دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 43

الموضوع: القوانين الإدارية السورية

  1. #21

    افتراضي

    الفصل الثالث

    المكتب التنفيذي في المحافظة

    مادة 24- يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة ما يلي :

    آ- تمثيل المجلس وتنفيذ قراراته.

    ب- تنظيم أعمال المجلس والتحضير لدوراته والدعوة لها.

    جـ- قيادة وتوجيه اجهزة المحافظة واداراتها ومؤسساتها.

    د - قيادة وتوجيه نشاطات المكاتب التنفيذية للمجالس الادنى.

    هـ-الاشراف على الجهات التابعة للادارة المركزية والعاملة في المحافظة، نيابة عن المجلس وفي حدود اختصاصاته.

    و - أعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية ( السنوية والبعيدة الاجل) للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاص المحافظة ومسؤولياتها، واقرار البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.

    ز- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التي تمارس النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات.

    ح- ابداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

    ط- اقرار مخططات ودفاتر شروط المشاريع واجراء المناقصات أو العقود بالتراضي ضمن الحدود والاحوال التي تبين في اللائحة التنفيذية والقوانين النافذة.

    ي- تغيير تخصيص املاك المحا فظة العامة وادخالها في املاكها الخاصة.

    ك- اقرار مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة على أن تصدر وفقاً للقانون.

    ل- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

    م - ممارسة اختصاصات لجنة المنطقة في الوحدات الإدارية التابعة لمركز المحافظة مباشرة وتكون قراراته في هذا الشأن قطعية.

    ن- اتخاذ أي تدبير أو قرار مستعجل يدخل اصلاً في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده، على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ اصدره المجلس، وأن يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه، وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير .



    الفصل الرابع

    المحـافظ

    مادة 25- يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبة بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية.

    مادة 26- يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية :

    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الديموقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ) ( عدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1971).

    مادة 27- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة ، كما يمثل شخصية المحافظة الاعتبارية وهو عامل لجميع الوزارات.

    مادة 28- يتولى المحافظ بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية:

    آ- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك و الأجهزة التابعة للمحافظة والاشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها.

    ب- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.

    جـ-القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.

    د - اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ، ومكتبه التنفيذي.

    هـ- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها اليه المحافظ في هذه الامور.

    و - الأشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة.

    مادة 29- 1- ينفذ المحافظ باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، كل فيما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وفيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي .

    2- للمحافظ أن يبدي ملاحظته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وأذا اصر الوزير المختص خطياً تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الامر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيها، الا أذا رأى ان التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الامن العام فعليه أن يرفع الامر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء.

    مادة 30- ينفذ مديرو ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك مديرو فرع المؤسسات العامة والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك، طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.

    مادة 31- تنفذ قوى الامن الداخلي في المحا فظة اوامر المحافظ .

    مادة 32- يحق للمحافظ أذا رأى أن قوى الامن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش ، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع، وفي هذه الحالة يلبى طلبه .

    مادة 33- يتولى المحافظ بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة المهام التالية :

    آ- يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته.

    ب- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في المحافظة ويتقيد بها.

    جـ- يكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب.

    د- يقوم بشؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفقاً للاختصاصات المخولة له وللاحكام الخاصة بهم.

    مادة 34- في حال غياب المحافظ ينوب قائد شرطة المحافظة عنه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية ، كما ينوب عنه نائب رئيس مجلس المحافظة في جميع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمجلس ومكتبه التنفيذي.

    مادة 35- يختص مجلس القضاء الاعلى بمحاكمة المحافظين من الناحية المسلكية بعد احالتهم اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي

    الفصل الخامس

    مجلس المدينة والبلدة

    مادة 36 - يختص مجلس المدينة أو البلدة في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها بجميع الأعمال التي تؤدي الى تطوير المدينة أو البلدة وخاصة الامور التالية:

    آ- قيادة وتوجيه اعمال الأجهزة التابعة للمدينة أو البلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر اوجه نشاطها.

    ب- اقرار الخدمات البلدية ومرافقها ( كالطرق والانارة والحدائق والمجاري والاسواق العامة ومراكز انطلاق السيارات .. الخ).

    جـ- القيام في نطاق المدينة أو البلدة بالمهام المناطة بمجلس المحافظة والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والتموينية والاقتصادية وغيرها، وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، واقرار الخطط اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.

    د- احداث مرافق المياه والنقل في المدينة أو البلدة واستثمارها.

    هـ- الموافقة على التخطيط العام للمدينة أو البلدة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اعلان التخطيط وطريقة الاعتراض عليه، وكيفية البت في الاعتراضات، وقواعد التصديق عليه ( [2] ).

    و- اقرار خطة انشاء المباني التي تحتاجها المدينة أو البلدة لدوائرها، وخطة انشاء الوحدات السكنية ووضع قواعد استثمار املاك المدينة الخاصة.

    ز- اقرار خطة انشاء المشاريع أو المساهمة في انشائها وتشجيع الجمعيات التعاونية المتعلقة بها ووضع القواعد لمدها بالقروض والاعانات.

    ح- اقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة مع مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين الأنظمة النافذة بهذا الشأن إلى جهات اخرى بصورة خاصة مايلي:

    - كل ما يتلعق بتأمين السير وتنظيمه.

    - الامور المتعلقة بالانارة ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية واصلاحها.

    - تنظيم مكاتب الدفن وانشاء المقابر والعناية بها وحسن اداراتها.

    - فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية في المساكن وأماكن الاجتماع وغيرها.

    - مراقبة المحال العامة ووضع الشروط الصحية لسلامتها وسلامة عمالها وتلافي اضرارها وفقاً للانظمة التي تصدر بذلك.

    - الاهتمام باتخاذ اسباب الوقاية من الحريق وطغيان المياه.

    - فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة في نطاق المدينة أو البلدة وفي وسائل النقل العام.

    ط- اقامة نواد للشبيبة وبناء الملاعب والصلات الرياضية ورعاية الاحداث وانشاء البيوت اللازمة لذلك.

    ي- اقرار القواعد الكفيلة بحماية الآثار والمناظر الطبيعية.

    ك- حماية وتشجيع فن التمثيل المسرحي وانشاء المكتبات وتطويرها.

    ل- وضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا تتولى السلطات المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاص سلطات المحافظة أو السلطات المحلية الأخرى.

    م - اقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الاعلى.



    الفصل السـادس

    المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة


    مادة 37- يتولى المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظة بالنسبة للمدينة والبلدة بالاضافة إلى الاختصاصات التالية:

    آ- سلطة المرجع المختص بالاشراف على مؤسسات وشركات المياه والنقل في المدينة أو البلدة وغيرها من المؤسسات والشركات التابعة لها.

    ب- اقرار انظمة النباء واحالتها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة للتصديق عليها وتعديلها ( [3] ).

    جـ - منح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي.

    د- ادارة الاملاك العامة والخاصة للمدينة أو البلدة واستثمارها وفقاً للقانون ولقرارات المجلس .

    هـ- ادارة المرافق والمشروعات العائدة للسلطات الاعلى الواقعة ضمن المدينة أو البلدة أذا عهدت هذه السلطات الى المجلس بإداراتها، وفقاً للتعليماتها في هذا الشأن.

    و- منح شادات فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.


    مادة 38- 1ـ يمكن للمكتب التنفيذي سحب الرخص والاجازات التي يمنحها، وفي هذه الحالة يترتب التعويض على صاحب الرخصة أو الاجازة تعويضاً عادلاً عن الضرر الحقيقي الذي لحق به من جراء ذلك، مالم يثبت أنه حصل على الرخصة أو الاجازة بطريق غير مشروع’.

    2- يلاحق المسؤولون عن منح رخص مخالفة المخطط التنظيمي أو نظام ضابطة البناء أو أي نظام آخر بجميع الاضرار الناجمة عن ذلك .

    مادة 39- 1- لا يجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي أو أي افراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بدون مصور تصدق عليه مسبقاً الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي .

    2- لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الامور في السجل العقاري الا بالاستناد الى المصور المصدق المشار إليه في الفقرة الأولى.

    مادة 40- إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام، تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب، فإذا رفض أو استنكف اقمت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العالقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً لأحكام القوانين النافذة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 44 لعام 1960.

    مادة 41- لا يجوز لا ي كان ا ن يشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء أو يجري أي عمل من أعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم دون أن يحصل على رخصة مسبقة وفق القواعد التي يحددها المكتب التنفيذي.

    مادة 42- 1- لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي ويمكن قبل منح هذه الرخصة اخذ تعهد من صاحب العلاقة بغرس عدد معين من الاشجار بدلاً من كل شجرة يقطعها والعناية بها.

    2- اذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أو عز المكتب التنفيذي بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً للقانون.

    مادة 43- يمكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات الأنظمة النافذة وذلك وفــق الأحكام والاصـول القـانونية المرعية .




    الفصـل السـابع

    مجلس الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية


    مادة 44- يتولى مجلس الوحدة الريفية أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية المهام المناطة بالمجلس في المدينة أو البلدة وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، بالاضافة إلى المهام التالية :

    1- اقتراح الخطة الزراعية للقرية ووضع الأسس لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية وقواعد مساعدتها ومدها بالاعانات اللازمة .

    2- تنفيذ خطة المحافظة الزراعية في نطاق القرية أو مجموعة القرى والمزارع التابعة للوحدة الريفية والعناية بتربية الحيوان وتحسين وسائل الري والبذور والمشاتل ومكافحة الافات وأمراض النبات والحيوان وجمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية وتوفير المراعي والعف والعناية بهما.

    مادة 45- يتولى المكتب التنفيذي في الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية الاختصاصات التالية:

    آ- تمثيل مجلس القرية والوحدة الريفية وتنفيذ قراراته.

    ب- تنظيم أعمال مجلس القرية أو الوحدة الريفية والتحضير لدوراته والدعوة لها.

    جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات المقررة في القرية أو الوحدة الريفية من قبل المجلس .

    د - قيادة وتوجيه مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والتموينية والصحية في حدود الاختصاصات التي يعهد بها اليه من السلطات الاعلى.

    هـ- ادارة املاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

    و- مراقبة تنفيذ الخطة الزراعية.

    ز- اقرار انظمة البناء في القرية أو الوحدة الريفية واحالتها الى المكتب التنفيذية في المحافظة للتصديق عليها أو تعديلها ومنح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي للقرية .

    ح- منح بيانات الحالة المادية والاجتماعية لطالبيها.

    ط- التصديق على جداول اجور الأئمة والمستخدمين الدينيين والحراس ونواطير المزروعات وغيرهم ممن تقع اجورهم على السكان .

    ي- منح شهادات فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.

    ك- القيام بالمهام الإدارية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك مهام المختار والهيئة الاختيارية وله في سبيل ذلك أن يكلف احد اعضائه بمهام المختار.

    الفصل الأول – المنطقــة

    مادة 46- يكون في كل منطقة لجنة ادارية تسمى باسمها وتعتبر هيئة فرعية تابعة لمجلس المحافظة وتتألف من :

    آ- مدير المنطقة رئيساً.

    ب- اعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية في المنطقة ويحدد عددهم وتسمى وظائفهم في اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح المحافظ.

    جـ- اعضاء من مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية ينتخبون من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدان ورؤساء مجالس القرى والوحدات الريفية ويحدد عددهم في اللائحة التنفيذية، وتكون لهم الاكثرية.

    مادة 47- تختص لجنة المنطقة بالمهام التالية :

    آ- توزيع التكاليف اللازمة للمشاريع المشتركة بين المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية الواقعة في نطاق المنطقة.

    ب- ابدأ الرأي في استغلال مصادر الثروة المحلية ضمن المنطقة مما لا يدخل في اختصاص المجالس المحلية الاخرى.

    جـ- اجراء المناقصات للمشاريع التي تنفذها المحافظة في المنطقة بناء على تفويض من مجلس المحافظة.

    د- تسوية الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري إلى أن يصدر في الخلاف حكم قضائي عند الاقتضاء.

    هـ- التصديق على ملاءة الكفلاء واعتبارهم المالي في الاماكن التي لا توجد فيها غرف زراعية أو تجارية أو صناعية أو جهات عامة اخرى تقوم بمهامها.

    و- تقديم المقترحات ونقل رغبات المواطنين إلى مجالس المحافظة في الأمور التي تعود بالنفع على المنطقة.

    ز- جميع الاختصاصات التي توكل اليها بموجب القوانين والانظمة.

    ح- المهام التي تسند اليها من قبل مجلس المحافظة.

    مادة 48 - تكون قرارات لجنة المنطقة خاضعة للطعن أمام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ ابلاغها إلى أصحاب العلاقة ويكون قرار هذا المكتب قطعياً مع عدم الاخلال بمبدأ الحق بالرجوع إلى القضاء المذكور في الفقرة /د/ من المادة 47. ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

    الفصـل الثـاني

    مديـر المنطقـة

    مادة 49- 1- يكون في كل منطقة مدي يمثل السلطة التنفيذية والمحافظة في منطقته، وهو مسؤول عن الإدارة العامة والامن العام والراحة العامة والصحة العامة، ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة، ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة، ويؤازر مجالس الوحدات الإدارية في منطقته للقيام بأعمالها، على أن لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

    2- يرتبط مدير المنطقة مباشرة بالمحافظ.

    مادة 50- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية :

    آ- تبليغ القوانين والأنظمة الى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة و الأجهزة التابعة للمنطقة .

    ب- تبليغ الاوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى ( السلطة المركزية ـ المحافظ ـ المكتب التنفيذي في المحافظة) ومتابعة تنفيذها.

    جـ- الاشراف على فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المنطقة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك العاملة في المنطقة وعرض ما يراه على المحافظ.

    د- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الامن العـام في حدود هذه القوانين والأنظمة النافذة وفقـاً لتعـليمات المحافظ .

    مادة 51- 1- تنفذ قوى الامن الداخلي في المنطقة اوامر مدير المنطقة.

    2- في حال غياب مدير المنطقة ينوب عنه قائد شرطة المنطقة.

    الفصـل الثـالث

    الناحيــة

    مادة 52- 1- يكون في كل ناحية مدير يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الإدارة العامة والامن العام والراحة العامة والصحة العامة في ناحيته، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظـمة على ان لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية .

    2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته .

    3- يتولى مدير الناحية فضلاً عن ذلك المهام التالية :

    آ- يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية.

    ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    جـ- يؤازر مجالس الوحدات الإدارية في ناحيته في القيام بأعمالها.

    د- يقوم بأعمال أمانة السجل المدني في الناحية.

    هـ- يؤازر مختلف الأجهزة الحكومية في القيام بأعمالها ولا سيما فيما يتعلق بجباية الضرائب ومكافحة الافات والأوبئة.

    و - يراقب تنفيذ المشاريع في الناحية.

    ز- يمارس جميع الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    ح- في حال غياب مدير الناحية ينوب عنه رئيس المخفر الاعلى رتبة في الناحية ( اضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 28 لعام 1971).

    مادة 53- يمارس مدير المنطقة اختصاصات مدير ناحية مركز المنطقة مالم يعين لها مدير مستقل .

    الفصل الرابع

    الحــي

    مادة 54- 1- تؤلف في كل حي لجنة من رئيس وعدد من الاعضاء يتراوح بين 7 و 15 يختارهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المدينة أو البلدة من أعضاء المجلس أو من سواهم من الموطنين المقيمين في الحي.

    2- يجوز حل هذه اللجان من قبل المكتب التنفيذي بقرار معلل.

    مادة 55- 1- تعتبر لجنة الحي هيئة متفرعة عن المكتب التنفيذي ومرتبطة به.

    2- تتولى لجنة الحي المهام التالية :

    آ- اقتراح البر نامج التنفيذي لخطة المدينة أو البلدة في الحي.

    ب- تنفيذ برنامج المساهمة الشعبية في المشاريع وفي أعمال الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الحي.

    جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات.

    د - العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وصحياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.

    هـ- تنظيم الجداول الاحصائية والبيانات المتعلقة بالامور التي تطلبها السلطات المختلفة.

    و - القيام بالمهام الإدارية المنصوص عليها في القوانين النافذة بما فيها مهام المختار والهيئة الاختيارية ولرئيس المكتب التنفيذي تكليف أحد أعضاء هذه اللجنة بمهام المختار.

    الفصل الخامس

    القرية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية

    مادة 56- تطبق على القرية التي لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية الأحكام المطبقة على الاحياء.
    مادة 57- لا يسأل اعضاء المجالس المحلية جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان.

    مادة 58 - يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم الا بعد الحصول على اذن من المجلس، الا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس فوراً. (عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

    مادة 59- تحدد اللائحة التنفيذية انواع المجالس التي يستحق أعضاؤها التعويض عن حضور الجلسات ويحدد الوزير مقدار هذا التعويض في حدود الاعتمادات الملحوظة لذلك في الموازنة.
    الفصل الأول – الرقابـة

    مادة 60- تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية و الأجهزة الحكومية لرقابة رسمية ورقابة شعبية، كما تمارس الجهات المذكورة هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    مادة 61- تهدف الرقابة الرسمية الى التأكد من حسن قيام هذه الجهات بنشاطها ومهامها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والمراجع الاعلى.

    مادة 62- تكون الرقابة الرسمية على الوجه التالي :

    آ- من المجالس المحلية الأعلى على المجالس المحلية الأدنى.

    ب- من المجالس المحلية على المكاتب التنفيذية واللجان الأجهزة المنبثقة عنها.

    جـ- من مجلس الوزراء على المكاتب التنفيذية وعلى الأجهزة الحكومية، في مختلف المستويات.

    د - من المكاتب التنفيذية الاعلى على المكاتب التنفيذية الادنى.

    هـ- من المكاتب التنفيذية على الأجهزة التابعة لها.

    و- من أجهزة السلطات المركزية ، على الأجهزة المحلية.

    ز- من الأجهزة المحلية الاعلى على الأجهزة في المستويات الادنى.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي

    مادة 63- 1- ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس المدن في مراكز المحافظة المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة الى الوزير والوزراء ذوي العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

    2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالامور المشار إليها في الفقرة السابقة الى المحافظ خلال المدة نفسها.

    3- تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده .

    مادة 64- 1- إذا تعارضت القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة أو مجالس المدن في مراكز المحافظات أو مكاتبها التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها مع قوانين الدولة وخطتها وانظمتها، فإن للوزير والوزير ذي العلاقة الحق في طلب الغاء هذه القرارات من قبل المجلس الذي اصدرها، وإذا اصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

    2- يمارس مجلس المحافظة هذا الحق بالنسبة إلى المجالس الأدنى وإذا اصر المجلس على رأيه جاز لمجلس المحافظة رفع الامر إلى الوزير.

    مادة 65- 1- لمجلس الوزراء الحق بالايعاز بالغاء أي قرار تتخذه المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها إذا راى أن هذا القرار لا يدخل في اختصاصـات الجهة التي أصدرته ، أو لا يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو يخالف سياسة الدولة أو خطتها، وله أن يتولى بنفسه الغاء هذا القرار.

    2- يحق للوزير ممارسة السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء والمبينة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بمجالس المدن في غير مراكز المحافظات، وبمجالس البلدان والقرى والوحدات الريفية.

    3- يمكن للجهات التي الغيت قراراتها من قبل الوزير الاعتراض على قرار الالغاء أمام مجلس الوزراء. وتكون القرارات الصادرة عن هذا المجلس ملزمة ويشترط في الاعتراض الصادر عن أحد المجالس أن يكون بأكثرية ثلثي الحاضرين.

    مادة 66- يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.

    مادة 67- لا ترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.

    مادة 68- يحق لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال ستة اشهر من تاريخ الحل.

    مادة 69- عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة على القيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد، الا إذا تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من قبل الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

    مادة 70- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة، ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عنها جماعياً أو افرادياً باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، ويستثني من ذلك المحافظ والاعضاء المعينون إذ يحق للمجلس مناقشتهم ورفع اقتراح بمحاسبتهم إلى السلطة المركزية المختصة مع مراعاة شرط الاكثرية المذكورة.

    مادة 71- 1- يخضع قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية المشار إليها في المادة السابقة إلى التصديق من المراجع التالية :

    آ- رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات.

    ب- الوزير بالنسبة إلى باقي المكاتب التنفيذية.

    2 - في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره ، وفي حال اصرار المجلس عليه، فللجهة المختصة أما الموافقة على رأي المجلس أو تقديم اقتراح بحله إلى الجهة صاحبة الحق في ذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بحل المجالس.

    3- في حال التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد تكوين المكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام.

    مادة 72- يحق للمجلس المختص أن يلغي أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي أذا رأى أنه يتعارض مع القوانين والأنظمة أو مع خطة المجلس وبرامجه.

    مادة 73- يحق للمكتب التنفيذي في المحافظة الاعتراض على قرارات المكاتب التنفيذية الادنى امام المجلس المحلي المختص، وله عند عدم الاخذ براية رفع الامر إلى الوزير.

    مادة 74- يحق لمجلس الوزراء الغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة أو في مدن مراكز المحافظات ، كما يحق للوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الاخرى.

    مادة 75- تمارس الأجهزة المحلية المختلفة رقابتها على الأجهزة الادنى، عن طريق طلب المعلومات والتفتيش والتحقيق وتعرض النتائج عن طريق المراجع على السلطات المختصة.

    مادة 76- تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها واجهزتها لبرامجها التي اعلنتها على المواطنين والقرارات التي تتخذها.

    وتتمثل هذه الرقابة بما يلي :

    آ- تلتزم المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها بأن تنظم ندوات للمواطنين يعرضون فيها شكاواهم وتظلماتهم ويناقشون المجلس حول ما أنجز من أعمال كما يعرض المجلس خلالها المنجزات التي حققها.

    ب- يحق لقيادة أية منظمة شعبية مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة، وتمارس هذه الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظتها وآراءها.

    جـ- عندما تقوم الصحافة بنقد المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة يجب التحقق في الأمور المثارة .

    د - يحق لكل مواطن رقابة ونقد المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة ويمارس هذا الحق بتقديم شكوى أو تظلم، وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها، على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.

    الفصـل الثاني

    الغاء العضوية وسقوطها

    مادة 77- إذا رأى الناخبون أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للثورة، أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً بذلك مصالح الجماهير، أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها، فلهم حق استجوابه في الندوات العامة التي تعقدها المجالس المحلية أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المختص. وعلى هذا المجلس أن يحقق في هذه الاتهامات ، فإذا ثبت ادانته قرر المجلس الغاء عضويته.

    ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971) .

    مادة 78- يتخذ قرار الغاء العضوية بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بالغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى اعضاء مجلس المحافظة واعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر في ذلك عن هذه المراجع مبرماً.

    مادة 79- تسقط عضوية المجلس المحلي إذا فقد العضو احد شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون .

    مادة 80- في حالة الغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة، يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه ، إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد
    مادة 81- 1- تتبع الأجهزة العاملة في المحافظة، للمكاتب التنفيذية المختصة في الوحدات الإدارية، فيما عدا الأجهزة التي يقرر في اللائحة التنفيذية أن تبقى تابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية مباشرة، بسبب قيامها بمهام خارجة عن المهام التي تمارسها سلطات الإدارة المحلية.

    2- تتبع الأجهزة العاملة في كل وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية ، للمكتب التنفيذي في هذه الوحدة، فيما عدا الأجهزة التي تبقى تابعة للوحدات الإدارية الاعلى بسبب عدم انتقال مهامها إلى الوحدة المذكورة.

    مادة 82- للمكتب التنفيذي ، حق اصدار التوجيهات والاوامر الى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    على أن لهذه الأجهزة ، عندما ترى هذه التوجيهات والاوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، لفت نظر الجهة التي اصدرتها إلى ذلك، وعليها التنفيذ على مسؤولية هذه الجهة عند الاصرار.

    مادة 83- على الأجهزة العاملة في نطاق أية وحدة إدارية، وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجالس المحلي في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها.

    مادة 84- تخضع الأجهزة التابعة للوحدات الإدارية لأشراف الوزراة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة. حق توجيه هذه الأجهزة وابداء الملاحظات على أعمالها عن طريق المكتب التنفيذي في المحافظة أو عن طريق رئيس الجهاز الإداري المختص. ولها عند عدم الاخذ بتوجيهاتها وملاحظاتها طلب اتخاذ التدابير اللازمة للتقيد بها أما من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة أو من قبل الوزير عند الاقتضاء.

    مادة 85- تطبق على العاملين التابعين للوحدات الإدارية القوانين والأنظمة المطبقة على أمثالهم من العاملين في الجهات العامة المركزية وبصورة خاصة:

    - قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات بالنسبة إلى الموظفين.

    - قانون المستخدمين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة بالنسبة إلى المستخدمين.

    - انظمة الاستخدام الخاصة بالنسبة للخاضعين إلى هذه الانظمة.

    - قانون العمل وانظمة العمل وقانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى العمال.

    مادة 86- يتولى رؤساء المكاتب التنفيذية في المدينة والبلدة والوحدة الريفية والقرية فيما يتعلق بالعاملين التابعين لهذه الوحدات، اختصاصات المحافظ.

    مادة 87- 1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف مجلس المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية وفق أسس يتفق عليها بين الوزير ووزير الداخلية.

    2- تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للاوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة .

    3- تتحمل السلطات المحلية جميع النفقات القانونية للعناصر الموضوعة تحت تصرفها.
    الفصل الأول

    وسائل التمويل

    مادة 88- تتألف إيرادات الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية على الوجه التالي :

    1- فائض المشاريع ذات الحسابات المستقلة والمؤسسات والشركات التي تتبع هذه الوحدات.

    2- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

    3- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة لصالح وحدات الإدارة المحلية.

    4- الهبات والوصايا والتبرعات.

    5-حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها وفقاً للأحكام والقوانين النافذة.

    ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).


    6- الغرامات الناجمة عن مخالفة الأنظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والغرامات العائدة للضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

    7- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة.

    8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها ، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    مادة 89- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1974:

    1- تفرض الضرائب والرسوم المحلية بقانون.

    2- تضاف نسب على ضرائب ورسوم الدولة والبلديات والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية لصالح هذه الوحدات بقانون ، ويمكن عند اقرار الموازنة في أي من الوحدات الإدارية المذكورة اضافة نسب اخرى بقصد تعزيز امكانات التمويل المتاحة للمشاريع المحلية بقرار من المجلس المختص يصدق بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس المحافظة على أن لا تتجاوز النسب المشار إليها ولو تعددت الجهات التي تستوفى لصالحها عشرة بالمئة (10%) من الضريبة أو الرسـم المفـروض على أي مكلف ( [1] ).

    3- يمكن فضلاً عما ورد في الفقرة السابقة فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة بقرار من مجلس المحا فظة يصدق بقرار من الوزير، على أن لا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري الا إذا قرر مد اثره للعام الذي يليه وأن لا يتجاوز المبلغ المستوفى من المكلف عن المطرح الواحد أو الحادث المولد للتكاليف خمس ليرات سورية.

    4- تفرض التكاليف المحلية مقابل النفقات المترتبة على اشغال أو خدمات محددة تنفذ في القرى والوحدات الريفية والأحياء على المستفيدين منها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة.

    5- تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل المجالس المحلية في هذه الوحدات وتصدق من قبل مجلس المحافظة .

    6- تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذه المادة بأكثرية ثلثي الحاضرين .

    7- تنظم باتفاق وزيري المالية والإدارة المحلية طريقة تحصيل التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين 2،3 من هذه المادة، ويمكن عند الاقتضاء استيفاء هذه التكاليف بطريقة الصـاق طـابع خاص يحدث لهذه الغاية .

    مادة 90- 1- يمكن بقرار من المجلس ذي العلاقة الموافقة على الحصول على السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون .

    2- لا يجوز للمجالس منح القروض أو السلف إلى الغير إلا بقانون .


    مادة 91- 1- يمكن الحصول على قروض من المصرف العقاري لتنفيذ المشاريع السياحة أو السكنية وذلك وفق الأحكام المطبقة في هذا المصرف.

    2- تحدد مبالغ القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع وفقاً لاعتمادات الموازنة .

    مادة 92- يمكن الاقتراض من صندوق السلطات المحلية أو صندوق تقاعد موظفي السلطات المحلية أو أي صندوق أو مصرف آخر يسمح له بإقراض المجالس المحلية لتنفيذ المشاريع وتحدد مبالغ هذه القروض وفقاً لاعتمادات الموازنة كما تحدد شروطها وفقاً لما هو متبع لدى الجهات المقرضة.

    مادة93- 1- يجوز الحصول على التسهيلات الائتمانية وفقاً لاعتمادات الموازنة ووفق القواعد المطبقة على وزارات الدولة.

    2- لا يجوز الحصول على قروض من جهات أجنبية إلا بقانون .

    الفصل الثـاني

    النفقـات

    مادة 94- تحدد مجالات انفاق الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الاوجه التالية:

    1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها.

    2- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية وما يماثلها العائدة للمجالس و الأجهزة التابعة لها.

    3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.

    4- اقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.

    5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.

    6- النفقات الأخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثالث

    المــوازنة

    مادة 95- 1- توضع لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية ، موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدات وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي.

    2 - تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة، مع ارتباطها بها وفقاً للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي.

    3- تتضمن موازنة كل من الوحدات الإدارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة على مبدأ الصوافي.

    مادة 96- تشمل موازنة المحافظة موازنات المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات .

    مادة 97- 1- يعد مشروع الموازنة المتعلقة بكل وحدة ادارية من قبل المكتب التنفيذي في هذه الوحدة، بالاتصال مع اللجنة المختصة في المجلس المحلي.

    2- تقر الموازنة من قبل المجلس المحلي.

    3- تصدق الموازنات على الوجه التالي :

    آ- موازنة المحافظة والمدن من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.

    ب- موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    مادة 98- توزيع الاعتمادات في هذه الموازنات كما تجري مناقلات الاعتمادات وفقاً لأحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الإدارية المحلية .

    مادة 99- 1- تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع أسس التبويب المبينة في القانون المالي الأساسي والأحكام المنبثقة عنه كما تعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقاً للخطة المالية العامة وللمبادئ والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناء على القانون المذكور.

    2- تراعى في أعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد أعداد الموازنة العامة كما تتبع في أعداد مشاريع موازنات الوحدات الإدارية المحلية الأخرى المؤشرات التي تعطى من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية الاعلى.

    مادة 100- تجري مناقلات الاعتمادات بين الابواب والبنود وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

    مادة 101- تطبيق في تنفيذ موازنات الوحدات الإدارية المحلية أحكام القانون المالي الأساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.


    الفصـل الرابــع

    الأحـكام العـامة

    مادة 102- يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحــدات الإدارية المحلية وفقاً للأحكام النافذة .

    مادة 103- ( [2] ) خلافاً للنصوص النافذة تنظم الأحكام الأساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات والشركات والمنشآت التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير وذلك مع مراعاة أحكام القانون المالي الأساسي.

    مادة 104- لا يجوز اتخاذ القرارات المشار إليها في هذا الباب نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده .
    مادة 105- يتولى مجلس الوزراء ما يلي :

    آ- وضع برنامج لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة تدريجية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات الى الوحدات الإدارية وتأمين الاعتمادات الماليـة اللازمـة لذلك .

    ب- استصدار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة المحلية.

    جـ- دارسة التدابير الآيلة إلى إنجاح نظام الإدارة المحلية في مجال التطبيق

    د - التنسيق بين مشاريع السلطات المركزية ، وبين المشاريع التي تقوم بها المجالس المحلية ، بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشاريع.

    مادة 106- 1- تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لجنة فنية للادارة المحلية من المختصين وذوي الخبرة بشؤون الادارة المحلية.

    2- تهيئ هذه اللجنة التقارير والدراسات التي تساعد على تنفيذ احكام هذه القانون ، كما تعد النصوص التي تكلف باعدادها، وتقوم بالمهام الاخرى التي يعهد بها إليها.

    مادة 107- 1- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لاحكام هذا القانون يجوز تأليف هذه المجالس بطريق التعيين وفقاً لما يلي:

    آ- تؤلف مجالس المحافظات ومدن ومراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

    ب- تؤلف مجالس المدن الاخرى والبلدان والقرى والوحدات الريفية بقـرار من الوزير بنـاء على اقتراح المحافظ .

    2- تقوم المجالس المشار إليها في الفقرة السـابقة بتأليف مكاتبها التنفيذية ولجانها وفقـاً لاحـكام هذا القانون .

    مادة 108- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لهذا القانون تستمر الوحدات الادارية المختلفة ورؤساؤها على تطبيق القوانين والانظمة النافذة قبل صدوره، ويلعن انتهاء العمل بأحكام هذه القوانين تباعاً بما يتفق ومراحل تنفيذ هذا القانون بقرارات عن مجلس الوزراء.

    مادة 109- يطبق لدى الوحدات الادارية المحلية انظمة المحاسبة المطبقة لدى البلديات ريثما يصدر قرار وزير المالية المتضمن النظام المالي الخاص بالوحدات الادارية المنصوص عليه في المادة 103 من هذا القانون.

    مادة 110- تسري الاحكام المتعلقة بصندوق البلديات على الوحدات الادارية المختلفة ويسمى صندوق السلطات المحلية، كما يستمر تطبيق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي السلطات المحلية وذلك ريثما يعاد النظر في الاحكام المذكورة بما يتلائم مع هذا القانون.

    مادة 111- 1- تحدد المجالس المحلية في الانظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين، على أن لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية.

    2- يحق لهذه المجالس ، اصدار الانظمة اللازمة لتسوية المخالفات قبل اجراء أية ملاحقة جزائية، فيما إذا ادى المخالف فوراً نسبة معينة من الغرامة ، أو ادى خلال ثمانية ايام من تنظيم الضبط نسبة معينة اخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس المختص.

    مادة 112- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ويضع الوزير القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكفل حسن تطبيق احكامه.

    مادة 113- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    Quran قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 2/
    يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف. أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 3/
    يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية:
    آ ـ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.
    ب ـ إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافىء والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجىء العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية. والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة.
    ج ـ الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.
    د ـ مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.
    هـ ـ إنشاء الملاجىء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
    و ـ الإنشاءات السياحية والتموينية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً.
    ز ـ جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة أصولاً.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 4/
    آ ـ مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 60 لعام 1979 يجوز للجهات الإدارية وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها. أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن.
    كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لإقامة التجمعات السكنية العسكرية. أو لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولأسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع أو لجهات أخرى تحدد بمرسوم.
    ب ـ يجوز للجهات الإدارية استملاك العقارات بغية إنشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار أو بيع المقاسم الناتجة عنها. وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الإسكان والمرافق والإدارة المحلية الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم وما يشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء.
    ج ـ يجري بيع المقاسم المشار إليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة. وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الإجمالية للمنطقة وعلى أساس النفقات التالية:
    1 ـ بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
    2 ـ تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
    3 ـ نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
    4 ـ نفقات إدارة وقدرها خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
    5 ـ الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في البنود 1ـ2ـ3 وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 5/
    1 ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ. أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية.
    2 ـ لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء. ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة. ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة. ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك.
    3 ـ على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية. وإذا لم يبلغ بدل البيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع طريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 6/
    يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه أن تستملك عداً ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وإجراء العقارات مساحات لغاية عمق أربعين متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها. ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الإدارية أن تتصرف بها وفق الأحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها مثل هذا الحق.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 7/
    يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص. يتضمن التصريح عن وجود النفع العام. ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي:
    1 ـ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها.
    2 ـ بيان يتضمن القيمة النقدية لتلك العقارات.
    3 ـ رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية. أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
    4 ـ رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات.
    يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 8/
    ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 9/
    آ ـ تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إليه ملكية العقار الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.
    ب ـ يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تتغير في أصول العقارات المستملكة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 10/
    مع عدم الإخلال بقانون الإصلاح الزراعي إذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم دون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق أصول وإجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.
    ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 11/
    إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة أن تستملكه إذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس أو الجهة المستملكة في المناطق التي لا يوجد فيها مجلس أنه غير صالح للانتفاع به.
    ولا حاجة في هذه الحالة إلى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس أو الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرماً في جميع الأحوال.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 12/
    1 ـ تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً.
    2 ـ لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية.
    3 ـ لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 13/
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي

    على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية. إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 14/
    1 ـ يجري تقدير قيمة العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى. ويتم تقدير قيمة الأرض وفق الأسس الواردة في القانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته.
    2 ـ إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها الجهة المستملكة. فله أن يأخذ الأنقاض مقابل ذلك.
    أما إذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 15/
    1 ـ إذا كان العقار المستملك أرضاً مشجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدر قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة.
    2 ـ أما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكن أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة ويكون تقديرها مبرماً.
    3 ـ إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعاً بنسبة 70% لمالك عين العقار و30% للمزارع بالبدل أو المشاركة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 16/
    تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة بأسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة على أصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 17/
    1 ـ تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الأشجار وتعلن في نفس الوقت في بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للإطلاع على الإضبارة والمخطط وضبط التقدير. وتعرض هذه الأعمال خلال خمسة عشر يوماً ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم. ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم. كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار محل الاستملاك. أو مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك. أو أحد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
    2 ـ يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة المذكورة:
    آ ـ اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الإدارية. وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
    ب ـ ادعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 18.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات/مادة 18/
    تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية. وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات/مادة 19/
    1 ـ بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاصات لجنة حل الخلافات. يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:
    آ ـ قاض يسميه وزير العدل رئيساً
    ب ـ ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام عضواً
    ج ـ ممثل للجهة المستملكة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها عضواً
    2 ـ يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:
    (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات).

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات/مادة 20/
    تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات/مادة 21/
    تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بغرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
    يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة. أما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية. وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات/مادة 22/
    تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول. ويجوز لها أن تكون محكماً بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه.
    على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي/مادة 23/
    1 ـ تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع في حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:
    قاض يسميه وزير العدل رئيساً
    ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضواً
    ممثل عن أصحاب العقارات المستملكة عضواً
    ممثل عن اتحاد الفلاحين يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضواً
    ممثل عن المحافظة يختاره المحافظ عضواً
    2 ـ يتم انتخاب ممثل أصحاب العقارات المستملكة بدعوة من الجهة المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوى. يحدد في الدعوى مكان وزمان الانتخاب.
    3 ـ إذا لم يلب أصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة إعادة النظر يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار إليه.
    4 ـ يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من ذا المرسوم التشريعي. كما لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة إعادة النظر من كان عضواً في اللجنة البدائية.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي/مادة 24/
    1 ـ تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها. وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء من أداء مهمتهم يحلفهم اليمين التالية:
    (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات) ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي.
    2 ـ تصدر لجنة إعادة النظر بحضور جميع الأعضاء قراراها بالإجماع أو بالأكثرية وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
    3 ـ إذا تعذر اجتماع لجنة إعادة النظر لتغيب رئيسها أو عضو أو أكثر من أعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل أصحاب العقارات المستملكة. فتتم تسمية بديل عنه وفق أحكام الفقرة 3 من المادة السابقة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي/مادة 25/
    1 ـ تتم إعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي. ويجري تسديد القيم لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.
    2 ـ يجوز للجهة المستملكة أن تضع يدها على العقارات المستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمها مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة. أما إذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر على الأقل لإخلائه. وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المهلة المحددة بالإخلاء.
    3 ـ إذا تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة لا يعاد تقدير القيمة وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنوياً عن مدة التأخير. وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيهما أسبق. وتزاد هذه الفائدة إلى 8% سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد. بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.
    4 ـ لا يستحق أصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدد التأخير إذا كان التأخير في الدفع أو الإيداع في المصرف أو تبليغ الإيداع في المصرف إلى المالكين حاصلاً بسببهم.
    5 ـ تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لأصحاب الاستحقاق سنوياً وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة أشهر سنة كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة.
    6 ـ تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق أي تعويض ناشىء عن صدور مرسوم الاستملاك أو عن وضع إشارة الاستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك أجر المثل أو التأخر بدفع القيمة.
    7 ـ للإدارة في حال عدم وجود أسباب مبرزة للتأخير يقبل بها الوزير المختص أن تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم.
    8 ـ يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك التقدير الصادر عن لجنة إعادة النظر نهائياً ولا يجوز أن يعاد هذا التقدير لأي سبب من الأسباب.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي/مادة 26/
    مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك إعادة التقدير في الحالتين التاليتين:
    1 ـ إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بإلغاء الاستملاك السابق.
    2 ـ تغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر من أغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التنظيمي.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي/مادة 27/
    آ ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية. أو أن تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.
    ب ـ تستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة/مادة 28/
    يجوز أن يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:
    آ ـ حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال.
    ب ـ توسيع أو تكميل مشروع قائم.
    ج ـ إنشاء الملاجىء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
    د ـ إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.
    هـ ـ إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
    و ـ إقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة/مادة 29/
    يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غير المبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على أشجار أو مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد أساساً في تقدير قيمتها.
    أما العقارات المبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسم الاستملاك والقيام بالمعاملات الآتية:
    آ ـ تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12.
    ب ـ تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر بأوصاف البناء بحضور المالك أو ممثله. ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية والمخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب أن يبلغ المالك مسبقاً للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولإبداء ملاحظاته على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة/مادة 30/
    آ ـ يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء.
    ب ـ تطبق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري/مادة 31/
    1 ـ تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر الدولة. والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانىء مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل رفع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها وإنشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافىء والساحات والحدائق العامة والأسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلاً للانتفاع به. ويدفع كامل بدل الاستملاك في حال استملاك كامل العقار. وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك أساساً لحساب البدل. أما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك ما زاد على ربع مساحة أرض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي وتدفع إلى ذوي الاستحقاق.
    2 ـ يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط. ولو تناوله الاستملاك الجزئي أكثر من مرة.
    3 ـ على الرغم من إلغاء القانون رقم 272 لعام 1946 وتعديلاته. ومع مراعاة الأحكام القضائية القطعية تسري ولمرة واحدة أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ما سبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها أو تودع في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك أيضاً ما جرى استملاكه من عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية. وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري/مادة 32/
    آ ـ عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية إلى المالكين أو إلى أصحاب الاستحقاق. أو إيداعه لمصلحتهم في المصرف أمانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بإبلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار أو جزء العقار باسم الجهة المستملكة أو الأملاك العامة.
    يبلغ إيداع البدل في المصرف إلى المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة إلى الموطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية أو ادعائه بالملكية. ويتم التبليغ إلى المالك أو الشريك بالذات أو إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهر حالهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من العمر. وإذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن البطاقة سلمت إلى المختار. وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد الشرطة. وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ.
    أما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية أو لم يحدد موطنه المختار فيتم بإعلان ينشر بإحدى الصحف وفقاً لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.
    ب ـ تنظم الجهة المستملكة بياناً بأرقام العقارات التي استملك قسم منها في حدود الربع المجاني للأغراض المبينة في الفقرة 1 من المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي. مع بيان مساحاتها الإجمالية ومساحات الأجزاء المستملكة منها. ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم حالاً بتسجيل هذه الأقسام باسم الأملاك العامة. أو الجهة المستملكة حسب الحال.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري/مادة 33/
    تصرف الأمانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق أصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على إيداعها فيه بحيث تعاد إلى صندوق الجهة المستملكة ما لم ينقطع التقادم طبقاً لأحكام القانون.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثامن: الاستملاك لأغراض السكن/مادة 34/
    آ ـ يسمح للجهات الإدارية أو للجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به في حال الاستملاك لأغراض السكن الشعبي طبقاً للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تدفع قيمة العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات أو من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك أيهما أسبق. وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها (5%) سنوياً معفاة من الضرائب ويتم إفراز التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة. ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
    ب ـ تحدد بمرسوم طريقة إصدار السندات وتداولها وإطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الإدارية بها.
    ج ـ إذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لأي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الأسناد الأخيرة طبقاً للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.
    د ـ تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي تزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر ألف ليرة سورية.
    هـ ـ يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين. ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم أو مسكن أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم لذلك. ثم أولوية الجمعيات التعاونية السكنية.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 35/
    1 ـ إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة. فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة لدولة. ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار أو العقارات للنفع العام. ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.
    2 ـ إذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام أرضاً زراعية بالأصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعاً وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة أنها ما زالت أرضاً زراعية صالحة للاستثمار. فيكون لمالكيها السابقين الذين استملكت منهم أولوية في شرائها إذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 36/
    1 ـ يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها. الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة.
    2 ـ يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد (17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22) من هذا المرسوم التشريعي.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 37/
    يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.
    يتم إحداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص. لقاء تعويض يقدر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 38/
    يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 39/
    تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 40/
    يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية. وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 41/
    يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرعون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 42/
    فيما خلا الأحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك. تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدوره إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة. وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 43/
    تسري أحكام المواد 23 و24 و25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 44/
    تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره. وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 45/
    تبقى أحكام القانون رقم 18 تاريخ 28/6/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5/7/1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7/7/1983، نافذة المفعول.
    الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية/مادة 46/
    يلغى القانون رقم 20 تاريخ 20/4/1974 وتعديلاته
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26

    Quran القانون رقم / 26 / لعام /2000/

    القانون رقم / 26 / لعام /2000/


    المتضمن تعديل قانون التوسع العمراني


    رقم /60/ لعام /1979/


    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1421هـ و6/12/2000م

    يصدر ما يلي:

    المادة – 1 –
    تعدل المادة (1) من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
    يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون :
    ‌أ. ‌مناطق التوسع السكني ومستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة والمشيدات العامة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون /9/ لعام 1974 والأبنية الخدمية شاملة الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة والتي ستحدد وتلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982.
    ‌ب. ‌المناطق السكنية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانون والتي لها مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق أو التي سيتم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي لها حيث تطبق عليها الإجراءات التالية:
    1. يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على هذه المناطق وإذا لم تقرر الجهة الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور خلال المدة المحددة، يحق للمالكين في هذه المنطقة السكنية تقسيم عقاراتهم وفق أحكام الباب الأول من القانون /9/ المذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مهلة ستة الأشهر المبينة أعلاه.
    2. في حال انقضاء المدة المذكورة في الحالة (ب-1) أعلاه فإن العقارات التي لم تبادر الإدارة إلى تنظيمها ولم يبادر المالكون إلى تقسيمها تعتبر مناطق توسع عمراني خاضعة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
    3. تعتبر تابعة لمحافظة دمشق في معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكني الواقعة داخل مخططها التنظيمي العام المصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية.
    المادة – 2 –
    تعدل المادة (2) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
    يتم استملاك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراني في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حصراً وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجال ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون /20/ لعام 1983 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.
    لا تخضع العقارات الوقفية العائدة لمختلف الطوائف للاستملاك وفق أحكام هذا القانون.

    المادة – 3 –
    تعدل الفقرة (ب) من المادة /4/ من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
    يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ( باستثناء الأفراد والجهات الذين استملكت عقاراتهم ) وبما لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1976 أن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له.
    وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني. وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.

    المادة – 4 –
    تعدل الفئة الأولى من المادة (5) من القانون /60/ وتصبح على الشكل التالي:
    الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي:
    ‌أ. ‌تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60% من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام ( لغايات السكن ) والجمعيات التعاونية السكنية حصراً.
    ‌ب. ‌تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له.
    المادة – 5 –
    تعدل المادة (7) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح كما يلي:
    ‌أ. ‌للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها تخصص حصراً للإنفاق منها على الأعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجان وإتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنارة وإنشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء.
    ‌ب. ‌يحق للجهة المستملكة من أجل الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة اقتراض المبالغ اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
    المادة – 6 –
    تعدل المادة (11) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
    تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
    المادة – 7 –
    إذا وجد في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات المصدقة مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق لمدن مراكز المحافظات:
    1. تطبيق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 في بابيه الأول والثاني.
    2. استملاك ما يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع القائم منها وفق أحكام القانون رقم /20/ لعام 1983 أو تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا ما اعتبرت منطقة توسع وفق أحكام المادة الأولى (أ).
    المادة – 8 –
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15/9/1421هـ 11/12/2000م

    رئيس الجمهورية


    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #27

    افتراضي قانون مجلس الدولة السوري

    المادة 1




    مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.




    المادة 2




    يتكون مجلس الدولة من:




    ?أ- القسم القضائي.




    ?ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.




    يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية.




    يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.








    المادة 3




    يؤلف القسم القضائي من:




    ?أ- المحكمة الإدارية العليا.




    ?ب- محكمة القضاء الإداري.




    ?ج- المحاكم الإدارية.




    ?د- هيئة مفوضي الدولة.








    المادة 4




    يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، ويرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، وتشكل المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.








    المادة 5




    ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961








    المادة 6




    ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961








    المادة 7




    تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين.




    ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.








    المادة 8



    يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة:




    أولاً ـ الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.




    ثانياً ـ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.




    ثالثاً ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.




    رابعاً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.




    خامساً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي).




    سادساً ـ الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.




    سابعاً ـ الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.




    ثامناً ـ أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.




    تاسعاً ـ دعاوى الجنسية.








    ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود : ثالثاً ـ ورابعاً ـ وخامساً ـ وسادساً ـ وثامناً ـ وتاسعاً ـ أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.




    ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.








    المادة 9




    يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.








    المادة 10




    يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.








    المادة 11





    فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.








    المادة 12




    لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الآتية:




    1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.




    2- الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) ـ عدا ما كان منها صادراً عن مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيها بقرار من رئيس الجمهورية.








    المادة 13




    تختص المحاكم الإدارية:




    1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة الثامنة عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.




    2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #28

    افتراضي

    المادة 14




    تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 و11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية.








    المادة 15




    يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:




    1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.




    2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.




    3- إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.




    ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم.




    ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21 فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك.


    ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة قيمتها عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية العليا أو خمسة جنيهات إذا كان الحكم صادراً من إحدى المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وتقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن. ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة.








    المادة 16




    يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشمل التقرير ـ علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.








    المادة 17



    تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأي رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت إدارة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، أصدرت قراراً بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.




    وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويُخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة.








    المادة 18




    تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.








    المادة 19




    يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ما قيمته ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التضمينات إن كان لها وجه، ولا يسري هذا الحكم بالنسبة إلى الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة.








    المادة 20




    تسري في شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.








    المادة 21




    لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.




    وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.








    المادة 22




    ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن فيه. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.








    المادة 23




    كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس.








    المادة 24




    يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.








    وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية.








    المادة 25




    يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.




    وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية.








    المادة 26




    يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #29

    افتراضي

    المادة 27




    على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها.








    ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجهاً لذلك، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على الرد مع المستندات في مدة مماثلة.








    المادة 28




    يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.




    ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.








    المادة 29




    يقوم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة 27، بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.




    وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا يتولى قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.








    المادة 30




    تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك.




    ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.




    وله أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى المحكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة 20 جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر.




    وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً.




    ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة عنه على نفقتهم، ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.








    المادة 31




    تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها في المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية.








    المادة 32




    يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام.








    المادة 33




    يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات.








    ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة.




    ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر. على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.








    المادة 34




    إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.








    المادة 35




    تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض. وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية القواعد المقررة لرد القضاة.








    المادة 36




    الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:








    (على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).








    وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:








    (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).








    المادة 37




    تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.








    المادة 38




    تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بتوزيع العمل في القسم القضائي بمجلس الدولة.




    وتستأنف الجمعية العمومية لكل منها من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتدعى للانعقاد بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناءً على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون الرياسة لأقدم الحاضرين ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.








    المادة 39




    ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961








    المادة 40




    يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية والوزارات والمصالح العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.








    المادة 41




    يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية.




    ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب صوت معدود في المداولات.




    وللإدارة الحق في طلب حضور ممثل عنها في اجتماعات اللجنة المختصة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع وتكون قرارات اللجنة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين المسئولين أمام ديوان المحاسبات كما يدعى ممثل عن ديوان المحاسبات بناءً على طلب وزارة المالية لإبداء الرأي في تفسير النصوص المالية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #30

    افتراضي

    المادة 42




    يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الوزراء أو رؤساء تلك المصالح والهيئات مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح والهيئات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح.




    ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل فيها.




    وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم.








    المادة 43




    تشكل الجمعية العمومية للقسم الاستشاري من نائب الرئيس والوكلاء المختصين لهذا القسم ومن رؤساء الإدارات وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.








    المادة 44




    تختص الإدارات بإعداد التقارير في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات وتقدمها إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيها.




    ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.








    المادة 45




    تتولى الإدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة وكذلك صياغة مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية.




    وللوزارات والمصالح أن تعهد إلى الإدارات بإعداد ما ترى إحالته إليها من المشروعات السابقة.








    المادة 46




    لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية:




    ?أ- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار.




    ?ب- صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.




    ?ج- الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.




    ?د- المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات القسم الاستشاري أو لجانه.




    ?ه- إبداء الرأي في النصوص والأنظمة من النواحي المالية.




    ?و- مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجنة مراجعة صياغتها.








    المادة 47




    تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً:




    ?أ- في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.




    ?ب- في المسائل التي ترى إحدى اللجان رأياً فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.




    ?ج- في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات.




    كما تختص بمراجعة:




    1- مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي تتولى اللجان صياغتها وترى إحالتها إلى الجمعية لأهميتها.




    2- مشروعات التشريعات التفسيرية التي يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية أو غيره من الهيئات في الأحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق.








    ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فيها كما يجوز له أن يندب من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين عدداً لا يجاوز أربعة ويكون لكل منهم صوت معدود في المداولات.








    المادة 48




    تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إداراته ولجانه وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية كما تبين اختصاص كل عضو من أعضائه والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصاتهم.








    المادة 49




    ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961








    المادة 50




    تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوكلاء ثم من المستشارين وتدعى للانعقاد بناءً على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص عدا ما هو مبين في هذا القانون بوضع اللائحة الداخلية للمجلس.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  3. القوانين التجارية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 03:01 AM
  4. القوانين المصرفية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:23 AM
  5. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •