دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أعرف دستورك :

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    18

    Icon21 أعرف دستورك :

    أعرف دستورك :
    من خلال مقارنة النصوص الخاص بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية بين النسخة النهائية للدستور 2012 وبين تلك السلطات والصلاحيات التي كان منصوص عليها بدستور 1971 يتضح الآتي :-
    أولاً :- النصوص الخاصة برئيس الجمهورية والتي وردت بدستور 1971 :
    1- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يسهر علي تأكيد سيادة الشعب............ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني مادة ( 73 ) .
    2- إتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر الحال والجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مادة ( 74 ).
    3- لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء مادة ( 87 ).
    4- دعوة مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوي العادي وفض الدورة العادية مادة ( 101 ) .
    5- دعوة مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعلن فض الاجتماع غير العادي. مادة ( 102 ) .
    6- إصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه مادة ( 108 )
    7- حق اقتراح القوانين مادة ( 109 ).
    8- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها مادة ( 112 ).
    9- يقبل استقالة الوزارة في حالة تقرير مجلس الشعب مسئولية مجلس الوزراء أن أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام مادة ( 127 ).
    10- إلقاء بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب مادة ( 132 ).
    11- قبول استقالة الوزارة إذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة بأغلبية أعضائه مادة ( 133 ) .
    12- إصدار قرار بحل مجلس الشعب عند الضرورة علي أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة للمجلس مادة ( 136 ).
    13- يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، ويمارسها مادة ( 137 ).
    14- يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها المادتين ( 138 ) , ( 156 ).
    15- لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعين غيره مادة ( 139 ).
    16- يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم مادة ( 141 ).
    17- حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء مادة ( 142 ).
    18- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين مادة ( 143 ).
    19- يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه مادة ( 144 ).
    20- يصدر لوائح الضبط مادة ( 145 )
    21- يصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة مادة ( 146 )
    22- إصدار قرارات تكون بها قوة القانون إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير مادة ( 147 ) .
    23- يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ مادة ( 148 ).
    24- حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها مادة ( 149 ).
    25- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب مادة ( 150 ).
    26- أن يبرم المعاهدات والإتفاقيات مادة ( 151 ).
    27- دعوة الشعب للإستفتاء في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا مادة ( 152 ).
    28- حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مادة ( 159 ).
    29- رئيس المجلس الأعلي للقضاء الذي يتكون من كل رؤساء الهيئات القضائية مادة ( 173 ) .
    30- رئيس مجلس الدفاع الوطني مادة ( 182 ).
    31- الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة مادة ( 184 ) .
    32- له طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور أو طلب إصدار دستور جديد مادة ( 189 ).
    33- تعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري المادة ( ١٨٩ ) مكرراً١ مستحدثة , مادة ( 196).
    34- إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى أو ما يراه من بيانات. مادة ( 202 ).
    35- حل مجلس الشوري عند الضرورة علي أن يشمل قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة مادة ( 204 ).
    ثانياً :- النصوص الخاصة برئيس الجمهورية بمسودة دستور 2012 :
    1- دعوة كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادي السنوي وفض تلك الدورة مادة ( 94 ) ..... تقابل البند ( 4 ).
    2- دعوة أي من المجلسين للإنعقاد في اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل مادة ( 95 ) ....... تقابل البند ( 5 ).
    3- اقتراح القوانين........ تقابل البند ( 7 ).
    4- إصدار القوانين والإعتراض عليها مادة ( 104 ) ....... تقابل البند ( 8 ).
    5- حل مجلس النواب بقرار مسبب ، وبعد استفتاء الشعب علي أن يصدر قرار بوقف جلسات المجلس وإجراء الإستفتاء علي الحل خلال موعد محدد مادة ( 127 ) ..... تقابل البند ( 12 ).
    6- يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين مادة ( 128 ).
    7- عند غياب المجلسين، يصدر قرارات لها قوة القانون إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير مادة ( 131 ).
    8- هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات مادة ( 132 ) ..... تقابل البند ( 1 ).
    9- أختيار رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة مادة ( 139 ) ..... تقابل البند ( 16 ) .
    10- حل مجلس النواب في حالة أختيار الأخير رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة إذا لم يحصل برنامج الحكومة علي ثقة البرلمان ، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل مادة ( 139 ).
    11- يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، مادة ( 140 ) ..... تقابل البند ( 14 ).
    12- يتولى سلطاته الخاصة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، مادة ( 141 ).
    13- يجوز أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ مادة ( 142 ) ....... تقابل البند ( 8 ).
    14- دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره، ويطلب ما يراه من تقارير في الشأن العام مادة ( 143 ) ....... تقابل البند ( 17 ).
    15- إلقاء بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي, عند الاقتضاء ، أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين مادة ( 144 ) ........ تقابل البند ( 34 ).
    16- يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. مادة ( 145 ) ........ تقابل البند ( 26 ).
    17- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة ، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء مادة ( 146 ) ........ تقابل البند ( 25 ).
    18- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ؛ مادة ( 147 ) ........ تقابل البند ( 18 ).
    19- يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ المادة ( 148 ) ........ تقابل البند ( 23 ).
    20- العفو عن العقوبة أو تخفيفها مادة ( 149 ) ........ تقابل البند ( 24 ).
    21- دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا مادة ( 150 ) ........ تقابل البند ( 27 ).
    22- لرئيس الجمهورية .........اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها مادة ( 166 ).
    23- تعين النائب العام بناءاً علي اختيار مجلس القضاء الأعلي مادة ( 173 ) .
    24- تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا مادة ( 176 ).
    25- عرض ......مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور مادة ( 177 ).
    26- رئيس مجلس الأمن القومي مادة ( 193 ).
    27- رئيس مجلس للدفاع الوطني...... وله دعوة من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود مادة ( 197 ) ........ تقابل البند ( 30 ).
    28- الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة مادة ( 199 ) ........ تقابل البند ( 31 ).
    29- يعين رؤساء الهيئات المستقلة { الهيئة العليا لشئون الوقف - الهيئة العليا لحفظ التراث - المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي - الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام } , رؤساء الأجهزة الرقابية { المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد - الجهاز المركزي للمحاسبات - البنك المركزي }مادة ( 202 ) .
    30- طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ......... مادة ( 217 ).
    ثالثاً :- السلطات ولصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية بدستور 1971 ولم ينص عليها بمسودة الدستور الحالي هي :
    وعلي ذلك فإن السلطات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية بدستور 1971 ولم ينص عليها بمسودة الدستور الحالي هي :
    1- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه , حيث نقل هذا الإختصاص لرئيس الوزراء بموجب المادة ( 162 ) من مسودة الدستور.
    2- إصدار لوائح الضبط حيث نقل هذا الإختصاص لرئيس الوزراء بموجب المادة ( 164 ) من مسودة الدستور.
    3- يصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة حيث نقل هذا الإختصاص لرئيس الوزراء بموجب المادة ( 163 ) من مسودة الدستور.
    4- رئاسة المجلس الأعلي للقضاء الذي يتكون من كل رؤساء الهيئات القضائية حيث لم ينص بمسودة الدستور علي المجلس الأعلي للقضاء رغم ورود ذكر اسم المجلس بالنص الخاص بالنيابة العامة المادة ( 173 ) من مسودة الدستور.
    بعد هذا العرض كل قرد يسأل نفسه هل بالفعل تم تقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية بالنسخة النهائية للدستور المطروحة علي الشعب للإستفتاء عن تلك السلطات والصلاحيات التي كانت واردة بدستور 1971 ؟؟؟؟

    هل بذلك تكون النسخة النهائية للدستور قد حققت مطالب الشعب بتقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ؟

    هل صحيح ما يقال بأن الدستور المطروح لإستفتاء الشعب عليه قد قلص منا تلك السلطات والصلاحيات ؟؟

    أستفتي قلبك ولو أفتوك !!!!!!!!!!

    كل إنسان يضع الإجابة التي يتوصل إليها ........................................


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    المشاركات
    27

    افتراضي

    شكرا جزيلا لك

المواضيع المتشابهه

  1. كيف أعرف أنى مصاب بمرض السكر؟
    بواسطة hazem mohamed في المنتدى الملف الطبي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-10-2012, 08:44 AM
  2. أعرف نتيجة الأستهزاء بالدين وأهله
    بواسطة جيمزاوى في المنتدى الشريعة الإسلامية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-20-2011, 05:18 PM
  3. أعرف طريقك بعد الموت
    بواسطة أمين المكتبة في المنتدى الشريعة الإسلامية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-25-2011, 02:01 PM
  4. أعرف برجك الغربي و الصيني بالتفصيل
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أخبار تهمك
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-25-2009, 12:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •