ب = لا يعتبر المتعهد المرشـــح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه هذه المصادقة ، و للجهة العامة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصــة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشـرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.‏‏‏‏
ج = على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة عليه ، و في حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقا لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ، ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء.‏‏‏‏
مادة 25
يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر الشروط أو الإعــلان أو العرض ، و إذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الجهة العامة التي اجرت المناقصة ، و إلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح وهكذا في كل مرة ، على أن لا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر.‏‏‏‏
مادة 26
يحق لآمر الصرف حين الاعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط و كفاءة مادية و فنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ، و يكون قرارها بهذا الشـــأن قطعياً ، و تتم إجراءات المناقصة على النحو المبين في الأحكام السابقة.‏‏‏‏

الفصل الرابع‏‏‏‏ : طلب العروض :‏‏‏‏
مادة 27
يلجأ إلى طلب العروض عندما يتعذر على الجهة العامة تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى .‏‏‏‏
مادة 28
مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التاليـة تطبق على الشراء بطريقـــــة طلب العروض الأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة.‏‏‏‏
مادة 29
أ = يتم طلب العروض إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة الى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما أو بأي وسيلة من وســــــائل الاتصال الأخرى توجهها الجهة العامة إلى أكبر عدد من العارضين.‏‏‏‏
ب = يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الأقل :‏‏‏‏
1 - موضوع طلب العروض.‏‏‏‏
2 - مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديم العروض.‏‏‏‏
3 - التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.‏‏‏‏
4 - الجهة التي يمكن شراء اضبارة طلب العروض منها.‏‏‏‏
5 - سعر الاضبارة.‏‏‏‏
6 - مدة إنجاز التعهد.‏‏‏‏
7 - المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه.‏‏‏‏
مادة 30
تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة، و توضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الاعلان و يكتب عليه موضوع طلب العروض وفقاً لما يلي :‏‏‏‏
أ = المغلف الاول: يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشـروط المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة.‏‏‏‏ كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلـع على الإعلان و دفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشــغال المطلوبة وأنه يلتزم بجميع ماورد في هذه المستندات من شروط وأحكام .‏‏‏‏
ب = المغلف الثاني: يحتوي على العرض الفني و المواصفات ، و لا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها.‏‏‏‏
ج = المغلف الثالث: يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الإفرادية و الإجمالية الذي يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شـــــطب أو حشو ، و لا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية و لا يعتد بأي منها في حال ورودها.‏‏‏‏
مادة 31
تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلســـــة سرية لا يحضرها العارضون و ذلك على النحو الآتي :‏‏‏‏
أ = تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واسـتبعاد عروض من لاتتوافر فيهم هذه الشروط ، و تحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة أو اللجان الفنيـة.‏‏‏‏
ب = تشكل اللجنة الفنية بقرار من آمر الصرف ويكون من بين أعضائها قانونيون وماليون ، و يمكن لآمر الصرف اعتماد مكتب خبرة استشـــــاري داخلي أو خارجي يتولى مهام اللجنة الفنية أو بعض مهامها.‏‏‏‏
ج = تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحســب طبيعة المشروع ، و ترفع هذه الأسس إلى لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض.‏‏‏‏
تقوم اللجنة أو اللجان الفنية بعد مشاهدة أسس التقييم بفض المغلف الثاني المحال إليها من قبل لجنة المناقصة و دراسة العروض من الناحية الفنية وفقاً لأسس التقييم و تجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية و ضمانات الصنع والضمانات الاخرى المقدمة من العارضين و تنظم محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة و العروض المرفوضة فنيا مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة و يرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة.‏‏‏‏
د = يحق للجهة العامة طلب إيضاحات من العارضين المقبولة عروضهم كما يحق لها طلب تصحيح عروضهم لمصلحة الجهة العامة و في هذه الحالة يفسح المجال أمام العارضين جميعاً لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضاً حتى تاريخ يحدد في الإشعار الذي يقدم إليهم مع إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الجهة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.‏‏‏‏
هـ = تقوم لجنة المناقصة بعد الإطلاع على محضر اللجنة أو اللجان الفنية بفض المغلف المالي للعروض التي قبلت فنياً و إحالتها إلى اللجنة الفنية مع محضر اللجنة أو اللجان الفنية لتقوم بدراسة العروض المالية و تجري المقارنة بينها بمراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا النظام ، و على أساس درجات الجودة الفنية و مدد التنفيذ و الأسعار و تفرغ ذلك في جداول خاصة وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع أعضائها ويرفع إلى لجنة المناقصة متضمناً توصياتها.‏‏‏‏
و = تختار لجنة المناقصة بناءً على محضر اللجنة الفنية المنصوص عليـه في البند ( هـ ) السابق العرض الأنسب لمصـلحة الجهة العامـة.‏‏‏‏
ز = يصدق محضر لجنة المناقصة من آمر الصرف ، و يجوز له أن يلغي نتائج طلب العروض لأسباب مبررة خطياً ، و ليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة.‏‏‏‏
ح = تبلغ الجهة العامة صاحب العرض الأنسب قبول عرضه بعد تصديق محضر لجنة المناقصة و ذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية أو بواسطة التلكس ، و يثبت مضمــــــونها بكتاب مسجل و يعتبر التبليغ جارياً في هذه الحالات من تاريخ إيداع البريد المســجل أو إرسال البرقية أو التلكس أيهما أسبق.‏‏‏‏
ط = على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغــه خطياً الإحالة عليه ، و في حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصــادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامـة مطالبته بتعويض عن العطل و الضرر عند الاقتضاء.‏‏‏‏
مادة 32
تطبق أحكام المادة ( 25 ) من هذا النظام على طلب العروض ، و تبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطيا إحالة طلب العروض عليه.‏‏‏‏