التعليمات رقم /2/

للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982


مادة 1 – يقصد بالتعابـير التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها :

- الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .

- المجلس : المجلس المحلي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية .

- المرسوم : المرسوم التشريعي رقم /5/ وتاريخ 23/12/1982 .

أولاً – وضع المخطط التنظيمي العامة والمخطط التنظيمي التفصيلي للمرة الأولى :

مادة 2 –

أ - إن من اختصاص الجهة الإدارية بموجب المادة /4/ من المرسوم إعداد مشاريع المخططات التنظيمية العامة ، والمخططات التنظيمية التفصيلية الخاصة بها مع أنظمة بنائها في جميع مراحلها وفق البرامج السنوية المقررة في الخطة الخمسية ،وعليها أن تبادلا لإعداد هذه المخططات مباشرة بواسطة جهازها الفني حال وجوده ، أو عن طريق التعاقد مع الجهات المختصة استناداً لأحكام القوانين النافذة لديها ، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك وفق دفاتر الشروط الفنية العامة الموضوعة من قبل الوزارة لهذا الغرض بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ، أما بالنسبة لبقية الجهات الإدارية ، فتراعى نفس الإجراءات مع أخذ موافقة المحافظ المسبقة على التعاقد / وتبلغ الوزارة صورة عن العقد .

بينت المادة /3/ من المرسوم أن الخطوة الأولى في إعداد أي مخطط تنظيمي عام لأي تجمع سكاني وهو وضع البرنامج التخطيط لهذا التجمع وفق الأسس التخطيطية النافذة .

يعرض البرنامج التخطيطي بعد إعداده على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال /20/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة ، ويرفع البرنامج التخطيطي للوزارة عن طريق البريد المسجل ، كما تعيده هي مع الموافقة عليه أو طلب تعديله بذات الأسلوب وعلى الجهة الإدارية تنفيذ الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة من قبل الوزارة في إعداد مشروع المخطط التنظيمي العام

ب – عملاً بالمواد (5-6-7) من المرسوم يمر مشروع المخطط التنظيمي العام الذي تم وضعه بصيغته النهائية مع نظام بنائه بالمراحل التالية :

1- يعرض على المجلس لإقراره والموافقة على إعلانه

2- يعلن لمدة /30/ يوماً في مكان بارز في بهو الجهة الإدارية يسهل إطلاع الناس عليه مع دعوة ذوي العلاقة للإطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال هذه المدة .

3- تحال الاعتراضات المقدمة على المخطط مع نظام بنائه المعلنين بكتاب من قبل الجهة المعلنة للجنة الفنية الإقليمية عن طريق مديرية الخدمات الفنية ضمن اضبارة تحتوي على الوثائق التالية :

- قرار المجلس المتضمن الموافقة على إعلان المخطط

- صورة الإعلان

- جدول بأسماء المعترضين مرتب حسب تواريخ تقديم الاعتراضات

- مشروع المخطط المعلن مبين عليه مواقع الاعتراضات وأرقامها كما وردت في جدول أسماء المعترضين

4- تتولى اللجنة الفنية الإقليمية دراسة الاعتراضات والبت بها وفق الجدول والمخطط المذكورين في البند السابق ، وتنظم محضراً مستقلاً لكل مخطط معلن يوقع رئيس اللجنة ،وخبير الوزارة ، والمسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية ،على كل تعديل ينـزل على المخطط ، هذا بالإضافة إلى توقيع المحضر والمخطط من رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة .

5- يحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع اضبارة الاعتراضات إلى قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية لإجراء التعديلات التي أقرت من قبل اللجنة الفنية الإقليمية على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن المحفوظ لديها

يراعى في تنـزيل التعديلات الدقة والتامة والتزام الحرفي بما قررته اللجنة الفنية الإقليمية إضافة إلى تسجيل كل من ( رقم وتاريخ ومحضر اللجنة الفنية الإقليمية اسم وتوقيع المشرف على التعديل ، اسم وتوقيع الرسام ، تاريخ التعديل ) في الحقل المخصص لذلك في الجدول المبين على المخطط .

أما بالنسبة لمدن مراكز المحافظات فيحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع الاضبارة إلى مديرية الشؤون الفنية كي تتولى هي تنـزيل التعديلات على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن كما هو مبين في هذا البند .

6- على مديرية الخدمات الفنية ، واللجنة الإقليمية إنهاء دراسة الاعتراضات وإجراء التعديلات على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن كما ورد في البندين /4و5/ السابقين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة اضبارة الاعتراضات للجنة الفنية الإقليمية .

7- ترفع اضبارة مشروع تعديل المخطط التنظيمي العام ، مع محضر اللجنة الفنية الإقليمية بالإضافة إلى خمس نسخ عن مخطط كونتر كالك المعدل إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتوقيع المخطط وإصداره بالنسبة لكافة الجهات الإدارية في المحافظة ، ما عدا مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات .

في محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات ، يوقع المكتب التنفيذي المخطط ويقترح إصداره ويرفع قراره باقتراح الإصدار مع الاضبارة لوزير الإسكان والمرافق حيث يصدر بقرار عنه .

ج - كل توسع عمراني بإضافة أراضي جديدة إلى مخطط تنظيمي عام نافذ تستدعيه احتياجات التجمع السكاني الآنية والمستقبلية ، يعتبر في معرض تطبيق أحكام المرسوم بمثابة مخطط تنظيمي عام يوضع للمرة الأولى يستوجب وضع برنامج تخطيطي لمنطقة التوسع الجديد ينسجم مع المخطط التنظيمي العام ومن ثم عرضه على الوزارة للموافقة عليه أو طلب تعديله ، وبعد ذلك تستكمل الخطوات الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة من عرض على المجلس وإعلان ، ودراسة للاعتراضات وإصدار .

مادة 3 - آ - يتم وضع المخططات التنظيمية التفصيلية للمخطط التنظيمي العام وفق الإجراءات المبينة في المادة السابقة ، ويمر إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي بذات المراحل التي يمر بها إعداد المخطط التنظيمي العام بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي الخاص بالتجمع السكاني والمخطط التنظيمي العام للمدينة .

ب - يرفع مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي ونظام بنائه مع بقية الاضبارة من إعلان واعتراضات ومحضر لجنة فنية إقليمية إلى الجهة المختصة لإصداره على النحو التالي :

1- المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره ، ثم يحال لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه .

2 – المجلس في مدن مراكز المحافظات لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره ، ثم يرفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه .

3 – المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالنسبة لبقية الجهات الإدارية حيث يصدر بقرار عنه

مادة 4 –

أ - أوجبت المادة /7/ من المرسوم أن تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة أي مخطط تنظيمي عام وأنظمة البناء ، أو تنظيمي تفصيلي مع نظام بنائه وتعديلاته خلال /15/ يوما من تاريخ إصداره لتدقيقه مع إيقاف نفاذه في حال مخالفته لأي من :

- الأسس التخطيطية

- البرنامج التخطيطي المصدق للتجمع السكاني الذي وضع البرنامج من أجله .

وقد بينت المادة /7/ من هذه التعليمات الوثائق والبيانات التي يجب أن ترفق باضبارة كل مخطط يرفع للوزارة لإصداره أو لتدقيقه .

ثانيـاً - تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها، والتنظيمية التفصيلية وأنظمة بنائها بصورة دورية :

مادة 5 –

أ – أوجبت المادة /8/ من المرسوم إعلان المخططات التنظيمية العامة ، والتنظيمية التفصيلية النافذة بتاريخ صدوره ، أو التي يتم إصدارها بعد نفاذه وفق الفترات الزمنية التالية :

1- انقضاء عام كامل على إصدار المخطط لأول مرة .

2 – انقضاء ثلاث سنوات على كل إصدار يعقب الإصدار السابق ، أو انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الإعلان السابق في حال عدم إصدار المخطط مجدداً لعام وجود اعتراضات عليه ، أو رفض الاعتراضات المقدمة .

ب – للجهة الإدارية عملاُ بالفقرة /ج/ من المادة /8/ من المرسوم وضمن مدة الإعلان أم تقترح بقرار يتخذ في المجلس التعديلات التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها ، تنـزيل تلك التعديلات التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها ، تنـزل تلك التعديلات على نسخة من المخطط وتعلن مع المخطط ليجرب الإطلاع والاعتراض على الاثنين معاً .

يحال قرار المجلس إلى اللجنة الفنية الإقليمية مع مخطط التعديلات لدراسته مع بقية الاعتراضات

ج – تبت اللجنة الفنية الإقليمية بالاعتراضات المقدمة ، وتقر ما هو مقبول منها فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني ، والبرنامج التخطيطي الخاص بالمخطط المعلن ضمن المدة المحددة في البند /6/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذه التعليمات ، وتقتصر مهمة اللجنة بموجب أحكام المرسوم على دراسة الاعتراضات المقدمة على المخططات المعلنة .

د - بعد تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء والتنظيمية التفصيلية ونظام بنائها بذات المراحل والإجراءات التي ورد ذكرها في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من هذه التعليمات ، كما تستعمل في إعداد الوثائق والقرارات النماذج المرفقة بهذه التعليمات .

يشار في الإعلان وفي القرار المتخذ في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لسبب التعديل وهو :

- انقضاء عام على إصدار المخطط لأول مرة .

- انقضاء ثلاث سنوات على الإصدار السابق أو الإعلان السابق حسب الحال وفق البند /2/ من الفقرة /آ/ من هذه المادة .

ثالثاً - إعلان تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها والتنظيمية التفصيلية وأنظمة بصورة استثنائية :

مادة 6 –

أ - أجازت الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي أن يستثني من شرط المدة المحددة ، بسنة ، وبثلاث سنوات الاقتراحات المتعلقة بتعديل المخطط فيما يتعلق بالعقارات والأراضي العائدة للجهة الإدارية ، أو أملاك الدولة ، أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام .

ب – يراعى في تطبيق الفقرة السابقة ما يلي :

1- أن يكون طلب التعديل متعلقاً بإحدى الحالات التي وردت فيها حصراً

2- يرفع طلب التعديل للمحافظ بمذكرة خطية تعدها مديرية الشؤون الفنية في مدن مراكز المحافظات ، أو قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بالنسبة لبقية الجهات الإدارية في المحافظة .

يبين في المذكرة أسباب ومبررات طلب التعديل بالصورة الاستثنائية بما ينسجم وأحكام المرسوم وتعليماته وبما يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي المصدق للتجمع السكاني .

3 – في حال موافقة المحافظ على المذكرة المرفوعة إليه بالإعلان الاستثنائي تقوم الجهة الإدارية أو البلدية بتنـزيل التعديل المقترح باللون الأحمر ( حبر أو فلوماستر ) على إحدى نسخ المخطط التنظيمي ، ليتم إعلانه ودراسة الاعتراضات وإصدار التعديل وفق الإجراءات المبينة في المادة /5/ من هذه التعليمات .

ربـعـاً – الوثائق والبيانات التي ترفق بالمخططات التي ترفع للوزارة إما لإصدارها أو لتدقيقها بعد إصدارها من قبل الجهة المحلية المختصة :

مادة 7 –

أ - طلب الموافقة على البرنامج التخطيطي لأي تجمع سكاني :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /1/

2- البرنامج التخطيطي نموذج رقم /2/

3- مصور البرنامج التخطيطي نموذج رقم /3/

ب – طلب إصدار المخطط التنظيمي العام لمحافظة مدينة دمشق ولمدن مراكز المحافظات لأول مرة أو تعديله :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /4/

2-قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيمي العام

والموافقة على إعلانه نموذج رقم /5/

3-صورة إعلان مشروع المخطط مع الصحف الناشرة نموذج رقم /6/

4- صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /7/

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /8/

6- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة باقتراح إصدار المخطط نموذج رقم /9/

7- المخطط الذي اقتراح إصداره

ج - طلب تدقيق المخططات التنظيمية التفصيلية لمدن مراكز المحافظات أو تعديلها :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /10/

2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيم التفصيلي

والموافقة على إعلانه نموذج رقم /11/

3- صورة إعلان مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي

مع الصحف الناشرة نموذج رقم /12/

4-صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /13/

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /14/

6- قرار المجلس باقتراح إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /15/

7- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإصدار المخطط

التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /16/

8- المخطط التنظيمي التفصيلي الذي تم إصداره بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

د - طلب تدقيق المخططات التنظيمية التفصيلية في محافظة مدينة دمشق :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /17/

2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التفصيلي والموافقة على إعلانه

3- صورة إعلان مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي مع الصحف الناشرة

4- كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية

6- قرار المكتب التنفيذي للمجلس باقتراح إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي

7- قرار المجلس المحافظة بإصدار المخطط التنظيمي التفصيلي

8- المخطط الذي تم إصداره بقرار مجلس المحافظة

ملاحظـة : تستعمل في محافظة مدينة دمشق النماذج المبينة في الفقرة /ج/ السابقة من هذه التعليمات

هـ- طلب تصديق المخططات التنظيمية العامة ، والمخططات التنظيمية التفصيلية في المدن والبلدان والبلديات ( غير محافظة مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات ) .

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /18/

2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيمي العام أو

المخطط التنظيمي التفصيلي والموافقة على إعلانه نموذج رقم /19/

3- صورة إعلان مشروع المخطط مع الصحف الناشرة نموذج رقم /20/

4- صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية نموذج رقم /21/

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /22/

6- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإصدار المخطط

التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /23/

7- المخطط التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي الذي تم إصداره بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

خـامسـأ- تنظيم الإضبارة التي ترفع للوزارة بطلب إصدار المخطط أو بطلب تدقيقه :

مادة 8 –

أ - توضع الوثائق والبيانات من الورق المقوى ( كلاسور يكتب عليه من الخارج خلاصة عن موضوع الاضبارة ومن الداخل قائمة بمحتوياتها حسب التسلسل ، وتوقع هذه القائمة من الموظف المسؤول عن تنظيم الأضابير لدى الجهة المرسلة إشعارا بمطابقتها لهذه التعليمات ) .

ب- ترفق ثلاث نسخ على الأقل عن كل من المخطط المرسل لإصداره أو لتدقيقه وعن القرار المتخذ بشأنه من المرجع المختص .

آملين التقيد بهذه التعليمات وسترد كل إضبارة في حال النقص أو المخالفة .




وزير الإسكان والمرافق