دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 31 إلى 40 من 43

الموضوع: القوانين الإدارية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    المادة 69




    يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.








    المادة 70




    لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.








    المادة 71




    يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين، كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.








    المادة 72




    يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو القسم الاستشاري أو المكتب الفني.




    ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.








    المادة 73




    يكون تعيين الموظفين الكتابيين بالمجلس بعد إجراء امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.








    المادة 74




    يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس الدولة ويكون لأمين عام المجلس سلطات رئيس المصلحة بالنسبة لهؤلاء الموظفين أثناء مدة ندبهم. منتدى المحامون العرب
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 27/
    آ ـ يتم طلب عروض الأسعار إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة أو بكليهما توجهها الجهة المتعاقدة إلى أكبر عدد من المتعهدين المختصين للإطلاع على دفاتر الشروط إن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في المادة ( من هذا النظام مع مراعاة البند (آ) من المادة (9) في حال الإعلان.
    ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الأقل:
    1 ـ أنواع المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة.
    2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها.
    3 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطاً خلالها بعرضه.
    4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض.
    5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو إنجاز الأعمال.
    6 ـ الشروط الأخرى التي ترى الجهة المتعاقدة ضرورة توفرها في العرض.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 28/
    آ ـ لا تقبل العروض التي تتضمن شروط معينة تخالف الشروط التي نص دفتر الشروط الخاصة على عدم جواز مخالفتها.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 29/
    آ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الأوراق المثبتة لتحديد العروض المقبولة وتنظم محضراً بوقائع اجتماعها.
    ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية إلى لجنة أو لجان فنية يعينها عاقد النفقة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودراستها فنياً وإجراء المقارنة بينهما على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانة الأخرى المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وغير ذلك وبعد أن تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الأسعار ومقارنتها وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي المالية والفنية مع توصياتها إلى لجنة المناقصة.
    جـ ـ يمكن للوزير اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي لتولي مهام اللجنة الفنية أو بعض هذه المهام.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 30/
    آ ـ ترفع لجنة المناقصة إلى عاقد النفقة بناء على تقرير اللجنة أو اللجان الفنية رأيها بالعرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة.
    ب ـ يصدر عاقد النفقة قراره باختيار العرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة وفي حال عدم أخذه برأي لجنة المناقصة يكون قراره معللاً.
    جـ ـ تبلغ الجهة المتعاقدة صاحب العرض المقبول نهائياً قبول عرضه خلال فترة سبعة أيام من تصديقه من المراجع المختصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جارياً في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما أسبق.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السادس: المسابقة/مادة 31/
    آ ـ يجوز للوزير المختص اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب.
    ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولا سيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتفاء والجوائز والمكافآت والامتيازات التي ستمنح للمتسابقين.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 32/
    يجوز للجهة المتعاقدة إن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 33/
    آ ـ لا يجوز التعاقد بالتراضي إلا في الأحوال التالية:
    1 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تكون أسعارها خاضعة لبورصة عالمية.
    2 ـ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة أو اتفاقات اقتصادية تستوجب قيام جهة معينة بتقديم المواد أو عند إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال.
    3 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب إتباع أسلوب معين في التنفيذ.
    4 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة ـ أو بطلب عروض أسعار أو بمسابقة حسب الأصول المقررة في هذا النظام ولم يتقدم لها أحد من العارضين أو قدمت لها عروض غير ملائمة.
    5 ـ في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها.
    6 ـ في استئجار العقارات.
    7 ـ عندما يكون الأمر متعلقاً بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلاً من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ التعهد.
    8 ـ في عقود النقل وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة.
    9 ـ في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
    10 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد أو غيرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف تأمين أغراض عسكرية يتعذر تحقيقها بالطرق الأخرى.
    11 ـ عندما يتم التعاقد مع المؤسسات العامة والشركات العامة أو المنشآت التابعة لها وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام.
    12 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة.
    13 ـ تقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة لتنفيذ الأشغال بالأمانة.
    ب ـ يعود تقدير الأحوال المبينة في البند /أ/ السابق إلى عاقد النفقة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 34/
    يكتفى في المتعاقدين بالتراضي أن لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو مع الجهات العامة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة 10 من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 45/
    آ ـ يعتبر العقد بالتراضي نافذاً اعتباراً من تاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد استكمال إجراءات التصديق وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
    ب ـ يظل المتعهد مرتبطاً بتعهده مع الجهة المتعاقدة وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا النظام.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 46/
    يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال التالية:
    آ ـ تنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة.
    ب ـ يتعهد أن يحرر على دفتر الشروط بأن يتضمن قبول المتعهد وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها.
    جـ ـ بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 37/
    مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن أصول إيفاد العاملين في الجهة المتعاقدة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الجهة المتعاقدة من الأسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات منه تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقاً للأحكام النافذة إن وجدت.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثامن: الأشغال بالأمانة/مادة 38/
    آ ـ في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة المتعاقدة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريقة الأمانة على مسؤوليتها.
    ب ـ يصدر في الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة قرار من عاقد النفقة بناء على تقرير من الجهة المختصة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثامن: الأشغال بالأمانة/مادة 39/
    يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذناً ضمنياً بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 40/
    آ ـ تحدد التأمينات المؤقتة لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار بنسبة 5% من القيمة المقدرة من قبل الجهة المتعاقدة للتعهد أو مبلغ مقطوع كما تحدد التأمينات النهائية بنسبة 10% من قيمة العقد.
    ب ـ يجوز للجهة المتعاقدة بموافقة عاقد النفقة إنقاص نسبة التأمينات المؤقتة أو النهائية شريطة أن يذكر ذلك كله في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.
    أما العقد المباشر والعقد بالتراضي فيترك للوزير طلب التأمينات التي يراها مناسبة حسب الحال.
    جـ ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الجهة المتعاقدة أو بشيك مقبول من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة مصرفية من أحد المصارف المقيمة ويجوز قبول الكفالات التجارية عند التعاقد مع الفنانين أو الفرق الفنية أو مع الذين يقدمون تصاميم وأعمال فنية تدخل في نطاق الإنتاج الفكري.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 41/
    آ ـ تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الأسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة فور إعلان النتائج.
    ب ـ تعاد التأمينات إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله إذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 42/
    على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على أن لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه خطياً القرار بإحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأميناً نهائياً إذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده.
    وإذا كان التأمين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية ويعاد التأمين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.
    وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم مع ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزاماته.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 43/
    يجوز منح سلف للمتعهدين وفقاً للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن إن نصت دفاتر الشروط الخاصة على ذلك.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 44/
    تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة المتعاقدة أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) (واحد بالألف) من القيمة الإجمالية وألا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن (20%) عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا التعهد.
    ويجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة أو العقد لبعض التعهدات ذات الطابع الخاص على غرامة تقل عن النسب المذكورة آنفاً كما يجوز للوزير أن يحدد بقرار منه العقود التي تستدعي ماهيتها الذاتية الإعفاء من الغرامة أو تحديدها بشكل آخر.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 46/
    آ ـ 1 ـ لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة الأخرى.
    2 ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة.
    3 ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته.
    4 ـ إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.
    ب ـ 1 ـ يكون البت في الحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (آ) من هذه المادة من حق الجهة المتعاقدة بموافقة الوزير حصراً.
    2 ـ أما في الحالات التي تنطبق على البنود (2، 3، 4) من الفقرة (آ) من هذه المادة فيجري البت فيها بطريق التحكيم إن لم تجر تسويتها وفق نظام التسويات المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974 ويجوز في التحكيم الداخلي أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 47/
    آ ـ يحق لعاقد النفقة أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية:
    1 ـ عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام العقد أو دفاتر الشروط.
    2 ـ عندما يجاوز مقدار كميات المواد المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلثي أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية.
    3 ـ إذا ثبت للجهة المتعاقدة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة.
    4 ـ إذا أخل المتعهد بالتزاماته أو امتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة المتعاقدة.
    5 ـ إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده إذا كان هناك ضرورة فنية أو اقتصادية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة 43 من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً.
    6 ـ إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد.
    ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة لمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في البنود 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 من الفقرة السابقة وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة المتعاقدة خلال هذه المدة وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلال مدة الإنذار.
    جـ ـ يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة الجهة المتعاقدة ما لم يكن قد أعطى أمر المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 48/
    آ ـ يحق للجهة المتعاقدة عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال على حسابه وفق ما يلي:
    1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية.
    2 ـ بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو اقتصادية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة.
    ب ـ يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذ وفقاً للفقرة /آ/ في هذه المادة.
    جـ ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لأحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للجهة المتعاقدة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 49/
    ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة المتعاقدة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 50/
    إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة المدة المحددة في العقد لتنفيذه ارتفاع في الأسعار جعل تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً مرهقاً وتقدم المتعهد بطلب إلى الجهة المتعاقدة تراعي لجنة التحكيم أحكام القوانين والأعراف التجارية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا النظام وعلى أن يتحمل المتعهد الزيادة الناجمة عن ارتفاع الأسعار إذا كانت لا تتجاوز 15% من قيمة التعهد.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 51/
    إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار تتمتع الجهد المتعاقدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة السابقة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 52/
    يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات التالية:
    آ ـ وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة المتعاقدة أن خلف المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الخلف إذا لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها.
    ب ـ إفلاس المتعهد.
    جـ ـ التصفية القضائية إلا أنه يحق للجهة المتعاقدة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا سمحت المحكمة بذلك.
    د ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام البند 4 من الفقرة آ من المادة 10 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الإخلال بحق الجهة المتعاقدة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 53/
    آ ـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال في الحالات التي تتطلب ذلك من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة المتعاقدة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.
    ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الأشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام إن اقتضى الأمر في هذه الحالات على مرحلتين: الاستلام المؤقت والاستلام النهائي: كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 54/
    آ ـ يجوز لعاقد النفقة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى عقد جديد وتحدد نسبة الزيادة أو النقص في دفاتر الشروط الخاصة أو في العقد على أن لا يتجاوز هذه النسبة عن 25% من القيمة الإجمالية لكل من عقود الأشغال والخدمات وتوريدات المواد.
    ب ـ يجوز أن يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 55/
    آ ـ يحرم من التعاقد مع الجهة المتعاقدة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تعهدات الجهة المتعاقدة ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
    ب ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير ـ حسب الحال ـ إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد مرور سنة واحدة على الأقل.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 56/
    أ ـ يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه العقد إلى أحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة ويعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد كما يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العرض مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها.
    ب ـ لا يجوز تضمين العقود شروط تخالف أحكام هذا النظام ودفتر الشروط العامة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 57/
    على المتعهد أن يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال يعتبرها أنها ليست مشمولة بالتعهد (بما في ذلك طلبات تمديد مدة التعهد) إلى الجهة المتعاقدة خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير أو إلى الطلب الذي تقدم به وأن يشرح الأسباب الداعية لتقديم طلباته ويعتبر عدم تقديم المتعهد للطلب خلال مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة إسقاطاً لحقه في الاعتراض ولا سيما الاعتراض على الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 58/
    يجوز النص في العقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للقواعد والشروط المحددة فيه.
    نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 59/
    يتم بيع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع، سواء بالمفرق أو نصف الجملة والجملة بإحدى الطرق التالية:
    1 ـ البيع المباشر.
    2 ـ البيع بالعقد المباشر.
    3 ـ البيع بالارتباط.
    4 ـ البيع بالمزايدة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 60/
    يتم البيع بالطريق المباشر إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة محددة وفقاً لنظام العمليات.
    نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 61/
    آ ـ يتم البيع بالعقد المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء البيع والمشترين بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو بطلب عروض على أن تعزز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد.
    ب ـ يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وكيفية تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ، وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد والتزامات الطرفين.
    جـ ـ تحدد الحالات التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه وإجراءاته في نظام العمليات.

    نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 62/
    آ ـ يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد آجلة وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها.
    ب ـ يحدد نظام العمليات الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط.

    نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 63/
    آ ـ يتم البيع بالمزايدة في إحدى الحالتين التاليتين:
    1 ـ في بيع الموجودات الثابتة.
    2 ـ في الحالات الأخرى التي يقرر فيها عاقد النفقة اللجوء إلى المزايدة.
    ب ـ تكون المزايدة إما علنية أو بالظرف المختوم.
    جـ ـ يحدد نظام العمليات الشروط اللازمة للاشتراك في المزايدة والوثائق المشعرة بتوافر هذه المزايدة وقوامها وسائر الأمور المتعلقة بالمزايدة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 64/
    يتم إيجار العقارات التي تجيز أنظمة الجهة المتعاقدة تأجيرها بالعقد بالتراضي فيما إذا كان الريع السنوي للعقار المؤجر لا يتجاوز 10000 ليرة سورية وبالمزايدة إذا جاوز ذلك الريع المبلغ المذكور.
    نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 65/
    يتم البيع أو الإيجار للجهات العامة أما بالبيع المباشر أو بالعقد المباشر أو بالبيع بالارتباط حسبما هو محدد في نظام العمليات
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    مادة 24 - لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها ، كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات ، ويجبر المخالف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت أشراف السلطات الأثرية أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها وتستوفى النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون

    مادة 25 - لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعا للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص من السلطات الأثرية وأشرافها ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات

    مادة 26 - تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة

    مادة 27 - على كل من أكتشف أثرا ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ في خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة أن تحيط السلطات الأثرية علما بذلك فورا ، وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجله وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إلى متاحفها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها ، وفى كلا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثرية،وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار

    مادة 28 - على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودراسته ورسمه وتصويره

    مادة 29 - إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقب المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون



    الفصل الثالث-الآثار المنقولة

    مادة 30 - لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار

    مادة 31 - أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية ، كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة

    ب - تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافق مجلس الآثار . وتكون الإعارة لمدة معنية تحدد في مرسوم الإعارة

    مادة 32 - للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها ، ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولا عن المحافظة عليه وعدم أحداث أي تغيير فيه فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتنى أخطار السلطات الأثرية في الحال ، أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري

    مادة 33 - على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون

    مادة 34 - يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية و يجب على البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل أقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجديد أجنبيا وكان يرغب في تصدير الأثر إلى الخارج فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص التصدير

    مادة 35 - على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك اقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة ، وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية ، وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فورا السلطات الأثرية بالعثور على الأثر ، ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخبار

    أ - فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية ، وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار

    ب - أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوى على رقم السجل

    مادة 36 - على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة

    مادة 37 - للسلطات الأثرية أن تشترى أي اثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخيا أو موقعا أثريا شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أنها غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثرى مسجل ، وللسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من ووزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات الأثرية ، ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قراره نهائيا إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل ، ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعيا

    مادة 38 - للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله

    مادة 39 - لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص من السلطات الأثرية وتحت أشرافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء أجر ويحق لمجلس الآثار أني يعفى مالك الأثر من كل هذا الأجر أو من بعضه

    مادة 39 مكرر - لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة

    مادة 40 - لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة ويخضع نقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية




    الفصل الرابع – التنقيب عن الآثار

    مادة 41 - يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجارى المياه أو البحيرات أوفى المياه الإقليمية

    مادة 42 - السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكا له

    مادة 43 - للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار ، ويجرى تحدد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض

    مادة 44 - لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة

    مادة 45 - يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية

    أ - صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم

    ب - الموقع الأثرى المراد التنقيب فيه مصحوبا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب

    ج - برنامج التنقيب وتوقيته

    ويمكن أن تتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف

    مادة 46 - على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب

    أ - العناية بتصوير ورسم الموقع الأثرى وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضا نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية

    ب - العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم

    ج - عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية

    د - القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية

    هـ - تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية

    و - تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبا بحافظة صور على نسختين تتضمن صورا لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة

    ز - تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تجاوز السنة من نهاية كل موسم

    ح - قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافية بموجب القوانين المرعية

    ط - دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية

    ي - تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية

    مادة 47 - على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين

    مادة 48 - إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة46 فللسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وإذا رأت هذه السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغى الترخيص بقرار وزاري

    مادة 49 - إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية فلوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما له أن يمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أحرى
    مادة 50 – للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعى سلامة البعثة على أن يصدر بذلك قرار وزاري

    مادة 51 - على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى،ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية أو المكلف من قبلها بالنشر

    مادة 52 - جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلف منها مجموعات تامة مثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها ، ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في نفس منطقة التنقيب وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية السورية ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة 46 وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العملية

    مادة 53 - للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة

    مادة 54 - يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة

    مادة 55 - يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية والأجنبية
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    الفصل الخامس – العقوبات

    مادة 56 - يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها .

    مادة 57 – يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة كل من :
    أ – سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً :
    ب – أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر .
    ج – أتجر بالآثار
    مادة 58 – يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من :
    أ – خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة .
    ب – صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية ، ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنّعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلّم إلى السلطات الأثرية .
    مادة 59 – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من :
    أ - خالف أحكام المواد " 24 – 25 – 26 " من هذا القانون .
    ب – كل من عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجّل .
    ج – خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية .
    مادة 60 – مع مراعاة أحكام المادة " 58 " من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من أضر أو حوّر أو رسم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً .
    مادة 61 – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد " 27 – 29 – 35 " .
    مادة 62 – يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من :
    أ شوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل .
    ب خالف أحكام المواد " 28 – 34 – 38 " .
    ج – اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها .
    د – نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص .
    هـ - أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص .
    و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص .
    ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون .
    مادة 63 – يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطّلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها .
    مادة 64 – لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
    مادة 65 – تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له ، فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته .

    مادة 66 - يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد " 32، 35، 40، 42 "

    مادة 67 - كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا القانون يسلم فورا إلى السلطات الأثرية

    مادة 68 - عند تعذر مصادرة أو ضبط الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص به أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون




    الفصل السادس - أحكام متفرقة

    مادة 69 – يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية :
    أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية .
    ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها .
    وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير .

    مادة 70 – تخضع الآثار المنوي تصديرها للإجراءات التالية :
    1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسمائة ليرة سورية وجب الحصول على موافقة مجلس الآثار بناء على اقتراح المدير العام للآثار والمتاحف .
    2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ليرة سورية وجب الحصول على موافقة وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار .
    وفي كلتا الحالتين تعرض الآثار على لجنة المبايعات الأثرية لتقدير قيمتها الحقيقية .

    مادة 71 – إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي :
    10 % من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة مائتي ليرة سورية .
    20 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة فوق مائتي ليرة سورية حتى 2000 ليرة سورية .
    40 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة 2000 ليرة سورية
    تعتبر القيمة التي يعينها المصدّر في طلبه أساساً في استيفاء الرسم إلا إذا تبين للسلطات الأثرية وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر ، وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها السلطات الأثرية .

    مادة 72 – تعفى من رسوم التصدير الآثار المعينة في الفقرتين " 2-3 " من المادة 69 من هذا القانون .

    مادة 73 – على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها وعلى السلطات الأثرية أن تختمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رسمياً يبيّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها .

    مادة 74 - على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي ا لجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين لدى كل طلب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب ضبط رسمي وتسليم المصادرات إلى السلطات الأثرية .

    مادة 75 وحتى مادة 83 مكرر ملغاة بالقانون رقم 1 تاريخ 28/2/1999

    مادة 84 - يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار
    ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم

    مادة 85 - للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد " 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26" من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف ، بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة،فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها

    مادة 86 - للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20 % من ثمنه

    مادة 87 - توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي

    أ - 50% للخزينة

    ب - 20% للمخبرين

    ج - 20% للمصادرين

    د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات

    وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة

    مادة 88 - يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30/6/1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي

    مادة 89 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

    دمشق 9 /6 / 1383 هـ
    26/10/1963
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    مادة 9-

    أ‌- يتولى المكتب سلطة المجلس في المناطق والأراضي غير التابعة لأية جهة إدارية في المحافظة كما يتولى المكتب سلطة رئيس المجلس .


    ب‌- مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء في القرى النموذجية والضواحي والتجمعات المحدثة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب .

    ج‌- يصدر المجلس الأعلى للسياحة نظاماً خاصاً لإقامة المنشآت السياحية في المناطق والأراضي غير التابعة للجهات الإدارية في المحافظة .



    مادة 10 –

    أ‌- لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالية .

    ب‌- يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك .

    ج‌- يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء .

    د‌- تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي ومقررها تعويضاً بقرا من المحافظ رئيس المكتب .

    هـ- تستثنى المكافآت والتعويضات المشار إليها في هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته ويتم منحها وفق أسس يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإدارة المحلية والإسكان والمرافق .

    و‌- تصرف المكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها في الفقرات (ب-ج-د ) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة .

    مادة 11- يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 12- تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

    مادة 13- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .


    دمشق في 29 /4/1402هـ الموافق 23/2/1982 م



    ========================================

    المرسوم التشريعي رقم /3/


    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور


    يرسم مايلي :


    مادة 1- تلغى المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 23/1/1982 .

    مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .


    دمشق في 1/5/1403 هـ الموافق 13/2/1983



    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد



    =================================
    التعليمات رقم /1/

    للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982


    نظام المرسوم التشريعي رقم /5/ الصادر في 23/2/1982 إجراءات وضع إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء لدى الجهات الإدارية في القطر مع تحديد دور كل من السلطات المركزية والمحلية في ذلك .

    وجاء في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي أن تعد وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني وأن تستصدرها بمرسوم .

    وإلى أن يصدر هذا المرسوم فقد نصت على فترة انتقالية يجري العمل خلالها بالأسس التخطيطية المؤقتة النافذة حالياً لدى الوزارة التي سنعممها بشكل مستقل ونشير فيما يلي للمقصود من بعض التعابـير الواردة في المرسوم التشريعي موضوع البحث والى كيفية العمل بها مكتفين اختصاراً بالتعبير عنه بكلمة المرسوم .

    1- إلى أن تصدر أسس التخطيط العمراني يعمل بالأسس التخطيطية المؤقتة وحدها في إعداد المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية وفق دفاتر الشروط الموضوعة من قبل الوزارة .

    2- يقصد بنظام المشار إليه في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من المرسوم وفي بقية مواده شروط البناء التي تصدر رخص البناء بموجبها في مختلف المناطق حسب الصفة المقررة لها في المخطط التنظيمي ولاسيما الأمور التالية :

    - الحد الأدنى والأعلى لمساحة المقسم المسموح ببنائه

    - الحد الأدنى لمواجهة المقسم ببنائه

    - النسبة المئوية المسموح ببنائها من كامل المقسم بما في ذلك مساحات المرائب وارتفاعاتها أن وجدت .

    - الوجائب الأمامية والجانبية والخلفية التي يجب تركها دون بناء بما فيها الأورقة إن وجدت .

    - تعريف منسوب الترخيص .

    - عدد الطوابق المسموح ببنائها على كل مقسم .

    - الارتفاع الاعظمي للبناء .

    - عامل الاستثمار الاعظمي للمقسم إن وجد .

    - الأحكام المتممة لنظام البناء إن وجدت .

    يثبت نظام البناء مع الأحكام المتممة له حال وجودها على شكل جدول على المخطط التنظيمي للدلالة عليه باعتباره جزءا منه ويعلن معه .

    كما يترك حقل تحت هذا الجدول يخصص لكتابة تواريخ وأرقام قرارات الموافقة على المخطط من كل من اللجنة الفنية الإقليمية والمجلس المحلي والجهة المصدرة له .

    3- يعد البرنامج التخطيطي المشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم على شكل تقرير شامل تحدد فيه الاحتياجات التخطيطية الآنية والمستقبلية للتجمع السكاني الذي يوضع من اجله لفترة /20/ سنة القادمة ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير عدد السكان وتوزيعهم والكثافة السكانية المقترحة لهذا التوزيع على مختلف مناطق التجمع وفق الفعاليات المقترحة لها من صناعة ومشيدات عامة وسكن من مختلف الفئات وغيرها مع تحديد المساحة المخصصة اللازمة لكل منها من اصل مساحة التجميع الكلية ونسبتها للفرد الواحد من عدد السكان المتوقع للتجمع وكذلك تعداد مواقع وأبنية كل من هذه الخدمات والمشيدات العامة ، وشبكة الطرق الرئيسية وعروضها وتصنيفها ، مع الاتجاهات المقترحة لتوسع هذا التجمع والمبررات العلمية لاختيار هذه الاتجاهات

    وتبرز المعطيات الواردة في البرنامج التخطيطي مع بيان خطوطه الرئيسية بتنـزيل هذه المعطيات والخطوط الرئيسية على المخطط الطبوغرافي لمنطقة التجمع بمقياس ( 1000/1 أو 2000/1 ) للتجمعات السكانية الصغيرة وبمقياس (5000/1 أو 10.000 ) حسب المتوفر بالنسبة للتجمعات السكانية الكبيرة .

    4- تشكل اللجان الفنية الإقليمية المنصوص عنها في الفقرة /د/ من المادة /5/ من المرسوم بقرار يصدر عن المحافظ المختص ، وينتقى الخبيران المهندسان من المختصين بتخطيط المدن أو العمارة ذوي الخبرة ، كما ينتقي الخبير في الشؤون العقارية من ذوي الخبرة في القوانين والأنظمة العقارية في أي مصلحة من مصالح الدولة شريطة أن يكون من الحقوقيين .

    وفي محافظة مدينة دمشق المكونة من مدينة واحدة فقط تنحصر فيها كافة الخدمات المطلوبة من الأجهزة العاملة فيها على مختلف تسمياتها وتقسيماتها ، فإن تسمية أعضاء اللجنة الفنية الإقليمية المشار إليهم في البنود (2 4 – 5 ) من الفقرة /د/ من المادة /5/ بصفته يقوم على الاختصاصي الوظيفي لبعض الخدمات يتم على النحو التالي :

    - مدير الخدمات الفنية حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

    - المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية في حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

    - المسؤول عن التخطيط في مديرية الخدمات الفنية حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

    5- يقترح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إصدار المخطط التنظيمي ونظام البناء للمناطق المشار إليها في المادة التاسعة من المرسوم ، كما يمارس فيها بقية اختصاصات المجلس المحلي للجهة الإدارية .

    ويصدر رئيس المكتب رخص البناء في هذه المناطق إما وفق المخططات التنظيمية أو أنظمة البناء المقررة لها كما يمارس بقية الاختصاصات الأخرى لرئيس الجهة الإدارية .

    6- تنفذ المخططات التنظيمية على الطبيعة وفق الفقرة /ج/ من المادة /10/ من المرسوم بتثبيت المعلومات الواردة على المخطط على الأرض وذلك ببيان حدود الشوارع وبقية الاستعمالات من ساحات وحدائق عامة ومدارس ومراكز صحية وثقافية وغيرها مما هو مخصص تنظيميا للمصلحة العامة مع تنـزيل حدود ما ورد على المخطط من المقاسم ( البلوكات ) .

    وتراعى الدقة التامة في عملية تنفيذ المخطط على الطبيعة لأثرها المباشر على العقارات الواقعة ضمن حدود المخطط وعلى حقوق الناس وعلاقاتهم القانونية مع بعضهم البعض ومع الجهة الإدارية .

    وتتم عملية التنـزيل هذه بمقتضى دفتر الشروط تعده الوزارة في حال التنفيذ عن طريق التعاقد مع جهات فنية متخصصة .

    7- يمنح التعويض بموجب الفقرة /د/ من المادة /10/ من المرسوم عما تعقده اللجان الإقليمية الفنية ومقررها من جلسات ومن النسب التي تحدد بالقرار الذي يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء عملاً بالفقرة /هـ/ من هذه المادة .

    8- تلغى اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الفقرات والمواد المتعلقة بإعلان المخططات ودراسة اعتراضاتها وتصديقها في كل من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1972 ولائحته التنفيذية ، وقانون البلديات رقم /172/ لسنة 1956 وتعديلاته وكذلك المرسوم التنظيمي رقم /983/ لعام 1965 وتعديلاته، كما تعتبر لاغية كافة الأنظمة والتعليمات المخالفة للمرسوم أو هذه التعليمات .


    وزير الإسكان والمرافق

    أحمد سليم درويش
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    التعليمات رقم /2/

    للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982


    مادة 1 – يقصد بالتعابـير التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها :

    - الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .

    - المجلس : المجلس المحلي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية .

    - المرسوم : المرسوم التشريعي رقم /5/ وتاريخ 23/12/1982 .

    أولاً – وضع المخطط التنظيمي العامة والمخطط التنظيمي التفصيلي للمرة الأولى :

    مادة 2 –

    أ - إن من اختصاص الجهة الإدارية بموجب المادة /4/ من المرسوم إعداد مشاريع المخططات التنظيمية العامة ، والمخططات التنظيمية التفصيلية الخاصة بها مع أنظمة بنائها في جميع مراحلها وفق البرامج السنوية المقررة في الخطة الخمسية ،وعليها أن تبادلا لإعداد هذه المخططات مباشرة بواسطة جهازها الفني حال وجوده ، أو عن طريق التعاقد مع الجهات المختصة استناداً لأحكام القوانين النافذة لديها ، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك وفق دفاتر الشروط الفنية العامة الموضوعة من قبل الوزارة لهذا الغرض بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ، أما بالنسبة لبقية الجهات الإدارية ، فتراعى نفس الإجراءات مع أخذ موافقة المحافظ المسبقة على التعاقد / وتبلغ الوزارة صورة عن العقد .

    بينت المادة /3/ من المرسوم أن الخطوة الأولى في إعداد أي مخطط تنظيمي عام لأي تجمع سكاني وهو وضع البرنامج التخطيط لهذا التجمع وفق الأسس التخطيطية النافذة .

    يعرض البرنامج التخطيطي بعد إعداده على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال /20/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة ، ويرفع البرنامج التخطيطي للوزارة عن طريق البريد المسجل ، كما تعيده هي مع الموافقة عليه أو طلب تعديله بذات الأسلوب وعلى الجهة الإدارية تنفيذ الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة من قبل الوزارة في إعداد مشروع المخطط التنظيمي العام

    ب – عملاً بالمواد (5-6-7) من المرسوم يمر مشروع المخطط التنظيمي العام الذي تم وضعه بصيغته النهائية مع نظام بنائه بالمراحل التالية :

    1- يعرض على المجلس لإقراره والموافقة على إعلانه

    2- يعلن لمدة /30/ يوماً في مكان بارز في بهو الجهة الإدارية يسهل إطلاع الناس عليه مع دعوة ذوي العلاقة للإطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال هذه المدة .

    3- تحال الاعتراضات المقدمة على المخطط مع نظام بنائه المعلنين بكتاب من قبل الجهة المعلنة للجنة الفنية الإقليمية عن طريق مديرية الخدمات الفنية ضمن اضبارة تحتوي على الوثائق التالية :

    - قرار المجلس المتضمن الموافقة على إعلان المخطط

    - صورة الإعلان

    - جدول بأسماء المعترضين مرتب حسب تواريخ تقديم الاعتراضات

    - مشروع المخطط المعلن مبين عليه مواقع الاعتراضات وأرقامها كما وردت في جدول أسماء المعترضين

    4- تتولى اللجنة الفنية الإقليمية دراسة الاعتراضات والبت بها وفق الجدول والمخطط المذكورين في البند السابق ، وتنظم محضراً مستقلاً لكل مخطط معلن يوقع رئيس اللجنة ،وخبير الوزارة ، والمسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية ،على كل تعديل ينـزل على المخطط ، هذا بالإضافة إلى توقيع المحضر والمخطط من رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة .

    5- يحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع اضبارة الاعتراضات إلى قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية لإجراء التعديلات التي أقرت من قبل اللجنة الفنية الإقليمية على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن المحفوظ لديها

    يراعى في تنـزيل التعديلات الدقة والتامة والتزام الحرفي بما قررته اللجنة الفنية الإقليمية إضافة إلى تسجيل كل من ( رقم وتاريخ ومحضر اللجنة الفنية الإقليمية اسم وتوقيع المشرف على التعديل ، اسم وتوقيع الرسام ، تاريخ التعديل ) في الحقل المخصص لذلك في الجدول المبين على المخطط .

    أما بالنسبة لمدن مراكز المحافظات فيحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع الاضبارة إلى مديرية الشؤون الفنية كي تتولى هي تنـزيل التعديلات على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن كما هو مبين في هذا البند .

    6- على مديرية الخدمات الفنية ، واللجنة الإقليمية إنهاء دراسة الاعتراضات وإجراء التعديلات على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن كما ورد في البندين /4و5/ السابقين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة اضبارة الاعتراضات للجنة الفنية الإقليمية .

    7- ترفع اضبارة مشروع تعديل المخطط التنظيمي العام ، مع محضر اللجنة الفنية الإقليمية بالإضافة إلى خمس نسخ عن مخطط كونتر كالك المعدل إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتوقيع المخطط وإصداره بالنسبة لكافة الجهات الإدارية في المحافظة ، ما عدا مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات .

    في محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات ، يوقع المكتب التنفيذي المخطط ويقترح إصداره ويرفع قراره باقتراح الإصدار مع الاضبارة لوزير الإسكان والمرافق حيث يصدر بقرار عنه .

    ج - كل توسع عمراني بإضافة أراضي جديدة إلى مخطط تنظيمي عام نافذ تستدعيه احتياجات التجمع السكاني الآنية والمستقبلية ، يعتبر في معرض تطبيق أحكام المرسوم بمثابة مخطط تنظيمي عام يوضع للمرة الأولى يستوجب وضع برنامج تخطيطي لمنطقة التوسع الجديد ينسجم مع المخطط التنظيمي العام ومن ثم عرضه على الوزارة للموافقة عليه أو طلب تعديله ، وبعد ذلك تستكمل الخطوات الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة من عرض على المجلس وإعلان ، ودراسة للاعتراضات وإصدار .

    مادة 3 - آ - يتم وضع المخططات التنظيمية التفصيلية للمخطط التنظيمي العام وفق الإجراءات المبينة في المادة السابقة ، ويمر إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي بذات المراحل التي يمر بها إعداد المخطط التنظيمي العام بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي الخاص بالتجمع السكاني والمخطط التنظيمي العام للمدينة .

    ب - يرفع مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي ونظام بنائه مع بقية الاضبارة من إعلان واعتراضات ومحضر لجنة فنية إقليمية إلى الجهة المختصة لإصداره على النحو التالي :

    1- المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره ، ثم يحال لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه .

    2 – المجلس في مدن مراكز المحافظات لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره ، ثم يرفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه .

    3 – المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالنسبة لبقية الجهات الإدارية حيث يصدر بقرار عنه

    مادة 4 –

    أ - أوجبت المادة /7/ من المرسوم أن تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة أي مخطط تنظيمي عام وأنظمة البناء ، أو تنظيمي تفصيلي مع نظام بنائه وتعديلاته خلال /15/ يوما من تاريخ إصداره لتدقيقه مع إيقاف نفاذه في حال مخالفته لأي من :

    - الأسس التخطيطية

    - البرنامج التخطيطي المصدق للتجمع السكاني الذي وضع البرنامج من أجله .

    وقد بينت المادة /7/ من هذه التعليمات الوثائق والبيانات التي يجب أن ترفق باضبارة كل مخطط يرفع للوزارة لإصداره أو لتدقيقه .

