السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية - المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية
المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
المادة 1

يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها

المادة 2

يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ لعام /1961/ معدلا حكما بموجب هذا المرسوم التشريعي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
دمشق فى 19/8/ 1426/ ه الموافق فى 22/9/2005/ م


رئيس الجمهورية

بشار الأسد