مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.‏‏‏‏

الفصل الثاني‏‏‏‏ : الشراء المباشر :‏‏‏‏
مادة 3
يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية:‏‏‏‏
أ = إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند الى تعرفة رسمية.‏‏‏‏
ب = إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوب سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها.‏‏‏‏
ج = إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية و لكل حالة على حدا ، و يمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير، كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.‏‏‏‏



مادة 4
أ = تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية.‏‏‏‏
ب = على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء و الحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة - كلما أمكن ذلك - ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار.‏‏‏‏
مادة 5
أ = تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات.‏‏‏‏ أما في الحالة ( ج ) من المادة الثالثة فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشـراء المباشر المختصة إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ، و ذلك بعد اسـتكمال باقي الأوراق المثبتة المقـررة.‏‏‏‏
ب = يجوز لآمر الصــــرف الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة كل منها خمسون ألف ليرة ســـورية عن غير طريق لجان الشراء المباشر و ذلك في الحالات التي يعود تقديرها إليه.‏‏‏‏
ج = تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام البند ( ب ) السابق من آمر الصرف.‏‏‏‏
الفصل الثالث‏‏‏‏ : المناقصة‏‏‏‏ :
مادة 6
المناقصة: يلجأ إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها و شروطها بشكل دقيق و موحد متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر.‏‏‏‏
مادة 7
تستند المناقصة إلى:‏‏‏‏
أ = دفتر الشروط عامة : تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المالية و ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.‏‏‏‏
ب = دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة و موعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير ومدة انجاز الأعمال وغير ذلك. ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف.‏‏‏‏
ج = لائحة ببنود التوريدات أو الأشـــــغال المطلوب تنفيذها مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة.‏‏‏‏
د = الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حدا في عقود الأشغال.‏‏‏‏
هـ = جدول الأسعار في عقود الاشغال.‏‏‏‏
مادة 8
عندما لا تساعد دراسة الإضبارة على حساب الكميات بدقة، يجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات واعتبار السعر الاجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال و المواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.‏‏‏‏
مادة 9
أ = يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية ، و بخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.‏‏‏‏
ب = يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية ، كما يقصد بالمناقصات الخارجية المناقصات التي يسمح الاشتراك فيها للعرب والأجانب بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية.‏‏‏‏
ج = يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص المهمل المنصوص عليها في الفترة ( أ ) المتقدمة علـى ألا تقل - في أي حال من الأحوال - عن خمسة أيام في المناقصات الداخلية ، وعن خمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية. و يعود أمر تقدير السرعة إلى آمر الصرف ( و يجب أن يتضمن إعلان المناقصة في الحالات المذكورة عبارة السرعة الكلية ).‏‏‏‏
د = لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة، كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذكورة.‏‏‏‏
هـ = لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.‏‏‏‏
مادة 10
أ = تنشر إعلانات المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية ، كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة العامة. وبالاضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة و التلفزيون و سائر وسائل الإعلام الأخرى ، كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة و تبليغ البعثات و الهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج و البعثات الأجنبية المعتمــــدة في ســــــورية صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية.‏‏‏‏
ب = يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات الآتية :‏‏‏‏
1 - موضوع المناقصة.‏‏‏‏
2 - مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.‏‏‏‏
3 - التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.‏‏‏‏
4 - الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها.‏‏‏‏
5 - سعر الإضبارة.‏‏‏‏
6 - مدة إنجاز التعهد.‏‏‏‏
7 - المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه.‏‏‏‏
مادة 11
أ = يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي :‏‏‏‏
1 - ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطيا لصالح الجهات العامة أو حجزا تنفيذياً.‏‏‏‏
2 - أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين و من في حكمهم.‏‏‏‏
3 - أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية - حسب الحال - في سورية بالنسبة للعارضين السوريين و من في حكمهم.‏‏‏‏
4 - ألا يكون محكوماً بجناية أو جرمٍ شائن ما لم يُرد إليه اعتباره.‏‏‏‏
5 - ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحليـة ضمن محافظتـه تحديداً.‏‏‏‏
6 - ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل ، و ألا يكون مشتركا في أي مؤسسـة أو هيئة فيها ، و ألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في اسرائيل ، و ألا يزاول مثل هذا النشاط في اسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط ، و ألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم اسرائيل أو مجهودها الحربي.‏‏‏‏
ب = يتم التأكد من توافر الشروط المحددة في الفقرات ( 1 و 5 و 6 ) من البند ( أ ) من هذه المادة بموجب تصاريح خطية تقدم من العارض.‏‏‏‏
ج = يقتصر تطبيق الشــــــروط الواردة في الفقرتين ( 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين.‏‏‏‏