السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية - المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية
المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
المادة 1
يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها
المادة 2
يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ لعام /1961/ معدلا حكما بموجب هذا المرسوم التشريعي
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
دمشق فى 19/8/ 1426/ ه الموافق فى 22/9/2005/ م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المفضلات