دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قوانين الضريبة والرسوم السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran تعديل في قانون ضرائب الدخل - المرسوم التشريعي 51 لعام 2006

    تعديل في قانون ضرائب الدخل
    المرسوم التشريعي 51 لعام 2006
    المادة 1

    أ- يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته البندان الآتيان: "36 المكلفون الذين يتم اعتبارهم من عداد كبار المكلفين. 37- مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية".
    ب- تعدل البنود 16، 19، 20، 23، 24 من الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: "16- الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة. 19- خدمات الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة. 20- مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك. 23- مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين. 24- مكاتب وشركات الدراسات المالية والاقتصادية".

    المادة 2

    تعدل الفقرة (أ) من المادة 13 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:
    1- لغاية 31 أيار من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات والمنشات العامة ومكلفي قسم كبار المكلفين.
    2- لغاية 31 آذار من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً.

    المادة 3

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25 من القانون رقم 28 لعام 2001 والمادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمادة 24 من القانون رقم 24 لعام 2006 تعدل الفقرتان (أ، ب) من المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:
    • 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ل.س.
    • 15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ل.س وحتى 500000 ل.س.
    • 20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 500000 ل.س وحتى 100000 ل.س.
    • 24 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ل.س وحتى 3000000 ل.س.
    • 28 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 3000000 ل.س.
    ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 14 بالمائة بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
    ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره 22 بالمائة بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

    المادة 4

    تخضع أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي وأرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز لمعدل ضريبي وحيد قدره 28 بالمائة بما فيها جميع الإضافات.

    المادة 5

    تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
    أ- درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
    ب- درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر مسجلين أصولا بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 75 عاملاً فأكثر. كما يصبح هذا التخفيض 3 درجات بالنسبة للمنشات الصناعية التي تستخدم 150 عاملاً فأكثر.
    ج- درجة واحدة بالنسبة للمنشات المقامة ضمن المدن الصناعية.
    د- لا تسري أحكام هذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من أسهمها.
    هـ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية:
    1- منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية.
    2- اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محددة.

    المادة 6

    أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بنسبة محددة من رقم العمل الإجمالي من المنشآت السياحية الآتية:
    • الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة.
    • الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة.
    • منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات حسب تصنيف وزارة السياحة.
    ب- تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي وفق الآتي:
    • 2.5 بالمائة لقاء ضريبة الدخل.
    • 0.5 بالمائة لقاء ضريبة الرواتب والأجور.

    المادة 7

    يجب على مستثمري المنشآت السياحية المحددة بالمادة السادسة السابقة تقديم بيان شهري إلى الدوائر المالية التي تقع منشاتهم ضمن نطاق عملها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي يبين فيه رقم العمل الإجمالي لفعالية منشاتهم وعليهم تسديد الضريبة المترتبة فور تقديم البيان ويرفق البيان المذكور بالبيان الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي ويحدد نموذج البيان بقرار يصدر عن وزير المالية.

    المادة 8

    أ- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي عند ضبط مخالفتها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي باستثناء مخالفة عدم التسديد.
    ب- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة من قيمة ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور على كل من يتأخر عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي إذا تقدم بهذا البيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

    المادة 9

    تعدل الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "على المكلفين المعددين في المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13، 14، 15، 23 من القانون المذكور معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في الدولة باستثناء المكلفين المعددين أدناه:
    1- مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين.
    2- المخلصون الجمركيون.
    3- محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
    4- مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
    5- مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها".

    المادة 10

    تضاف إلى الفقرات المعددة في المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:
    "و- خلافاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعتبر قسم كبار المكلفين المركز الرئيسي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار المكلفين ويحدد بقرار من وزير المالية أو من يفوضه مديرية المالية المختصة التي تتولى معالجة أوضاعهم الضريبية وأسلوب تدقيق قيودهم.
    ز- يجب على المكلفين الذين يتم اعتبارهم من كبار المكلفين المبادرة إلى التسجيل لدى قسم كبار المكلفين المختص خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تبليغهم".

    المادة 11

    أ- تحل عبارة لجنة الطعن محل عبارة لجنة الفرض أينما وردت في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
    ب- تضاف إلى نهاية أحكام المادة 30 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته العبارة التالية: "تلزم لجنة الطعن بدعوة كبار المكلفين أو من يفوضونهم لحضور جلساتها حين دراسة اعتراضاتهم بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم".
    ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح كبار المكلفين الذين يقدمون للدوائر المالية بيانات واقعية عن نشاطهم حوافز معنوية بناء على اقتراح من وزير المالية.
    د- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التي يحققها كبار المكلفين النفقات الشخصية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

    المادة 12

    أ- يحق لوزير المالية بقرار منه اعتبار السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية ضريبة نهائية وفق الآلية والأسس والضوابط التي يحددها القرار المذكور.
    ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه قرارات سنوية بأسماء المكلفين الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 13

    تعدل المادة 43 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "أ- يجري تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعاليتهم مع القطاع الخاص كل ثلاث سنوات تبدأ من أول السنة التي تلي صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمائة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.
    ج- يجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع.
    تجرى إعادة التصنيف وفقا لأحكام الفقرتين (ب، ج) مع المحافظة على دورة التصنيف العام.
    د- يتم التصنيف وفقا لأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتسرى الضريبة الجديدة على المكلف طبقا للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنة على بدء سريانها عليه.
    هـ- لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء ثلاث سنوات أو سنة حسب الحال إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بثلاث سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة.

    المادة 14

    تعدل المادة 48 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "تؤلف لجنة تصنيف بدائية أو أكثر تكون متفرغة مؤلفة من:
    أ- مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في قسم الدخل رئيساً.
    ب- ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية عضواً.
    ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل مدير المالية من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواً.
    يسمى للجنة مقرر أو أكثر بقرار من مدير المالية".

    المادة 15

    تعدل المادة 49 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    أ- يعد مراقب الدخل تقرير التكليف يذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذها أساسا في التكليف وينظم جدولا بأسماء العاملين لدى المكلف وأجورهم لاعتماده من قبل الدوائر المالية. وتصدر اللجنة البدائية المختصة المنصوص عليها في المادة 14 قرارها بتثبيت أو زيادة التكليف بعد دراسة التقارير المرفوعة إليها من قبل مراقب الدخل على أن تكون قراراتها معللة ومبينة الأسس والاعتبارات التي اعتمدتها أساسا في التكليف.
    ب- يحق للمكلف الاعتراض على القرار البدائي خلال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه القرار المذكور.
    ج- لا يترتب على اعتراض المكلف وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع للخزينة تأميناً قدره 500 ليرة سورية ويعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيرادا للخزينة.
    د- يجب أن يتضمن اعتراض المكلف بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساسا لتصنيفه وان يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه"

    المادة 16

    تعدل المادة 50 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "أ- تبت بطلبات الاعتراض لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي:
    1- موظف مالي من الفئة الأولى من ذوى الخبرة في المحاسبة أو في المسائل الضريبية بحيث لا تقل خبرته لدى الدوائر المالية عن ثلاث سنوات رئيساً.
    2- موظف خبير من إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف باقتراح منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً.
    3- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة المختصة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية أو الجمعيات الحرفية وفى حال عدم وجودها أو عدم اقتراح ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمى مدير المالية في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب مركز لاختيار احدهم وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام عضواً.
    ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.
    ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.
    د- يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه تفريغ لجنة أو أكثر.

    المادة 17

    تعدل المادة 51 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "أ- على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية:
    1- خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية:
    أ- البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.
    ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.
    ج- انتقال المنشأة الكلى أو الجزئي للغير.
    د- دخول شركاء جدد في المنشاة أو انسحاب شركاء منها.
    هـ- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.
    2- بعد مضى ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.
    ب- يجرى تصنيف المكلفين مجددا في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حال التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئيا بنسبة مدة التوقف.
    أما في حال التوقف الإرادي فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر على ألا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة.
    ج-تطوى التكاليف بقرارات من مدير المالية.

    المادة 18

    تعدل الفقرة (أ) من المادة 52 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "أ- تترتب الضريبة على المكلفين بدءا من السنة الأولى لدورة تصنيفهم بموجب أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل أما في الحالات المنصوص عليها في البند الأول من المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي فتعتبر الضريبة مترتبة بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية".

    المادة 19

    أ- يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم المعتمدون لتوزيع مادة التبغ، لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن استجرارهم لمادة التبغ من المؤسسة العامة للتبغ بواقع 2.5 بالألف من قيمة استجرار التبغ الوطني والمستورد ويجب على المؤسسة العامة للتبغ اقتطاع الضريبة.
    ب- يتم توريد الضريبة المقتطعة بموجب الفقرة (أ) السابقة من قبل الجهة المقتطعة إلى الدوائر المالية خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه الاقتطاع.
    ج- إذا لم تقم الجهة المذكورة في هذه المادة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المحددة فيها أو سددتها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

    المادة 20

    يعفى من ضريبة الدخل المقطوع مستثمرو الحصادات والدراسات والجرارات وآلات التذرية التي مضى على استثمارها عشرة أعوام.

    المادة 21

    تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 بحيث تصبح كما يلي:
    "أ- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته.
    ب-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 يغرم بغرامة قدرها 5000 ليرة سورية في حال تقدم بالبيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
    ج-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تسديد الرسم يغرم بغرامة قدرها 1 بالمائة عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلى الرسم".

    المادة 22

    تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "أ- يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المنشاة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناء على تقرير معلل من مديرية الاستعلام الضريبي في إحدى الحالتين التاليتين:
    1- إعاقة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشاة أو احد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكولة إليهم.
    2- يعد تنظيم ضبط المخالفة الثاني بحق المنشاة خلال السنة الواحدة.
    ب-يحق لوزير المالية بقرار منه استبدال عقوبة إغلاق المنشاة بغرامة مالية مقدارها من 10000 وحتى 50000 ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا تقدم مستثمر المنشاة بطلب ذلك.
    ج-توزع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة من هذه المادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 وتعديلاته".

    المادة 23

    تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
    "إذا تبين أن مستثمر المنشاة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشاته أو انه أخفى جزءا من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس التالية:
    أ- في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.
    ب- في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط أساسا لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوما وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط أساسا لحساب مجموع مبيعاته لمدة ثلاثين يوما فقط.

    المادة 24

    تشطب عبارة السنوي عن سنة واحدة الواردة ضمن المادة رقم 8 من القانون رقم 25 لعام 2003.

    المادة 25

    يلغى نص المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
    "تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي".

    مادة 26

    تشطب عبارة (وما في حكمها) من البند رقم 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004.

    مادة 27

    أ- ينهى العمل بالإعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.
    ب- ينهى العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته والمادة الخامسة من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.

    المادة 28

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 29

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007 ميلادي.
    دمشق في 8/9/1427 هجري الموافق 1/10/2006 ميلادي.




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran قانون تعديل النسب والشرائح الضريبية - رقم 20 لعام 1991

    قانون تعديل النسب والشرائح الضريبية
    رقم 20 لعام 1991
    المادة 1
    تعدل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة 16 المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي 85 لعام 1949 بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية كما يلي:
    • 10 % عن جزء الربح الصافي حتى 20000 ل.س.
    • 14 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 50000 ل.س.
    • 18 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 50000 وحتى 100000 ل.س.
    • 22 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 10000 وحتى 200000 ل.س.
    • 26 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 400000 ل.س.
    • 30 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز400000 وحتى 600000 ل.س.
    • 35 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز600000 وحتى 800000 ل.س.
    • 40 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز800000 وحتى 1000000ل.س.
    • 45 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية.
    المادة 2
    تعفى من التكليف بالضريبة على الدخل عام التكليف نسبة تعادل ( 15% ) من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على راس المال والمشار إليهم في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31/12/1969.
    المادة 3
    تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها وفق النسب المقطوعة التالية: "عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية":
    • 32 % للشركات المساهمة الصناعية.
    • 40 % للشركات المساهمة الأخرى غير الصناعية.
    • 42 % للشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء.
    المادة 4
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن عمليات التصدير إلى دول القطع الحر حصرا وفقا للنسب المحددة في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز نسبة ( 35% ) » عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية « وفي حال وجود أرباح محققة عن نشاطات أخرى تضاف لأرباح التصدير وتخضع للنسب والشرائح الضريبية التصاعدية.
    المادة 5
    لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته.
    المادة 6
    تعدل المادة 8 من القانون رقم 31 لعام 1975 بحيث تصبح على الشكل التالي:
    أ- تخضع أرباح عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية ( الفروغ ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة، إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه.
    ب- تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة ( آ ) السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ ( 35% ) من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون.
    ج- تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.
    المادة 7
    أ- يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يتوفر فيها قصد المضربة وهدف تحقيق الربح.
    ب- لا يدخل في شمول الفقرة ( آ ) السابقة الحالات التي يقوم فيها المالك من ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.
    المادة 8
    يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الشركات والمؤسسات غير السورية أو مع فروعها أو مراكزها في الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأمينه وتوقيفاته.
    المادة 9
    تعدل قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشات الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة ( ) ) من المادة ( 2 ) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية.
    المادة 10
    على كتاب العدل الحصول من أصحاب العلاقة على براءة ذمة أو موافقة صادرة عن الدوائر المالية المختصة قبل القيام بإنشاء أو توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشات الصناعية أو التجارية أو غير التجارية، فيما إذا كان الهدف من ذلك التنازل أو التصفية دون سواهما.
    المادة 11
    أ- على المكلفين الآتي بيانهم أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد ( 13 و 14 و 15 و 22 ) من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته، معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية:
    1- المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لنشات واقعة خارج سورية والمنشات التجارية والصناعية التي تنسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية.
    2- المنشات التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
    3- تجار الجملة الذين تغلب تجارة الاستيراد على فعاليتهم.
    4- وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشات أجنبية.
    5- المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي مليون ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
    ب- تتم بقرار من وزير المالية، الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة ( آ ) السابقة، الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها بهدف التهرب الضريبي.
    ج- إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لأحكام الفقرة ( آ ) من هذه المادة يبلغ إنذار بالامتثال لأحكام القانون، فان لم يمتثل لذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتمد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10% منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5% إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.
    د- تطبق أحكام هذه المادة بصورة تدريجية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، على فئات المكلفين المشار إليهم في الفقرة ( آ ) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
    المادة 12
    أ- يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات الشركة السورية للنفط بنسبة ( 15% ) من قيمة النفط الخام ومن قيمة الغاز المستهلك.
    ب- يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات المؤسسات والشركات العامة التي تتولى استخراج الثروات المعدنية والطبيعية الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
    ج- يورد حق الدولة المبين في الفقرتين ( آ و ب ) من هذه المادة شهريا إلى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة. ويعتبر عبئا قابلا للتنزيل في معرض طرح ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات والشركات العامة المعنية.
    المادة 13
    أ- تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمواد ( 1 و 2و 3 و 4 و 6 ) من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد، أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.
    ب- تطبق المعدلات المقررة في المادة الأولى والسادسة من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءا من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون، فتبقى المعدلات السابقة نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم.
    المادة 14
    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
    المادة 15
    تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.
    المادة 16
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.
    دمشق في 24/12/1411 هـ الموافق 6/7/1991 م
    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran فرض رسم على الإنفاق استهلاكي - المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004

    فرض رسم على الإنفاق استهلاكي
    المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004
    مادة 1:


    يفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي يتناول البنود المبينة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.‏



    المادة 2:

    يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:‏

    أ - يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.‏

    ب - يستوفي الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:‏

    1 - عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية مضافا إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.‏

    2 - عند بيع البضاعة المنتجة محليا إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.‏

    3 - عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المهنية الخاصة بالجمعية الحرفية المختصة إلى جانب سمة المالية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي.‏

    4 - عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.‏



    المادة 3:

    أ - يترتب على البائع المنتج المحلي لإحدى السلع المحددة في جدول المهن رقم 2 وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم 1 المذكورين في المادة 1 أن يقدم بيانا إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من بدء الممارسة.‏

    ب ¯ يترتب على البائع المنتج المحلي لإحدى السلع أو المستثمر للخدمات المبينة في الجدولين رقم 1 و 2 أن يحرر فاتورة أو عقدا لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتها الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية.‏

    ج - يترتب على البائع المنتج المحلي والمستثمر للخدمات أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.‏

    د - يترتب على البائع المنتج المحلي والمستثمر للخدمات أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي بيانا يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة فور تقديم البيان المذكور.‏

    وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.‏



    المادة 4:

    أولا:

    يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية:‏

    أ - عدم التقيد بالفقرتين أ و د من المادة 3 ..‏

    2500 ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالفقرة د التالية.‏

    ب - عدم التقيد بالفقرة ب من المادة ..3‏

    2500 ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة د من المادة 3 السابقة أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر.‏

    ج - عدم التقيد بالفقرة ج من المادة 3 ..‏

    2500 ليرة أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر.‏

    د- تأخر البائع المنتج المحلي أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين أ و د من المادة 3 أو تأخره في تسديد الرسم..‏

    واحد بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.‏



    ثانيا:

    يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة.‏

    ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏



    المادة 5:

    يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرما.‏



    المادة 6:

    أ - إضافة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 السابقتين يكلف البائع المنتج المحلي أو المستثمر المخالف وشركاؤه بالتضامن بدفع الرسوم المستحقة.‏

    وإذا ثبت إخفاء قيمة المبيعات أو بدل الخدمات أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود يشوبها الخطأ وتخالف الواقع يعاقب المخالف بغرامة مقدارها 2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة المبيعات أو الخدمات المذكورة أيهما أكثر.‏

    ب - تقدر قيمة المبيعات أو الخدمات من قبل لجنة يرأسها مدير المالية وتضم في عضويتها مدير الاقتصاد والتجارة أو مدير السياحة في المحافظة التي يقع المحل أو المنشأة فيها أو جرت ممارسة العمل فيها وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة.‏

    ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏



    المادة 7:

    تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏



    المادة 8:

    تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.‏



    المادة 9:

    أ ـ في حال تسديد المنتج المحلي رسم إنفاق استهلاكي على مدخلا ته المستوردة من بنود المواد من 1 إلى 30 المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي الداخلة في صنع المنتج المحلي تقوم الدوائر المالية بخصم ماتم تسديده من مجموع الرسم المستحق على منتجاته المحلية المباعة وذلك بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في المنتج المباع محليا.‏

    ب ـ في حال قيام المنتج المحلي بتصدير بضاعته إلى خارج القطر بصورة كلية أو جزئية تقوم الدوائر المالية بإعادة ما تم استيفاؤه من رسم الإنفاق الاستهلاكي على مدخلاته المستوردة من البنود الجمركية المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي كليا أو جزئيا والمسددة من قبله بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج للبضائع المصدرة من منتجاته المحلية.‏



    المادة 10:

    تطبق أحكام قانون جباية الأموال على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏



    المادة 11:

    يعدل عنوان الفقرة 6115 الواردة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة بحيث يصبح عنوان الفقرة المذكورة رسم الإنفاق الاستهلاكي.‏



    المادة 12:

    أ - للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتطبق أحكام المادتين 18 و 19 من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 18/1/ 1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة.‏

    ب - يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.‏



    المادة 13:

    أ - يلغى القانون رقم 28 لعام 1986 المتضمن فرض رسم على شراء أجهزة التلفاز.‏

    ب - ينهى العمل بأحكام المواد من 1 إلى 10 من القانون رقم 144 لعام 1955 المعدل بالقانون رقم 18 لعام 1959 المتضمن نظام رسوم الأجهزة اللاسلكية اللاقطة.‏

    ج - ينهى العمل بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1940 المعدلة بالمرسوم رقم 10 تاريخ 15/12/1951 المتضمن نظام رسم الاسمنت.‏

    د - ينهى العمل بأحكام المادة 8 من القانون رقم 114 تاريخ 19/12/1944 المعدلة بالقانون رقم 13 لعام 1971 المتضمن نظام حصر السكر.‏

    ه¯ - ينهى العمل بأحكام المادة 4 من القانون رقم 80 لعام 1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1962 والمرسوم التشريعي رقم 302 لعام 1969 والمرسوم رقم 1588 لعام 1970 المتضمن نظام استثمار الملح.‏

    و ينهى العمل بأحكام المادة 2 من القانون رقم 165 تاريخ 8 /5 /1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 164 لعام 1965 والمرسوم التشريعي رقم 56 لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1977 والقانون رقم 22 لعام 1993 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية.‏

    ز- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 21/9/1937 وتعديلاته المتضمن نظام رسم الملاهي.‏



    المادة 14:

    ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية:‏

    الاسمنت , السكر , المواد الكحولية , الملاهي.‏



    المادة 15:

    ينهى العمل بإضافات أبنية التعليم رسم مدارس المفروض بموجب القانون رقم 150 لعام 1958 على رسوم المواد الآتية.. الاسمنت , المواد والمشروبات الكحولية.‏



    المادة 16:

    يلغى القانون رقم 384 تاريخ 28 /4 /1957 وتعديلاته المتضمن نظام ضريبة الإنتاج الزراعي.‏



    المادة 17:

    لا تخضع المواد المحددة في البنود 10 و 14 و 24 و 26 المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار و الضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.‏



    المادة 18:

    يلغى قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 18 لعام 1987 وتعديلاته.‏



    المادة 19:

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏



    المادة 20:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 1/ 8/ 1425 هجرية الموافق 16/9/2004 ميلادية.



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran فرض رسم الطابع - المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005

    فرض رسم الطابع
    المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005
    الفصل الأول
    أحكام عامة


    المادة 1

    يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 2

    يكون رسم الطابع على نوعين:
    أ- رسم نسبي: ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    ب- سم مقطوع: ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    يتحقق رسم الطابع على:
    أ- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
    ب-
    1- الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
    2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
    ج- الأحكام القضائية عند استخراجها.
    د- سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
    هـ- العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات وو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.

    مادة 4

    ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.

    مادة 5

    يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
    أ- إلصاق طابع مالي.
    ب- الختم بالسمة الخاصة.
    ج- الدفع النقدي لقاء إيصال.
    د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
    ه- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
    و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.

    مادة 6

    أ- يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور.
    ب- تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم.
    ج- لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة (ب) الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.

    مادة 7

    1- يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة.
    2- إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة.
    3- يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً.

    مادة 8

    إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام.

    الفصل الثاني
    معدلات وقواعد تسديد الرسم

    مادة 9

    أ- يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
    ب- تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.

    مادة 10

    أ- يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم على 1000ل.س ألف ليرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.
    ب- يتم إبطال الطوابع فور الصقاها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف.
    وفي جميع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.

    مادة 11

    أ- يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
    ب- تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن أحكام الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة.

    مادة 12

    يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
    أ- بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق إن سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
    ب- على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة 8 السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.

    مادة 13

    يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة بالفقرة (آ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 14

    لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.

    ‏الفصل الثالث
    حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيق

    مادة 15

    أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل.
    ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة.
    ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
    د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.

    ‏الفصل الرابع
    العقوبات

    مادة 16

    أ- تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
    1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها: غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
    2- إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 1000ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
    3- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
    4- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
    ب- تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة.

    مادة 17

    أ- علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
    1- يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000، 5000ل.س.
    2- يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر.
    3- تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
    ب- يجوز لكل عامل مخول حق إثبات المخالفات، أن يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) السابقة.
    ج- تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
    إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة (آ) من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة (آ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 18

    إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.

    مادة 19

    إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.

    مادة 20

    أ- على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة. إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم، أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات.
    ب- إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية.
    ج- يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.

    مادة 21

    يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.

    مادة 22

    لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها.
    تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.

    ‏الفصل الخامس
    أصول الملاحقة والاعتراض

    مادة 23

    أ- يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يرفع الاعتراض إلى وزارة المالية مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
    ج- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير الإيرادات وخبير يسميه المخالف.
    د- إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارها ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجة الاعتراض فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً.

    مادة 24

    أ- يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز.
    ب- إن الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف إجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.

    ‏الفصل السادس
    أحكام مختلفة

    مادة 25

    يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصه: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر المهنة".

    مادة 26

    على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 565 من قانون العقوبات.

    مادة 27

    يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 28

    1- خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم.
    2- تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة 1 السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم 1، 2 الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع إشعار بالوصول.
    3- تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم.

    مادة 29

    تعدل أحكام الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي:
    "آ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي:
    • 60% حصة الخزينة.
    • 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 20% حصة العاملين في وزارة المالية.

    مادة 30

    تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 31

    أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.
    ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم.
    ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.

    مادة 32

    يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31/12/2005م.

    مادة 33

    مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.



    مادة 34

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 35

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي.


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد





    --------------------------------------------------------------------------------


    الجدول الملحق رقم 3 الخاص ‏ بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع:

    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran طرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات - المرسوم التشريعي 53 لعام 2006

    طرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات
    المرسوم التشريعي 53 لعام 2006
    المادة 1

    تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 2

    أولاً- تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي:
    أ- جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل (الإنشاءات غير منجزة البناء التي أقيم سطحها على جدران أو دعامات).
    ب- القسم الذي لا تتجاوز مساحته الألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المذكورة بالفقرة (أ) السابقة والمتممة لها (كالحدائق والساحات...الخ).
    ج- الأراضي والأسطحة المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية أو خدمية أو صناعية أو إعلانية.
    ثانياً- تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي:
    أ- الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
    ب- الأراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية.
    ج- الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية.
    د- القسم الذي يزيد على مساحة ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها.
    هـ- يشترط لتكليف الأراضي المذكورة أعلاه بضريبة العرصات أن لا يكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة وتستثنى الأراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لا يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة من التكليف بضريبة العرصات.

    المادة 3

    تعفى من الضريبة إعفاء تاماً:
    1- الأملاك العامة.
    2- عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري غير المؤجرة.
    3- أ- العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية ولإيواء المواشي.
    ب- الإنشاءات المعدة لسكن مالكي الأراضي الزراعية أو مستثمريها أو العمال الزراعيين شريطة أن لا تكون هذه الإنشاءات مؤجرة وان تكون واقعة ضمن المزرعة أو القرية أو في مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة.
    ج- العقارات المعدة للسكن أو لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير.
    4- العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات أو مستوصفات أو مشاغل أو مياتم أو دور عجزة شريطة ألا تكون مستأجرة.
    5- عقارات الدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل.
    6- العقارات غير المؤجرة المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو أديرة أو معاهد أو مدارس شرعية والمساكن التابعة لها.
    7- العقارات المعفاة بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية أو صكوك امتياز.
    8- الأماكن المخصصة لتربية الخيول ودودة القز.
    9- أ- العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على أن يتحقق هذا الشرط الأخير في المحضر أو المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر أو المقسم الواحد ويحل مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح الأوصاف أو الإفراز أو الاختصاص بشرط أن يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء.
    ب- تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الإضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات.
    ج- يحجب الإعفاء عن المكلف الذي يملك أو يتصرف في أكثر من عقار إذا تجاوز نصيبه من الريوع السنوية 250 ليرة سورية ولا يسرى الحجب على شركائه الذين لا يملكون أو يتصرفون في غير عقار واحد أو الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ليرة سورية.
    د- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الإعفاء المكلف الذي يملك أو يتصرف بحصة من عقار أو أكثر لا تزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة آلاف ليرة سورية إذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية.
    هـ- تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الإدارية والمالية في الأماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الأماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات /لغاية طلب الإعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في 29/7/1948 على ألا تستعمل لغايات أخرى.
    10- عقارات الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة.
    11- العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام 1982.
    ينظم وزير المالية بتعليمات منه أمور استبعاد العقارات التي يسرى عليها الإعفاء مبدئيا من التكليف إلى حين إثبات توفر شروط الإعفاء.

    المادة 4

    1- تستفيد من إعفاء مؤقت وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بها:
    أ- المؤسسات الصناعية.
    ب- المنشآت السياحية.
    ج- الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية.
    2- لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة 5

    يشترط في الإعفاء المؤقت أن يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بيانا بالإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال وبيانا بانجازها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ختام الإنشاء وإذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتبارا من أول السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء.
    تستثنى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق أحكام هذه المادة.

    الفصل الثاني
    أسس التكليف

    المادة 6

    ريع العقار هو بدل إيجاره المقدر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي:
    • أحد العاملين في الدوائر المالية رئيساً.
    • مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المساحة أو مجالس المدن والقرى أو إحدى الدوائر أو المؤسسات العامة عضواً.
    • خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.

    المادة 8

    أ- يذاع تاريخ بدء التقدير العام للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوما على الأقل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
    ب- ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بالواقع بالاستناد إلى هذا المحضر يعلن مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفى لوحات الإعلانات في الدوائر المالية والبلدية.

    المادة 9

    أ- يجرى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل.
    ب- توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية.

    المادة 10

    أ- تتخذ لجان التقدير قراراتها بأكثرية الأصوات ويبلغ المكلف بالذات أو في محل إقامته نتيجة التقدير البدائي.
    ب- يقوم نشر الإعلان في الفقرة (ب) من المادة 8 مقام التبليغ الفردي أثناء التقدير العام.
    ج- يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة عن لجان التقدير تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعا كما يمكن أن يقوم تبليغ مشترى الإنشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية وتحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الأخرى بقرار من وزير المالية.

    المادة 11

    أ- يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب إعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير.
    ب- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (خلال التقدير العام) من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفقرة (ب) من المادة 8 في الجريدة الرسمية.

    المادة 12

    تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي كما يلي:
    أ- في مراكز المحافظات.
    1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات رئيساً.
    2- مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة عضواً.
    3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.
    ب- في مراكز المناطق:
    1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات رئيساً.
    2- مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى عضواً.
    3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.
    ج- تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية.

    المادة 13

    أ- على المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينة أجور اللجنة الاستئنافية وتأميناً قدره 500 ليرة سورية يرد للمكلف إذا تبين أنه كان محقا باعتراضه وإلا يعتبر إيرادا للخزينة وفى حال اعتراض الدوائر المالية تترتب أجور اللجنة على نفقة الخزينة.
    ب- يجب على المكلف أن يؤدى التأمين وأجور اللجنة المشار إليهما بالفقرة السابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة رد الاعتراض.
    ج- تتخذ قرارات اللجنة وتبلغ خلاصتها وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    أ- يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية المالية المختصة ومديرية الإيرادات.
    ب- تضع مديرية الإيرادات في وزارة المالية سنويا لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير.
    ج- يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء احتياط يقومون مقام الأعضاء الأصلاء في حال غيابهم ويجوز أن يتم وضع كاتب أو أكثر تحت تصرف اللجنة ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالمختار أو من يراه مناسبا لانجاز عمله.
    د- يضاف إلى الضريبة 10 في المائة باسم (مساهمة في نفقات التقدير العام البدائي) تحقق هذه الإضافة وتجبى مع الضريبة الأصلية خلال سنتين متتابعتين فقط ابتداء من أول تكليف مستند إلى التقدير العام.
    هـ- تستثنى أجور وتعويضات هذه اللجان من السقوف المحددة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتحدد أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن وزير المالية.

    الفصل الثالث
    الأشخاص المكلفون ونسبة الضريبة

    المادة 15

    أ- في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل العقاري:
    1- تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعا ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك.
    2- تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق.
    3- تطرح الضريبة على واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الأملاك العامة ولا يعتبر هذا التكليف في كافة الأحوال وثيقة لنقل واثبات الملكية.
    4- أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءا من السنة التالية لتقديم بيان خطى يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور.
    5- يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية على أن لا تتجاوز قيمة البناء بالنسبة للمالك الفعلي عشرة آلاف ليرة سورية وعلى أن يتم إثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ:
    • تخلف أقساط من ثمن العقار المباع بالتقسيط في ذمة المشترى لمصلحة الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام.
    • وفاة المالك وعدم التمكن من حصر ارثه بسبب تعاقب الوفيات بعده لأكثر من درجة واحدة.
    • نزوح المالك منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    • عدم توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لا يتجاوز ريعها السنوي 250 ليرة سورية.
    ب- في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير:
    1- تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً.
    2- في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطى للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية.
    ج-إذا تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الإنشاءات وتبقى ضريبة العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة العرصات.
    د-يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو البلدية أو الإدارات والمؤسسات العامة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة.
    هـ-يحق للدوائر المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من مدير المالية أو مدير المال (حسب الحال) واعتماده أساسا في التكليف الضريبي وفق الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لا يكون لهذا القرار أثر إلا لجهة استيفاء الضرائب.
    و-في حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية أو مديرية المال المختصة (حسب الحال).
    ز-تحد د الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار يصدر عن وزير المالية.

    المادة 16

    أولاً- تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كما يلي على أساس بدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف واحد في الأراضي السورية باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة /بما فيها رسم الحراسة وإضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس:
    • 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
    • 16 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.
    • 20 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س.
    • 30 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 40 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
    • 50 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 60 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    ثانياً- تخضع العقارات المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية:
    • 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
    • 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.
    • 5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س.
    • 7.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 10 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
    • 12.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 15 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    ثالثاً- تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية:
    • 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س.
    • 17.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س.
    • 23 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 29 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 38 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    رابعاً- تخضع عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية:
    • 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س.
    • 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س.
    • 5.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
    • 7 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
    • 9 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
    خامساً- إذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها إعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الأخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة.
    سادساً- تحدد الضريبة المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات إيجارها.
    سابعاً- تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكينة المعترف بها رسميا على أساس المقسم الواحد أو (الوحدة السكنية).

    الفصل الرابع
    تحقق الضريبة

    المادة 17

    أ- ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكما في بداية السنة الميلادية استنادا إلى التقدير المالي النافذ.
    ب- تضع الدوائر المالية في بدء كل سنة مالية جداول تكليف بالضريبة لكل منطقة خاضعة للتكليف كما تقوم بوضع جداول تحقق إضافية بالتكاليف الجديدة أو المسهو عنها.
    ج- إذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة عما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل.
    د- تحدد الحصص الواجب تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات والعرصات بقرار من وزير المالية.
    ه- يدمج فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل رسم الحراسة المنصوص عليه بالقانون رقم 90 لعام 1944 بضريبة ريع العقارات والعرصات وتطبق الأحكام المتعلقة برسم الحراسة من حيث الإعفاء والتكليف كما ورد في قانون رسم الحراسة.

    المادة 18

    يجوز أن تحقق الضريبة المترتبة على مكلف واحد عن عقارات واقعة في أكثر من منطقة بلدية واحدة على الوجه الآتي:
    1- تطرح التكاليف على أساس ما يعود للمكلف من عقارات في كل منطقة بلدية.
    2- تطرح الزيادة الناشئة عن التصاعد بتكليف إضافي يحقق في محل إقامة المكلف.

    المادة 19

    يصدر مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة قرار نشر يتضمن إجمالي تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات السنوية يعلن في لوحة الإعلانات وفى حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويعتبر قرار النشر نافذا من تاريخ إعلانه.

    الفصل الخامس
    تعديل أسس التكليف والتقدير العرضي

    المادة 20

    يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية:
    أ- عند إفراز العقار.
    ب- في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى.
    ج- تبدل الأوصاف الأساسية للعقار.
    د- دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق.
    هـ- تبدل صفة استعمال العقار.
    و- بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط أن يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات.
    ز- إذا طرأ تعديل على قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25 بالمائة.

    المادة 21

    على المكلف الذي لم يقدر عقاره خلال أعمال التقدير العام أو أقام إنشاءات جديدة عليه أن يقدم للدوائر المالية بيانا بالواقع خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان ختام التقدير العام أو انجاز أعمال الإنشاء أو التعديلات وان لم يفعل يقدر العقار مباشرة ويخضع للضريبة وفقا للأحكام النافذة مع غرامة 50 بالمائة عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت.

    المادة 22

    أ- إذا أصبح العقار المعفى من الضريبة خاضعا لها وجب على المالك أن يتقدم ببيان للدوائر المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال أحد شروط الإعفاء.
    ب- في حال زوال أحد شروط الإعفاء يجب على المالك تقديم بيان للدوائر المالية بذلك ويخضع العقار للضريبة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ زوال الشرط ويضاف 20 بالمائة من الضريبة غرامة عدم تقديم البيان عن المدة السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان مهما بلغت.

    المادة 23

    أ- إذا أصبح العقار الخاضع للضريبة معفى منها يطبق الإعفاء اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تسجيل البيان الذي يجب على المالك تقديمه للدوائر المالية.
    ب- يطبق الإعفاء على العقارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من أول السنة التالية لتاريخ استكمال شروط الإعفاء.

    المادة 24

    أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتبارا من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية.
    ب- يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعا بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابتا بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم.
    ج- يعاد النظر في تقدير العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 25

    تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    جباية الضريبة

    المادة 26

    أ- تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد إصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه.
    ب- يتم تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة لمرة واحدة، وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر هذا التبليغ إخبارا شخصيا بمفردات الضريبة المترتبة عليه.
    ج- يتجدد الإخبار في حال طرأ تعديل على أساس التكليف.
    د- تحدد أصول وإجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
    هـ- على المكلفين أن يحددوا عناوين مختارة لهم يجرى تبليغهم فيها الصكوك والأوراق الضريبية.
    و- إذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار أو إذا تعذر تبليغه يحق للدوائر المالية تبليغ مختار المحلة التي يمارس فيها عمله أو سكنه أو محل العقار العائد له (حسب الحال) الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار على هذا النحو مقام التبليغ الشخصي للمكلف.

    المادة 27

    أ- تطبق نسب الحسم والغرامات على الضريبة المحققة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 1983.
    ب- إذا لم تكن قد صدرت التحققات في الموعد المحدد بالمادة 17 من هذا المرسوم التشريعي تجرى التأدية والحسم على أساس المبلغ المحقق في السنة السابقة.

    المادة 28

    تمنح خزينة الدولة تأمينا لتسديد الضريبة وإضافاتها امتيازا على العقار وعلى إيراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني.

    المادة 29

    لا يجوز تسجيل أي حق عيني ماعدا التأمين الجبري أو إجراء أي معاملة على العقارات ما لم تسدد الضريبة المترتبة عليها مع إضافاتها حتى آخر السنة.

    المادة 30

    أ- يترتب على المستأجر أو على كل شخص مدين للمالك بمبالغ خاضعة لامتياز الخزينة أن يؤدى إلى الخزينة بناء على طلب الدوائر المالية جميع ما بذمته أو جزءا منه تسديدا للضريبة وإضافاتها.
    ب- يبرئ إيصال الخزينة ذمة المدين تجاه المالك عن المبالغ المدفوعة وفقا لما هو مبين بالفقرة السابقة من هذه المادة.
    ج- يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الإنذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة منه إذا كان مستأجرا وذلك حسما من بدل الإيجار وتبرأ ذمته حيال المالك بمقدار المبلغ الذي أداه للخزينة من هذا البدل.

    المادة 31

    تحصل الضريبة مع إضافاتها وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السابع
    أحكام مختلفة

    المادة 32

    في حال عدم وجود مالك يقوم المكلف مقامه بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 33

    أ- يعتبر أعضاء لجان التقدير والتحرير من ممثلي السلطات وتطبق على من يعترض أعمالهم أو يحاول عرقلتهم أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات.
    ب- على المكلف بالضريبة وعلى الشاغل أن يبرز عند كل طلب يصدر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو عن مراقب التكليف أو المراقب المختص عقد الإيجار النافذ أو أن يصرحا ببدل الإيجار المتفق عليه ويعاقب وفقا لأحكام المادة 370 من قانون العقوبات إذا ثبت عدم صحة التصريح أو العقد المبرز يعاقب الممتنع صاحب التصريح أو مبرز العقد وفقا لأحكام المادة 451 من قانون العقوبات.

    الفصل الثامن
    ضريبة العرصات

    المادة 34

    أ- تقدر قيمة العرصات وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
    تحدد نسبة الضريبة كما يلي على أساس قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية (بما فيها إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957):
    • 6.50 بالألف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س.
    • 9.50 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000 ل.س.
    • 12.50 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجاوز 100000 ل.س.
    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة تطبق في تحقق ضريبة العرصات وتحصيلها أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقارات ماعدا المواد 16و 24.
    ب- تحدد الضريبة المترتبة على العرصات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع قيمة العرصات.
    ج- تخضع الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط أو رخص بالإنشاء عليها:
    • تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن وأسماء الأشخاص المسمين في قرارها وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة المنظمة في السجل العقاري اعتبارا من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور.
    د- تقدم البلديات إلى الدوائر المالية مجانا ودون مقابل نسخا كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع أو من مخططات العقارات أو المناطق التي تجرى تخطيطها فور إبرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات (تحت طائلة المسؤولية المسلكية للعاملين المختصين فيها) بإيداع الدوائر المالية (نسخاً) من رخص الإنشاءات التي تصدرها.
    هـ- تبقى العرصات مكلفة بضريبتها النوعية حتى يتم تكليف الإنشاءات المقامة عليها بضريبة ريع العقارات على أن لا تقل هذه الضريبة عن ضريبة العرصات المفروضة عليها.

    الفصل التاسع
    استخراج قيمة العقارات

    المادة 35

    أ- في جميع الأحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر والى قواعد التقدير التي تحددها وزارة المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.
    ب- تقدر لدى الاقتضاء قيم الأراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    ج- لا يعتد (في استخراج القيم) بالريع السنوي المقدر للأراضي المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون وتقدر قيمتها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل العاشر
    ضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين

    المادة 36

    أ- تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن حصرا سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على أن لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزاد البدل المشار إليه بنسبة 25 بالمائة في حال تأجيره مفروشا ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة مقدارها 10 بالمائة بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

    المادة 37

    أ- يجب على الجهات المنوط بها توثيق عقود الإيجار لغير السوريين إحالتها إلى الدوائر المالية قبل توثيقها وإرسال نسخة عنها بعد التوثيق.
    ب- تطبق أحكام القانون 25 لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتوثيق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

    المادة 38

    تحقق الضريبة المنصوص عليها في المادة 36 وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام انتقالية وختامية

    المادة 39

    أ- تنظم القيود المالية في الأماكن التي تم فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم الإخلال بحق الدوائر المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها ولو لم تسجل في السجل العقاري وترتب الواجبات المالية على هذا الأساس.
    ب- تقوم بالأعمال التمهيدية التي يتطلبها التقدير العام وبإعداد القيود المالية وفق قيود السجل العقاري وبإعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق وبالإشراف على التقدير لجان أو عاملون من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى أو البلديات أو من المهندسين المعماريين أو الخبراء وتعتبر هذه الأعمال جميعها من أعمال التقدير العام.
    ج- تختار وزارة المالية اللجان والعاملين والمهندسين والخبراء وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرارات من وزير المالية وتؤدى من نفقات التقدير.

    المادة 40

    يحدد بمرسوم تاريخ إعادة التقدير العام للعقارات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 41

    ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية بدءا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي:
    1- القانون رقم 178 تاريخ 26/5/1945.
    2- القانون رقم 254 تاريخ 19/2/1959.
    3- القانون رقم 46 تاريخ 11/6/1960.
    4- القانون رقم 46 تاريخ 30/12/1971.
    5- القانون رقم 48 تاريخ 7/12/1972.
    6- القانون رقم 83 تاريخ 12/12/1979.
    7- القانون رقم 35 تاريخ 31/12/1975.
    8- القانون رقم 39 لعام 2004.
    9- المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/3/1950.
    10- المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 5/2/1952.
    11- المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 3/5/1952.
    12- المرسوم التشريعي رقم 200 تاريخ 31/12/1952.
    13- المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 21/5/1953.
    14- المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 5/10/ 1953.
    15- المرسوم التشريعي رقم 143 تاريخ 22/12/1964.
    16- المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 5/3/1968.
    17- المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 7/11/1961.
    18- المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 ماعدا المادة الخامسة والتاسعة منه.
    19- المواد رقم 17، 18، 19، 20، 21 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.

    المادة 42

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 43

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007.
    دمشق في 8/9/1427 هجري الموافق 1/10/2006 ميلادي




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    Quran رسم حماية البيئة - المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005

    رسم حماية البيئة
    المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005
    المادة 1

    يفرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت يحدد مقداره وفق الآتي:

    • مبلغ 3750 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 1970 وما قبل
    • مبلغ 3125 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1971 وحتى 1980.
    • مبلغ 2500 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1981 وحتى 1990
    • مبلغ 1875 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1991وحتى 2000
    • مبلغ 1250 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 2001 وما بعد
    • مبلغ 625 ل.س للمركبات الزراعية والدراجات الآلية مهما كانت سنة صنعها.

    المادة 2

    يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة إتمام تلك الإجراءات قبل استيفاء الرسم.

    المادة 3

    تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16/11/1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه.

    المادة 4

    تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    Quran حول ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    حول ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات -القانون رقم/60/ للعام2004
    حول ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات
    القانون رقم/60/ للعام2004

    مادة / 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ
    /13/11/2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/ البندان التاليان: 34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور 35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/بحيث يصبحان كما يلي:
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

    المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13/11/2003/بحيث تصبح كما يلى :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13/11/2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون


    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13/11/2003/بحيث تصبح كما يلي
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1/1/2005/

    دمشق في/18/11/1425/هجرية /30/12/2004/ميلادية




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  2. دستور الجمهورية السورية
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:40 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 05:22 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:50 AM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •