الباب الخامس
----------------
أحكـــام مختـلفـــــة
===============================
مادة 61
أ = يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة العامة ، و ينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها .‏‏‏
ب = يحدد دفتر الشروط الخاصة الضــمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد ، و يتم الاستلام في هذه الحالة على مرحلتين : الاستلام المؤقت والاستلام النهائي .‏‏‏
كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والإلتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين .‏‏‏
مادة 62
أ = يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو انقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز( 30% ) لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد ، على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص ( 25% ) من القيمة الإجمالية للعقد .‏‏‏
ب = يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعـــة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط .‏‏‏
مادة 63
مع مراعاة أحكام المادتين ( 49 و 53 ) من هذا النظام و إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على ( 15% ) من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد ( 15% ) من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة .‏‏‏
مادة 64
إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأســعار فإن الجهة العامة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة السابقة .‏‏‏
مادة 65
أ = على المتعهد سواء كان من العرب السوريين أو من في حكمهم أو من العرب أو من الأجانب أن يعين موطناً مختاراً له في سورية ويحدد هذا الموطن صراحة في متن العقد بشكل واضح ، ويعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .‏‏‏
ب = تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والانذارات التي ترسل من الجهة العامة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو التلكس يثبت مضمونه بكتاب مسجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً إلى العنوان المعين من قبله في العقد ، ويعتبر المتعهد مبلغاً حكماً هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات :‏‏‏
1- فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني .‏‏‏
2- خلال ( 48 ساعة ) إذا أرسلت برقياً أو بالتلكس .‏‏‏
3- خلال خمسة أيام للعقود وذلك إذا أرسلت بالبريد المســجل إلى موطنه المختار المحدد في العقد . وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللجهة العامة عند الاقتضاء أن تعمد إلى تبليغه في إحدى الصحف المحلية .‏‏‏
مادة 66
أ = القضاء الإداري في الجمهورية العربية الســـــورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد .‏‏‏
ب = يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفقا للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري ، و تشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضـــوين تختار أحدهما الجهة العامة و يختار المتعهد العضو الآخر .‏‏‏
ج = يمكن أن ينص في العقود الخارجيــة بموافقة الوزير المختص بالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام البندين ( أ و ب) السابقين .‏‏‏
مادة 67
يعتبر التشـريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسـير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .‏‏‏
مادة 68
أ = يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد و دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية و الفنية و المالية ) و جداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد بالتراضي .‏‏‏
ب = يعتبر عرض المتعهد و جميع المستندات و الوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ، و يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها‏‏‏ .
ج = في حال وجود تعارض بين أحكام هذه المســـــتندات تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليات الآتية :‏‏‏
1- العقد .‏‏‏
2- دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية )‏‏‏ .
3- دفتر الشروط العامة‏‏‏ .
4- المواصفات الفنية والمصورات وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة .‏‏‏
5- جدول الأسعار .‏‏‏
6- عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الجهة العامة إذا كان نتيجة مناقصة أو طلب عروض أو تعاقد بالتراضي .‏‏‏
مادة 69
أ = على المتعهد أن ينفذ فوراً جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من قبل الجهة العامة أو من يمثلها وإذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزاً على حدود واجباته المفروضة عليه في التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات أو الأعمال غير المشــــــمولة بالتعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول .‏‏‏
ب = إن جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتقدم بها إلى الجهة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول .‏‏‏
مادة 70
يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وسائر الضرائب والرســـــــوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة .‏‏‏
مادة 71
مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين العقد شروطاً خاصة تتعلق بما يلي :‏‏‏
أ = تحميل أحد الطرفين الرسوم الجمركية وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على إجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروض على دخول البضـــــاعة إلى البلاد او تخليصها .‏‏‏
ب = تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرســـــــوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة .‏‏‏
ج = يشترط لتطبيق أحكام البندين ( أ و ب ) المتقدمين في غير حالات العقد بالتراضي أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة نصاً بتطبيقها .‏‏‏
مادة 72
يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على ما يلي :‏‏‏
أ = تحميل الجهة العامـــــة كل أو بعض الضرائب والرســــوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد .‏‏‏
ب = تحميل الجهة العامة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى .‏‏‏