دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: القوانين التجارية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية - المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 1966

    قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
    المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 1966
    التعاريف
    المادة 1
    يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.

    المادة 2
    يحصر بمؤسسات التجارة الخارجية تصدير منتجات القطاع العام الصناعي وكذلك المنتجات الأخرى المحصور تصديرها بمؤسسات وهيئات ومنشآت الدولة، ويجوز لوزير الاقتصاد بقرار منه السماح لبعض الهيئات والمنشآت التابعة للقطاع العام بالتصدير مباشرة ولا سيما بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى خبرات فنية خاصة.

    المادة 3
    تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير، وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.

    المادة 4
    ترتبط مؤسسات التجارة الخارجية بوزير الاقتصاد وتعمل وفق توجيهاته.

    إحداث مؤسسة التجارة الخارجية
    المادة 5
    أ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

    ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاستيراد والتصدير بقرار من وزير الاقتصاد.

    المادة 6
    أ- يحدد مرسوم إحداث مؤسسات التجارة الخارجية مراكزها الرئيسية.

    ب- لوزير الاقتصاد وبقرار منه إحداث فروع ومكاتب لمؤسسات التجارة الخارجية داخل الجمهورية العربية السورية بناءً على اقتراح المؤسسة ذات العلاقة. أما إحداث هذه الفروع والمكاتب خارج الجمهورية العربية السورية فيتم بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

    أغراض المؤسسة ومهامها
    المادة 7
    أ- تقوم مؤسسات الاستيراد والتصدير باستيراد وتصدير جميع المواد المنوط استيرادها أو تصديرها بها.

    ب- تقوم مؤسسات التجارة الخارجية الأخرى بالخدمات المتممة لعمليات الاستيراد والتصدير من نقل ومراقبة ودعاية وإعلان و غيره.

    ج- يمكن لمؤسسات التجارة الخارجية أن تقوم بجميع الأعمال الأخرى في نطاق اختصاصها وبكل ما يتفرع عن اختصاصاتها من أعمال سواء عن طريقها مباشرة أو بواسطة الفروع أو المنشآت التابعة لها.

    المادة 8
    يتوجب على مؤسسات التجارة الخارجية من أجل تحقيق أغراضها على أحسن وجه القيام بالمهام التالية:

    أ- العمل على تطوير القطاع التجاري التابع لها وتنظيم أعماله وتنسيق فعالياته وفق الخطة الاقتصادية الشاملة المعدة لهذه الغاية والمصادق عليها من قبل السلطات المختصة.
    ب- وضع مشروع الخطة السنوية والخطة طويلة الأجل للمؤسسة ورفعه إلى وزير الاقتصاد للتصديق.
    ج- تنفيذ الخطط المصادق عليها وتنظيم وتنسيق عملية التنفيذ بالشكل الذي يحقق الزيادة المستمرة في ريعية التجارة الخارجية وفعاليتها.
    د- وضع تقارير دورية عن تنفيذ الخطط المشار إليها في الفقرة (ب) ورفعها إلى وزير الاقتصاد.
    ه- القيام بجميع الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والتسويق الخارجي في حدود اختصاصاتها.

    المادة 9
    تتمتع مؤسسات التجارة الخارجية بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها المبينة في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي ولها أن تتبع مختلف الوسائل المشروعة لهذا الغرض وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الخارجية وتوجيهات وزير الاقتصاد، وتقوم بصورة خاصة بما يلي:

    أ- إجراء جميع العقود المتعلقة بممارسة مهامها من شراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل ومراقبة وتخزين وإعلان الخ.
    ب- شراء واستئجار العقارات اللازمة لسير عملها أو تشييد هذه العقارات وتجهيزها وتأمين سلامتها وبيعها واستبدالها عند الضرورة.
    ج- دمج المنشآت التابعة لها أو توسيعها أو نقلها أو تصفيتها حسب ضرورات العمل والمصلحة العامة.
    د- إقراض وكفالة المنشآت التابعة لها.
    ه- إعطاء التوكيلات التجارية داخل وخارج البلاد.
    و- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية حسبما تقتضيه المصلحة العامة وضرورة العمل.
    ز- التأمين على جميع موجوداتها ضد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها.
    ح- إصدار الأسناد بكفالة صندوق الدين العام.
    ط- القيام بجميع الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ المهمات الموكولة إليها.

    رأسمال المؤسسة وتمويلها
    المادة 10
    يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل، ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 11
    تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:

    أ- أموال المؤسسة الخاصة.
    ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف.
    ج- التسهيلات الائتمانية.

    المادة 12
    تحول أرباح المؤسسة السنوية بما فيها أرباح المحلات والمنشآت التابعة لها (بعد اقتطاع الضرائب وجميع النفقات الإيرادية والإنشائية والإستهلاكات والاحتياطات التي تفرضها أو تجيزها القوانين النافذة بما في ذلك الاحتياطات الاختيارية) إلى:

    أ- المؤسسة لتسديد القسط السنوي من رأسمالها المحدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
    ب- خزانة الدولة.

    إدارة مؤسسات التجارة الخارجية
    المادة 13
    أ- يدير مؤسسة التجارة الخارجية مدير عام يتمتع بالصلاحيات التامة في إدارة أمور المؤسسة من أجل تحقيق مهامها المحددة في المواد (7 و 8 و 9) من هذا المرسوم التشريعي. ويكون مسئولا عن حسن إدارة العمل في المؤسسة وسلامته.

    ب- يساعد المدير العام للمؤسسة معاون مدير عام يقوم بالأعمال التي يكلف بها حسب النظام الداخلي كما ينوب عنه في حال غيابه.

    ج- يتم تعيين المدير العام ومعاونه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

    د- يمنح كل من المدير العام والمدير العام المعاون تعويض التمثيل المخصص للمديرين العامين والمديرين العامين المعاونين في المؤسسات من الصنف الأول.

    المادة 14
    تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية:

    أ- إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق.
    ب- إقرار كل مشروع تعديل يطرأ على الخطط المذكورة.
    ج- إقرار موازنة نفقات المؤسسة السنوية التقديرية قبل رفعها لوزير الاقتصاد للتصديق.
    د- الإشراف على سير عمليات المؤسسة وإقرار التوجيهات اللازمة بهذا الصدد، وذلك عن طريق دراسة ومناقشة التقارير الدورية التي يجب أن يقدمها المدير العام للهيئة الإدارية شهرياً.
    ه- دراسة ما يعرضه المدير العام عليها.
    و- إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات حول هذه الميزانية، ثم رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق عليها.
    ز- اقتراح إحداث فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل أو في الخارج.
    ح- البت في العقود التي تجريها المؤسسة ضمن الحدود التي تقررها الأنظمة النافذة.
    ط- ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 15
    تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من:

    أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً.
    ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس.
    ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.

    التركيب الداخلي للمؤسسات
    المادة 16
    تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية:

    أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي).
    ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة).
    ج- إدارة مالية (للأمور المالية والمحاسبية والمصرفية).
    د- إدارة تخزين وحركة (للمستودعات والنقل والتخليص الجمركي والتأمين).
    ه- إدارة للشؤون الإدارية والحقوقية (للمراسلات والترجمة والنسخ والذاتية والقضايا الحقوقية).

    المادة 17
    يمكن بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح المؤسسة إحداث أقسام وإدارات جديدة أو إلغاء الموجود منها أو تكليف بعضها بمهام غيرها حسب مقتضيات عمل كل مؤسسة وبما لا يؤثر على حسن تنفيذ المهام المنوطة بها.

    أحكام عامة
    المادة 18
    تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.

    المادة 19
    تعفى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.

    المادة 20
    تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.

    المادة 21
    تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية.

    المادة 22
    أ- تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية وأنظمة الاستخدام والمستودعات وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تبقى الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام وغيرها في جميع مؤسسات التجارة الخارجية القائمة حالياً سارية المفعول حتى صدور الأنظمة الجديدة.

    المادة 23
    يستثنى العاملون في مؤسسات التجارة الخارجية وهيئاتها الإدارية والمنشآت التابعة لها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته عدا الأحكام الخاصة بالحدود القصوى للرواتب والتعويضات والجمع بين المعاش والراتب.

    المادة 24
    مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي ينقل العاملون في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) إلى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها بقرار من وزير الاقتصاد.

    المادة 25
    تنقل وتصفى جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي آلت إلى شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) أو ترتبت عليها نتيجة للمرسومين التشريعيين رقم (35) و(36) لعام 1965 أو نتيجة لما قامت به الشركة المذكورة من نشاط وكذلك المؤسسات والشركات والمنشآت الملحقة بها إلى مؤسسات التجارة الخارجية التي ستحدث وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك من تاريخ إحداث كل منها وبالنسبة للأعمال والمواد التي ستناط بكل مؤسسة ويتم ذلك بقرار من وزير الاقتصاد.

    المادة 26
    يصدر وزير الاقتصاد القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 27
    تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 28
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 25/5/1386 هـ الموافق 10/9/1966 م

    رئيس الدولة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran القانون 7 لعام 2008 قانون المنافسة و منع الاحتكار

    القانون 7 لعام 2008 قانون المنافسة و منع الاحتكار
    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1429هـ ، الموافق لـ 31/3/2008‏ ‏ م.
    يصدر مايلي‏ ‏ :
    الفصل الأول:‏ ‏
    تعاريف ونطاق تطبيق القانون‏ ‏
    نطاق تطبيق القانون‏ ‏
    المادة / 3/:‏ ‏
    أولاً: يطبق هذا القانون على:‏ ‏
    أ. جميع المؤسسات، حسب تعريفها الوارد أعلاه فيما يتعلق بجميع اتفاقاتها او إجراءاتها أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلع او الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية‏ ‏
    ب. كل شخص من الاشخاص الطبيعيين يقوم، بصفة شخصية كمالك لمؤسسة أو كمدير لها أو موظف فيها، بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو بالمساعدة على ارتكابها.‏ ‏
    ج. جميع انشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في الجمهورية العربية السورية مع مراعاة قوانين الملكية الفكرية.‏ ‏
    د. أية انشطة اقتصادية تتم خارج الجمهورية العربية السورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها.‏ ‏
    ثانياً: يستثنى من تطبيق هذا القانون:‏ ‏
    أ ـ الاعمال السيادية للدولة‏ ‏
    ب ـ المرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات او خدمات للمواطنين مثل: مياه الشرب، الغاز، الكهرباء، البترول، النقل العام، البريد والاتصالات، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏
    الفصل الثاني: حرية الأسعار والمنافسة‏ ‏
    المادة /4/‏ ‏
    تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء مايلي:‏ ‏
    أ. أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم.‏ ‏
    ب ـ أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات او المناطق التي تكون فيها المنافسة بوساطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة في عملية التزويد او بسبب أحكام تشريعية او تنظيمية وتنظم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة هيئة المنافسة، ويحدد هذا القرار المواد والخدمات المعنية به وشروط تحديد أسعار كلفتها وبيعها.‏ ‏
    ج. الأسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها.‏ ‏
    الفصل الثالث:‏ ‏
    الممارسات المخلة بالمنافسة‏ ‏
    الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة‏ ‏
    المادة /5/‏ ‏
    أ ـ تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق او بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل اخلالاً بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها مايلي:‏ ‏
    1ـ عرقلة عملية تحديد الاسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية.‏ ‏
    2 ـ التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات، ولايعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.‏ ‏
    3 ـ تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات او المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة‏ ‏
    4 ـ فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات او الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص.‏ ‏
    5 ـ الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما.‏ ‏
    6 ـ الاتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما.‏ ‏
    7 ـ اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه.‏ ‏
    8 ـ الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام الى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لاي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة.‏ ‏
    ب ـ 1 ـ مع عدم الإخلال بأي نص خاص يرد في أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة مايلي:‏ ‏
    أ ـ إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص ) النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة(‏ ‏
    ب ـ منع المرخص له من المنازعة ادارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه .‏ ‏
    ج ـ إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.‏ ‏
    2 ـ تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة )آ( من هذه المادة بوجه خاص مايلي:‏ ‏
    ـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.‏ ‏
    ـ العلامات الفارقة‏ ‏
    ـ الرسوم والنماذج الصناعية‏ ‏
    ـ براءات الاختراع ونماذج المنفعة‏ ‏
    ـ التصاميم للدارات المتكاملة‏ ‏
    ـ الأسرار التجارية‏ ‏
    ـ الأصناف النباتية الجديدة‏ ‏
    ج ـ لاتسري أحكام الفقرتين (آ) و(ب) من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك عندما ينتج عن الاتفاق أو الممارسة ككل نفع عام أو يثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي ويشترط في تلك الاتفاقات:‏ ‏
    1 ـ ألا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وألا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق‏ ‏
    2 ـ ألا تتضمن شروطاً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.‏ ‏
    اساءة استغلال وضع مهيمن في السوق:‏ ‏
    المادة/6/‏ ‏
    يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول الى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك مايلي:‏ ‏
    آ ـ تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات‏ ‏
    ب ـ التصرف أو السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات أخرى الى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة.‏ ‏
    ج ـ التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.‏ ‏
    د ـ إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.‏ ‏
    ه ـ السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.‏ ‏
    و ـ رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.‏ ‏
    ز ـ تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.‏ ‏
    الاستثناءات‏ ‏
    المادة /7/‏ ‏
    أ ـ لاتعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقرها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية إخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و(6) من هذا القانون على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها بما فيها حق التمديد لفترة أخرى.‏ ‏
    ب ـ لاتعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها المجلس من تطبيق احكام المادتين (5)و(6)من هذا القانون بقرار معلل إذا كانت تؤدي الى نتائج ذات نفع عام يتعذر تحقيقها دون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الإيجابية على تحسين المنافسة أو نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك أو ثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تكنولوجي معين مرغوب فيه.‏ ‏
    ج ـ للمجلس تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على الممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على أن تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق نموذج يعتمده المجلس لهذه الغاية.‏ ‏
    د ـ يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعاراً باكتمال الطلب وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة لاتتجاوز تسعين يوما من تاريخ الإشعار على أن ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية.‏ ‏
    ه ـ للمجلس أن يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات أو أن يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الإعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.‏ ‏
    الفصل الرابع: الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية‏ ‏
    الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية‏ ‏
    المادة 8:‏ ‏
    أ ـ يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة مايلي:‏ ‏
    1 ـ أن يفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة.‏ ‏
    2 ـ أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى إعطائه ميزة في المنافسة أو الحاق الضرر به.‏ ‏
    3 ـ أن يتوقف عن التوريد الى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلكين‏ ‏
    ب ـ 1 ـ يحظر على أية مؤسسة إعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة الاجمالية بهدف الإخلال بالمنافسة أو السيطرة على السوق.‏ ‏
    2 ـ يقصد بسعر الشراء الحقيقي لغاية تطبيق هذه المادة السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها، ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل.‏ ‏
    الفصل الخامس: التركز الاقتصادي‏ ‏
    التركز الاقتصادي‏ ‏
    المادة /:9/‏ ‏
    أ ـ يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.‏ ‏
    ب ـ يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة المجلس الخطية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي(30%) من مجمل المعاملات في السوق.‏ ‏
    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ يجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع قبل إصدار قرارها النهائي الأخذ برأي المجلس خطياً عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.‏ ‏
    د ـ لكل شخص طبيعي أو اعتباري إبلاغ المجلس بما يصل إلى عمله من عمليات تركز اقتصادي تخضع لأحكام الفقرة(ب) من هذه المادة.‏ ‏
    طلبات اتمام عمليات التركز الاقتصادي‏ ‏
    المادة /10/:‏ ‏
    أ ـ على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة(ب) من المادة /9/ من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المجلس وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو إبرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقاً به مايلي:‏ ‏
    1 ـ عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية.‏ ‏
    2 ـ مشروع عقد أو اتفاقية التركز.‏ ‏
    3 ـ بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها.‏ ‏
    4 ـ تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الايجابية على السوق.‏ ‏
    5 ـ البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات مالية لأي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات مصدقة ومدققة أصولاً.‏ ‏
    6 ـ بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.‏ ‏
    7 ـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها.‏ ‏
    8 ـ كشف بفروع كل مؤسسة.‏ ‏
    ب ـ للمؤسسات أن ترفق بالطلب بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.‏ ‏
    ج ـ 1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من المادة(14)من هذا القانون للمجلس أن يطلب خطياً أي معلومات أو مستندات إضافية على اتفاق التركز الاقتصادي وأطرافه، وعليه بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ألا ينتقص ذلك من حق المجلس في طلب معلومات إضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية.‏ ‏
    2 ـ يتم تحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار المذكور في البند (1)من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به في اللائحة التي يصدرها المجلس المذكورة في الفقرة (ه) من المادة رقم(11).‏ ‏
    د ـ يعلن المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ)من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصاً عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.‏ ‏
    ه ـ للمجلس بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ أية إجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة(أ)من هذه المادة.‏ ‏
    الفصل السادس: هيئة ومجلس المنافسة‏ ‏
    إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار‏ ‏
    المادة /11/‏ ‏
    أ ـ تحدث هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدد ملاكها وتنظيمها الإداري والمالي بمرسوم وتتبع لرئيس مجلس الوزراء ويديرها مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة إضافة للمدير العام.‏ ‏
    ب ـ يتألف مجلس المنافسة من ثلاثة عشر عضواً يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وفق مايلي:‏ ‏
    1 ـ ثلاثة أعضاء من القضاة، اثنان من قضاة المحاكم العادية وقاض من قضاة مجلس الدولة من الدرجة الاستئنافية أو مايعادلها بناء على اقتراح من وزير العدل ومن رئيس مجلس الدولة.‏ ‏
    2 ـ عضوان من الجهاز المركزي للرقابة المالية من بينهم عضو بمرتبة مدير في المجال الاقتصادي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏ ‏
    3 ـ ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية وقضايا المنافسة وحماية المستهلك بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة.‏ ‏
    4 ـ ثلاثة أعضاء منتخبون يمثلون الفعاليات الصناعية والتجارية ترشحهم اتحادات بغرف التجارة والصناعة والحرفيين وعضوان عن الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين.‏ ‏
    5 ـ يحلف أعضاء مجلس المنافسة باستثناء القضاة وقبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:‏ ‏
    ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القوانين) وتؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى.‏ ‏
    ج ـ يعين رئيس مجلس المنافسة من الأعضاء المذكورين في الفقرة ب/1 أعلاه على ألا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها، ويعين نائب للرئيس من أعضاء مجلس الدولة ويؤدي الرئيس ونائبه واجباتهم على أساس تفرغ كامل.‏ ‏
    د ـ يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاء ويحضر اجتماعات مجلس المنافسة دون أن يكون له حق التصويت.‏ ‏
    ه ـ يصدر مجلس المنافسة نظامه الداخلي ولائحة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه على أن يكونا خاضعين للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء ويقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏
    المادة /12/‏ ‏
    أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة، ولا يجوز لأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها.‏ ‏
    ب ـ للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له حق التصويت.‏ ‏
    الصلاحيات العامة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار‏ ‏
    المادة /13/‏ ‏
    أ ـ تتولى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات الآتية:‏ ‏
    1 ـ المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها.‏ ‏
    2 ـ العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.‏ ‏
    3 ـ تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.‏ ‏
    4 ـ إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وإعداد تقارير عن نتائجها ورفع الاقتراحات للجهات المعنية.‏ ‏
    5 ـ تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد نص عليها في المادة /10/ من هذا القانون.‏ ‏
    6 ـ إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات.‏ ‏
    7 ـ الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج المجلس لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياته.‏ ‏
    8 ـ التعاون مع الجهات المماثلة خارج الجمهورية العربية السورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل مع مراعاة أحكام المادة /16/ من هذا القانون لجهة سرية المعلومات.‏ ‏
    ب ـ رفع تقرير سنوي عن وضع المنافسة إلى مجلس الوزراء.‏ ‏
    ج ـ على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المنوط بها الرقابة على أية عمليات تركز اقتصادي بمقتضى التشريعات الخاصة بها الأخذ برأي المجلس خطياً في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون.‏ ‏
    قرارات المجلس بخصوص عمليات التركز الاقتصادي‏ ‏
    المادة /14/‏ ‏
    أ ـ للمجلس أن يتخذ قراراً بشأن الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادة(10)من هذا القانون على النحو التالي:‏ ‏
    1 ـ الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت تحسن وضع المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية ايجابية كأن تؤدي إلى تخفيض سعر الخدمات أو السلع أو ايجاد فرص عمل أو تشجيع التصدير أوجذب الاستثمار أو إلى دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية أو كانت ضرورية لتقدم تقني مرغوب فيه أو تحسين نوعية الخدمات والسلع أو طرح منتجات جديدة في السوق.‏ ‏
    2 ـ الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها المجلس لهذه الغاية.‏ ‏
    3 ـ عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وإصدار قرار بإلغائها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه .‏ ‏
    ب ـ وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة(أ) من هذه المادة يجب أن يرفق بقرار المجلس بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المرتبة على المؤسسات إن وجدت، ويتم نشر القرار أو ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.‏ ‏
    ج ـ يصدر المجلس قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مئة يوم تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب. ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادية ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات قد تؤدي إلى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي أو تغيير هيكلية السوق وإلا كانت هذه التصرفات والإجراءات باطلة بقرار من المجلس ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة بمثابة قبول ضمني للطلب.‏ ‏
    د ـ للمجلس أن يلغي موافقته السابقة في إحدى الحالتين التاليتين:‏ ‏
    1 ـ إذا خالفت المؤسسات المعنية أياً من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها .‏ ‏
    2 ـ إذا تبين أن المعلومات الأساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.‏ ‏
    ه ـ للمجلس اتخاذ إجراءات يراها مناسبة في مواجهة أية عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها أو كانت تخالف أحكام هذا القانون.‏ ‏
    الضابطة العدلية والتتبعات‏ ‏
    المادة /15/‏ ‏
    أ ـ يتمتع العاملون المحلفون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس وله أن يكلف أياً منهم القيام بمايلي:‏ ‏
    1 ـ الدخول خلال ساعات العمل إلى الأماكن التالية: المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية والمكاتب، المعامل، السيارات، سيارات الشحن المستعملة للتجارة، المستودعات، المسالخ و توابعها، أسواق الهال، الأسواق التجارية ، المعارض، المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة لإجراء تفتيش وتعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها.‏ ‏
    2 ـ الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات، بما فيها ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.‏ ‏
    3 ـ مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات، وسجل التجارة وإدارة المناطق الحرة، وسجلات الموردين والمصدرين، والمديرية العامة للجمارك، وإدارة الضرائب وأية جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات، ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر.‏ ‏
    4 ـ إجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون.‏ ‏
    5 ـ يحلف العاملون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية قبل مباشرتهم العمل الذي يكلفون به أمام القاضي البدائي اليمين التالية:‏ ‏
    ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)‏ ‏
    ب ـ يجب على العاملين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي.‏ ‏
    ج ـ للمجلس بمقتضى الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب من أي شخص مطلع أو يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لأحكام هذا القانون إما لسماع إفادته أو تقديم ما يطلب منه من بيانات أو وثائق أو مستندات في حيازته أو أن يرد على مجموعة أسئلة من خلال إملاء استمارة معينة.‏ ‏
    د ـ لعناصر الضابطة العدلية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمجلس الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثون يوماً.‏ ‏
    ه ـ لعناصر الضابطة العدلية المذكورين في الفقرة(أ) أعلاه صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم.‏ ‏
    و ـ إعداد نتائج التحقيقات في أية مخالفة لأحكام هذا القانون في تقارير على أن يشمل التقرير تحليلاً دقيقاً لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.‏ ‏
    سرية المعلومات‏ ‏
    المادة /16/‏ ‏
    أ ـ على هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والعاملين فيها وأي شخص يطلع على أعمالها بموجب مهنته وأطراف الدعاوى بما فيهم الشهود والخبراء المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها أثناء التحقيقات التي تجريها، أو التي يتم تقديمها من المؤسسات التي يتم التحقيق في أنشطتها، أوالمقدمة من مقدمي الشكاوى أو من الشهود الذين يدلون بأقوالهم في التحقيقات، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها علناً أو تسليمها إلى أي طرف غير المؤسسات المشار إليها، ولو كانوا أطرافاً في ذات التحقيق، كما لا يجوز الإفصاح عنها أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في دول أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والسجلات والمستندات لأي غرض آخر غير التحقيقات التي تجريها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية.‏ ‏
    ب ـ يمكن لرئيس مجلس المنافسة تسليم الوثائق المخلة بسرية القضايا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضرورياً لممارسة الأطراف لحقوقهم أمام جهات قضائية أو رسمية بناء على طلب هذه الجهات وتسري أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة أمام هذه الجهات القضائية والرسمية التي اطلعت على المعلومات السرية من مجلس المنافسة.‏ ‏
    النظر بالمخالفات‏ ‏
    المادة /17/‏ ‏
    ينظر المجلس بالمخالفات لأحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.‏ ‏
    مندوب الوزارة لدى مجلس المنافسة‏ ‏
    المادة /18/‏ ‏
    يعين الوزير ممثلاً عنه أمام مجلس المنافسة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها في هذا القانون .‏ ‏
    المادة /19/‏ ‏
    تقبل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.‏ ‏
    رفض أو قبول الشكوى‏ ‏
    المادة /20/‏ ‏
    عندما يقرر المجلس رفض الشكوى يجب أن يتضمن قراره ما إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو كانت غير مدعومة بوسائل إثبات وفي حال قبول الشكوى يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب أم لا، والحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة /23 / من هذا القانون..‏ ‏
    قرارات مجلس المنافسة:‏ ‏
    المادة /21 /‏ ‏
    يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء:‏ ‏
    ـ توجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.‏ ‏
    ـ إعلان بطلان الممارسات المخالفة أو النشاط المحظور وعدم نفاذ أي أثر لها.‏ ‏
    ـ إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أنه لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حداً للممارسات موضوع إدانتها.‏ ‏
    ـ إحالة الملف إلى النيابة العامة قصد القيام بالتتبعات الجزائية بعد تحديد الجرم المنسوب للمخالف.‏ ‏
    يمكن لمجلس المنافسة إذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركز مؤسسات إلزام المؤسسة أو المؤسسات المعنية بتعديل أو اتمام أو فسخ كل الاتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركز الذي نتجت عنه التجاوزات.‏ ‏
    موازنة الهيئة‏ ‏
    المادة /22/‏ ‏
    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية ممايلي :‏ ‏
    أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة.‏ ‏
    ب ـ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏ ‏
    ج ـ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.‏ ‏
    د ـ ريع أموالها.‏ ‏
    الفصل السابع: العقوبات والتعويض‏ ‏
    المادة /23/‏ ‏
    إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب مجلس المنافسة كل من:‏ ‏
    ـ يباشر الأنشطة المحظورة بهذا القانون‏ ‏
    ـ يخالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور‏ ‏
    ـ قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطاره، أو استمر في إجراءات التركز الاقتصادي بعد الإخطار به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءات بعد صدور القرار من المجلس بمنع التركز.‏ ‏
    ـ قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي مخالفاً للشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على التركز.‏ ‏
    ـ قدم معلومات كاذبة إلى المجلس، أو رفض تقديم معلومات إليه، أو قام عمداً بإعاقة عمل المجلس.‏ ‏
    أ ـ بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحسب على النحو التالي:‏ ‏
    1 ـ على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.‏ ‏
    2 ـ على أساس الإجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.‏ ‏
    3 ـ على أساس يحدده المجلس إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد إجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.‏ ‏
    ب ـ بغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد.‏ ‏
    المعاقبة على إفشاء المعلومات السرية‏ ‏
    المادة /24/‏ ‏
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة وما يتبعها من دوائر.‏ ‏
    منع المنشآة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة‏ ‏
    المادة/ 25/‏ ‏
    يجوز للمجلس فضلاً عن العقوبة المقررة أن يحكم في حالة مخالفة المادتين 5 و6 من هذا القانون بمنع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات.‏ ‏
    التعويض:‏ ‏
    المادة/ 26/‏ ‏
    لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بهذا القانون أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة، ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأنشطة المحظورة.‏ ‏
    الضمانات:‏ ‏
    المادة /27/‏ ‏
    تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها.‏ ‏
    الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية‏ ‏
    المادة/28/‏ ‏
    يطبق هذا القانون على الأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه، إذا كانت تلك الانشطة مستمرة بعد ذلك التاريخ، وعلى كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل تاريخ النفاذ أو طلب الاستثناء المشار إليه في المادة 7 منه. ومع ذلك لايجوز للمجلس في مثل هذه الحالات فرض غرامة بسبب أنشطة تم القيام بها قبل هذه المدة.‏ ‏
    المادة /29/‏ ‏
    يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد إحداث مجلس المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ ‏
    المادة /30/‏ ‏
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره.‏ ‏
    دمشق في 27/3/1429 هـ الموافق لـ 3/4/2008م.‏ ‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran القانون رقم /2/ لعام 2008 قانون حماية المستهلك

    القانون رقم /2/ لعام 2008 قانون حماية المستهلك
    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /27/2/1429/ هـ الموافق /6/3/2008/ م. ‏ يصدر ما يلي:
    الفصل الأول ‏
    تعاريف ‏
    مادة / 1/
    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها .. الوزارة .. وزارة الاقتصاد والتجارة .

    الوزير .. وزير الاقتصاد والتجارة.

    الوزارة المختصة .. أية وزارة مختصة بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك .

    الوزير المختص.. أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك . المستهلك ..

    كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون .

    جمعيات حماية المستهلك .. جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله . المنتج.. كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية . السلعة.. أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك . الحائز .. كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسؤول عن الإنتاج . المجلس .. المجلس الاستشاري لحماية المستهلك .

    الإعلان المضلل .. الإعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك . الترميز بالخطوط .. بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج / بلد المنشأ ..هوية المصنع.. تصنيفه.. سعره.. صلاحيته.. رقم الطبخة.. المشرف عليها /.

    الفصل الثاني أهداف هذا القانون وتطبيقاته

    مادة /2/
    يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة ب ..

    /أ / احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة .. والأدوية .. والمياه .. والسكن .. والرعاية الصحية و التغذية السليمة .. والتربية .. والثقافة .. والتدريب .. والخدمات في المجالات المالية .. المصرفية .. الكهرباء ..التأمين.. النقل .. الطاقة ..الاتصالات .. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك .

    /ب/ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات .

    /ج/ الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات .

    /د/ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها .

    /هـ / ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته .

    /و/ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه .

    /ز/ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته أو حياة الأشخاص الذين يرعاهم .

    مادة/3/
    على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لأحكامه والتقييد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك .

    الفصل الثالث حقوق المستهلك

    مادة /4/
    للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته .

    مادة /5/
    يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك .

    مادة /6/
    في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه أو إعادته أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة.

    مادة /7/
    للمستهلك من خلال جمعيته المشاركة في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك .

    مادة /8/
    يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك .

    الفصل الرابع سلامة ومطابقة المنتجات

    مادة /9/
    للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق أو تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية وإصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز أو مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتني من قبل المستهلك أو تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها.

    مادة /10/
    للوزير إصدار القرارات والتعليمات لإلزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي ..

    /أ / التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال وسحبه أو استبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقق وعلى نفقته.

    /ب / إبلاغ الوزارة المختصة عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر أو الأضرار أو نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع أو تقديم الخدمة .

    /ج / يعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها .

    مادة /11/
    يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة إذا ثبت أن المعلومات المصرح بها على عبوة أو غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا.

    الفصل الخامس نزاهة المعاملات التجارية

    مادة /12/
    تعتبر الأعمال التالية مخالفة لهذا القانون..

    /أ / إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية .

    /ب / المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة.

    /ج / إنتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك.

    /د/ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري ب ..

    /1/صنف أو منشأ أو تركيب المنتج / بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإدمان/.

    /2/ وزن أو حجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج.

    /هـ /استخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك إتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج .
    مادة /13/
    يحظر حيازة أو إنتاج أو عرض المنتجات التالية بغرض البيع ..

    /أ / أدوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة /10/ من الفقرة /3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ /22/11/2003/ مثال الأوزان / المكاييل الموازين/ وغيرها من أدوات وأجهزة القياس .

    /ب / الآلات أو الأدوات أو الوسائل التي تساعد على الغش.

    /ج / المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة أو غير نظامية / مهربة /.

    مادة /14/
    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ..

    /أ / جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.

    /ب / خواصه وسعره وشروط البيع وأسلوب الإعلان والترويج .

    /ج / طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة. /د / أسلوب البيع وعرض المنتج . /ه / الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج .

    مادة /15/
    يحظر استخدام شارة أو شهادة مطابقة المنتج للمواصفة أو أية شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بان المنتج مطابق للمواصفة بموجب الشارة أو الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ إجراءاتها وفقا للأنظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الإعلام المتاحة .
    مادة /16/
    للوزير المختص إصدار قرار مؤقت لتحديد أسعار بعض المواد أو الخدمات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج أو كارثة طبيعية أو ما يماثلها على ألا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة.
    مادة /17/
    يحظر حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها.

    مادة /18/
    يحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة المبيعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام.

    مادة /19/
    على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج وكميته.
    مادة /20/
    على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها.

    مادة /21/
    على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة.

    مادة /22/
    على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن.. سعر ومواصفة المادة .. طريقة الاستعمال .. المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ..مدة الصلاحية .. اسم المنتج أو الشركة وعنوانها .. كمية المنتج بالوحدات الدولية .

    مادة /23/
    يكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك وتلغي الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أية جمعية مختصة بهذا الخصوص.

    مادة /24/
    على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الأنظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به.

    مادة /25/
    يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.


    الفصل السادس جمعيات حماية المستهلك

    مادة /26/
    / أ / مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام /1958/ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك .. /1 / إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.

    /2 / التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.

    /3 / طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    /4 / متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال .. الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل.

    /5 / التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين.

    /6 / إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.

    /ب / توفيق أهدافها الواردة في قرار إشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون.

    مادة /27/
    يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني منح الأفضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.

    الفصل السابع دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات

    مادة /28/
    يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك.

    مادة /29/
    على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق.

    مادة /30/
    تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم.

    مادة /31/
    على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    الفصل الثامن الإعلام والمستهلك

    مادة /32/
    على كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة.

    مادة /33/
    / أ / يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.
    /ب / على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.

    مادة /34/
    تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

    مادة /35/
    يحظر استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع.

    مادة /36/
    يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض.

    مادة /37/
    يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.

    الفصل التاسع أحكام ضبط المخالفات والعقوبات

    مادة /38/
    تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والإغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة.

    مادة /39/
    تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي...

    /1 / التحقيق بالشكاوي الواردة من المستهلكين.

    /2 / تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى الشكاوى الواردة.

    /3 / متابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. /4 / التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لأصحاب العلاقة في المكان الملكف به بالمهمة.

    /5 / تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة.

    مادة /40/
    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد / 5/6/8/10/ أ.ب/ 11/12 / الفقرة د /ه /23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون .

    مادة /41/
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12 /أ.ب.ج/ 15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ أ / الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    مادة /42/
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون.

    مادة /43/
    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون.

    مادة /44/
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بالغرامة من مائة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون.

    مادة /45/
    في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون.

    مادة /46/
    إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر
    أحكام عامة وختامية

    مادة /47/
    يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بإمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها.

    مادة /48/
    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.

    مادة /49/
    ينهي العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

    مادة /50/
    يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة /51/
    تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    مادة /52/
    ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك.

    مادة /53/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
    دمشق /في /3/3/ 1429/ هجرية الموافق /10/3/ 2008/ ميلادية.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran المرسوم التشريعي / 61 / للعام 2007

    المرسوم التشريعي / 61 / للعام 2007 ‏ الذي يعطي الحق لأي مؤسسة فردية أو شركة إعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها العقارات
    المرسوم التشريعي / 61 / للعام 2007 ‏
    ‏ الذي يعطي الحق لأي مؤسسة فردية أو شركة إعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها العقارات.
    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي:
    مادة ـ 1
    أ ـ يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة، إعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم. ‏

    ب ـ إذا لم يترافق مع عملية إعادة التقويم تغيير في الشكل القانوني أو اندماج للمؤسسة أو الشركة فيجب على المكلف للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي تقديم طلب إعادة التقويم إلى الدوائر المالية مرفقاً به الميزانية الختامية المقدمة للدوائر المالية قبل إعادة التقويم وميزانية إعادة التقويم مصادق عليها من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية مسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ومعتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية ويتم تسديد الرسم الواجب بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في الدوائر المالية وفي حال التأخر عن التسديد خلال المدة المذكورة يخضع لأحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 ويحصل المبلغ وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة. ‏

    ج ـ إذا ترافقت عملية إعادة التقويم مع علمية تحوّل في الشكل القانوني للمؤسسة أو الشركة خضعت للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي بحسب كيان المؤسسة أو الشركة المراد التحول إليها. ‏

    د ـ في حال الثبوت لدى القضاء بحكم مبرم عدم صحة القيم الواردة في ميزانية إعادة التقويم المصادق عليها من الجهات المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة تشطب الجهة المحاسبية المسؤولة التي صادقت على هذه الميزانية من اللائحة المعتمدة من قبل وزارة المالية وتحرم من مزاولة مهنة المحاسب القانوني لمدة خمس سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. ‏

    هـ ـ تعتبر ميزانية إعادة التقويم المعتمدة والمصادق عليها أساساً لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    و ـ لا ترد الرسوم المسددة عن عملية إعادة التقويم بموجب الفقرة /أ/ من المادة /12/ في حال نكول المكلف عنها وتعتبر ميزانية إعادة التقويم المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أساساً لتكليف السنوات اللاحقة. ‏

    المادة ـ 2 ‏

    أ ـ يجب على المؤسسة أو الشركة طالبة التحويل أو الاندماج نشر إعلان التحويل متضمناً المعلومات الواجب إيرادها في طلب التحويل أو الاندماج مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين في العاصمة ولمرتين على الأقل إضافة لنشره في لوحة إعلانات غرفة التجارة والصناعة التي يقع فيها مركز العمل الرئيسي للمؤسسة الفردية أو الشركة تحت طائلة رد طلب التحويل. ‏

    ب ـ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10% من ديون المؤسسة أو الشركة وفقاً لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز المؤسسة أو الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف لآخر مرة، وذلك لإبطال طلب التحويل عندما يكون من شأنه الإضرار بمصالحهم ولا تسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا ترد أسماؤهم بالإعلان. ‏

    1 ـ للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ طلب التحويل لحين البت بالدعوى. ‏

    2 ـ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. ‏

    3 ـ يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرماً. ‏

    ج ـ في حال لم يتم تبليغ وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بوقف تنفيذ عملية تحويل الشكل القانوني للمؤسسة أو الشركة وفقاً لما ذكر أعلاه خلال /45/ يوماً من تاريخ نشر إعلان التحويل لآخر مرة تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بالمصادقة على عملية التحويل. ‏

    المادة ـ 3 ‏

    أ ـ يحق لأي شركة تضامنية أن تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية وبالعكس وفق الإجراءات التالية: ‏

    1 ـ تعديل عقد الشركة. ‏

    2 ـ تقديم جميع الشركاء طلباً إلى أمانة السجل التجاري. ‏

    3 ـ تقديم تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو شركة محاسبة دولية مسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ومعتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية يتضمن تقديراً فعلياً لقيمة الشركة وبياناً بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل. ‏

    4 ـ تقديم لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه. ‏

    ب ـ يحق لأي شركة تضامنية أو توصية أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة بإتباع الإجراءات التالية: ‏

    1 ـ تقديم جميع الشركاء طلب تحويل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع أسباب التحويل متضمناً المعلومات الواجب إيرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول إليها ويرفق بالطلب ما يلي: ‏

    أ ـ مشروع النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها وفقاً للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة. ‏

    ب ـ ميزانية الشركة طالبة التحويل عن كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة المقدمة للدوائر المالية، مصدقة من محاسب قانوني. ‏

    ج ـ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية مسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ومعتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية يتضمن تقديراً فعلياً لقيمة الشركة وبياناً بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل. ‏

    د ـ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه. ‏

    2 ـ يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقاً لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها وتخضع لأحكامها. ‏

    3 ـ يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي جهة يحددها وزير الاقتصاد والتجارة. ‏

    المادة ـ 4 ‏

    يحق لأي شركة محدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة مساهمة بإتباع الإجراءات الآتية: ‏

    1 ـ أن تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قراراً بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة مساهمة. ‏

    2 ـ تقدم الشركة المحدودة المسؤولية طلباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمناً المعلومات التي يوجب القانون المختص إيرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة ويرفق بالطلب ما يلي: ‏

    أ ـ مشروع النظام الأساسي للشركة المساهمة وفقاً للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة. ‏

    ب ـ ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة المقدمة للدوائر المالية مصدقة من مفتش حسابات الشركة. ‏

    ج ـ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية مسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ومعتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية يتضمن تقديراً فعلياً لقيمة الشركة وبياناً بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل. ‏

    د ـ لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم. ‏

    3 ـ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقاً لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة وتخضع لأحكامها. ‏

    4 ـ يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي جهة يحددها وزير الاقتصاد والتجارة . ‏

    المادة ـ 5 ‏

    يحق لأي شركة مساهمة ان تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية بإتباع الإجراءات التالية: ‏

    1 ـ أن تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة قراراً بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية. ‏

    2 ـ أن تقدم الشركة المساهمة طلباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمناً المعلومات التي يوجب القانون المختص إيرادها في طلب تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة ويرفق بالطلب ما يلي: ‏

    أ ـ مشروع النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية. ‏

    ب ـ ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة المقدمة للدوائر المالية مصدقة من مفتش حسابات الشركة. ‏

    ج ـ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية مسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ومعتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية يتضمن تقديراً فعلياً لقيمة الشركة وبياناً بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل. ‏

    د ـ لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم. ‏

    3 ـ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقاً لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية وتخضع لأحكامها. ‏

    4 ـ يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي جهة يحددها وزير الاقتصاد والتجارة. ‏

    المادة ـ 6 ‏

    تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقاً للمواعيد والإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية بحسب الحال ويخضع الاعتراض على قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة برفض التحويل لنفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي وفق القانون المختص. ‏

    المادة ـ 7 ‏

    لا يترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد أي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها ويكون الشركاء مسؤولين عن التزاماتها السابقة للتحويل استناداً للأحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتهم وقت نشوء الالتزام. ‏


    المادة ـ 8 ‏

    أ ـ يحق للمؤسسات الفردية الاندماج ببعضها لتشكيل شركة كما يجوز لهذه المؤسسات الاندماج بشركات مهما كان شكلها القانوني. ‏

    ب ـ يحق للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها. ‏

    ج ـ يحق للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة. ‏

    د ـ يحق للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة، كما يحق للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس. ‏

    المادة ـ 9 ‏

    يحق للشركات أن تندمج في شركة أخرى سورية وفقاً للإجراءات الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتلك المتعلقة بتعديل العقد أو النظام الأساسي. ‏

    يتم الدمج إما بأن تندمج شركة (الشركة المندمجة) بشركة أخرى (الشركة الدامجة) بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج. ‏

    المادة ـ 10 ‏

    يجب على الشركات الراغبة بالاندماج إتباع الإجراءات الآتية: ‏

    1 ـ اتخاذ الشركة المندمجة قراراً بالاندماج يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة. ‏

    2 ـ اتخاذ الشركة المندمجة قراراً بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب أن تحدد فيها شروط الدمج وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج. وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة المندمجة. ‏

    3 ـ اتخاذ الشركة الدامجة قراراً بالاندماج وبزيادة رأسمالها بقيمة الشركة المندمجة على الأقل، يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة. ‏

    4 ـ اتخاذ الشركة الدامجة قراراً بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب أن تحدد فيها شروط الاندماج وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة، وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة الدامجة. ‏

    5 ـ تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة الجديدة من غير شركات الأشخاص أو على النظام الأساسي للشركة الدامجة بعد تعديله تبعاً للدمج إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة. ‏

    6 ـ تقديم ميزانية الشركة أو الشركات طالبة الاندماج مهما تعددت هذه الشركات والشركة الدامجة لكل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة المقدمة للدوائر المالية. ‏

    7 ـ تقديم تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية مسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ومعتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية يتضمن تقديراً فعلياً لقيمة الشركة الدامجة والمندمجة وبياناً بالموجودات والمطاليب بتاريخ الاندماج. ‏

    المادة ـ 11 ‏

    أ ـ تعتبر قيمة الشركة المندمجة، استناداً لتقرير الجهة التي قامت بتقييمها، حصة عينية في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج وتخضع لأحكام الحصص أو الأسهم العينية وفق القانون المختص. ‏

    ب ـ تعفى الشركة المساهمة المندمجة المدرجة أسهمها في الأسواق المالية من تقديم التقرير لتقدير قيمتها، إذا تم الدمج وفقاً لسعر السهم في هذه الأسواق، ولا تخضع في هذه الحالة أسهم الشركة الدامجة أو أسهم الشركة الناتجة عن الدمج التي تم إصدارها بقيمة الشركة المندمجة لأحكام الأسهم العينية، كما لا يحق لدائني هذه الشركة الاعتراض على قرار الدمج أو إقامة الدعوى وفقاً لأحكام هذه المادة، كما لا تخضع أسهم الشركة المساهمة الناتجة عن الدمج في هذه الحالة إلى الحظر على تداول أسهم المؤسسين بالنسبة للشركات المندمجة المؤسسة. ‏

    ج ـ تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتنتقل الحقوق والالتزامات للشركات المندمجة كافة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج. ‏

    المادة ـ 12 ‏

    أ ـ تستثنى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة تقويم الموجودات الثابتة بما فيها العقارات وخلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي من أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ وتعديلاته وتخضع للأحكام التالية: ‏

    1 ـ رسم تسوية بمعدل قدره 1% سواء تم التنازل عن كل أو بعض أجزاء المنشأة أو الشركة أو لم يتم التنازل. ‏

    2 ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تعتمد فروقات إعادة التقويم أساساً للتكليف في حال التنازل وتخضع هذه الفروقات لرسم بمعدل قدره 2% إذا تم التنازل خلال فترة نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    3 ـ يستثنى المعدل المذكور في البندين السابقين من الإضافات بما فيها المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة ولا تخضع لإضافة الإدارة المحلية. ‏

    4 ـ يخفض المعدل الوارد في البند /2/ من هذه المادة بمقدار 50% إذا كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج. ‏

    5 ـ يخفض المعدل الوارد في البند 2 من هذه المادة بمقدار 50% إذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح ما لا يقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام. ‏

    6 ـ لا يجوز الجمع بين الحسمين المنصوص عليهما في البندين 4 و5 من هذه المادة. ‏

    ب ـ 1 ـ تعالج أعباء الاهتلاك بعد إعادة التقويم لأغراض ضريبية بحيث يقبل حساب استهلاك الموجودات الثابتة والمعاد تقويمها وفق القيم الجديدة باستثناء العقارات. ‏

    2 ـ تعالج تكاليف السنوات السابقة قبل إعادة التقويم وفق القيم التي كانت معتمدة في السابق ولا يجوز الاعتماد على القيم بعد إعادة التقويم لتحديد فعالية المكلفين خلال أعوام ما قبل إعادة التقويم. ‏

    3 ـ لا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع على المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقويم بحجة الاستيراد بقيم مخفضة. ‏

    ج ـ تخفض نسبة رسم الطابع بواقع 50% المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 على عقود تعديل الشركات والوثائق كافة المتعلقة بهذا التعديل والناجمة عن إعادة التقويم إذا تم إجراؤها خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي. ‏

    د ـ تستفيد عمليات التنازل والتحويل والاندماج سواء كان التنازل جزئياً أو كلياً من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا ترافقت مع إعادة التقييم بتاريخ الواقعة. ‏

    هـ ـ تخضع عمليات تحويل الشكل القانوني للمؤسسات الفردية والشركات وعمليات اندماج الشركات للأحكام العامة النافذة بعد انتهاء فترة سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    المادة ـ 13 ‏

    يجب على المكلفين إجراء عملية إعادة تقويم في كل مرة يتم فيها تعديل الشكل القانوني للمؤسسة الفردية أو الشركة خلال فترة نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد ما يترتب على ذلك من رسوم وفق أحكام المادة 12 منه. ‏

    المادة ـ 14 ‏

    لا تعتمد عمليات تحوّل أو اندماج المؤسسات الفردية أو الشركات بصيغتها النهائية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إلا بعد أن يبرز المكلف إشعاراً بتسديد ما يترتب عليه من رسوم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    المادة ـ 15 ‏

    تبقى الإعفاءات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 أو القانون رقم 10 لعام 1991 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 أو القرار رقم 186 لعام 1985 والتي تستفيد منها المشاريع العائدة للمؤسسات أو الشركات الداخلة في عملية تحول أو اندماج مع مؤسسات أو شركات أخرى سارية المفعول بصورة جزئية بنسبة المساهمة برأسمال الشركة بالشكل الجديد ولحين انتهاء مدة الاعفاء. ‏

    المادة ـ 16 ‏

    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الشركات المساهمة المرخصة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والقانون رقم 24 لعام 2006 والشركات المشتركة التي تساهم فيها إحدى الجهات العامة. ‏

    المادة ـ 17 ‏

    تعالج حالات الاندماج والتحول وإعادة التقويم التي لم ينص عليها في هذا المرسوم التشريعي بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة. ‏

    المادة ـ 18 ‏

    تحدث فقرة برقم 6119 (رسم إعادة تقويم وتنازل) من البند 61 (الضرائب والرسوم المباشرة) من الباب السادس (الضرائب والرسوم) من جدول إيرادات الموازنة العامة للدولة. ‏

    المادة ـ 19 ‏

    تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ نفاذه. ‏

    المادة ـ 20 ‏

    يصدر وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    المادة ـ 21 ‏

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره. ‏

    دمشق في 19/9/1428هـ الموافق 1/10/2007م. ‏


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. القوانين المصرفية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:23 AM
  3. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM
  4. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •