تم تعديله بالقانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية .
قانون ضريبة الدخل
القانون رقم 24 للعام 2003

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /2/9/1424 هـ - 28/10/2003م
يصدر مايلي

المادة/1/
تطرح ضريبة على الدخل تتناول :
ا / الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون.
ب/ المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضا عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون.
ج / الرواتب والأجور.
د / ريع رؤوس الأموال المتداولة

الباب الأول
ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية
/فئة مكلفي الأرباح الحقيقية/

الفصل الأول
الأشخاص الخاضعون للضريبة

المادة/2/
أ / تتناول الضريبة المكلفين الآتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وان كانت عارضة ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات.
1) مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشاته على اختلاف أنواعها.
2) المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير.
3) الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال .( النص المعدل بموجب المادة 8 من القانون 41 لعام 2005 ) .
4) المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشات خارج الجمهورية العربية السورية والمنشات التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
5) المنشات التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
6) تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته.
7) وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشات وشركات أجنبية ووطنية.
8) تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات.
9) المخلصون الجمركيون.
10) محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
11) بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر.
12) معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل.
13) معامل صنع الكحول.
14) المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
15) المشافي الخاصة ( محذوفة بموجب المادة 7 من القانون 41 لعام 2005 ) .
16) دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.
17) الإنتاج الفني /أفلام سينمائية/ مسلسلات تلفزيونية/ أفلام دعاية/ وما شابهها.
18) موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
19) الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
20) مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
21) منشات المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى.
22) المكاتب السياحية.
23) مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون.
24) مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية.
25) المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
26) ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر.
27) مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية ( محذوفة بموجب المادة 7 من القانون 41 لعام 2005 ) .
28) مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشات الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.
29) منشات المباقر والمداجن ( محذوفة بموجب المادة 7 من القانون 41 لعام 2005 ) .
30) مكاتب الشحن الخارجي . (النص المعدل بموجب المادة 8 من القانون 41 لعام 2005 ) .
31) الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية.
32) الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الاطفال ( محذوفة بموجب المادة 7 من القانون 41 لعام 2005 ) .
33) كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون.

ب / يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية.
ج/ يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين الضريبة على الأرباح الحقيقية.
د/ يسرى القرار المشار إليه في الفقرتين /ب و ج/ بدءا من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة.
هـ / إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل /دخل مقطوع/ أرباح حقيقية/ وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعديا بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة الأعلى.

المادة/3/
تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ /1/كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعا خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملا.

المادة/4/
أ / تعفى من الضريبة :
1. جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.
2. المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الاراضى.
3. الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها/ ضمن الشروط نفسها/ أعضاء الجمعية منفردين.
4. الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الاعضاء.
5. الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية التأليف/ العزف/ التلحين/ الرسم باليد/ نحت التماثيل.
6. دور الحضانة.
7. معاهد ودور مؤسسات ذوى الاحتياجات الخاصة.
8. يعفي الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتعاطون النقل الجوى أو البحري ويشترط في منح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل. (النص المعدل بموجب المادة 9 من القانون 41 لعام 2005 ) .
9. 50 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لمنشات المباقر والمداجن فقط.

ب/ خلافا لأحكام المادة /1/ من القانون رقم /242/ تاريخ /3/ 5/ 1956/ تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات بدءا من تاريخ استثمارها.(النص المعدل بموجب المادة 9 من القانون 41 لعام 2005 ) .

ج/ يسرى التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة/ب/ من هذه المادة بدءا من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور.(ملغاة بموجب المادة 9 من القانون 41 لعام 2005 ) .



الفصل الثاني
أسس التكليف
المادة/5/
أ / تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من/1/كانون الثاني إلى /31/ كانون الاول.
ب/ تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.
ج/ يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير /1/كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من/1/ كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة.
د/ تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة/13/ من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.

المادة/6/
أ / على كل مكلف أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية..
ب/ يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية.

المادة/7/

أ / يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل.
ب/ ان الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الاتى :
1. بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية / إذا كانت ملكا للمكلف/ على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية.
2. الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم.
3. المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية.
4. المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقا لقانون العمل.
5. الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل عبئا حقيقيا ومحددا.
6. الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ماعدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب.
7. تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة ان تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز/3بالمئة/ من الأرباح الصافية.
/8/ تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية .(مضافة بموجب المادة 12 من القانون 41 لعام 2005 ) .
ج/ ان المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.

المادة/8/
الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الاتى :
ا/ النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة.
ب/ النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل.
ج/ المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولين بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل.


المادة/9/
تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.


