دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 19 من 19

الموضوع: قوانين الضريبة والرسوم السورية

  1. #11

    Quran تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي

    تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي - المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005
    تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي
    المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005
    المادة 1

    تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004، بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    "يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:

    أ- يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    ب- يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:

    1- عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.

    2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.

    3- عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم.

    4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط".



    المادة 2

    يضاف إلى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 البند رقم 5 التالي:

    "

    التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية

    5-

    أ- أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3%.

    ب- أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%.



    المادة 3

    يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 البند رقم 32 الآتي:



    التسلسل
    نوع المادة
    رقم البند الجمركي
    رقم البند الجمركي

    32
    لفائف تبغ سيجار "المحلي والمستورد"
    24021000
    15%


    لفائف تبغ سجائر "المحلي والمستورد"
    24022000
    15%


    تبغ التدخين وان احتوى على إبدال
    24031000
    15%


    تبغ "المحلي والمستورد"
    2403.99.9
    15%




    المادة 4

    تعدل نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمائة بدلاً من 33%.

    ويحل البندان الجمركيان التاليان: 15119020 و15119090 محل البند الجمركي لزيت ثمرة النخيل رقم 15119000 الوارد ضمن البند 14/أ من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004.



    المادة 5

    يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي:



    نوع البضاعة
    نسبة الرسم المئوية

    أ- السيارات السياحية الخاصة "عدا الحكومية" التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3
    30% ثلاثون بالمائة

    ب- السيارات السياحية الخاصة "عدا الحكومية" التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3
    40% أربعون بالمائة




    المادة 6

    خلافاً لنص المادة 258 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها، ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والقطع تشكل بمجموعها وحدة متكاملة أو شبه كاملة.



    المادة 7

    تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 6/8/2002 كما يلي:

     أ- بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية.

    ب- بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية.



    المادة 8

    أ- يفرض رسم تسجيل إضافي على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة، وفق ما يلي:

    1- السيارات السياحية التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: 10000ل.س عشرة آلاف ليرة سورية.

    2- السيارات السياحية التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: 25000ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

    ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة السيارات السياحية العائدة لجهات القطاع العام الإداري.

    ج-تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6118 تحت عنوان (رسم تسجيل إضافي على السيارات) تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب أحكام هذه المادة.



    المادة 9

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.



    المادة 10

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    Quran إنهاء العمل بالمرسوم 101/1952 المتعلق برسم الانتقال على التركات

    إنهاء العمل بالمرسوم 101/1952 المتعلق برسم الانتقال على التركات -المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2004
    إنهاء العمل بالمرسوم 101/1952 المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات

    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2004
    مادة 1/



    أ/ ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .

    ب/ تبقى احكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام / 1952/ سارية المفعول على الواقعات المشمولة باحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعى



    المادة 2/

    تعدل المادة /5/ من القانون رقم / 429/ لعام / 1948/ وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها فى البنود من / 1 / 8/ من الفقرة / أ/ من هذا الجدول وفق مايلى :

    نوع المعاملة او العقد نسبة الأساس المفروض عليه المكلف بدفع الرسم

    /1/ الهبة بلا بدل 20بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له للاصول والفروع أو أحد الزوجين

    2/ الهبة بلا بدل 75بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الاشخاص

    3/ الهبة بشرط النفقة 10بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع للاصول والفروع واحد الزوجين

    4/ الهبة بشرط النفقة 40بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لبقية الاشخاص

    5/ انشاء حق الانتفاع 10بالمئة القيمة المخمنة المنتفع بلا بدل

    6/ المبادلة 9 ر6 بالمئة أكبر قيمة لاحد الفريقان - العقارين او لاحدى الفئتين المتبادل عليهما المتبادلان مناصفة

    7/ا/ الانتقال للاصول 15بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق و الفروع الانتقال اوالوريث بنسبة حصته

    ب/ الانتقال للازواج 25بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال و الإخوة وفروعهم او الوارث بنسبة حصته

    ج/ الانتقال لبقية 50بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال الأقارب او الوارث بنسبة حصته

    8/ الوصية 75بالمئة القيمة المخمنة الموصى له



    المادة 3/

    يعدل نص الفقرة /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى:

    /2/ 5 بالمئة عند تسجيل المركبة على اسماء الورثة أو الموهوب لهم او الموصى لهم بنسبة البدل.



    المادة 4/

    تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشات التجارية والصناعية والخدمية والمنشات الاخرى غير السكنية التى تؤول ارثا أو هبة او وصية لدى الدوائر المالية او اى جهة اخرى فيما اذا كان المورث أو الواهب او الموصى مالكا لحق الاستثمار الرسوم التالية:

    ا/ عن طريق الارث نسبة الرسم المكلف بالرسم

    1/ بالنسبة للاصول والفروع 35 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة

    2/ بالنسبة للازواج والاخوة 50 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة

    3/ لبقية الورثة 100 بالمئة من القيمة المالية /الوارث النافذة بتاريخ الوفاة

    ب/ عن طريق الهبة: تتضاعف الرسوم المحددة فى الفقرة / الموهوب له /ا/ السابقة من هذه المادة وتحسب الرسوم من القيمة المالية النافذة بتاريخ الانتقال لدى الدوائر المالية.

    ج/ عن طريق الوصية نسبة 200 بالمئة من القيمة المالية النافذة بتاريخ تنفيذ الوصية / الموصى له



    المادة 5/

    /ا/ يخفض الرسم بواقع 50 بالمئة على واقعات الوفاة /التركات قيد التصفية/ الخاضعة لاحكام المرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عنه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددوا الرسوم الواجبة خلال السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى كما يخفض الرسم بواقع 25 بالمئة ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عليه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددت الرسوم الواجبة خلال السنة الثانية لنفاذ هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تطبق احكام الفقرة /ا/ السابقة من هذه المادة على الرسوم المحققة او المقسطة التى لم تسدد لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى اذا قام الورثة بتسديد كامل الرسوم المحققة او المقسطة.



    المادة 6/

    تستوفى الرسوم المنصوص عنها فى المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعى وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال او تسجيلها لدى الكتاب بالعدل أو الموءسسة العامة للاسكان او الموءسسة الاجتماعية العسكرية او موءسسة الاسكان العسكرية او موءسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية او الجمعيات السكنية وما فى حكمها ويتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب احالة من الجهات المشار اليها.



    المادة 7/

    يحق للدوائر المالية تمحيص واقعات الهبات لغير الاصول والفروع والازواج وفى حال اعتبار واقعة الهبة تنطوى على عملية بيع فيكتفى باستيفاء ضريبة الارباح الرأسمالية المنصوص عليها فى الفقرة /د/ من المادة /45/ من القانون /24/ لعام /2003/ ولا يترتب الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.


    المادة 8/


    تحدث فقرة فى الباب رقم /6/ من جدول ايرادات الموازنة برقم /6117/ تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول اليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.



    المادة 9/

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره.

    دمشق فى 21/7/ 1425 هجرى الموافق 6/9/2004ميلادى.



    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    Quran المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005-فرض رسم الطابع

    المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005
    فرض رسم الطابع

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    الفصل الأول
    أحكام عامة

    المادة 1
    يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.
    مادة 2
    يكون رسم الطابع على نوعين:
    ‌أ- رسم نسبي: ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- سم مقطوع: ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    مادة 3
    يتحقق رسم الطابع على:
    ‌أ- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
    ‌ب-
    1- الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
    2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
    ‌ج- الأحكام القضائية عند استخراجها.
    ‌د- سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
    ‌هـ- العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات وو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.
    مادة 4
    ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.
    مادة 5
    يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
    ‌أ- إلصاق طابع مالي.
    ‌ب- الختم بالسمة الخاصة.
    ‌ج- الدفع النقدي لقاء إيصال.
    ‌د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
    ‌ه- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
    ‌و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.
    مادة 6
    ‌أ- يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور.
    ‌ب- تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم.
    ‌ج- لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة (ب) الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.
    مادة 7
    1- يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة.
    2- إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة.
    3- يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً.
    مادة 8
    إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام.

    الفصل الثاني
    معدلات وقواعد تسديد الرسم
    مادة 9
    ‌أ- يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
    ‌ب- تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
    مادة 10
    ‌أ- يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم على 1000ل.س ألف ليرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.
    ‌ب- يتم إبطال الطوابع فور الصقاها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف.
    وفي جميع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.
    مادة 11
    ‌أ- يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
    ‌ب- تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن أحكام الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة.
    مادة 12
    يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
    ‌أ- بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق إن سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
    ‌ب- على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة 8 السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.
    مادة 13
    يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة بالفقرة (آ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.
    مادة 14
    لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.
    ‏الفصل الثالث
    حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيق
    مادة 15
    ‌أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل.
    ‌ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة.
    ‌ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
    ‌د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.


    ‏الفصل الرابع
    العقوبات
    مادة 16
    ‌أ- تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
    1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها: غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
    2- إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 1000ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
    3- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
    4- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
    ‌ب- تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة.
    مادة 17
    ‌أ- علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
    1- يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000، 5000ل.س.
    2- يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر.
    3- تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
    ‌ب- يجوز لكل عامل مخول حق إثبات المخالفات، أن يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) السابقة.
    ‌ج- تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
    إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة (آ) من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة (آ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
    مادة 18
    إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.
    مادة 19
    إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.
    مادة 20
    ‌أ- على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة. إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم، أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات.
    ‌ب- إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية.
    ‌ج- يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.
    مادة 21
    يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.
    مادة 22
    لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها.
    تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.
    ‏الفصل الخامس
    أصول الملاحقة والاعتراض
    مادة 23
    ‌أ- يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يرفع الاعتراض إلى وزارة المالية مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
    ‌ج- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير الإيرادات وخبير يسميه المخالف.
    ‌د- إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارها ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجة الاعتراض فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً.
    مادة 24
    ‌أ- يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز.
    ‌ب- إن الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف إجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.
    ‏الفصل السادس
    أحكام مختلفة
    مادة 25
    يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصه: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر المهنة".
    مادة 26
    على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 565 من قانون العقوبات.
    مادة 27
    يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.
    مادة 28
    1- خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم.
    2- تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة 1 السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم 1، 2 الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع إشعار بالوصول.
    3- تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم.
    مادة 29
    تعدل أحكام الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي:
    "آ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي:
    • 60% حصة الخزينة.
    • 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 20% حصة العاملين في وزارة المالية.
    مادة 30
    تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    مادة 31
    ‌أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.
    ‌ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم.
    ‌ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.
    مادة 32
    يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31/12/2005م.
    مادة 33
    مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.

    مادة 34
    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    مادة 35
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    الجدول الملحق رقم 3 الخاص ‏ بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع:
    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    Quran استيفاء ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين

    استيفاء ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين - القانون رقم 39 للعام 2004
    استيفاء ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين
    القانون رقم 39 للعام 2004
    مادة 1

    أ- تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزداد البدل المشار إليه بنسبة 50 بالمئة في حال تأجيره مفروشاً ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون 260 تاريخ 10/ 7 /1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .‏
    ب - يخفض من البدل المبحوث عنه في البند السابق سنويا نسبة 5 بالمئة من بدل إيجار العقار مقابل استهلاك وصيانة البناء في حال تأجيره غير مفروش ونسبة قدرها 15 بالمئة مقابل الاستهلاك لكل من الأثاث والبناء حين تأجيره مفروشا .‏
    ج- تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند أ من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة بمعدل 18 بالمئة بما فيها المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة .‏
    د- يشمل التكليف بالضريبة بدل الإيجار للعقار والمفروشات معا في حال إيجار العقار مفروشا بصرف النظر عن الجهة التي تملك أياً منهما وسواء نظمت العقود بشكل موحد للعقار والمفروشات أو مستقل لكل منهما ويصدر التكليف باسم مالك العقار .‏

    مادة 2

    أ- على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقا بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان العقار مؤجرا قبل تاريخ نفاذه أو من تاريخ ابرام العقد إذا تم الإيجار بعد نفاذه .‏
    ب- إذا لم يقدم مؤجر أو مالك العقار البيان المبحوث عنه في الفقرة السابقة ضمن المهلة المحددة يكلف بغرامة مقدارها مثلا الضريبة عن فترة الإيجار غير المصرح بها على أن لا تتجاوز مثلي الضريبة عن سنة واحدة على أساس البدل محسوبا وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون .‏

    مادة 3

    على الجهات المنوطة بها تصديق عقود الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود إلى الدوائر المالية فور تصديقها .‏

    مادة 4

    تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم 178 لعام 1945 وتعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .‏

    مادة 5

    تلغى المادتان 5 و 6 من القانون 35 تاريخ 31/ 12 /1975 والأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون

    مادة 6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 12/ 9 / 1425 هـ - 26/10 /2004 م‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    Quran إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات

    إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات - المرسوم التشريعي 45 لعام 2005
    إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات
    المرسوم التشريعي 45 لعام 2005
    المادة 1

    أ- يعفى مكلفو ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2003 وما قبل وكذلك مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2005 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/10/2005 مع الاحتفاظ بأحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 6/9/2004 المتعلقة بالإعفاء من الغرامات على رسوم الانتقال على التركات وأحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 9/9/2004 المتعلقة بإعفاء رسوم الاغتراب من غرامات تأخير الدفع.
    ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل نفاذه.

    المادة 2

    تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
    أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
    ب- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2003 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2005 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

    المادة 3

    لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981.

    المادة 4

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.

    المادة 5

    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    Quran إعفاء مكلفي الضرائب والرسوم من الغرامات والجزاءات

    إعفاء مكلفي الضرائب والرسوم من الغرامات والجزاءات - المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2001
    إعفاء مكلفي الضرائب والرسوم من الغرامات والجزاءات
    المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2001
    المادة 1:‏
    أ- يعفى مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2001 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية/31/12/2001.‏

    ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة -أ- السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل نفاذه.‏

    المادة 2:‏
    تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:‏

    أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
    ب- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2000 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2001 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة .

    المادة 3:‏
    لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة/13/ من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981‏.

    المادة 4:‏
    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات العامة بضريبة الدخل المقطوع.‏

    المادة 5:‏
    تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6:‏
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.


    دمشق في/8/5/1422 هـ الموافق لـ 28/7/2001/م‏ رئيس الجمهورية‏
    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    Quran إعفاء الصادرات السورية من الضرائب

    إعفاء الصادرات السورية من الضرائب - المرسوم التشريعي 15 لعام 2001
    إعفاء الصادرات السورية من الضرائب
    المرسوم التشريعي 15 لعام 2001
    المادة 1

    أ - تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام 1957 وتعديلاته، ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته.
    ب – تستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.

    المادة 2

    أ - يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2/4/1987 المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان:
    12- جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية ( سكر – رز – حليب مجفف ) وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة. 1.5%.
    13- المشروبات الغازية.10%.
    ب – يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة (أ) السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند (13) فيستوفى من المنتج مباشرة.

    المادة 3

    أ – على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعالية الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجاري في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه.
    ب – يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك.

    المادة 4

    يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي:
    أ – الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته.
    ب – العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية.

    المادة 5

    مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجاري مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته.

    المادة 6

    لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أوبُتّ بعروضها بصورة قطعية، وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 8

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
    دمشق في 12/4/1422 هـ الموافق لـ 3/7/2001 م




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    Quran قانون مكافحة التهرب الضريبي - رقم 25 للعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي - رقم 25 للعام 2003
    القانون رقم 25 للعام 2003
    مكافحة التهرب الضريبي

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور‏
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1424هـ و 13/11/2003 م ‏ يصدر ما يلي:
    الفصل الأول ‏ تعاريف
    ‏ المادة 1:
    يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية. ‏ المدير: مدير الاستعلام الضريبي. ‏ القسم: قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ رئيس القسم: رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ الدائرة: دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ رئيس الدائرة: رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ العامل: مراقب الاستعلام الضريبي المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
    ‏ المادة 2:
    يقصد بالتهرب الضريبي في معرض تطبيق هذا القانون:
    ‏ أ¬ كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.
    ‏ ب¬ لا يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلون في الدوائر المالية أو المكلفون برسوم التركات في حال عدم تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون. ‏


    الفصل الثاني
    ‏ مهام المديرية وصلاحياتها
    ‏ المادة 3:
    ‏ أ ¬ مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبي عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري ابرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.
    ‏ ب¬ يتضمن النظام الداخلي لوزارة المالية القواعد والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهيلهم وتدريبهم وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة.
    ‏ ج¬ يشترط لاشغال وظائف أعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي النجاح في دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها أو الإعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل في المديرية.
    ‏ المادة 4:
    ‏ أ¬ يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.
    ‏ ب¬ يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: ‏ اقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة.
    ‏ ج¬ يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.
    ‏ المادة 5:
    يستفيد المذكورون في الفقرة أ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير. ‏ الفصل الثالث ‏ أصول المراقبة والتدقيق.
    ‏ المادة 6:
    ‏ أ ¬ يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام سرية المصارف.
    ‏ ب¬ يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي.
    ‏ ج¬ تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها.
    ‏ د¬ على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وابرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها.
    ‏ هـ ¬ لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام آخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة.
    ‏ و ¬ تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.
    ‏ المادة 7:
    ‏ أ¬ يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة في المادة 6 من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين.
    ‏ ب ¬ على العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لاماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير أو مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون.
    ‏ ج ¬ عند قيام العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة يجب مراعاة ما يلي:
    ‏ 1¬ إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم.
    ‏ 2¬ في حال عثور العاملين على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود الوثيقة فإذا رفض يحق للعاملين المومأ إليهم مصادرة الأوراق المخفاة وتحريرها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة.
    ‏ 3¬ إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق إلا بعد اخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير أو مدير المالية وعلى العاملين في هذه الحالة إبراز أذن النيابة العامة.
    ‏ 4¬ إذا تعرض أحد المكلفين أو الأشخاص للعاملين أثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك. ‏ الفصل الرابع ‏ العقوبات.
    ‏ المادة 8 :
    خلافا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 بالمائة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.



    ‏ المادة 9:
    ‏ أ ¬ تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام.
    ‏ ب¬ تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة.
    ‏ ج¬ إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ‏ ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
    ‏ المادة 10:
    يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم. ‏ الفصل الخامس ‏ أصول الاعتراض والتصالح.
    ‏ المادة 11:
    ‏ أ ¬ تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة.
    ‏ ب¬ يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط. ‏ وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى.
    ‏ ج¬ توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
    ‏ المادة 12:
    تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة 11 السابقة وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة.
    ‏ المادة 13:
    يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.
    ‏ المادة 14:
    يتم تحديد إجراءات أحكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار من الوزير.
    المادة 15:
    يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق ما يلي:
    ‏ 1¬ دفع 25 بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .
    ‏ 2¬ دفع 50 بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .
    ‏ 3¬ دفع 75 بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.
    ‏ المادة 16:
    إن تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها. ‏ أحكام مختلفة.
    ‏ المادة 17:
    ‏ أ ¬ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7/8/1977 بحيث تصبح كما يلي: ‏ 70 بالمائة للخزينة. ‏ 10 بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏ 10 بالمائة للمصادرين . ‏ 10 بالمائة للعاملين في وزارة المالية.
    ‏ ب ¬ تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.
    ‏ المادة 18:
    لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.
    ‏ المادة 19:
    تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.
    ‏ المادة 20:
    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
    ‏ المادة 21:
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.‏


    دمشق في 23/9/ 1424 هـ ‏ الموافق لـ 18/11/2003 م رئيس الجمهورية‏
    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  2. دستور الجمهورية السورية
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:40 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 05:22 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:50 AM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •