الكتاب الثالث

الاسناد التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول‏

الباب الأول : سند السحب (السفتجة)‏

ˆ الفصل الأول : إنشاء سند السحب وصيغته‏

المادة 246: يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:‏

1- كلمة (سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏

2- امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏

3- اسم من يلزمه الاداء ((المسحوب عليه).‏

4- تاريخ الاستحقاق.‏

5- مكان الأداء.‏

6- اسم من يجب الاداء او لأمره (الحامل).‏

7- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه.‏

8- توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).‏

المادة 247: السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:‏

1- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.‏

2- اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه, ويعتبر مكان وفاء السند موطناً مختاراً يجعل كلاً من محكمة ذلك المكان ودائرة التنفيذ فيه مختصة للبت بما ينشأ عن السند من منازعات.‏

3- سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم ساحبه.‏

المادة 248: 1- يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه.‏

2- كما يجوز سحبه عليه.‏

3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.‏

المادة 249: يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه او في موطن آخر.‏

المادة 250: 1- يجوز لساحب السند المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.‏

2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السندات الاخرى.‏

3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.‏

4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر.‏

المادة 251: 1- اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف.‏

2- واذا كتب مرات بالأحرف او بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.‏

المادة 252: 1- اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لأي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا سند السحب او الذين وقع باسمهم, فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي سند السحب الاخرين.‏

2- يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده, ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام, كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاً لقانون بلده.‏

3- يخضع شكل سند السحب لقانون الدولة التي تم انشاؤه فيها.‏

4- ومع ذلك اذا كان سند السحب غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة, فإن ذلك لا يحول دون صحة الالتزامات التي تنشأ لاحقاً على هذا السند في سورية.‏

المادة 253: 1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.‏

2- فإذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه.‏

3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.‏

المادة 254: 1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه.‏

2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول, اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.‏

ˆ الفصل الثاني : مقابل الوفاء (المؤونة)‏

المادة 255: 1- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل و فائه.‏

2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر سند السحب وحامله.‏

المادة 256: يكون مقابل الوفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ سند السحب.‏

المادة 257: 1- ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين.‏

2- واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة سند السحب كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل, ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير حال عند استحقاق السند.‏

المادة 258: 1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.‏

2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.‏

المادة 259: اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب, فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.‏

المادة 260: 1- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.‏

2- اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اسناد تجارية او قيم منقولة او غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقاً لاحكام الافلاس, وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمناً او لوفاء سند السحب, فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.‏

المادة 261: اذا سحبت اسناد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد التالية:‏

1- يراعى ترتيب تواريخ سحب الاسناد فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء قيمتها, فيكون حامل السند السابق تاريخه على تواريخ الاسناد الاخرى مقدماً على غيره.‏

2- واذا كانت الاسناد قد سحبت في تاريخ واحد قدم السند الذي يحمل قبول المسحوب عليه.‏

3- واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص له مقابل الوفاء.‏

4- اما الاسناد الاخرى المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة.‏

المادة 262: 1- قبول المسحوب عليه سند السحب, قرينة على وجود المقابل لديه ما لم يثبت الساحب العكس.‏

2- لا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.‏

3- اما في علاقة الساحب بالحامل فإن على الساحب اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق سواء اكان سند السحب مقبولاً ام لم يكن.‏

ˆ الفصل الثالث : تداول سند السحب وقبوله‏

التظهير‏

المادة 263: 1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).‏

2- والسند الذي يدون فيه ساحبه عبار ة (ليس لأمر) او أي عبارة ا خرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.‏

3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلاً للسند ام لا, كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً به, ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.‏

المادة 264: 1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 267 من هذا القانون يجب ان يكون التظهير خالياً من اي شرط, وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.‏

2- والتظهير الجزئي باطل.‏

3- وتظهير سند السحب لحامله يعد تظهيراً على بياض.‏

المادة 265: 1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به.‏

2- ويجب ان يوقع عليه المظهر.‏

3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له ,ان يقتصد على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا اذا كتب على ظهر سند السحب او على الورقة المتصلة به.‏

المادة 266: 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب.‏

2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:‏

أ- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر.‏

ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص اخر.‏

ج- ان يسلمه كما هو لأي شخص اخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهره.‏

المادة 267: 1- المظهر ضامن قبول سند السحب ووفاءه, ما لم يشترط خلاف ذلك.‏

2- وله ان يمنع تظهيره, وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليه السند بتظهير لاحق.‏

المادة 268: 1- يعتبر من بيده سند السحب انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.‏

2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.‏

3- واذا اعقب التظهير على بياض آخر, اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض.‏

4- واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه عن نية سيئة او خطأ جسيم.‏

المادة 269: ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند السحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع ا لمبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين.‏

المادة 270: 1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان آخر يفيد التوكيل, فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السند, انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل.‏

2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.‏

3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته.‏

المادة 271: 1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان اخر يفيد التأمين جاز لحامل السند مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه.‏

2- فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.‏

وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر, ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين.‏

المادة 272: 1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له.‏

2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.‏

3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه قد تم قبول انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس.‏

المادة 273: لا يجوز تقديم تواريخ التظهير, وان حصل يعد تزويراً.‏

القبول‏

المادة 274: يجوز لحامل سند السحب او لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه, ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.‏

المادة 275: 1- لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد.‏

2- وله ان ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطن المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه.‏

3- وله ايضاً ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل اجل معين.‏

4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم السند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.‏

4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم السند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.‏

المادة 276: 1- سندات السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.‏

2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.‏

3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.‏

المادة /277/‏

1-يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم سند السحب للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.‏

2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا اذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.‏

3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.‏

المادة /278/ - 1- يكتب القبول على سند السحب ذاته ويعبر عنه بكلمة مقبول أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقع المسحوب عليه.‏

2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.‏

3- واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص,وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع الا اذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.‏

4- فإن خلا سند السحب من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب,اثبات هذا الخلو بوساطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.‏

المادة /279/ 1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط‏

2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند.‏

3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له.‏

4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.‏

المادة/280/ -1 اذا عين الساحب في سند السحب مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه,جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.‏

2- واذا كان السند مستحق الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.‏

المادة/281/ ا- يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه.‏

2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل,ولو كان هو الساحب نفسه,مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين /309 و310/ من هذا القانون.‏

المادة /282/- 1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على سند السحب قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول.‏

2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل اعادة السند مالم يقم الدليل على العكس.‏

3- على أنه اذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة,أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.‏

ˆ الفصل الرابع : الضمان‏

المادة/283/ 1- وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر.‏

2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.‏

المادة /284/ 1- يكتب الضمان اما على سند السحب ذاته واما على الورقة المتصلة به‏

2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.‏

3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلاً للساحب.‏

4- ويعتبر الضمان قائماً اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند,الا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.‏

5-ويجوز اعطاء الضمان على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.‏

6- والضامن بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه.‏

المادة /285/ 1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.‏

2- ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مردّه الى عيب في الشكل.‏

3- واذا أوفى الضامن قيمة سند السحب آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.‏

ˆ الفصل الخامس : الاستحقاق‏

المادة /286/ 1- يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:‏

أ-لدى الاطلاع‏

ب- بعد مضي مدة معينة على الاطلاع‏

ج- بعد مضي مدة معينة على تاريخ السند‏

د-بيوم معين.‏

2- وسند السحب المشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة يكون باطلاً.‏

المادة /287/ 1- سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه‏

2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه‏

3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.‏

4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .‏

5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.‏

المادة /288/ 1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على الاطلاع من تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج.‏

2-فاذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة لتقديم للقبول.‏

3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة /276/من هذا القانون.‏

المادة /289/ 1- سند السحب المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.‏

2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.‏

3- واذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.‏

4- واذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر,كان المقصود اليوم الأول من الشهر,أو الخامس عشر أو الأخير منه.‏

5- والعبارات: ثمانية أىام أو خمسة عشر يوماً لا تعني اسبوعاً أو اسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً كاملاً.‏

6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً كاملة.‏

المادة 290 1-اذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصداره,اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء.‏

2- واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه.‏

أرجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.‏

3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.‏

4- ولا تسري هذه الأحكام اذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت الى اتباع أحكام أخرى.‏

المادة /291/ 1- على حامل سند السحب المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.‏

2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.‏

المادة /292/ 1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة سند السحب أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.‏

2- وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئىاً‏

3- واذا كان الوفاء جزئىاً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك.‏

4- وكل ما يدفع من أصل قيمة سند السحب تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.‏

المادة /293/ 1- لا يجبر حامل سند السحب على استلام قيمته قبل الاستحقاق‏

2- فاذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك‏

3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.‏

4- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.‏

5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.‏

المادة /294/ 1- اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته بعملة سورية حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق.‏

2- واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السند محسوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.‏

3-والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية وانما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند.‏

4- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.‏

5- واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.‏

المادة /295/ 1- اذا لم يقدم سند السحب للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته دائرة التنفيذ أو المحكمة التابع لها بلد الوفاء.‏

2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل,وعلى كاتب الدائرة أو المحكمة المختصة أن يحرر بياناً مشتملاً على تاريخ السن وتاريخ استحقاقه واسم من حرر في الأصل لمصلحته زيادة على الوقائع الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ويسلم هذا البيان للمودع.‏

3- فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير الا تسليم الايداع مقابل تسلم سند السحب.‏

4- وللحامل أن يقبض المبلغ المودع بموجب ذلك البيان.‏

5- فاذا لم يسلم المدين المودع بيان الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاؤه قيمته.‏

المادة /296/ - لا تقبل المعارضة في وفاء سند السحب الا اذا فقد أو أفلس حامله.‏

المادة /297/ اذا فقد سند سحب غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى.‏

المادة /298/ - اذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط اداء كفيل.‏

المادة /299/- من ضاع منه سند السحب سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا,ولم يمكنه تقديم احدى نسخه الأخرى,جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.‏

المادة /300/ - في حالة الامتناع عن وفاء سند السحب الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه,محافظة على جميع حقوقه,أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند,ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة /306/ من هذا القانون.‏

المادة /301/ 1- يجب على صاحب سند السحب الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع الى من ظهر له السند.‏

2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند.‏

3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع.‏

4- ويلتزم كل مظهر بعد تسليم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.‏

5- ولاتصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل.‏

وذلك وفقاً لأحكام المادة /299/ من هذا القانون.‏

المادة /302/ ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد/298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.‏

الفصل السادس : المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء‏

1- رجوع الحامل:‏

المادة /303/ 1- لحامل سند السحب عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملزمين به.‏

2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:‏

أ- في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئىاً‏

ب-في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل سند السحب أو لم يكن قد قبله, وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه,ولو لم يثبت توقفه بحكم وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.‏

ج- في حالة افلاس ساحب سند السحب المشروط عدم تقديمه للقبول.‏

3- انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب,ج) أن يطلبوا الى رئيس محكمة البداية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء,فاذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل فيه وفاء سندات السحب بشرط ألايتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.‏

4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.‏

2- الاحتجاج: شروطه ومواعيده‏

المادة/304/ 1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء)‏

2- ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض سند السحب للقبول فاذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة‏

/277/ من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أىضاً تقديم الاحتجاج في اليوم التالي, ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن سند السحب المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه, في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه, واذا كان سند السحب مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء في الموعد المعين لعرض السند للوفاء.‏

3- ويغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم سند السحب للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند ام لم يكن قد قبله, وفي حالة حجز امواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديمه للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.‏

4- وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قد قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول, يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.‏

المادة 305: اذا وفى سند السحب بشيك او حوالة مصرفية او بريدية حدد فيها عدد الاسناد الموفاة وتواريخ استحقاقها, فإن تقديم الاحتجاج لعدم وفاء الشيك ضمن المهلة القانونية او انذار طالب التحويل عن طريق الكاتب بالعدل خلال يومي العمل اللذين يليان تبليغ المستفيد عدم دفع الحوالة, يقوم مقام تقديم الاحتجاج لعدم وفاء السند ولو وقع بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك, وعلى المسحوب عليه في هذه الحالة رد السند للحال والا خضع لعقوبة اساءة الائتمان.‏

المادة 306: 1- يجب على حامل سند السحب ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعاراً بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج او ليوم تقديمه للقبول او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.‏

2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علماً بالاشعار الذي تلقاه مبيناً له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب سند السحب.‏

3- ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق.‏

4- ومتى اشعر احد موقعي سند السحب وفقاً لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه في الميعاد نفسه.‏

5- واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا تتيسر قراءته اكتفى باشعار المظهر السابق له.‏

6- ويجوز لمن وجب عليه الاشعار ان يقوم به على اي صورة ولو برد السند ذاته.‏

7- وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المحدد له.‏

8- ويعتبر الميعاد مرعياً اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.‏

9- ولا يترتب على عدم ارسال الاشعار في ميعاده سقوط اي حق من حقوق من وجب عليه القيام به, ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله, على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة سند السحب.‏

المادة 307: 1- يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن ان يعفي حامل سند السحب عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج) او اي عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.‏

2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة.‏

3- وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.‏

4- واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.‏

5- اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين فلا يسري الا عليه وحده.‏

6- واذا قدم حامل سند السحب الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.‏

7- اما اذا كان الشرط صادراً من مظهر او ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج ان عمل.‏

المادة 308: 1- ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه مسؤولون جميعاً قبل حامله على وجه التضامن.‏

2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.‏

3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند السحب أوفى بقيمته.‏

4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليه الدعوى اولاً.‏

المادة 309: 1- لحامل سند السحب مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:‏

أ- قيمة السند غير المقبول او غير المدفوع مع الفوائد ان كانت مشروطة.‏

ب- الفوائد المحسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في سورية وبمعدل 10% بالنسبة للاسناد الاخرى.‏

ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.‏

2- واذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند استنزل من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.‏

المادة 310: يجوز لمن اوفى سند السحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:‏

1- جميع ما أوفاه.‏

2- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في سورية ومحسوبة بسعر 10% بالنسبة للاسناد الاخرى.‏

3- المصاريف التي تحملها.‏

المادة 311: 1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما اداه.‏

2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.‏

المادة 312: 1- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة سند السحب يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاءه مخالصة به.‏

2- ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من سند السحب مصدقاً عليه منه بما يفيد انه طبق الاصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما اداه.‏

المادة 313: 1- يسقط ما لحامل سند السحب من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:‏

أ- تقديم السندات المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه.‏

ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء.‏

ج- تقديم سند السحب للوفاء في حال اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف.‏

2- ولا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وحينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى تجاه المسحوب عليه.‏

3- واذا لم يعرض سند السحب للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.‏

4- واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم سند السحب للقبول فله وحده الاستفادة مما اشترط.‏

المادة 314: 1- اذا حال دون عرض سند السحب او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمدد هذه المواعيد.‏

2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في الورقة المتصلة به.‏

3- وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند وبتسلسل ذلك وفقاً للمادة 306 من هذا القانون.‏

4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء.‏

5- واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند او تقديم الاحتجاج.‏

6- فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض.‏

7- واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.‏

8- ولا يعتبر من قبيل الحواث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه بتقديمه او تقديم الاحتجاج بشأنه.‏

المادة 315: 1- يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات بوساطة الكاتب بالعدل.‏

2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل.‏

3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.‏

المادة 316: تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء, كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفاء قيمته, ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء, والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب بالعدل بالوفاء.‏

المادة 317: لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج في حالة ضياع السند وعندئذ تسري احكام المواد من 297 الى 302 من هذا القانون.‏

المادة 318: 1- يجب على الكاتب بالعدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج, وان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول.‏

2- ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرست, فإذا قصر في ذلك, كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.‏

المادة /319/-1-لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند السحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن مالم يشترط غير ذلك.‏

2- وتشتمل قيمة سند سحب الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين /309و310/ من هذا القانون, مضافاً اليها مادفع من عمولة ورسم طوابع.‏

3-فإذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل, فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.‏

4- فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين, حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.‏

المادة /320/-اذا تعددت سندات الرجوع, فلا تجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له, الا بنفقات سند رجوع واحد.‏

المادة /321/- لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك, أن يوقع بإذن من القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات.‏

ˆ الفصل السابع : التدخل‏

1-أحكام عامة‏

المادة/322/-1-لساحب سند السحب ومظهره وضامنه أن يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.‏

2-ويجوز وفقاً للشروط الاتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاً للرجوع عليه.‏

3-ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند, وإنما لايجوز تدخل القابل.‏

4-ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط ألا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند.‏

2-القبول بطريقة التدخل‏

المادة/323/-1-يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند جائز العرض القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه.‏

2-وإذا عين في سند السحب من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين, ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عر ض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.‏

3-وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.‏

4-اما اذا اقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.‏

المادة /324/-1-يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل.‏

2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته والا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.‏

المادة /325/-1-يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.‏

2-ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل سند السحب وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة, وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين بالمادة/309/ من هذا القانون.‏

المادة/326/-1-يجوز وفاء سند السحب بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين.‏

2-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه ابراء لذمته.‏

3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج بعد الوفاء.‏

المادة/327/-1-اذا كان للقابلين لسند السحب بطريق التدخل او للمعنيين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم مايشعر بعدم الو فاء اذا كان له مقتضى وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.‏

2-فإن لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي, او الشخص الذي وقع القبول لمصلحته, والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.‏

المادة /328/-إذ رفض حامل سند السحب الوفاء من المتدخل, سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.‏

المادة/329/-1-يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على سند السحب ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب.‏

2-ويجب ان يسلم سند السحب الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.‏

المادة/330/-1-يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند إنما لايجوز لهذا الموفي تظهيره.‏

2-وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.‏

3-واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين.‏

4-ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.‏

ˆ الفصل الثامن : تعدد النسخ والصور‏

1-تعدد النسخ‏

المادة/331/-1-يجوز تحرير سند السحب على نسخ متعددة متطابقة.‏

2-ويجب ان يوضع على متن كل نسخة منها رقمها, والا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً.‏

3-ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه وحيد, ان يطلب نسخاً منه على نفقته.‏

4-ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب.‏

5-وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.‏

المادة/332/-1-وفاء سند السحب بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمة, ولو لم يكن مشروطاً فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى.‏

2-غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.‏

3-والمظهر الذي ظهر نسخ سند السحب لاشخاص مختلفين. ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.‏

المادة/333/-1-على من يرسل احدى نسخ سند السحب للقبول ان يبين في النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.‏

2- وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت بورقة احتجاج.‏

أ-ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها.‏

ب-ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة اخرى.‏

2-الصور‏

المادة/334/-1- لحامل سند السحب ان يحرر منه صوراً.‏

2- ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيها, وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد.‏

3-ويجوز تظهير الصورة وضمانها على الوجه الذي يجري عليه الاصل.‏

4-ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.‏

المادة/335/-1-يجب ان يبين في صورة سند السحب اسم من يكون بيده اصله.‏

2-وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها مالم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.‏

3-واذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة(منذ الان لايصح التظهير الا على الصورة) او اية عبارة اخرى مماثلة, فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلاً.‏

ˆ الفصل التاسع : التحريف‏

المادة/336/-اذا وقع تحريف في متن سند السحب التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف, اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي.‏

ˆ الفصل العاشر : التقادم‏

المادة/337/-1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.‏

2-اما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف.‏

3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه البعض او تجاه الساحب بمضي ستة اشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه.‏

المادة/338/-1- لاتسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.‏

2-ولايسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.‏

المادة/339/-لايكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع لسريانه.‏

المادة/340/-1-يجب على المدعي عليهم بالدين على الرغم من انقضاء ميعاد التقادم ان يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها.‏

2-وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لايعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.‏

ˆ الفصل الحادي عشر : أحكام عامة‏

المادة/341/-1-اذا وافق استحقاق سند السحب يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي.‏

2-وكذلك لايجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص بعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل.‏

3-واذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالي.‏

4-اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.‏

المادة/342/-لايدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه.‏

المادة/343/-لايجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين /303و314/من هذا القانون.‏

المادة/344/-1-يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع.‏

2-ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالماً بما وقع عليه.‏

الباب الثاني : السند لأمر‏

المادة/345/-يشتمل السند لأمر على البيانات الاتية:‏

1-شرط الامر او عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏

2-تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏

3-تاريخ الاستحقاق.‏

4-مكان الاداء.‏

5-اسم من يجب الاداء له او لأمره.‏

6-تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه.‏

7-توقيع من أنشأ السند(المحرر).‏

المادة/346/-السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر سنداً لأمر الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية:‏

1-السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.‏

2-اذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للاداء وموطناً للمحرر في الوقت نفسه.‏

3-السند الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.‏

المادة/347/-الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.‏

المادة/348/-تسري على (السند لأمر) الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لاصفة له او شخص جاوز حدود نيابته.‏

المادة/349/-تسري ايضا على السند لأمر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان فإذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً محرر السند لأمر.‏

المادة/350/-1-يلتزم محرر سند لامر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب.‏

2-اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة /276/ من هذا القانون ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه.‏

3-ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.‏

4-فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.‏

الباب الثالث : الشيك‏

ˆ الفصل الأول : إنشاؤه وصيغته‏

المادة/351/-يشتمل الشيك على البيانات الاتية:‏

1-كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏

2-امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏

3-اسم من يلزمه الاداء(المسحوب عليه).‏

4-مكان الاداء.‏

5-تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.‏

6-توقيع من انشأ الشيك (الساحب).‏

المادة/352/-السند الخالي من احد البيانات المذكورة لايعتبر شيكاً الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية:‏

1-اذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع فإن ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه.‏

2-اذا خلا الشيك من هذه البيانات او اي بيان اخر كان و اجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.‏

3-اذا خلا من بيان محل الانشاء عُدّ منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.‏

المادة/353/-1-لايجوز سحب الشيكات الا على مصرف.‏

2-والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها المسحوبة على غير مصرف في صورة شيك لاتعد شيكات صحيحة.‏

المادة/354/-1- لايجوز اصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح او ضمني بينهما.‏

2- وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه.‏

3-ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية قبل المظهرين او الحامل دون غيرهم.‏

4-وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه والا يكون ضامناً وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.‏

المادة/355/-1- لاقبول في الشيك, واذا كتبت على الشيك عبارة (القبول) عدت كأن لم تكن.‏

2- على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل وفاء (مؤونة) في تاريخ التأشير.‏

3-ويجوز للمسحوب عليه ان يصدق على الشيك وهذه العبارة تفيد اقراره بوجود مقابل الوفاء في تاريخ المصادقة وتعهده بوفائه للحامل.‏

المادة/356/-1- يجوز اشتراط اداء الشيك:‏

أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه.‏

ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اي عبارة اخرى تفيد هذا الشرط.‏

ج-الى حامل الشيك.‏

2-والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اي عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.‏

3-والشيكات المشتملة (على شرط عدم القابلية للتداول) لاتدفع الا لحملتها الذين استلموها مقترنة بهذا الشرط.‏

المادة/357/-1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه.‏

2-ويجوز سحبه لحساب شخص اخر.‏

3-ولايجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.‏

المادة/358/-كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.‏

المادة /359/-يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفاً.‏

المادة /360/-تسري على الشيك احكام المواد /251و252/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/361/-يضمن الساحب الوفاء وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.‏

ˆ الفصل الثاني : تداول الشيك‏

المادة/362/-1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).‏

2-والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) او اي عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.‏

3-ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لأي ملتزم اخر ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.‏

المادة/363/-1- يجب ان يكون التظهير خالياً من كل شرط, وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.‏

2-والتظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.‏

3-والتظهير(لحامله) يعد تظهيراً على بياض.‏

4-والتظهير (الى المسحوب عليه) لايعتبر الا مخالصة( ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.‏

المادة/364/-تسري على الشيك احكام المواد /265و266و267و268و269و270/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/365/- التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للاحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لايجعل من الصك شيكاً لأمر.‏

المادة/366/-1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لاينتج سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.‏

2-ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا اذا اثبت العكس.‏

3-ولايجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً.‏

ˆ الفصل الثالث : الضمان‏

المادة/367/-تسري على الشيك احكام المواد /283و284و285/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب فيما عدا ماهو منصوص عليه في المادة /384/ منه بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه.‏

ˆ الفصل الرابع : تقديم الشيك ووفاؤه‏

المادة/368/-1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.‏

2-والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.‏

المادة/369/-1- الشيك المسحوب في سورية وواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية ايام.‏

2-فإن كان مسحوباً في خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال عشرين يوماً اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال سبعين يوماً اذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد السالفه الذكر.‏

3-ويبدأ الميعاد السالف الذكر في اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.‏

المادة/370/-اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.‏

المادة/371/- يعتبر تقديم الشيك الى احد غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.‏

المادة/372/-1- على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.‏

2-ولاتقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.‏

3-فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.‏

المادة/373/- اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك, فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك.‏

المادة/374/-1- اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص.‏

2-ولايجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي, واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ماهنالك من مقابل الوفاء.‏

3-واذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك.‏

4-وكل مايدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.‏

المادة/375/-1-اذا قدمت عدة شيكات في ان واحد وكان مالدى المسحوب عليه من نقود غير كافٍ لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها.‏

2-فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فالافضلية للشيك الاسبق رقماً.‏

المادة/376/-1- من اوفى قيمة شيك من غير معارضة من احد عد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة /393/ من هذا القانون.‏

2- واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.‏

المادة/377/-1- اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة السورية حسب سعرها في يوم الوفاء.‏

2-فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة السورية في يوم التقديم او في يوم الوفاء.‏

3-واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.‏

4-والعرف الجاري في سورية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة واجبة الوفاء.‏

5-ولاتسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .‏

6-واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون يعملة بلد الوفاء.‏

المادة/378/-تسري على الشيك احكام المواد /297و298و300و301و302/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

ˆ الفصل الخامس : الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب‏

المادة/379/-1-لساحب الشيك او لحامله ان يسطره.‏

2-ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة /380/ من هذا القانون.‏

3-ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.‏

4-ويكون التسطير عاماً او خاصاً.‏

5-فإذا خلا مابين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ المصرف او اي لفظ اخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.‏

6-اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.‏

7-ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسطير خاص, اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام.‏

8-ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.‏

المادة/380/-1-لايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً الا الى احد عملائه او الى مصرف.‏

2- ولايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً الا الى المصرف المعين او الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.‏

3-ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف اخر لقبض قيمة الشيك.‏

4-ولايجوز لأي مصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف اخر ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكروا.‏

5-واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمة بوساطة غرفة المقاصة.‏

6-واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.‏

المادة/381/-1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية (لقيده في الحساب ) على ظهر الشيك او اي عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لايمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتماد في الحساب او نقل او مقاصة) والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء.‏

2-ويعتبر باطلاً كل شطب لعبارة (قيد في الحساب).‏

3-ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز قيمة الشيك.‏

المادة/382/-تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج سورية.‏

ˆ الفصل السادس : الرجوع بسبب عدم الوفاء‏

المادة/383/-1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الاتية:‏

أ-بورقة احتجاج رسمية.‏

ب-ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه.‏

ج-ببيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.‏

2-ويطلق لفظ احتجاج ايضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين/ب,ج/ من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك.‏

ˆ الفصل السابع : الاحتجاج‏

المادة/384/-1- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.‏

2-فإذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.‏

المادة/385/-تسري على الشيك احكام المواد:/306و307و308/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/386/-لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:‏

1-مبلغ الشيك غير المدفوع.‏

2- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بمعدلها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية وبمعدل /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى.‏

3- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.‏

المادة/387/-لمن اوفى شيكاً ان يطالب ضامنيه بما يأتي:‏

1-جميع ما أوفاه.‏

2-فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية ومحسوبة بسعر /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى.‏

3-المصاريف التي تحملها.‏

المادة/388/-تسري على الشيك احكام المواد/311و315و316/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/389/-1-اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لايمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات.‏

2-وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري, وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك او الورقة المتصلة به.‏

3-وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك, ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة /306/ من هذا القانون.‏

4-وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ مايقوم مقامه.‏

5-واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك, جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج.‏

6-ولاتعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج.‏

ˆ الفصل الثامن : تعدد النسخ‏

المادة/390/-1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من دولة ومستحق الوفاء في دولة اخرى, او في جزء من دولة ماواقعة عبر البحار او العكس, او كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزا مختلفة من دولة تقع عبر البحار.‏

2-واذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً.‏

المادة/391/- تسري على الشيك احكام المادة /332/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

ˆ الفصل التاسع : التحريف‏

المادة/392/-تسري على الشيك احكام المادة /336/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة /393/-1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور او محرف اذا لم يمكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك.‏

2-وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية.‏

ˆ الفصل العاشر : التقادم‏

المادة/394/-1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.‏

2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.‏

3-وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.‏

4-ولاتسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلاً او بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.‏

المادة/395/-تسري على الشيك احكام المواد:/338و339و340و342و343/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

ˆ الفصل الحادي عشر : أحكام عامة‏

المادة/396/-لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه, فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.‏

المادة/397/- يسري على الشيك حكم المادة/321/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/398/-1-يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان اصداره, وكل من اصدر شيكاً بدون تاريخ او اثبت فيه تاريخاً غير صحيح, وكل من سحب شيكاً على غير المصرف.‏

2-ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره او تاريخه او كتب فيه تاريخ لاحق لتاريخ تظهيره او تقديمه.‏

3-وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.‏

4-ويحكم ايضاً بهذه الغرامة على كل من اوفى شيكاً يكون خالياً من مكان اصداره او تاريخه وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.‏

5-ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره.‏

6-كل ذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.‏

7-ولايعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الاصدار اذا توافر فيه ماهو مبين بالفقرة الاخيرة من المادة /352/ من هذا القانون.‏

المادة/399/-1- على كل مصرف سلم عميله دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه ورقم حسابه.‏

2-وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية.‏

المادة/400/-يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.‏

المادة/401/-1-اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين /652و653/ من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة.‏

2-ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية اذا اختار ذلك.‏

المادة/402/-كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء مسحوب عليه سحباً صحيحاً ولم يقدم اي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق اعتباره المالي من اذى.‏

المادة/403/-يطلق لفظ (مصرف) في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات التي تحترف الاعمال المصرفية.‏

المادة/404/- لاتنطبق النصوص الواردة في باب الشيك و التي تحيل الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع ماهية الشيك.‏

الباب الرابع : سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير‏

المادة /405/ - 1 - كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معينين, يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.‏

2 - ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة /263/ من هذا القانون وما يليها الخاصة بتظهير سند السحب ما لم يكن في القانون أو السند نفسه احكام مخالفة.‏

3 - وليس لمدين ان يحتج بأسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيئ النية.‏

4 - ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.‏

المادة /406/ اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سندا لامر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.‏

الباب الخامس : القيم المنقولة‏

الأوراق المالية‏

المادة /407/ - ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من السناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية,يجوز ان تكون اسمية أو لحاملها أو للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في باب الشركات المساهمة المؤسسة في سورية.‏

المادة /408/ - 1 - اذا كان السند ونشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.‏

2 - ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به. وما دام المدين لم يتلق اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته.‏

3 - وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.‏

المادة /409/ - 1 - اذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراد تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند.‏

2 - وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.‏

المادة /410/ - 1 - يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوققع عليه المتفرغ أو وكيله.‏

2 - ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ آن تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته.‏

3 - ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي يسجل لاسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه بأي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.‏

المادة /411/ - يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).‏

المادة /412/ - 1 - ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير.‏

2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه.‏