المادة/10/
لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة.

المادة11/
ان المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك اما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها.
وفى حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية.

المادة/12/
إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئا على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقى شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز.


المادة/13/
/أ/ يترتب على المكلفين ان يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الاتية :

1. لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة.
2. لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الاخرين.
ويجوز لوزير المالية / في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه / ان يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوما وفى حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها.

ب / يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة /ا/ السابقة ومرفقاته.

المادة/14/
/ا/ على المكلفين ان يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل /بالنسبة للمنشات الصناعية/ وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة.
ب/ يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية / في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم/ أن يقدموا إثباتا لبيانهم جدولا يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.
ج/ يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الاداة.
د/ على المكلفين ان يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة/13/ من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة.
ه / يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على ان يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية.
/ تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية..


المادة/15/
إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.
يجرى التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد/5/و/7/ و/8/ و/9/ و/10/ و/11/ و/12/ عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي اصبح فيه التنازل أو التصفية قطعيا .
ويترتب على المكلفين ان يقدموا بيانا بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما بدءا من تاريخ التصفية أو التنازل وان يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين /13/و/14/ وان يبينوا أيضا هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير.
ان التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فورا بكاملها.



الفصل الثالث
معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها


المادة/16/

/ا/ تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية /بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية/ والمساهمة في المجهود الحربي عدا الإدارة المحلية.
10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية0
15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000ليرة سورية.
20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية.
23 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية.
26 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية.
29 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية.
35 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية.
ب/ تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل/20/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل /25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء.
ج/ تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة /16/ من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر في المادة/20/ منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون ومابعد. اما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.

المادة/17/
ا/ على المكلفين المعددين في المادة/2/ من هذا القانون ان يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد/13/و/14/و15/و23/ من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية.
ب/ تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة/ا/ السابقة. الذين يثبت انهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبى.
ج / إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لأحكام الفقرة/ا/ من هذه المادة يبلغ إنذارا بالامتثال فان لم يمتثل لذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها/10/ بالمائة منها وتخفض هذه الغرامة إلى /5/ بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.

المادة/18/
مع مراعاة أحكام المادة/17/ السابقة
أ / (1) إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة / ضمن المهلة المحددة / البيان المنصوص عليه في المواد/13/و/15/و/23/ منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها/20/بالمائة منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى /10/بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الانذار.
(2) إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة/6/ من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد/14/و/15/ و/23/ منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور على ان يتم إثبات الامتثال بكتاب خطى يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود.
(3)تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقا لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة وفى هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل/50/ بالمائة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساسا على ضعف أعلى رقم سنوي للارباح.
ب/ إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وابرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلى فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة/31/ من هذا القانون.
ج/ إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وابرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجرى تكليفه بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقا لأحكام الفقرة/ب/ من المادة/31/ من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.
المادة/ 19/
أ/ إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة/ا/ من المادة السابقة كل مكلف ابرز تأييدا لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلا أو بعضا يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية.
ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة.


المادة/20/
/أ/ ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ /50000/ ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصا طبيعيا ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.
ب/ يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكا في اكثر من شركة.
ج/ يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة/ا/ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد/6و13و14و15و23/ من هذا القانون وان تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجارى.


المادة/21/
( النص النافذ بموجب المادة 1 من القانون 41 لعام 2005 ) .
المادة / 1/
أ / استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية / أرباح تجارة العقارات/ المنصوص عليها بالقانون رقم / 24/ لعام / 2003/ يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع .
ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها على البيوع العقارية بنسبة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساسا لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وفق مايلي ..
1/ العقارات السكنية ..
أ/ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
ب / بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
2/ الأراضي ..
أ/ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ..
1/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
2/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت
سنوات التملك .
ب/ الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة ...
1/ الأراضي البعل ..
أ / بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية
ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 7/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
2/ الأراضي السقي ...
أ/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية والمقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
3/ العقارات التجارية .
أ / تعتمد نسبة / 30 / بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عند بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية الموءجرة للغير أو بيع كامل الملكية /حق الملكية وحق إيجار العقارات معا / في المناطق التي لا يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار /فروغ/ .
ب/ في حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 2/5/ منها ..
ج/ في حال بيع حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة قدرها / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 3/ 5/ منها .
د/ في حال بيع ملكية العقار التجاري غير الموءجر / رقبة وانتفاع وحق إيجار / في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار / فروغ/ تعتمد نسبة /30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن بيع حق الملكية / رقبة وانتفاع / وتطبق أحكام المادة / 2/ من هذا القانون عن بيع حق الإيجار / الفروغ.
المادة / 2/
يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها عن بيع حق الإيجار / الفروغ/ للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير
التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة وفق مايلي ...
أ / المحلات التجارية ..
تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /30/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 600/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
ب/ المكاتب
تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /15/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /300/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك
ج / المستودعات..
تعتمد نسبة /20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /200/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك
المادة /3/
أ / يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالتصريح عن مبيعاتهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
ب / يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم التصريح المذكور في الفقرة /أ/ السابقة .
المادة /4/
أ / يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا القانون بغرامة قدرها /10/ بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم .
ب / تطبق أحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة / ب / من المادة /3/ من هذا القانون.
المادة /5/
تستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية...
أ / عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري ب/ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط
ج/ بيوعات الجهات العامة
د/ بيوعات الجمعيات الخيرية
ه / البيوعات من قبل البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل
و / تقديم العقار كحصة عينية لقاء المساهمة برأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة
لاتقل عن /50/ بالمئة شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية .
المادة /6/
يحظر على الكتاب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عينى عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة .
المادة /11/
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ تتضمن النسب المذكورة في المادتين /1 و 2/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية .


المادة/22/
( ملغاة بموجب المادة 15 من القانون 41 لعام 2005 )
يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين.

المادة/23/
في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجباريا أم اختياريا مجانيا أم ببدل يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الاخير.
تطبق أحكام هذه المادة والمادة/15/ في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة /30/ يوما من تاريخ تقديم البيان.
لا يكون الخلف مسؤولا في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبرى.

المادة/24/
ا/ تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها ان تستوضح وتناقش ذوى العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءا متمما لبيانه ويحرر ضبط بذلك.
ب/ يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها.
ويجرى حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.


المادة/25/
عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها والا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق.

المادة/26/
يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين ان تقوم أو ان توعز بالقيام/ بكل تدقيق وتحقيق من شأنه ان ينيرها وان تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها/5000/ ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفى حال التكرار تضاعف الغرامة.

المادة/27/
يبلغ المكلف أخبارا خطيا فرديا يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمنا معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط.

المادة/28/
أ/ يعطى الملكف مهلة 30 ثلاثين يوما لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت اصولا.
ب/ إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعيا وإذا اعترض المكلف / خلال المهلة الآنفة الذكر/ على التكليف المؤقت فيجب ان يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وان يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال /15/ يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض.

المادة/29/
ا/ في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفى حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر.
ب/ يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة.
ج/ تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة/30/ من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من
1/ مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه ، ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض. رئيسا
2/ ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة ، وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. عضوا
3/ خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنويا بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة. عضوا
4/ يكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة ولا يشترك في التصويت. عضوا
د/ يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلا منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفى هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية. تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها الا بحضور جميع أعضائها. تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين.
هـ / على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

المادة/30/
تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة/28/ ويمكنها عند الحاجة ان تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وان تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شانها ان تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة/14/. تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة أو نقصانا.

المادة/31/
ا/ تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من اكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة/32/ ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية وفضلا عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت أخبارا فرديا مرفقا به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية.
ب/1/ تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة/13/من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل/7/بالمائة بدءا من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية .
/2/تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة/106/من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة/1/السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها /ج/ يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة/ب/ السابقة ب/14/ بالمائة في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة/13/ من هذا القانون .
/د/في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة/ب/من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة /7/بالمائة سنويا بعد تاريخ تقديم البيان على الا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة/21/بالمائة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة.
/ه /يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة/13/صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن .


الفصل الرابع :
إعادة النظر والتصحيح :

المادة /32/
أ / يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة/30/ثلاثون يوما لطلب إعادة النظر في تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها ان تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية :
/1/عندما يكون القرار مبنيا على وثائق غير صحيحة .
/2/عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية.
/3/إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية.
/4/عندما يتخذ القرار بالاكثرية.
ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة ان تعلم المكلف بذلك خطيا .
ب/ تبدأ مهلة آل/30/يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردى.
إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الآنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعيا .

المادة /33/
/أ/ تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي :
معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات . رئيسا
قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل عضوا
أحد المديرين في الإدارة المركزية عضوا
ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على الا تقل مرتبته عن معاون مدير. عضوا
خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة /29/من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة . عضوا
ويكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت .
وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك .
ب/ تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة /1/السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تأليف لجان إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على ان يرأس كلا من اللجان المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسة وعلى ان يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية .
/ج/توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة .
/د/تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها الا بحضور أربعة من الأعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحا
/هـ / للجنة إعادة النظر ان تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة .

المادة /34/
/أ / ان طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت ان المكلف دفع إلى الخزينة تأمينا قدره /1000/ليرة سورية في مختلف الحالات .
ب/ يجب ان يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده .

المادة /35/
/أ/تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية والى الوثائق الثبوتية ويجوز لها ان توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو ان تعين خبراء وفقا لأحكام المادة/26/من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب الملكف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف ان يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعارا بذلك من قبل رئيس اللجنة .
ب/تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين /37/و/40/من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما .

المادة /36/
ان نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به . يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه والا يصبح إيرادا للخزينة.

المادة /37/
/أ/ يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية :
/1/إذا كان القرار مبنيا على وثائق مزورة .
/2/إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا كان في حوزة خصمه.
/3/إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون .
/4/إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطيا أحد الطرفين .
/5/إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ ماديا يؤثر في الحكم .
ب/ يجب ان يقدم طلب التصحيح خلال ستة اشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوما في الحالات الأخرى تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه . يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد /34/و/35/و/36/.

المادة /38/
/أ/ تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي :
- رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيسا
- اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير المالية عضوين
- مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية . عضوين
تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر . لا تصح اجتماعات الهيئة الا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالاكثرية.
ب/ على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة /39/
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد/14/و/15/و/23/تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف .

المادة/40/
/أ/يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص .
ب/تحدد الحالات التي يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص في الآتي :
/1/في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع .
/2/في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضا لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن /25/بالمائة عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية .


الباب الثاني
ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية
فئة مكلفي الدخل المقطوع

الفصل الأول
الأشخاص الخاضعون للضريبة و واجباتهم

المادة /41/
/أ/يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون .
ب/ تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون .

المادة /42/
تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها ان تكلف موظفين أو لجانا للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف .

المادة/43/
/أ/يسرى تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم .
ب/يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن/25/بالمائة نقصا أو زيادة على رقم اعمالهم.
تجرى إعادة التصنيف وفقا لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف /حسب الحال/يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة .
/ج/يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقا لأحكام الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة/48/من هذا القانون وتسرى الضريبة الجديدة على المكلف طبقا للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه .
/د/لا تسرى أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة .

المادة /44/
/أ/تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقا لأحكام المادة/43/من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات.
ب/يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها .
ج/يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /36000/ليرة سورية لكل سيارة.
د/تخفض الأرباح السنوية بنسبة/5/بالمائة سنويا بدءا من السنة السادسة لسنة الصنع.
هـ /تسرى الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة/أ/السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية.
و/لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن على تسديد الالتزامات المترتبة عليها ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها .

المادة /45/
/أ/تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتقاعدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد .
اما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور .
ب/تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والاجور.
ج/تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة/ب/ من المادة/4/من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أيا كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة .
( ملغاة بموجب المادة 15 من القانون 41 لعام 2005 ) ( راجع المادة 21 )
د/1/تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية/الفروغ/الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه .
2/تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة/1/ السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة ب/23/بالمائة من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة/16/من هذا القانون .
/3/تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.

المادة/46/
إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في اكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإدارية فيصنف مبدئيا عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة على ان تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد الملكف من تنزيل الحد الأدنى المعفى الا مرة واحدة .

الفصل الثاني
أسس التكليف

المادة /47/
أ/ تؤلف لجان التصنيف /بدائية أو استئنافية/ بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك .
ب / يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم .
ج / يجوز تشكيل اكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة .
د / تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها الا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات

المادة /48/
تؤلف لجنة التصنيف البدائية من :
أ / مراقب دخل أو موظف مالي رئيسا
ب / ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها . عضوا
ج / ممثل للحرفة أو المهنة يختاره اكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب وحدة إدارية . عضوا

المادة /49/
أ/ تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساسا في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه .
ب / يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال /30/ يوما من تاريخ تبليغ المكلف .
ج/ لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت ان المكلف قد دفع إلى الخزينة تأمينا قدره/10 بالمائة/ من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على الا يزيد التأمين على /500/ خمسمائة ليرة سورية يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه والا فيصبح التأمين إيرادا للخزينة .
د/ يجب ان يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساسا لتصنيف المكلف وان يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه .

المادة/50/
أ / تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استنئافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي :
1/ موظف مالي رئيسي من ذوى الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية . رئيسا
2/ موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية . عضوا
3/ ممثل للحرفة أو المهنة يختاره اكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفى حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمى اكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب مركز لاختيار احدهم. عضوا
وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام .
ب/ يجب ان يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللا .
ج/ تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.

المادة /51/
أ // على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع ان يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية 1/ خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا القانون .
2/ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية :
أ/ البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة .
ب/ تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات .
ج/ انتقال المنشأة الكلى أو الجزئي للغير .
د/ دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .
هـ / التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.
و/ التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف .
ب// يجرى تصنيف المكلفين مجددا في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة /هـ / وينظر في طي الضريبة جزئيا بنسبة مدة التوقف .
اما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة /و/ فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة اشهر .
ج // تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية .


الفصل الثالث
تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها


المادة /52/

أ/ تترتب الضريبة على المكلف بدءا من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين /أ/ و /ب/ من المادة /43/ من هذا القانون وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفا على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل . . اما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة /أ/ من المادة /51/ من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد اشهر الممارسة الفعلية .
ب / تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية .


المادة /53/

تضاف على تكاليف المكلفين سنويا نسبة قدرها /2/ بالمائة من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .


المادة /54/

في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها /10/ بالمائة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة وتسرى الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف .


الفصل الرابع
الأحكام المختلفة


المادة /55/

يطبق حكم الفقرة /ه / من المادة /14/ من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على ان يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف


المادة /56/

يطبق أحكام المادة /23/ من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري .


المادة /57/

يصدر وزير المالية قرارا بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكينا لها من مراقبة فعالياته .
يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل /50/ بالمائة من الضريبة السنوية عن سنة واحدة .


المادة /58/

يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى اقرب ليرة سورية أعلى . (النص المعدل بموجب المادة 10 من القانون 41 لعام 2005 ) .


المادة /59/

أ / يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين /أ/ و /ب/ من المادة /20/ من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع . ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفى ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولا وكذلك البت عند الاقتضاء في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة . ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه ان يعمل في الشركة فعلا .
ب / يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة /أ / من المادة /20/ وكذلك المعدلات المقررة في المادة /16/ من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءا من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقا نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم .


المادة /60/

ينزل حد أدنى معفى قدره /50000/ ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها .


الباب الثالث
تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين


المادة /61/

أ / استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليهما في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وتستوفى ضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة .
ب / يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة وفق الآتي :
/5/ بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معا في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة .
/1/ بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معا في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة .
/10/ بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل الأرباح .
/2/ بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والأجور .
ج / لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة.
د / لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة /62/

يترتب على المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة كافة الذين يقومون بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة ان يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وان يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأدية المبالغ المذكورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع .


المادة /63/

يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة ان يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وان يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأدية تلك المبالغ لهم الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع ويعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها .


المادة /64/

إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين /61/ و /62/ باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة /106/ من هذا القانون .


المادة /65/
( ملغاة بموجب المادة 15 من القانون 41 لعام 2005 )

تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج من ضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل /10/ بالمائة المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /60/ من هذا القانون .

الباب الرابع
ضريبة الرواتب والأجور
الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها


المادة /66/

تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتبا أو أجرة أو تعويضا :
أ / من خزينة خاصة إذا كان مقيما في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضا عن خدمات أداها فيها .
ب / من خزينة عامة إذا كان مقيما في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج .


المادة /67/

يعفى من ضريبة الرواتب والأجور :
أ / السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم .
ب / العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء .
ج / القائمون على المساجد والكنائس .
د / العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين .
هـ / معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته .
و / التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل .
ز / أجور الخدم في المنازل الخاصة .
ح / المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية .


المادة /68/

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي :
/5/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/8000/ ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة .
/7/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /8001/ و /12000/ ليرة سورية .
/9/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /12001/ و /16000/ ليرة سورية .
/11/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /16001/ و /20000/ ليرة سورية .
/13/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /20001/ و /30000/ ليرة سورية .
/20/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /30000/ ليرة سورية.


المادة /69/

أ / ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره /5000/ ليرة سورية في الشهر .


المادة /70/

أ / يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية .
تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار .
ب / لاجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة .
1 / قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب و أجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .
2 / تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة .
3 / نفقات التمثيل بما لايتجاوز /25/ بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .


المادة /71/

في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى / في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر / بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر /30/ يوما اما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل .


المادة /72/

تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع .


المادة /73/

ان المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول رؤوس والرابع من هذا القانون في ان واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى الا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوفرا فيه .


الفصل الثاني
واجبات صاحب العمل والعامل


المادة /74/

يجب على كل شخص خاضع للضريبة استنادا لأحكام المادة /65/ من هذا القانون ان يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال /30/ يوما من تاريخ مباشرته العمل بيانا يتضمن :
1/ هويته وعنوانه .
2/ هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما .
3/ مقدار دخله كما هو معرف في المادة/69/ .
وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب ان يقدم بيانا بذلك خلال /30/ يوما من تاريخ وقوع التبديل .
إذا لم يقدم المكلف بيانا يبلغ إنذارا بالامتثال للأحكام القانونية وان لم يمتثل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل /20/ بالمائة من الضريبة المتحققة وإذا قدم بيانا غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة /76/ . يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك .


المادة /75/

يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالا أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة ان يمسكوا سجلا يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام .
أ / هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل .
ب / مقدار الدخل غيرا لصافى المعرف في المادة /69/ من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم .
ج / بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم .


المادة /76/

تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع .


المادة /77/

على الجهات المذكورة في المادة /74/ من هذا القانون :
أ / ان يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء كل ستة اشهر من السنة قائمة تتضمن مايلى :
1 / جميع البيانات المذكورة في المادة /74/ من هذا القانون .
2 / مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة /74/ من هذا القانون .
ب / ان يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة /أ/ السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب و أجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة /74/ من هذا القانون .


المادة /78/

أ / إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /74/ حين الطلب وفى محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة /76/ يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام هذا القانون وان لم يمتثل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل /20/ بالمائة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى /10/ بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار .
ب / إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل /50/ بالمائة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم .


الفصل الثالث
تحقق الضريبة وتأديتها


المادة /79/

تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة /76/ أو إلى نتائج تحقيقاتها .


المادة /80/

في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المتقطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل أخبارا بالفرق وعليه ان يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال /15/ يوما من تاريخ التبليغ . وفيما يتعلق بموظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فان تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة .


المادة/101/

مع عدم الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع ان يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا بذلك مؤرخا وموقعا بحسب الأصول .


المادة /102/

على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة ان يمسك دفترا خاصا يدون فيه :
/أ/هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه .
/ب/مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة .
/ج/تاريخ تسجيله في الحساب .
/د/مقدار الضريبة المترتبة عليه .


الفصل الخامس
الإعفاءات


المادة/103/

تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.


المادة/104/

يلغى الإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون /40/تاريخ/12/3/1955/الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية .


المادة/105/

تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة /80/بالمائة من فوائد الأموال الآتية :
أ/ شهادات الاستثمار.
ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة .


المادة /106/

تعد معدلة حكما النصوص والأحكام التالية بما يتفق مع مضمون المادة السابقة .
- المادة /2/من المرسوم التشريعي رقم/57/تاريخ/27/1/1970/ .
- المادة /4/من المرسوم التشريعي رقم/58/تاريخ/27/1/1970/.
- المادة /11/من المرسوم التشريعي رقم/70/تاريخ/8/1/1963/.

الباب السادس
أحكام عامة ومشتركة


المادة /107/

أ/تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد /14و15و23و63و76و79و87و95/من هذا القانون لغرامة قدرها/10/بالمائة إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها .
ب/ تفرض غرامة قدرها/10/بالمائة سنويا من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون/بما فيها جميع الإضافات /غير المسددة في سنة استحقاقها .
ج/يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ب/30/بالمائة من اصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات .


المادة /108/

في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية .


المادة/109/

أ/يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك .
ب/يطبق حكم الفقرة/أ/السابقة على جميع جهات القطاع العام .


المادة/110/

يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة /111/

أ/تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية .
ب/مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /ه /من المادة /31/من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف .
ج/إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها أمام المرجع المختص خلال ثلاثين يوما كاملا من تاريخ تبليغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع .


المادة /112/

تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة .


المادة /113/

تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذا لأحكام هذا القانون ماعدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة .


المادة /114/

على كل شخص تدخل/بحكم وظيفته أو صلاحياته/في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها ان يتقيد بسر المهنة والا فيعاقب بحكم المادة/565/من قانون العقوبات .


المادة/115/

يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضى الصلح في منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل /اقسم بالله العظيم ان أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة /.


المادة /116/

يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة ان يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وان لم يفعلوا يعتبر التبليغ جاريا من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون .


المادة /117/

تخصص نسبة/10/بالمائة من ضريبة الدخل المحددة في المادة/16/للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها .
لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية .


المادة /118/

تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة .


المادة /119/

يجوز للدوائر المالية ان تجرى المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها .


المادة/120/

يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته .


المادة /121/

أ/ يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز /25/ بالمائة من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة .
ب/يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف .
ج/تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة .
د/كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المل