دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قوانين الضريبة والرسوم السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran فرض رسم على الإنفاق استهلاكي - المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004

    فرض رسم على الإنفاق استهلاكي
    المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004
    مادة 1:


    يفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي يتناول البنود المبينة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.‏



    المادة 2:

    يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:‏

    أ - يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.‏

    ب - يستوفي الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:‏

    1 - عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية مضافا إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.‏

    2 - عند بيع البضاعة المنتجة محليا إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.‏

    3 - عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المهنية الخاصة بالجمعية الحرفية المختصة إلى جانب سمة المالية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي.‏

    4 - عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.‏



    المادة 3:

    أ - يترتب على البائع المنتج المحلي لإحدى السلع المحددة في جدول المهن رقم 2 وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم 1 المذكورين في المادة 1 أن يقدم بيانا إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من بدء الممارسة.‏

    ب ¯ يترتب على البائع المنتج المحلي لإحدى السلع أو المستثمر للخدمات المبينة في الجدولين رقم 1 و 2 أن يحرر فاتورة أو عقدا لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتها الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية.‏

    ج - يترتب على البائع المنتج المحلي والمستثمر للخدمات أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.‏

    د - يترتب على البائع المنتج المحلي والمستثمر للخدمات أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي بيانا يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة فور تقديم البيان المذكور.‏

    وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.‏



    المادة 4:

    أولا:

    يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية:‏

    أ - عدم التقيد بالفقرتين أ و د من المادة 3 ..‏

    2500 ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالفقرة د التالية.‏

    ب - عدم التقيد بالفقرة ب من المادة ..3‏

    2500 ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة د من المادة 3 السابقة أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر.‏

    ج - عدم التقيد بالفقرة ج من المادة 3 ..‏

    2500 ليرة أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر.‏

    د- تأخر البائع المنتج المحلي أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين أ و د من المادة 3 أو تأخره في تسديد الرسم..‏

    واحد بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.‏



    ثانيا:

    يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة.‏

    ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏



    المادة 5:

    يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرما.‏



    المادة 6:

    أ - إضافة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 السابقتين يكلف البائع المنتج المحلي أو المستثمر المخالف وشركاؤه بالتضامن بدفع الرسوم المستحقة.‏

    وإذا ثبت إخفاء قيمة المبيعات أو بدل الخدمات أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود يشوبها الخطأ وتخالف الواقع يعاقب المخالف بغرامة مقدارها 2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة المبيعات أو الخدمات المذكورة أيهما أكثر.‏

    ب - تقدر قيمة المبيعات أو الخدمات من قبل لجنة يرأسها مدير المالية وتضم في عضويتها مدير الاقتصاد والتجارة أو مدير السياحة في المحافظة التي يقع المحل أو المنشأة فيها أو جرت ممارسة العمل فيها وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة.‏

    ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏



    المادة 7:

    تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏



    المادة 8:

    تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.‏



    المادة 9:

    أ ـ في حال تسديد المنتج المحلي رسم إنفاق استهلاكي على مدخلا ته المستوردة من بنود المواد من 1 إلى 30 المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي الداخلة في صنع المنتج المحلي تقوم الدوائر المالية بخصم ماتم تسديده من مجموع الرسم المستحق على منتجاته المحلية المباعة وذلك بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في المنتج المباع محليا.‏

    ب ـ في حال قيام المنتج المحلي بتصدير بضاعته إلى خارج القطر بصورة كلية أو جزئية تقوم الدوائر المالية بإعادة ما تم استيفاؤه من رسم الإنفاق الاستهلاكي على مدخلاته المستوردة من البنود الجمركية المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي كليا أو جزئيا والمسددة من قبله بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج للبضائع المصدرة من منتجاته المحلية.‏



    المادة 10:

    تطبق أحكام قانون جباية الأموال على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏



    المادة 11:

    يعدل عنوان الفقرة 6115 الواردة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة بحيث يصبح عنوان الفقرة المذكورة رسم الإنفاق الاستهلاكي.‏



    المادة 12:

    أ - للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتطبق أحكام المادتين 18 و 19 من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 18/1/ 1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة.‏

    ب - يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.‏



    المادة 13:

    أ - يلغى القانون رقم 28 لعام 1986 المتضمن فرض رسم على شراء أجهزة التلفاز.‏

    ب - ينهى العمل بأحكام المواد من 1 إلى 10 من القانون رقم 144 لعام 1955 المعدل بالقانون رقم 18 لعام 1959 المتضمن نظام رسوم الأجهزة اللاسلكية اللاقطة.‏

    ج - ينهى العمل بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1940 المعدلة بالمرسوم رقم 10 تاريخ 15/12/1951 المتضمن نظام رسم الاسمنت.‏

    د - ينهى العمل بأحكام المادة 8 من القانون رقم 114 تاريخ 19/12/1944 المعدلة بالقانون رقم 13 لعام 1971 المتضمن نظام حصر السكر.‏

    ه¯ - ينهى العمل بأحكام المادة 4 من القانون رقم 80 لعام 1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1962 والمرسوم التشريعي رقم 302 لعام 1969 والمرسوم رقم 1588 لعام 1970 المتضمن نظام استثمار الملح.‏

    و ينهى العمل بأحكام المادة 2 من القانون رقم 165 تاريخ 8 /5 /1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 164 لعام 1965 والمرسوم التشريعي رقم 56 لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1977 والقانون رقم 22 لعام 1993 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية.‏

    ز- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 21/9/1937 وتعديلاته المتضمن نظام رسم الملاهي.‏



    المادة 14:

    ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية:‏

    الاسمنت , السكر , المواد الكحولية , الملاهي.‏



    المادة 15:

    ينهى العمل بإضافات أبنية التعليم رسم مدارس المفروض بموجب القانون رقم 150 لعام 1958 على رسوم المواد الآتية.. الاسمنت , المواد والمشروبات الكحولية.‏



    المادة 16:

    يلغى القانون رقم 384 تاريخ 28 /4 /1957 وتعديلاته المتضمن نظام ضريبة الإنتاج الزراعي.‏



    المادة 17:

    لا تخضع المواد المحددة في البنود 10 و 14 و 24 و 26 المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار و الضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.‏



    المادة 18:

    يلغى قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 18 لعام 1987 وتعديلاته.‏



    المادة 19:

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏



    المادة 20:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 1/ 8/ 1425 هجرية الموافق 16/9/2004 ميلادية.



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran فرض رسم الطابع - المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005

    فرض رسم الطابع
    المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005
    الفصل الأول
    أحكام عامة


    المادة 1

    يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 2

    يكون رسم الطابع على نوعين:
    أ- رسم نسبي: ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    ب- سم مقطوع: ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    يتحقق رسم الطابع على:
    أ- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
    ب-
    1- الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
    2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
    ج- الأحكام القضائية عند استخراجها.
    د- سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
    هـ- العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات وو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.

    مادة 4

    ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.

    مادة 5

    يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
    أ- إلصاق طابع مالي.
    ب- الختم بالسمة الخاصة.
    ج- الدفع النقدي لقاء إيصال.
    د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
    ه- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
    و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.

    مادة 6

    أ- يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور.
    ب- تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم.
    ج- لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة (ب) الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.

    مادة 7

    1- يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة.
    2- إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة.
    3- يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً.

    مادة 8

    إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام.

    الفصل الثاني
    معدلات وقواعد تسديد الرسم

    مادة 9

    أ- يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
    ب- تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.

    مادة 10

    أ- يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم على 1000ل.س ألف ليرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.
    ب- يتم إبطال الطوابع فور الصقاها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف.
    وفي جميع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.

    مادة 11

    أ- يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
    ب- تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن أحكام الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة.

    مادة 12

    يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
    أ- بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق إن سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
    ب- على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة 8 السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.

    مادة 13

    يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة بالفقرة (آ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 14

    لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.

    ‏الفصل الثالث
    حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيق

    مادة 15

    أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل.
    ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة.
    ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
    د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.

    ‏الفصل الرابع
    العقوبات

    مادة 16

    أ- تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
    1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها: غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
    2- إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 1000ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
    3- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
    4- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
    ب- تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة.

    مادة 17

    أ- علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
    1- يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000، 5000ل.س.
    2- يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر.
    3- تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
    ب- يجوز لكل عامل مخول حق إثبات المخالفات، أن يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) السابقة.
    ج- تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
    إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة (آ) من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة (آ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 18

    إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.

    مادة 19

    إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.

    مادة 20

    أ- على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة. إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم، أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات.
    ب- إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية.
    ج- يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.

    مادة 21

    يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.

    مادة 22

    لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها.
    تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.

    ‏الفصل الخامس
    أصول الملاحقة والاعتراض

    مادة 23

    أ- يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يرفع الاعتراض إلى وزارة المالية مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
    ج- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير الإيرادات وخبير يسميه المخالف.
    د- إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارها ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجة الاعتراض فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً.

    مادة 24

    أ- يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز.
    ب- إن الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف إجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.

    ‏الفصل السادس
    أحكام مختلفة

    مادة 25

    يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصه: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر المهنة".

    مادة 26

    على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 565 من قانون العقوبات.

    مادة 27

    يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 28

    1- خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم.
    2- تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة 1 السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم 1، 2 الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع إشعار بالوصول.
    3- تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم.

    مادة 29

    تعدل أحكام الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي:
    "آ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي:
    • 60% حصة الخزينة.
    • 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 20% حصة العاملين في وزارة المالية.

    مادة 30

    تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 31

    أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.
    ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم.
    ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.

    مادة 32

    يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31/12/2005م.

    مادة 33

    مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.



    مادة 34

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 35

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي.


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد





    --------------------------------------------------------------------------------


    الجدول الملحق رقم 3 الخاص ‏ بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع:

    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran طرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات - المرسوم التشريعي 53 لعام 2006

    طرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات
    المرسوم التشريعي 53 لعام 2006
    المادة 1

    تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 2

    أولاً- تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي:
    أ- جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل (الإنشاءات غير منجزة البناء التي أقيم سطحها على جدران أو دعامات).
    ب- القسم الذي لا تتجاوز مساحته الألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المذكورة بالفقرة (أ) السابقة والمتممة لها (كالحدائق والساحات...الخ).
    ج- الأراضي والأسطحة المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية أو خدمية أو صناعية أو إعلانية.
    ثانياً- تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي:
    أ- الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
    ب- الأراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية.
    ج- الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية.
    د- القسم الذي يزيد على مساحة ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها.
    هـ- يشترط لتكليف الأراضي المذكورة أعلاه بضريبة العرصات أن لا يكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة وتستثنى الأراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لا يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة من التكليف بضريبة العرصات.

    المادة 3

    تعفى من الضريبة إعفاء تاماً:
    1- الأملاك العامة.
    2- عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري غير المؤجرة.
    3- أ- العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية ولإيواء المواشي.
    ب- الإنشاءات المعدة لسكن مالكي الأراضي الزراعية أو مستثمريها أو العمال الزراعيين شريطة أن لا تكون هذه الإنشاءات مؤجرة وان تكون واقعة ضمن المزرعة أو القرية أو في مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة.
    ج- العقارات المعدة للسكن أو لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير.
    4- العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات أو مستوصفات أو مشاغل أو مياتم أو دور عجزة شريطة ألا تكون مستأجرة.
    5- عقارات الدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل.
    6- العقارات غير المؤجرة المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو أديرة أو معاهد أو مدارس شرعية والمساكن التابعة لها.
    7- العقارات المعفاة بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية أو صكوك امتياز.
    8- الأماكن المخصصة لتربية الخيول ودودة القز.
    9- أ- العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على أن يتحقق هذا الشرط الأخير في المحضر أو المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر أو المقسم الواحد ويحل مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح الأوصاف أو الإفراز أو الاختصاص بشرط أن يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء.
    ب- تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الإضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات.
    ج- يحجب الإعفاء عن المكلف الذي يملك أو يتصرف في أكثر من عقار إذا تجاوز نصيبه من الريوع السنوية 250 ليرة سورية ولا يسرى الحجب على شركائه الذين لا يملكون أو يتصرفون في غير عقار واحد أو الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ليرة سورية.
    د- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الإعفاء المكلف الذي يملك أو يتصرف بحصة من عقار أو أكثر لا تزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة آلاف ليرة سورية إذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية.
    هـ- تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الإدارية والمالية في الأماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الأماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات /لغاية طلب الإعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في 29/7/1948 على ألا تستعمل لغايات أخرى.
    10- عقارات الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة.
    11- العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام 1982.
    ينظم وزير المالية بتعليمات منه أمور استبعاد العقارات التي يسرى عليها الإعفاء مبدئيا من التكليف إلى حين إثبات توفر شروط الإعفاء.

    المادة 4

    1- تستفيد من إعفاء مؤقت وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بها:
    أ- المؤسسات الصناعية.
    ب- المنشآت السياحية.
    ج- الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية.
    2- لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة 5

    يشترط في الإعفاء المؤقت أن يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بيانا بالإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال وبيانا بانجازها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ختام الإنشاء وإذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتبارا من أول السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء.
    تستثنى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق أحكام هذه المادة.

    الفصل الثاني
    أسس التكليف

    المادة 6

    ريع العقار هو بدل إيجاره المقدر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي:
    • أحد العاملين في الدوائر المالية رئيساً.
    • مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المساحة أو مجالس المدن والقرى أو إحدى الدوائر أو المؤسسات العامة عضواً.
    • خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.

    المادة 8

    أ- يذاع تاريخ بدء التقدير العام للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوما على الأقل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
    ب- ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بالواقع بالاستناد إلى هذا المحضر يعلن مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفى لوحات الإعلانات في الدوائر المالية والبلدية.

    المادة 9

    أ- يجرى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل.
    ب- توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية.

    المادة 10

    أ- تتخذ لجان التقدير قراراتها بأكثرية الأصوات ويبلغ المكلف بالذات أو في محل إقامته نتيجة التقدير البدائي.
    ب- يقوم نشر الإعلان في الفقرة (ب) من المادة 8 مقام التبليغ الفردي أثناء التقدير العام.
    ج- يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة عن لجان التقدير تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعا كما يمكن أن يقوم تبليغ مشترى الإنشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية وتحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الأخرى بقرار من وزير المالية.

    المادة 11

    أ- يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب إعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير.
    ب- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (خلال التقدير العام) من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفقرة (ب) من المادة 8 في الجريدة الرسمية.

    المادة 12

    تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي كما يلي:
    أ- في مراكز المحافظات.
    1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات رئيساً.
    2- مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة عضواً.
    3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.
    ب- في مراكز المناطق:
    1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات رئيساً.
    2- مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى عضواً.
    3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.
    ج- تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية.

    المادة 13

    أ- على المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينة أجور اللجنة الاستئنافية وتأميناً قدره 500 ليرة سورية يرد للمكلف إذا تبين أنه كان محقا باعتراضه وإلا يعتبر إيرادا للخزينة وفى حال اعتراض الدوائر المالية تترتب أجور اللجنة على نفقة الخزينة.
    ب- يجب على المكلف أن يؤدى التأمين وأجور اللجنة المشار إليهما بالفقرة السابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة رد الاعتراض.
    ج- تتخذ قرارات اللجنة وتبلغ خلاصتها وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    أ- يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية المالية المختصة ومديرية الإيرادات.
    ب- تضع مديرية الإيرادات في وزارة المالية سنويا لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير.
    ج- يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء احتياط يقومون مقام الأعضاء الأصلاء في حال غيابهم ويجوز أن يتم وضع كاتب أو أكثر تحت تصرف اللجنة ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالمختار أو من يراه مناسبا لانجاز عمله.
    د- يضاف إلى الضريبة 10 في المائة باسم (مساهمة في نفقات التقدير العام البدائي) تحقق هذه الإضافة وتجبى مع الضريبة الأصلية خلال سنتين متتابعتين فقط ابتداء من أول تكليف مستند إلى التقدير العام.
    هـ- تستثنى أجور وتعويضات هذه اللجان من السقوف المحددة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتحدد أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن وزير المالية.

    الفصل الثالث
    الأشخاص المكلفون ونسبة الضريبة

    المادة 15

    أ- في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل العقاري:
    1- تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعا ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك.
    2- تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق.
    3- تطرح الضريبة على واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الأملاك العامة ولا يعتبر هذا التكليف في كافة الأحوال وثيقة لنقل واثبات الملكية.
    4- أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءا من السنة التالية لتقديم بيان خطى يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور.
    5- يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية على أن لا تتجاوز قيمة البناء بالنسبة للمالك الفعلي عشرة آلاف ليرة سورية وعلى أن يتم إثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ:
    • تخلف أقساط من ثمن العقار المباع بالتقسيط في ذمة المشترى لمصلحة الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام.
    • وفاة المالك وعدم التمكن من حصر ارثه بسبب تعاقب الوفيات بعده لأكثر من درجة واحدة.
    • نزوح المالك منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    • عدم توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لا يتجاوز ريعها السنوي 250 ليرة سورية.
    ب- في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير:
    1- تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً.
    2- في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطى للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية.
    ج-إذا تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الإنشاءات وتبقى ضريبة العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة العرصات.
    د-يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو البلدية أو الإدارات والمؤسسات العامة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة.
    هـ-يحق للدوائر المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من مدير المالية أو مدير المال (حسب الحال) واعتماده أساسا في التكليف الضريبي وفق الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لا يكون لهذا القرار أثر إلا لجهة استيفاء الضرائب.
    و-في حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية أو مديرية المال المختصة (حسب الحال).
    ز-تحد د الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار يصدر عن وزير المالية.

    المادة 16

    أولاً- تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كما يلي على أساس بدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف واحد في الأراضي السورية باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة /بما فيها رسم الحراسة وإضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس:
    • 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
    • 16 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.
    • 20 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س.
    • 30 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 40 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
    • 50 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 60 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    ثانياً- تخضع العقارات المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية:
    • 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
    • 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.
    • 5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س.
    • 7.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 10 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
    • 12.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 15 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    ثالثاً- تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية:
    • 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س.
    • 17.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س.
    • 23 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 29 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 38 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    رابعاً- تخضع عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية:
    • 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س.
    • 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س.
    • 5.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 7 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 9 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    خامساً- إذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها إعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الأخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة.
    سادساً- تحدد الضريبة المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات إيجارها.
    سابعاً- تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكينة المعترف بها رسميا على أساس المقسم الواحد أو (الوحدة السكنية).

    الفصل الرابع
    تحقق الضريبة

    المادة 17

    أ- ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكما في بداية السنة الميلادية استنادا إلى التقدير المالي النافذ.
    ب- تضع الدوائر المالية في بدء كل سنة مالية جداول تكليف بالضريبة لكل منطقة خاضعة للتكليف كما تقوم بوضع جداول تحقق إضافية بالتكاليف الجديدة أو المسهو عنها.
    ج- إذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة عما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل.
    د- تحدد الحصص الواجب تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات والعرصات بقرار من وزير المالية.
    ه- يدمج فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل رسم الحراسة المنصوص عليه بالقانون رقم 90 لعام 1944 بضريبة ريع العقارات والعرصات وتطبق الأحكام المتعلقة برسم الحراسة من حيث الإعفاء والتكليف كما ورد في قانون رسم الحراسة.

    المادة 18

    يجوز أن تحقق الضريبة المترتبة على مكلف واحد عن عقارات واقعة في أكثر من منطقة بلدية واحدة على الوجه الآتي:
    1- تطرح التكاليف على أساس ما يعود للمكلف من عقارات في كل منطقة بلدية.
    2- تطرح الزيادة الناشئة عن التصاعد بتكليف إضافي يحقق في محل إقامة المكلف.

    المادة 19

    يصدر مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة قرار نشر يتضمن إجمالي تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات السنوية يعلن في لوحة الإعلانات وفى حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويعتبر قرار النشر نافذا من تاريخ إعلانه.

    الفصل الخامس
    تعديل أسس التكليف والتقدير العرضي

    المادة 20

    يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية:
    أ- عند إفراز العقار.
    ب- في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى.
    ج- تبدل الأوصاف الأساسية للعقار.
    د- دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق.
    هـ- تبدل صفة استعمال العقار.
    و- بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط أن يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات.
    ز- إذا طرأ تعديل على قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25 بالمائة.

    المادة 21

    على المكلف الذي لم يقدر عقاره خلال أعمال التقدير العام أو أقام إنشاءات جديدة عليه أن يقدم للدوائر المالية بيانا بالواقع خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان ختام التقدير العام أو انجاز أعمال الإنشاء أو التعديلات وان لم يفعل يقدر العقار مباشرة ويخضع للضريبة وفقا للأحكام النافذة مع غرامة 50 بالمائة عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت.

    المادة 22

    أ- إذا أصبح العقار المعفى من الضريبة خاضعا لها وجب على المالك أن يتقدم ببيان للدوائر المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال أحد شروط الإعفاء.
    ب- في حال زوال أحد شروط الإعفاء يجب على المالك تقديم بيان للدوائر المالية بذلك ويخضع العقار للضريبة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ زوال الشرط ويضاف 20 بالمائة من الضريبة غرامة عدم تقديم البيان عن المدة السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان مهما بلغت.

    المادة 23

    أ- إذا أصبح العقار الخاضع للضريبة معفى منها يطبق الإعفاء اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تسجيل البيان الذي يجب على المالك تقديمه للدوائر المالية.
    ب- يطبق الإعفاء على العقارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من أول السنة التالية لتاريخ استكمال شروط الإعفاء.

    المادة 24

    أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتبارا من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية.
    ب- يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعا بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابتا بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم.
    ج- يعاد النظر في تقدير العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 25

    تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    جباية الضريبة

    المادة 26

    أ- تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد إصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه.
    ب- يتم تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة لمرة واحدة، وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر هذا التبليغ إخبارا شخصيا بمفردات الضريبة المترتبة عليه.
    ج- يتجدد الإخبار في حال طرأ تعديل على أساس التكليف.
    د- تحدد أصول وإجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
    هـ- على المكلفين أن يحددوا عناوين مختارة لهم يجرى تبليغهم فيها الصكوك والأوراق الضريبية.
    و- إذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار أو إذا تعذر تبليغه يحق للدوائر المالية تبليغ مختار المحلة التي يمارس فيها عمله أو سكنه أو محل العقار العائد له (حسب الحال) الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار على هذا النحو مقام التبليغ الشخصي للمكلف.

    المادة 27

    أ- تطبق نسب الحسم والغرامات على الضريبة المحققة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 1983.
    ب- إذا لم تكن قد صدرت التحققات في الموعد المحدد بالمادة 17 من هذا المرسوم التشريعي تجرى التأدية والحسم على أساس المبلغ المحقق في السنة السابقة.

    المادة 28

    تمنح خزينة الدولة تأمينا لتسديد الضريبة وإضافاتها امتيازا على العقار وعلى إيراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني.

    المادة 29

    لا يجوز تسجيل أي حق عيني ماعدا التأمين الجبري أو إجراء أي معاملة على العقارات ما لم تسدد الضريبة المترتبة عليها مع إضافاتها حتى آخر السنة.

    المادة 30

    أ- يترتب على المستأجر أو على كل شخص مدين للمالك بمبالغ خاضعة لامتياز الخزينة أن يؤدى إلى الخزينة بناء على طلب الدوائر المالية جميع ما بذمته أو جزءا منه تسديدا للضريبة وإضافاتها.
    ب- يبرئ إيصال الخزينة ذمة المدين تجاه المالك عن المبالغ المدفوعة وفقا لما هو مبين بالفقرة السابقة من هذه المادة.
    ج- يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الإنذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة منه إذا كان مستأجرا وذلك حسما من بدل الإيجار وتبرأ ذمته حيال المالك بمقدار المبلغ الذي أداه للخزينة من هذا البدل.

    المادة 31

    تحصل الضريبة مع إضافاتها وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السابع
    أحكام مختلفة

    المادة 32

    في حال عدم وجود مالك يقوم المكلف مقامه بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 33

    أ- يعتبر أعضاء لجان التقدير والتحرير من ممثلي السلطات وتطبق على من يعترض أعمالهم أو يحاول عرقلتهم أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات.
    ب- على المكلف بالضريبة وعلى الشاغل أن يبرز عند كل طلب يصدر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو عن مراقب التكليف أو المراقب المختص عقد الإيجار النافذ أو أن يصرحا ببدل الإيجار المتفق عليه ويعاقب وفقا لأحكام المادة 370 من قانون العقوبات إذا ثبت عدم صحة التصريح أو العقد المبرز يعاقب الممتنع صاحب التصريح أو مبرز العقد وفقا لأحكام المادة 451 من قانون العقوبات.

    الفصل الثامن
    ضريبة العرصات

    المادة 34

    أ- تقدر قيمة العرصات وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
    تحدد نسبة الضريبة كما يلي على أساس قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية (بما فيها إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957):
    • 6.50 بالألف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س.
    • 9.50 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000 ل.س.
    • 12.50 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجاوز 100000 ل.س.
    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة تطبق في تحقق ضريبة العرصات وتحصيلها أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقارات ماعدا المواد 16و 24.
    ب- تحدد الضريبة المترتبة على العرصات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع قيمة العرصات.
    ج- تخضع الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط أو رخص بالإنشاء عليها:
    • تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن وأسماء الأشخاص المسمين في قرارها وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة المنظمة في السجل العقاري اعتبارا من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور.
    د- تقدم البلديات إلى الدوائر المالية مجانا ودون مقابل نسخا كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع أو من مخططات العقارات أو المناطق التي تجرى تخطيطها فور إبرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات (تحت طائلة المسؤولية المسلكية للعاملين المختصين فيها) بإيداع الدوائر المالية (نسخاً) من رخص الإنشاءات التي تصدرها.
    هـ- تبقى العرصات مكلفة بضريبتها النوعية حتى يتم تكليف الإنشاءات المقامة عليها بضريبة ريع العقارات على أن لا تقل هذه الضريبة عن ضريبة العرصات المفروضة عليها.

    الفصل التاسع
    استخراج قيمة العقارات

    المادة 35

    أ- في جميع الأحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر والى قواعد التقدير التي تحددها وزارة المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.
    ب- تقدر لدى الاقتضاء قيم الأراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    ج- لا يعتد (في استخراج القيم) بالريع السنوي المقدر للأراضي المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون وتقدر قيمتها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل العاشر
    ضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين

    المادة 36

    أ- تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن حصرا سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على أن لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزاد البدل المشار إليه بنسبة 25 بالمائة في حال تأجيره مفروشا ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة مقدارها 10 بالمائة بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

    المادة 37

    أ- يجب على الجهات المنوط بها توثيق عقود الإيجار لغير السوريين إحالتها إلى الدوائر المالية قبل توثيقها وإرسال نسخة عنها بعد التوثيق.
    ب- تطبق أحكام القانون 25 لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتوثيق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

    المادة 38

    تحقق الضريبة المنصوص عليها في المادة 36 وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام انتقالية وختامية

    المادة 39

    أ- تنظم القيود المالية في الأماكن التي تم فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم الإخلال بحق الدوائر المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها ولو لم تسجل في السجل العقاري وترتب الواجبات المالية على هذا الأساس.
    ب- تقوم بالأعمال التمهيدية التي يتطلبها التقدير العام وبإعداد القيود المالية وفق قيود السجل العقاري وبإعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق وبالإشراف على التقدير لجان أو عاملون من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى أو البلديات أو من المهندسين المعماريين أو الخبراء وتعتبر هذه الأعمال جميعها من أعمال التقدير العام.
    ج- تختار وزارة المالية اللجان والعاملين والمهندسين والخبراء وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرارات من وزير المالية وتؤدى من نفقات التقدير.

    المادة 40

    يحدد بمرسوم تاريخ إعادة التقدير العام للعقارات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 41

    ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية بدءا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي:
    1- القانون رقم 178 تاريخ 26/5/1945.
    2- القانون رقم 254 تاريخ 19/2/1959.
    3- القانون رقم 46 تاريخ 11/6/1960.
    4- القانون رقم 46 تاريخ 30/12/1971.
    5- القانون رقم 48 تاريخ 7/12/1972.
    6- القانون رقم 83 تاريخ 12/12/1979.
    7- القانون رقم 35 تاريخ 31/12/1975.
    8- القانون رقم 39 لعام 2004.
    9- المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/3/1950.
    10- المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 5/2/1952.
    11- المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 3/5/1952.
    12- المرسوم التشريعي رقم 200 تاريخ 31/12/1952.
    13- المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 21/5/1953.
    14- المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 5/10/ 1953.
    15- المرسوم التشريعي رقم 143 تاريخ 22/12/1964.
    16- المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 5/3/1968.
    17- المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 7/11/1961.
    18- المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 ماعدا المادة الخامسة والتاسعة منه.
    19- المواد رقم 17، 18، 19، 20، 21 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.

    المادة 42

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 43

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007.
    دمشق في 8/9/1427 هجري الموافق 1/10/2006 ميلادي




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran رسم حماية البيئة - المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005

    رسم حماية البيئة
    المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005
    المادة 1

    يفرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت يحدد مقداره وفق الآتي:

    • مبلغ 3750 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 1970 وما قبل
    • مبلغ 3125 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1971 وحتى 1980.
    • مبلغ 2500 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1981 وحتى 1990
    • مبلغ 1875 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1991وحتى 2000
    • مبلغ 1250 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 2001 وما بعد
    • مبلغ 625 ل.س للمركبات الزراعية والدراجات الآلية مهما كانت سنة صنعها.

    المادة 2

    يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة إتمام تلك الإجراءات قبل استيفاء الرسم.

    المادة 3

    تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16/11/1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه.

    المادة 4

    تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran حول ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    حول ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات -القانون رقم/60/ للعام2004
    حول ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات
    القانون رقم/60/ للعام2004

    مادة / 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ
    /13/11/2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/ البندان التاليان: 34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور 35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/بحيث يصبحان كما يلي:
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

    المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/بحيث تصبح كما يلى :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13/11/2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون


    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/بحيث تصبح كما يلي
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1/1/2005/

    دمشق في/18/11/1425/هجرية /30/12/2004/ميلادية




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    Quran تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي

    تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي - المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005
    تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي
    المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005
    المادة 1

    تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004، بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    "يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:

    أ- يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    ب- يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:

    1- عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.

    2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.

    3- عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم.

    4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط".



    المادة 2

    يضاف إلى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 البند رقم 5 التالي:

    "

    التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية

    5-

    أ- أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3%.

    ب- أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%.



    المادة 3

    يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 البند رقم 32 الآتي:



    التسلسل
    نوع المادة
    رقم البند الجمركي
    رقم البند الجمركي

    32
    لفائف تبغ سيجار "المحلي والمستورد"
    24021000
    15%


    لفائف تبغ سجائر "المحلي والمستورد"
    24022000
    15%


    تبغ التدخين وان احتوى على إبدال
    24031000
    15%


    تبغ "المحلي والمستورد"
    2403.99.9
    15%




    المادة 4

    تعدل نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمائة بدلاً من 33%.

    ويحل البندان الجمركيان التاليان: 15119020 و15119090 محل البند الجمركي لزيت ثمرة النخيل رقم 15119000 الوارد ضمن البند 14/أ من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004.



    المادة 5

    يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي:



    نوع البضاعة
    نسبة الرسم المئوية

    أ- السيارات السياحية الخاصة "عدا الحكومية" التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3
    30% ثلاثون بالمائة

    ب- السيارات السياحية الخاصة "عدا الحكومية" التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3
    40% أربعون بالمائة




    المادة 6

    خلافاً لنص المادة 258 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها، ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والقطع تشكل بمجموعها وحدة متكاملة أو شبه كاملة.



    المادة 7

    تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 6/8/2002 كما يلي:

     أ- بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية.

    ب- بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية.



    المادة 8

    أ- يفرض رسم تسجيل إضافي على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة، وفق ما يلي:

    1- السيارات السياحية التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: 10000ل.س عشرة آلاف ليرة سورية.

    2- السيارات السياحية التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: 25000ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

    ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة السيارات السياحية العائدة لجهات القطاع العام الإداري.

    ج-تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6118 تحت عنوان (رسم تسجيل إضافي على السيارات) تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب أحكام هذه المادة.



    المادة 9

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.



    المادة 10

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    Quran إنهاء العمل بالمرسوم 101/1952 المتعلق برسم الانتقال على التركات

    إنهاء العمل بالمرسوم 101/1952 المتعلق برسم الانتقال على التركات -المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2004
    إنهاء العمل بالمرسوم 101/1952 المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات

    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2004
    مادة 1/



    أ/ ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .

    ب/ تبقى احكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام / 1952/ سارية المفعول على الواقعات المشمولة باحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعى



    المادة 2/

    تعدل المادة /5/ من القانون رقم / 429/ لعام / 1948/ وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها فى البنود من / 1 / 8/ من الفقرة / أ/ من هذا الجدول وفق مايلى :

    نوع المعاملة او العقد نسبة الأساس المفروض عليه المكلف بدفع الرسم

    /1/ الهبة بلا بدل 20بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له للاصول والفروع أو أحد الزوجين

    2/ الهبة بلا بدل 75بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الاشخاص

    3/ الهبة بشرط النفقة 10بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع للاصول والفروع واحد الزوجين

    4/ الهبة بشرط النفقة 40بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لبقية الاشخاص

    5/ انشاء حق الانتفاع 10بالمئة القيمة المخمنة المنتفع بلا بدل

    6/ المبادلة 9 ر6 بالمئة أكبر قيمة لاحد الفريقان - العقارين او لاحدى الفئتين المتبادل عليهما المتبادلان مناصفة

    7/ا/ الانتقال للاصول 15بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق و الفروع الانتقال اوالوريث بنسبة حصته

    ب/ الانتقال للازواج 25بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال و الإخوة وفروعهم او الوارث بنسبة حصته

    ج/ الانتقال لبقية 50بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال الأقارب او الوارث بنسبة حصته

    8/ الوصية 75بالمئة القيمة المخمنة الموصى له



    المادة 3/

    يعدل نص الفقرة /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى:

    /2/ 5 بالمئة عند تسجيل المركبة على اسماء الورثة أو الموهوب لهم او الموصى لهم بنسبة البدل.



    المادة 4/

    تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشات التجارية والصناعية والخدمية والمنشات الاخرى غير السكنية التى تؤول ارثا أو هبة او وصية لدى الدوائر المالية او اى جهة اخرى فيما اذا كان المورث أو الواهب او الموصى مالكا لحق الاستثمار الرسوم التالية:

    ا/ عن طريق الارث نسبة الرسم المكلف بالرسم

    1/ بالنسبة للاصول والفروع 35 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة

    2/ بالنسبة للازواج والاخوة 50 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة

    3/ لبقية الورثة 100 بالمئة من القيمة المالية /الوارث النافذة بتاريخ الوفاة

    ب/ عن طريق الهبة: تتضاعف الرسوم المحددة فى الفقرة / الموهوب له /ا/ السابقة من هذه المادة وتحسب الرسوم من القيمة المالية النافذة بتاريخ الانتقال لدى الدوائر المالية.

    ج/ عن طريق الوصية نسبة 200 بالمئة من القيمة المالية النافذة بتاريخ تنفيذ الوصية / الموصى له



    المادة 5/

    /ا/ يخفض الرسم بواقع 50 بالمئة على واقعات الوفاة /التركات قيد التصفية/ الخاضعة لاحكام المرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عنه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددوا الرسوم الواجبة خلال السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى كما يخفض الرسم بواقع 25 بالمئة ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عليه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددت الرسوم الواجبة خلال السنة الثانية لنفاذ هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تطبق احكام الفقرة /ا/ السابقة من هذه المادة على الرسوم المحققة او المقسطة التى لم تسدد لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى اذا قام الورثة بتسديد كامل الرسوم المحققة او المقسطة.



    المادة 6/

    تستوفى الرسوم المنصوص عنها فى المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعى وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال او تسجيلها لدى الكتاب بالعدل أو الموءسسة العامة للاسكان او الموءسسة الاجتماعية العسكرية او موءسسة الاسكان العسكرية او موءسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية او الجمعيات السكنية وما فى حكمها ويتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب احالة من الجهات المشار اليها.



    المادة 7/

    يحق للدوائر المالية تمحيص واقعات الهبات لغير الاصول والفروع والازواج وفى حال اعتبار واقعة الهبة تنطوى على عملية بيع فيكتفى باستيفاء ضريبة الارباح الرأسمالية المنصوص عليها فى الفقرة /د/ من المادة /45/ من القانون /24/ لعام /2003/ ولا يترتب الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.


    المادة 8/


    تحدث فقرة فى الباب رقم /6/ من جدول ايرادات الموازنة برقم /6117/ تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول اليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.



    المادة 9/

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره.

    دمشق فى 21/7/ 1425 هجرى الموافق 6/9/2004ميلادى.



    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  2. دستور الجمهورية السورية
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:40 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 05:22 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:50 AM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •