11- تنظيم اعمال ازالة القنابل الموقوتة او المجدية واعداد التشكيلات اللازمة لها بالتنسيق مع القيادة العسكرية.

12- تأمين الأبنية والمنشآت والمستودعات اللازمة لإدارة ومعدات الدفاع المدني.

13- فرض نظام التعتيم وتطبيقه وتنفيذه استنادا إلى توجيهات الإدارة المركزية.

14- إعداد تشكيلات الصيانة والترميم وإزالة آثار الكوارث والقصف وإصلاح الإعطاب وإعادة الحياة إلى الحالة الطبيعية وبالتنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة.

15- تنفيذ تجارب الغارات الجوية بالتنسيق مع الادارة المركزية.

16- القيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ والإطفاء أثناء الحرب والكوارث العامة.

17- اتخاذ جميع تدابير الدفاع المدني وسائر الإجراءات الضرورية وفقاً لتوجيهات الإدارة المركزية.

مادة 22 - المعدلة بموجب المرسوم 283 لعام 1983 ـ يحدد عدد اعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المدن والبلدان ( ماعدا رئيس المجلس )، كما يلي :


عدد الاعضاء
عدد المنتخبين
عدد المعينين

مدن مراكز المحافظات التي يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة
8
6
2

المدن التي يتراوح عدد سكانها بين (30و100) الف نسمة
6
4
2

المدن التي يقل عدد سكانها عن (30) ألف نسمة وجميع البلدان
4
3
1


المادة 23- ( المعدلة بموجب المرسوم 283 لعام 1983)

آ- يكون رؤساء المجالس المحلية في المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية متفرغين.

ب- للوزير، بقرار منه، تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات.

جـ- يعتبر رؤساء المجالس المحلية ، والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية في مدن مراكز المحافظات من العاملين في الدولة ، مندوبين حكماً.

المادة 24- يمارس المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة فضلاً عن الاختصاصات المخولة له بمـوجب الفقـرات ( أ. ب. ج. د. هـ ) من المادة 37 من القانون اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظـة المبينة فيما يلي :

- البنود ( 1و2و4و5و6) في مجال التموين والتجارية الداخلية.

- النبدان ( 2و4) في مجال التربية.

- البنود (1و2و4) في مجال الثقافة.

- البنود 0 1و2و3و4) في مجال السياحة.

- تطبيق قانون السير داخل المدن والاشراف على نقل الركاب والبضائع واحداث مرافق النقل واداراتها.

- النبود (1و2و3و4) في مجال الشؤون الصحية.

- البند (1) في المجال الاجتماعي بالاضافة إلى اقتراح شهر الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي ومراقبتها.

في مجال الخدمات والمرافق البلدية:

1- ( 1 ) الموافقة على استملاك الجزء المتبقي من العقار المستملك جزئياً أذا كان غير قابل للانتفاع

2- ( 2) ممارسة الاختصاصات التالية المنصوص عليها بالمرسوم 382 لعام 1946 المعدل بشأن المؤسسات الصناعية الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة:

آ- تحديد اجراءات ترخيص المؤسسات الداخلة في محلات الصنف الثالث.

ب- اعلان طلبات ترخيص المؤسسات الخاضعة لهذا المرسوم.

جـ- اصدار قرار بترخيص المؤسسات الداخلة في محلات الصنف الثالث.

اما وضع تعليمات بالشروط الصحية الواجب توافرها في المحلات الخاضعة لهذا المرسوم فيبقى من اختصاص الوزير المختص.

3- ادارة واردات الوحدة الادارية ذات العلاقة واموالها ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها.

4- اقتراح تأجير عقارات الوحدة الادارية ببدل رمزي إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك وفق أحكام القانون.

5- ( [1] ) تعديل الاحكام المتعلقة بعرض الطرق والساحات والزام المقسم بتأمين المرافق العامة للعقار المقسم وفق احكام القانون رقم 17 لعام 1959 وتعديلاته.

6( [2] )- إقرار تطبيق التجميل في بعض مناطق الوحدة الإدارية.

7- فرص الغرامة على مخالفات البناء وفق أحكام القانون 44 لعام 1960.

8( [3] )- ممارسة صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في قانون تنظيم وعمران المدن.

9- ممارسة صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 بشأن مقابل التحسين.

10 (2)- إقرار القضايا الفرعية الناتجة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن.

المادة 25- يمارس رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس المدن والبلدان ما يلي :

آ- الصلاحيات الممنوحة للوزير المختص بموجب نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعم 1969 باستثناء الصلاحيات المخولة لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في هذا المجال.

ب- الطلب من أمانة السجل العقاري نقل أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الإدارية إلى ملكية هذه الوحدة.

جـ- ( [4] ) اقتراح ندب قاض أو أكثر للتفرغ لأعمال اللجان التحكيمية المشكلة وفق قانون الإستملاك وتسمية ممثل الوحدة الإدارية في لجنة تقدير قيمة العقارات الوقفية المستملكة.

د - ( [5] ) تشكيل لجنة التوزيع الإجباري ودعوة المعترضين لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحيكيمة.,

هـ- ( [6] ) دعوة أصحاب الحقوق للاطلاع على قرار لجنة التوزيع الاجباري ولانتخاب ممثليهم في هذه اللجنة وتبليغ كل منهم ودوائر التمليك قرار اللجنة وتحديد البيع بالمزاد العلني وازالة الشيوع.

و - ممارسة صلاحيات رئيس البلدية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 بشأن مقابل التحسين.

ز- تنفيذ قرارات المكتب المختص وممارسة الأمور التنفيذية التي لم يعهد بها في هذه اللائحة الي هذا المكتب.

ح- ممارسة اختصاصات المكتب المختص الواردة في المواد 37 و 38 و 40 و 42 و 43 من القانون وفقاً لتوجيهات المكتب.


مادة 26- يمارس مجلس القرية أو الوحدة الريفية كل في نطاقه الاختصاصات المنوطة بمجلس المدينة والبلدة المبينة فيما يلي :

- اقرار الخطط اللازمة بما يتفق واحكام القانون ولا يتعارض مع الخطة العامة للمحافظة.

- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية لتربية الاغنام وتسمينها.

- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية الزراعية.

- القيام بحملات توعية المواطنين لحماية الحراج والاشجار المثمرة وتعريفهم بفوائدها وتوضيح اضرار الماعز على الاشجار عامة والحراج والاستعاضة عنها بالاغنام والابقار والنحل ودودة الحرير والدواجن أو بصناعة يدوية.

- تنظيم الاحتفالات بالمناسبات القومية والاجتماعية .

- الاسهام في حماية الآثار وتشجيع زيارتها.

- العمل على تنشيط السياحة ونشر الوعي السياحي بين المواطنين.

- دراسة الاحوال الصحية للمواطنين واعلام السلطات المختصة عن الامراض والأوبئة.

- التعاون مع المنظمات الشعبية في نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

- المساهمة في تدابير الدفاع المدني عن طريق توعية المواطنين وتشجيع المتطوعين.

- تنظيم وعمران القرية أو القرى التي تتألف منها الوحدة الريفية وتامين مياه الشرب والمجاري والحدائق والشوارع والأرصفة والانارة العامة وانشاء المدارس والمستوصفات والخدمات البلدية الاخرى.

- اقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة وخاصة القواعد التالية مع مراعاة الاختصاصات التي منحتها القوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن إلى جهات آخرى.

- كل ما يتعلق بتأمين السير وتنظيمة.

- الامور المتعلقة بالانارة ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية واصلاحها.

- فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية في المساكن وأماكن الاجتماع وغيرها.

- مراقبة المحال العامة ووضع الشروط الصحية لسلامتها وسلامة عمالها وتلافي اضرارها وفقاً للانظمة التي تصدر بهذا الشأن.

- الاهتمام باتخذا اسباب الوقاية من الحريق والكوارث.

- فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة في نطاق الوحدة الريفية والقرية وفي وسائل النقل العام.

- اقامة نواد للشبيبة وبناء الملاعب الرياضية.

- اقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الاعلى.
مادة 27- يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي في القرية والوحدة الريفية وعدد الاعضـاء المنتخبين والمعينين ـ عدا الرئيس ـ كما يلي :

عدد السكان بالألوف
عدد الاعضاء
عدد المنتخبين
عدد المعينين

اكثر من 8
4
2
2

أقل من 8
2
2



المادة 28- يمارس المكتب التنفيذي في القرية والوحدة الريفية اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 45 من القانون.

يتولى رئيس المكتب التنفيذي في القرية أو الوحدة الريفية الصلاحيات المخولة لرئيس المكتب

التنفيذي في المدينة او البلدة بموجب هذه اللائحة.