    ثانيـاً - تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها، والتنظيمية التفصيلية وأنظمة بنائها بصورة دورية :

    مادة 5 –

    أ – أوجبت المادة /8/ من المرسوم إعلان المخططات التنظيمية العامة ، والتنظيمية التفصيلية النافذة بتاريخ صدوره ، أو التي يتم إصدارها بعد نفاذه وفق الفترات الزمنية التالية :

    1- انقضاء عام كامل على إصدار المخطط لأول مرة .

    2 – انقضاء ثلاث سنوات على كل إصدار يعقب الإصدار السابق ، أو انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الإعلان السابق في حال عدم إصدار المخطط مجدداً لعام وجود اعتراضات عليه ، أو رفض الاعتراضات المقدمة .

    ب – للجهة الإدارية عملاُ بالفقرة /ج/ من المادة /8/ من المرسوم وضمن مدة الإعلان أم تقترح بقرار يتخذ في المجلس التعديلات التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها ، تنـزيل تلك التعديلات التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها ، تنـزل تلك التعديلات على نسخة من المخطط وتعلن مع المخطط ليجرب الإطلاع والاعتراض على الاثنين معاً .

    يحال قرار المجلس إلى اللجنة الفنية الإقليمية مع مخطط التعديلات لدراسته مع بقية الاعتراضات

    ج – تبت اللجنة الفنية الإقليمية بالاعتراضات المقدمة ، وتقر ما هو مقبول منها فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني ، والبرنامج التخطيطي الخاص بالمخطط المعلن ضمن المدة المحددة في البند /6/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذه التعليمات ، وتقتصر مهمة اللجنة بموجب أحكام المرسوم على دراسة الاعتراضات المقدمة على المخططات المعلنة .

    د - بعد تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء والتنظيمية التفصيلية ونظام بنائها بذات المراحل والإجراءات التي ورد ذكرها في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من هذه التعليمات ، كما تستعمل في إعداد الوثائق والقرارات النماذج المرفقة بهذه التعليمات .

    يشار في الإعلان وفي القرار المتخذ في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لسبب التعديل وهو :

    - انقضاء عام على إصدار المخطط لأول مرة .

    - انقضاء ثلاث سنوات على الإصدار السابق أو الإعلان السابق حسب الحال وفق البند /2/ من الفقرة /آ/ من هذه المادة .

    ثالثاً - إعلان تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها والتنظيمية التفصيلية وأنظمة بصورة استثنائية :

    مادة 6 –

    أ - أجازت الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي أن يستثني من شرط المدة المحددة ، بسنة ، وبثلاث سنوات الاقتراحات المتعلقة بتعديل المخطط فيما يتعلق بالعقارات والأراضي العائدة للجهة الإدارية ، أو أملاك الدولة ، أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام .

    ب – يراعى في تطبيق الفقرة السابقة ما يلي :

    1- أن يكون طلب التعديل متعلقاً بإحدى الحالات التي وردت فيها حصراً

    2- يرفع طلب التعديل للمحافظ بمذكرة خطية تعدها مديرية الشؤون الفنية في مدن مراكز المحافظات ، أو قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بالنسبة لبقية الجهات الإدارية في المحافظة .

    يبين في المذكرة أسباب ومبررات طلب التعديل بالصورة الاستثنائية بما ينسجم وأحكام المرسوم وتعليماته وبما يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي المصدق للتجمع السكاني .

    3 – في حال موافقة المحافظ على المذكرة المرفوعة إليه بالإعلان الاستثنائي تقوم الجهة الإدارية أو البلدية بتنـزيل التعديل المقترح باللون الأحمر ( حبر أو فلوماستر ) على إحدى نسخ المخطط التنظيمي ، ليتم إعلانه ودراسة الاعتراضات وإصدار التعديل وفق الإجراءات المبينة في المادة /5/ من هذه التعليمات .

    ربـعـاً – الوثائق والبيانات التي ترفق بالمخططات التي ترفع للوزارة إما لإصدارها أو لتدقيقها بعد إصدارها من قبل الجهة المحلية المختصة :

    مادة 7 –

    أ - طلب الموافقة على البرنامج التخطيطي لأي تجمع سكاني :

    تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

    1- كتاب الإرسال نموذج رقم /1/

    2- البرنامج التخطيطي نموذج رقم /2/

    3- مصور البرنامج التخطيطي نموذج رقم /3/

    ب – طلب إصدار المخطط التنظيمي العام لمحافظة مدينة دمشق ولمدن مراكز المحافظات لأول مرة أو تعديله :

    تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

    1- كتاب الإرسال نموذج رقم /4/

    2-قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيمي العام

    والموافقة على إعلانه نموذج رقم /5/

    3-صورة إعلان مشروع المخطط مع الصحف الناشرة نموذج رقم /6/

    4- صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /7/

    5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /8/

    6- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة باقتراح إصدار المخطط نموذج رقم /9/

    7- المخطط الذي اقتراح إصداره

    ج - طلب تدقيق المخططات التنظيمية التفصيلية لمدن مراكز المحافظات أو تعديلها :

    تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

    1- كتاب الإرسال نموذج رقم /10/

    2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيم التفصيلي

    والموافقة على إعلانه نموذج رقم /11/

    3- صورة إعلان مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي

    مع الصحف الناشرة نموذج رقم /12/

    4-صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /13/

    5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /14/

    6- قرار المجلس باقتراح إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /15/

    7- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإصدار المخطط

    التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /16/

    8- المخطط التنظيمي التفصيلي الذي تم إصداره بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

    د - طلب تدقيق المخططات التنظيمية التفصيلية في محافظة مدينة دمشق :

    تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

    1- كتاب الإرسال نموذج رقم /17/

    2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التفصيلي والموافقة على إعلانه

    3- صورة إعلان مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي مع الصحف الناشرة

    4- كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية

    5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية

    6- قرار المكتب التنفيذي للمجلس باقتراح إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي

    7- قرار المجلس المحافظة بإصدار المخطط التنظيمي التفصيلي

    8- المخطط الذي تم إصداره بقرار مجلس المحافظة

    ملاحظـة : تستعمل في محافظة مدينة دمشق النماذج المبينة في الفقرة /ج/ السابقة من هذه التعليمات

    هـ- طلب تصديق المخططات التنظيمية العامة ، والمخططات التنظيمية التفصيلية في المدن والبلدان والبلديات ( غير محافظة مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات ) .

    تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

    1- كتاب الإرسال نموذج رقم /18/

    2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيمي العام أو

    المخطط التنظيمي التفصيلي والموافقة على إعلانه نموذج رقم /19/

    3- صورة إعلان مشروع المخطط مع الصحف الناشرة نموذج رقم /20/

    4- صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية نموذج رقم /21/

    5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /22/

    6- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإصدار المخطط

    التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /23/

    7- المخطط التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي الذي تم إصداره بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

    خـامسـأ- تنظيم الإضبارة التي ترفع للوزارة بطلب إصدار المخطط أو بطلب تدقيقه :

    مادة 8 –

    أ - توضع الوثائق والبيانات من الورق المقوى ( كلاسور يكتب عليه من الخارج خلاصة عن موضوع الاضبارة ومن الداخل قائمة بمحتوياتها حسب التسلسل ، وتوقع هذه القائمة من الموظف المسؤول عن تنظيم الأضابير لدى الجهة المرسلة إشعارا بمطابقتها لهذه التعليمات ) .

    ب- ترفق ثلاث نسخ على الأقل عن كل من المخطط المرسل لإصداره أو لتدقيقه وعن القرار المتخذ بشأنه من المرجع المختص .

    آملين التقيد بهذه التعليمات وسترد كل إضبارة في حال النقص أو المخالفة .




    وزير الإسكان والمرافق
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    الـقـانـون رقــم ( 41 )


    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/1423 هـ و 28/5/2002 م


    يـصـدر مـا يـلـي :


    المادة 1 – تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل وتصبح على الشكل التالي :

    مادة 5-آ-1 - يعرض رئيس المجلس مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه في أول جلسة له حكماً .

    2- على المجلس أن يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء خلال مدة شهر من تاريخ عرضه على المجلس في أول جلسة له وفي حال عدم موافقته على الإعلان فعليه هذه المدة أن يضع ملاحظاته ليتم عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة المعنية للبت في هذه الملاحظات والا اعتبر المخطط مقراً حكماً وعلى رئيس المجلس إعلانه .

    3 – تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي رياها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي على وزير الإسكان والمرافق ليبت في موضوع الخلاف خلال /30/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة والا اعتبر مقراً وملزما لجميع الجهات المعنية وعلى رئيس المجلس إعلانه .

    ب - يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاته في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين أو بأحد صحف العاصمة الأكثر انتشارا لدى الجهة المعلنة ويجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية .

    ج – يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ يوما من تاريخ الإعلان أو التبليغ ويقدم الاعتراض باستدعاء إلى الجهة الإدارية المعنية يبين فيه المعترض ملاحظاته .

    وعلى الجهة الإدارية أن تجهز الاضبارة وتحيلها إلى مديرية الخدمات الفنية لعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية خلال مدة لا تزيد عن /60/ يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الإعلان .

    د – على مديرية الخدمات الفنية تدقيق وثائق الاضبارة وعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية بعد التأكد من جاهزيتها للعرض خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الاضبارة إليها .

    هـ - تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب التنفيذي برئاسته وعضوية :

    1- عضو المكتب التنفيذي المختص

    2- مدير الخدمات الفنية

    3- مدير الآثار في المحافظة

    4- المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية

    5- مهندسين اثنين من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يسميهما وزير الإسكان والمرافق .

    6- مهندس من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن وخبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يسميهما المحافظ .

    7- رئيس الجهة الإدارية المختصة

    ويدعو المحافظ ممثلا عن كل من الجهات التالية :

    الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام للتعاون السكني واتحاد الحرفيين ونقابة المهندسين ووزارة الدفاع ووزارة المواصلات ووزارة الري ووزارة السياحة وذلك عندما يكون لأي منها علاقة بالاعتراضات المقدمة . ويعتبر ممثل هذه الجهات عند دعوته عضوا في اللجنة وله حق التصويت .

    و – يحضر اجتماع اللجنة المسؤول عن الشؤون الفنية في الجهة الإدارية المختصة دون أن يكون له حق التصويت ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها ومهندس وزارة الإسكان والمرافق وأكثر من نصف الأعضاء ويتخذ القرار بأكثرية الأصوات وترسل اللجنة في هذه الحالة نتائج دراستها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادة من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل .

    ز – تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي على وزير الإسكان والمرافق ويبت الوزير في موضوع الخلاف خلال /30/ يوماً من تاريخ تسجيل المحضر في ديوان الوزارة مرفقاً بالمخطط المعروض على اللجنة ويبلغ قرار الوزير إلى اللجنة الفنية الإقليمية لاعتماده .

    المادة 2 – تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل وتصبح على الشكل التالي :

    المادة 7 – تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن قرار المكتب أو مجلس محافظة دمشق مرفقاً بالمخطط التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي أو نظام البناء أو تعديلها الصادر بموجبه خلال مدة /15/ يوما من تاريخ القرار للحفظ لديها وليس للوزارة حق الاعتراض على أي من التعديلات المقرة من اللجنة الفنية الإقليمية .

    المادة 3 – تضاف المادة /10/ إلى المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل ونصها كما يلي :

    المادة 10-آ- لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    ب – يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    ج – يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أي جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء .

    د – تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بهذا القانون ومقررها تعويضا بقرار من المحافظ رئيس المكتب وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

    هـ - تصرف المكافآت والتعويضات وجميع النفقات الوارد ذكرها في الفقرات ( ب-ج-د ) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة .

    المادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 25/3/1423هـ
    ـا 6/6/2002 م




    رئـيس الـجمـهـوريـة

    بشــار الأســد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  3. القوانين التجارية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 03:01 AM
  4. القوانين المصرفية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:23 AM
  5. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •