القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة

الكتاب الرابع


الصلح الواقي والإفلاس‏

ˆ الباب الأول : الصلح الواقي‏

المادة /413/ - يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يطلب من محكة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا واقيا من الافلاس.‏

المادة /414/ - 1 - على التاجر ان يقدم تأييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل أو من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات, وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصلا وتقديريا لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته.‏

2 - واذا كان الامر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقا للاصول.‏

3 - وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح, وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته, وان يعين ايضا الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه.‏

4 - وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثين بالمائة من اصل ديونه العادية اذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا يكون اقل من خمسين بالمائة اذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا اقل من خمس وسبعين في المائة اذا كانت المهلة ثلاث سنوات.‏

المادة /415/ - 1 - على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب في الحالات الآتية:‏

أ - اذا لم يودع التاجر الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.‏

ب - اذا كان قد سبق ان حكم عليه بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الائتمان أو الاحتيال أو اختلاس الاموال العامة أو كان لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق أو كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يف ديون جميع دائنيه تماما أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.‏

ج - اذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.‏

د - اذا فر بعد اغلاق متاجره أو اختلس أو اخفى أو بدد بطريقة الغش أو الاحتيال قسما هاما من امواله.‏

2 - وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية, تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه.‏

المادة /416/ - 1 - اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة دعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.‏

2 - وتقوم المحكمة بوظائف القاضي المنتدب.‏

3 - وللمحكمة ان تعهد بالوظائف المذكورة أو ببعضها الى احدى محاكم الصلح في منطقتها.‏

4 - يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين.‏

5 - ويعين ايضا مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له ,ما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنين في هذا الشأن.‏

6 - وعليه ان يعين للتاجر المفلس ميعادا لا يجاوز خمسة ايام لاكمال البيان المشتمل على اسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال.‏

7 - وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره, كما يشار اليه في قيد المدين في سجل التجارة.‏

المادة /417/ - 1 - يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بوساطة اعلانات تلصق على لوحة اعلانات المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة, كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.‏

2 - واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر, فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف اضافية.‏

3 - ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضا اذا اقتضى الامر ذلك.‏

4 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين باسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين. ويجري التبليغ بوساطة المحضر أو بالبريد المضمون أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريع.‏

5 - ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين.‏

المادة /418/ - 1 - منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم ان يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو ان يكتسب أي حق امتياز على اموال المدين أو ان يسجل رهنا أو تأمينا عقاريا, وكل ذلك تحت طائلة البطلان.‏

2 - تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما تقدم.‏

3 - ان الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الاداء ويتوقف سريان فائدتها تجاه الدائنين فقط.‏

4 - اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان كانت ممتازة فلا تخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.‏

المادة /419/ - 1 - في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب.‏

2 - ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت.‏

المادة /420/ - 1 - لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المفقرة والكفالة التي يعقدها المدين في اثناء اجراءات الصلح الواقي.‏

2 - وتطبق القاعدة نفسها اذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سندات تجارية أو عقد المدين صلحا أو تحكيما أو أجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارته أو رتب على امواله رهنا أو تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي ان يرخص بذلك إلا اذا كانت فائدته جلية واضحة للدائنين.‏

المادة /421/ - 1 - اذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين أو ثبت انه اخفى قسما من موجوداته أو اهمل عن قصد ذكر بعض الدائنين أد اذا ارتكب بوجه عام اعمالاً احتيالية يرفع القاضي المنتدب الامر للمحكمة لتقرر شهر الافلاس.‏

2 - ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات الجزائية بحق التاجر الذي خالف احكام هذه المادة واحكام المادتين (419 - 420) من هذا القانون.
المادة /422/ - 1 - بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين ومستنداته وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها, يتحقق القاضي المفوض من صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.

2 - ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة.‏‏

3 - ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير ديوان المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل.‏‏

المادة /423/ - 1 - يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.‏‏

2 - ويحق لكل دائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.‏‏

3 - وعلى المدين أو من ينوب عنه قانونا ان يحضر بنفسه, ولا تقبل الوكالة عنه الا اذا تعذر حضوره بوجه مطلق وتحقق القاضي المنتدب من ذلك. ولابد في هذه الحالة من وكالة خاصة.‏‏

4 - وبعد تلاوة تقرير القاضي المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية.‏‏

5 - واذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى اقرب يوم عمل, بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم. ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات.‏‏

المادة /424/ - 1 - لكل من الدائنين ان يعرض الاسباب التي من اجلها يعتقد ان هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو ان المدين ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غير جديرة بالقبول.‏‏

2 - وللمدين ان يؤدي جوابه, وعليه ان يعطي جميع الايضاحات التي تطلب منه.‏‏

3 - ثم يذكر ملخص جميع هذه الامور في المحضر وتضم اليه جميع المستندات.‏‏

المادة /425/ - 1 - يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت, وان تمثل هذه الاغلبية على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.‏‏

2 - على انه يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية ان يشتركوا في تأليف هذه الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.‏‏

3 - ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معينا ولا يقل عن ثلث مجموع الدين.‏‏

4 - على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي, يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله.‏‏

5 - وتجري المحكمة في قرار الثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول.‏‏

6 - تسقط حتما آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئيا اذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله.‏‏

المادة /426/ - 1 - لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه ومصاهرية لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.‏‏

2 - ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.‏‏

3 - اذا حدث التفرغ عن الديون بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.‏‏

المادة /427/ - 1 - على القاضي المنتدب ان يذكر في محضر الدائنين اسماء الذين قبلوا الصلح, وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر.‏‏

2 - ويدخل في حساب الاغلبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الايام الخمسة التي تلي اختتام محضر الاجتماع.‏‏

3 - ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.‏‏

المادة /428/ - قبل توقيع المحضر يدوّن فيه القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما.‏‏

المادة /429/ - 1 - على المفوض ان يودع ديوان المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح.‏‏

2 - ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.‏‏

3 - ويحق للمدين وللدائنين ان يتدخلوا في المناقشة.‏‏

4 - وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما للمدين وللدائنين المتدخلين.‏‏

المادة /430/ - تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ,ومبالغها لتتحقق من وجود الاغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية.‏‏

المادة /431/ - 1 - اذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الاغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون, فتقرر تصديق الصلح.‏‏

2 - وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.‏‏

3 - اما اذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها.‏‏

المادة /432/ - 1 - لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح ان يبيع أو يرهن عقاراته أو ان ينشئ حقوق تأمين, وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته, ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة.‏‏

2 - وكل عمل يقوم به المدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.‏‏

المادة /433/ - 1 - يجب شهر الاحكام القاضية برفض الصلح أو التصديق عليه.‏‏

2 - ويكون هذا الشهر وفقا للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس.‏‏

المادة /434/ - 1 - يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي.‏‏

2 - ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى كل من المدين والقاضي المفوض.‏‏

3 - ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.‏‏

4 - اما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما.‏‏

5 - وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنتهي حتما مهمة القاضي المفوض الا اذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه.‏‏

6 - ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.‏‏

المادة /435/ - 1 - لتصديق الصلح الواقي اثر ملزم لجميع الدائنين.‏‏

2 - ان الدائنين بمن فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والغير الذين تفرغ لهم المدين عن حقوقه, غير انه يحق لهؤلاء, ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح.‏‏

المادة /436/ - يستفيد الشركاء المسؤولون شخصيا عن ديون الشركة من الصلح الممنوح لها ما لم يتضمن عقد الصلح نصا مخالفا.‏‏

المادة /437/ - 1 - في كل شركة تجارية اصدرت اسناد قرض تزيد قيمتها على عشرين بالمائة من مجموع الديون التي عليها, لا يجوز منح الصلح إلا اذا وافقت الهيئة العامة لاصحاب الاسناد المذكورة على المقترحات بقرار يتخذ وفقا لشروط النصاب والاغلبية المطلوبة في الشركات المساهمة.‏‏

2 - موافقة الهيئة العامة لاصحاب اسناد القرض واجبة ايا كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الاسناد ومجموع الدين العام اذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند اصادار الاسناد فيما يختص باصحابها.‏‏

المادة /438/ - كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لاصحاب اسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقا لدعوة الدائنين يمكن ان يزاد الى ستين يوما.‏‏

المادة /439/ - ان اصحاب اسناد القرض المشترط لها اداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.‏‏

المادة /440/ - 1 - يحق للمحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق, ان تبطل الصلح وان تشهر افلاس المدين اذا ثبت انه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو اخفى قسما لا يستهان به من موجوداته.‏‏

2 - ولا تقبل اي دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تصديقه.‏‏

3 - واذا حكم بابطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.‏‏

المادة /441/ - اذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحةعلى سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين.‏‏

المادة /442/ - 1 - يجوز ان يشترط في عقد الصلح الا تبرأ ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي معسرا.‏‏

2 - على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين عن الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين بالمائة علي الاقل.‏‏

الباب الثاني : الإفلاس‏‏

ˆ الفصل الأول : شهر الإفلاس‏‏

المادة /443/ - مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.‏‏

المادة /444/ - 1 - يشهر الافلاس بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لاعمال المدين.‏‏

2 - ويكون هذا الحكم معجل النفاذ.‏‏

3 - واذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر الافلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع.‏‏

4 - المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالافلاس.‏‏

المادة /445/ - 1 - يجوز ان ترفع الدعوى الي المحكمة بتصريح من التاجر نفسه.‏‏

2 - ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري.‏‏

3 - وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.‏‏

المادة/446/-1- يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى الى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

2-يجب ألا يتجاوز معياد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

المادة /447/ -1- للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.‏‏

2- وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.‏‏

المادة- /448/ -1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في معياد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو للوفاة.‏‏

2- يجوز لورثة التاجر المتوفي أن يطلبوا شهر إفلاسه مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.‏‏

المادة /449/ -1- يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.‏‏

2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين, ويحق لأي من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة.‏‏

3- ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة /503/ من هذا القانون. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.‏‏

4- وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.‏‏

المادة /450/ -1- يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال خمسة أيام من صدورها بوساطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة وسوق الأوراق المالية وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.‏‏

2- ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية.‏‏

3- ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.‏‏

4- ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل المتجر وأن تبلغ الى النيابة العامة بواسطة الكاتب.‏‏

5- ويجوز للمفلس أن يسلك جميع طرق المراجعة في الأحكام المذكورة بمواجهة من كان خصماً فيها ولوكلاء التفليسة التدخل في الدعوى.‏‏

المادة /451/ -1- تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف.‏‏

2- وتقبل الطرق المذكورة في جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية.‏‏

3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم.‏‏

أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الصحف اليومية فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.‏‏

4- ولا يكون في حال من الأحوال لطق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف‏‏

الفصل الثاني : الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس‏‏

المادة /452/-1- تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكة وفي لوحة إعلانات سوق الأوراق المالية والبورصة.‏‏

2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه.‏‏

3- وفي سائر الأحوال يشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.‏‏

المادة /453/ - تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.‏‏

المادة /454/ -1- يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس.‏‏

2- ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري.‏‏

3- ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة. وذلك مع مراعة أحكام الفقرة (5) من المادة /450/ من هذا القانون.‏‏

4- على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.‏‏

المادة/455/ -1- لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تخص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة, أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.‏‏

2- على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في الدعوى إذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.‏‏

3- وكذلك لا يشمل التخلي عن الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.‏‏

المادة/456/ -1- يترتب على الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.‏‏

2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.‏‏

المادة /457/- يوقف الحكم بشهر الإفلاس, بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط, سريان فوائد الديون غير المؤمنة بتأمين عيني والتي لا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً.‏‏

المادة /458/ - 1 - يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.‏‏

2- ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام.‏‏

3- ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين.‏‏

4- ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /459/ - 1- إذا كان للمفلس حقوق عينية أو فكرية أو تجارية خاضعة للتسجيل في سجل خاص وجب على وكلاء التفليسة تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل المذكور.‏‏

2- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.‏‏

3- وينشىء هذا التسجيل, من تاريخ وقوعه, تأميناً جبرياً لصالح كتلة الدائنيين.‏‏

المادة /460 /-1- إن التصرفات التالية لا تكون نافذة حيال كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ.‏‏

أ- التصرفات والتفرغات المفقرة الضارة بالدائنين باستثناء الهدايا الصغيرة التي تجيزها المحكمة.‏‏

ب- وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.‏‏

ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو بأسناد سحب أو أسناد لأمر أو حوالات, وبوجه عام كل وفاء بمؤونة.‏‏

د- إنشاء تأمين عيني على أموال المدين تأميناً لدين سابق.‏‏

2- إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس, ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا حقهم من ذلك الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية.‏‏

المادة / 461 / - كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه بعوض بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز الحكم بعدم نفاذهما حيال كتلة الدائنين.‏‏

المادة / 462/ -1- إن عدم نفاذ الأعمال المتقدم ذكرها تجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد.‏‏

2- وإذا كان محل الوفاة سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه.‏‏

3- أما إذا كان في محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول.‏‏

4- وفي كلتا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.‏‏

المادة /463 / -1- قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس غير نافذ تجاه كتلة الدائنين.‏‏

2- ويجوز الحكم بعدم نفاذ القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين تاريخ إنشاء الرهون أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين.‏‏

المادة /464 /- تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص عليها في المواد: /460 /و /462/ و /463/ من هذا القانون بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.‏‏

ˆ الفصل الثالث : إجراءات الإفلاس‏‏

1- هيئة التفليسة:‏‏

المادة /465/-1- تسلم إدارة أموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.‏‏

2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة.‏‏

3- ويمكن في أي وقت أن يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة.‏‏

4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب.‏‏

5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار تحديد النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.‏‏

المادة /466/ - يجوز أن يعين في أي وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.‏‏

المادة /467 /- لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.‏‏

المادة /468 /- إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.‏‏

المادة /469/-1 - إذا تعدد وكلاء للتفليسة فيعملون مجتمعين.‏‏

2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.‏‏

المادة /470 /- 1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.‏‏

2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ.‏‏

المادة /471 /-1- يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نسفه أن يقترح عزل وكيل أو وكلاء التفليسة حسب الحال.‏‏

2- وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها الى محكمة الاستئناف.‏‏

3- تسمع عندئذ محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتصدر حكمها في جلسة علنية.‏‏

المادة /472/- إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعن.‏‏

المادة /473/-1 تتولى محكمة البداية المدنية في مكان صدور الحكم بشهر الإفلاس الوظائف التي أوكلتها هذا القانون الى كل من القاضي المنتدب والمحكمة.‏‏

2- ولها أن تعهد بوظائف القاضي المنتدب أو بعضها الى إحدى محاكم الصلح في منطقتها.‏‏

3- أما عندما يوكل القانون الى المحكمة إقرار قرارات القاضي المنتدب أو النظر في الاعتراضات المقدمة عليها فالمحكمة المقصودة بهذا الصدد هي محكمة الاستئناف التي تتبع لها محكمة البداية التي أصدرت القرارات المذكورة.‏‏

المادة /474 /-1- يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها.‏‏

2- وعليه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.‏‏

المادة /475/ -1- تودع قرارات القاضي المنتدب ديوان المحكمة حال صدورها.‏‏

2- وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام محكمة الاستئناف.‏‏

3- ويجوز لمحكمة الاستئناف أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها.‏‏

4- يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط الى ديوان المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل للطعن.‏‏

المادة /476 /- للمحكمة في أي وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.‏‏

2- إدارة موجودات المفلس:‏‏

المادة /477/- 1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.‏‏

2- ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإخطار المفلس على الحضور وبتوقيفه.‏‏

3- وعلى كل حال لايجوز للمفلس أن يبدّل موطنه بدون إذن القاضي المنتدب.‏‏

4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد.‏‏

5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.‏‏

المادة /478/- 1- توضع الأختام على المتاجر والمخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه.‏‏

2- وفي حالة إفلاس شركة تضامن لايكتفي بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في موطن كل من الشركاء المتضامنين على حدة.‏‏

المادة /479/- إذا لم يتم وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة,فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.‏‏

المادة /480/- 1- على القاضي المنتدب أن يأمر من تلقاء نفسه بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآنية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها ( الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته).‏‏

2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.‏‏

3- ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام على :‏‏

أ- الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها.‏‏

ب- الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لايمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.‏‏

4- تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم محضر بذلك.‏‏

المادة /481/- 1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أولنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة بالغة ويتم ذلك بوساطة وكلاء التفليسة.‏‏

2- لايجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بوساطة وكلاء التفليسة إلا بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.‏‏

المادة /482/- 1-يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.‏‏

2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.‏‏

3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم.‏‏

4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتلسم إلى وكلاء التفليسة. ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يحضر فضّها ويطلع عليها.‏‏

المادة /483/- يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.‏‏

المادة /484/- 1-يدعو وكلاء التفليسة المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره.‏‏

2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.‏‏

3-ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.‏‏

المادة /485/- إذا لم يقدم المفلس ميزانيته فعلى وكلاء التفليسة أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية بعد تصديقها من محاسب قانوني ديوان المحكمة.‏‏

المادة /486/- يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتّابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.‏‏

المادة /487/- إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أوتوفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.‏‏

المادة /488/- يطلب وكلاء التفليسة رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.‏‏

المادة /489/- 1-ينظم وكلاء التفليسة قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب على نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهما وتودع إحدى هاتين النسختين ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أىدي وكلاء التفليسة.‏‏

2- ولوكلاء التفليسة أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء.‏‏

3- وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.‏‏

المادة /490/- 1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهره فيشرع حالاً في تنظيمها وعلى الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.‏‏

2- ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.‏‏

المادة /491/- 1- يجب على وكلاء التفليسة في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مهامهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة وعن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها.‏‏

2- وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته.‏‏

3- وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور.فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير.‏‏

المادة /492/- يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.‏‏

المادة /493/-بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المترتبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.‏‏

المادة /494/- 1-يجب على وكلاء التفليسة من حين استلام مهامهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.‏‏

2- وعليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري وكلاء التفليسة القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم.‏‏

3- ويجب عليهم أن يطلبوا اجراء قيد بالتأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.‏‏

المادة /495/- يواصل وكلاء التفليسة تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس.‏‏

المادة /496/ - 1 - يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول ان يأذن لوكلاء التفليسة في بيع الاشياء المنقولة والبضائع.‏‏

2 - ويقرر اجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بوساطة دائرة التنفيذ.‏‏

3 - ويحق للقاضي المنتدب بعد سماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين ان وجدوا, ان يأذن لوكلاء التفليسة على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفقا للاجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.‏‏

المادة /497/ - 1 - تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعهد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .‏‏

2 - ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ القبض.‏‏

3 - واذا تأخر الوكلاء وجبت علىهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.‏‏

4 - لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعها الوكلاء ولا المبالغ التي اودعها اشخاص اخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب, واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه.‏‏

5 - ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفقا لجدول توزيع ينظمه وكلاء التفليسة ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.‏‏

المادة /498/ - 1 - يحق لوكلاء التفليسة بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق و الدعاوى العقارية.‏‏

2 - واذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ألف ليرة سورية فتخضع المصالحة بتصديق المحكمة.‏‏

3 - ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض علىها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة اذا كان موضوعها أموالا عقارية.‏‏

4 - ولا يحق لوكلاء التفليسة اجراء اي تنازل أو عدول أو رضوخ الا بالطريقة نفسها.‏‏

3 - تثبيت الديون المترتبة على المفلس:‏‏

المادة /499/ - 1 - يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة, ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إلىه تفويض الوكيل.‏‏

2 - ويعطي وكلاء التفليسة سند ايصال بملف الأوراق المبرزة.‏‏

3 - ويمكن ارسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.‏‏

4 - وبعد انعقاد هيئة المصالحة يعيد وكلاء التفليسة الأوراق التي سلمت الىهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا لمدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.‏‏

المادة /500/ - 1 - اذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت اسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في ثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بوساطة النشر في الصحف الىومية أو بكتاب من وكلاء التفليسة انه يجب علىهم تسليم اسنادهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.‏‏

2 - ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات على الا يتجاوز التمديد ثلاثين يوما.‏‏

المادة /501/ - 1 - يجري تحقيق الديون بوساطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين ان وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.‏‏

2 - واذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون.‏‏

3 - ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية أو الشفهية.‏‏

المادة /502/ - 1 - على اثر الانتهاء من تحقيق الديون خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس, يودع وكلاء التفليسة ديوان المحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.‏‏

2 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بوساطة النشر في الصحف ويرسل الىهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.‏‏

3 - وفي احوال استثنائية جدا يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.‏‏

المادة /503/ - 1 - لكل دائن اثبت دينه أو ادرج اسمه في الميزانية ان يبدي خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار الىها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بوساطة وكيل ويودعه ديوان المحكمة.‏‏

2 - ويعطى للمفلس الحق نفسه.‏‏

3 - بعد انقضاء هذا الميعاد وبناء على اقتراحات وكلاء التفليسة ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يضع القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون وينفذ وكلاء التفليسة قراره بتوقيعهم تصريحا يبين فيه اسماء الدائنين وصفاتهم وقبولهم بصفة الدين وقيمته.‏‏

المادة /504/- 1-تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة /502/من هذا القانون وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب.‏‏

2- ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بوساطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.‏‏

المادة /505/- 1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.‏‏

2- ولايكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.‏‏

المادة /506/- 1- الدائن الذي لايتناول الاعتراض إلا حقه العيني التبعي يقبل في مناقشة التفليسة كدائن عادي.‏‏

المادة /507/- 1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لايشتركون في توزيع موجودات التفليسة.‏‏

على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود,أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.‏‏

2- لايوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب ,ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.‏‏

3- وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجودات التي لم توزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات السابقة.‏‏

المادة /508/- إن الأسناد التي أصدرتهاشركة تجارية على وجه قانوني لاتخضع لمعاملة تحقق الديون.‏‏