دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 15 من 15

الموضوع: القوانين المصرفية السورية

  1. #11

    Quran قانون مصرف التسليف الشعبي - المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005
    قانون مصرف التسليف الشعبي

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق
    المادة 2
    يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية
    المادة 3
    تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:
    • رأس مال المصرف
    • الأموال الاحتياطية
    • الودائع
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- تشجيع الادخار
    2- تقديم الخدمات المصرفية
    3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.

    المادة 5
    أعمال المصرف:
    يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع أنواعها ومن هذه الأعمال على سبيل الذكر
    ‌أ- قبول الودائع بكل أنواعها وآجالها.
    ‌ب- فتح الحسابات الجارية.
    ‌ج- منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع وأصحاب المهن والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافي والمخابر ودور الأشعة والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية والمشاريع الأخرى سواء كان أصحابها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومنح قروض لذوى الدخل المحدود.
    ‌د- إصدار شهادات الاستثمار.
    ‌ه- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالات مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    ‌أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    ‌ب- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 8
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 9
    1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك. ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القرض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو المحجوز أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر الإجراءات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 11
    لا يجوز حجز الأموال المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف ولا القيم والعقارات التي آلت إليه إلا لقاء تسديد الديون التي اقرضها المصرف أو سلفها.
    المادة 12
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض أو عقد الرهن وبدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 13
    يعفى مصرف التسليف الشعبي من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 14
    1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.
    المادة 15
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 16
    1- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى الجهات التأمينية المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.
    المادة 17
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 18
    1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.
    المادة 20
    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/ 1963 وتعديلاته وأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/ 7/1966 وتعديلاته.

    المادة 21
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/ 3/ 1426 هـجري الموافق 30/4/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي قانون مصرف التوفير - المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005
    قانون مصرف التوفير

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    مصرف التوفير مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق.
    المادة 2
    يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
    المادة 3
    تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:
    1- رأس مال المصرف.
    2- الأموال الاحتياطية.
    3- الودائع.
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- القيام بالأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.
    2- دعم الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية.
    3- تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل.
    4- تعبئة الموارد والإدخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف.
    المادة 5
    يتولى المصرف القيام بجميع الأعمال المصرفية التي تكفل تحقيق أغراضه المشار إليه في المادة 4. وله في سبيل ذلك:
    - منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لا يتجاوز عشر سنوات.
    - تمويل النشاط السياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي ..الخ.
    - قبول الودائع بأنواعها.
    - تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة
    التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة والمقترض وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 8
    1- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    2- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 9
    1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التامين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القروض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض للمدين أو الكفيل وان حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 11
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف استنادا إلى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 12
    1- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائه في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة. كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف.
    المادة 13
    يعفى مصرف التوفير من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 14
    لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.
    المادة 15
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 16
    1- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التامين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.
    المادة 17
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 18
    1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم 29 للعام 2001 والقانون رقم 23 للعام 2002 والقانون رقم 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2003.
    المادة 20
    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1963 وتعديلاته.
    المادة 21
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/ 3/ 1426 هجري، الموافق 30/ 4/ 2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    Quran السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة - القانون 24 لعام 2006

    السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة
    القانون 24 لعام 2006
    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
    • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
    • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
    • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

    المادة 2

    أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
    ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
    1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
    2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
    ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
    د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
    هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
    و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

    المادة 3

    يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
    أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
    ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
    ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
    د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
    هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.

    المادة 4

    أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
    ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
    ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
    د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
    هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
    و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
    ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

    المادة 5

    أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
    ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
    ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
    د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
    هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
    و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
    ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
    ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
    ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
    ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
    ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 7

    أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
    ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
    ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
    د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

    المادة 8

    تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
    أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
    ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
    ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

    المادة 9

    1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
    أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
    ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
    ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
    د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
    2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

    المادة 10

    يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.

    المادة 11

    تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 12

    أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
    1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
    2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
    3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
    4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
    5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
    6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
    7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
    8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
    9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
    10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
    ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

    المادة 13

    لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 14

    يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

    المادة 16

    يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
    أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
    ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
    ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
    هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
    و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
    ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
    ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

    المادة 17

    يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

    المادة 18

    إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
    أ- التنبيه.
    ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
    ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
    د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

    المادة 19

    أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
    ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.

    المادة 20

    لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.

    المادة 21

    على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

    المادة 22

    أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
    ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

    المادة 23

    على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

    المادة 24

    أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
    ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.

    المادة 25

    أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
    ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
    د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

    المادة 26

    يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

    المادة 27

    تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 28

    تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 29

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26/3/1427 هجري الموافق 24/4/2006 ميلادي






    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    Quran الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية - المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007

    الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية
    المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007
    المادة / 1/

    أ / يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص باحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف الى تقديم التمويل الصغير والمتناهى الصغر بالاضافة الى خدمات مالية ومصرفية اخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد المؤسسات.
    ب/ يمكن ان تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات او هيئات سورية او عربية او اجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط كما يشترط فى الجهة الخارجية طالبة الترخيص ان تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل فى سورية .
    ج/ بجوز لهذه المؤسسات بعد التأسيس ادخال شركاء اخرين معها فى توسيع نطاق عملها ويشترط الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء لمشاركة جهات خارجية وذلك بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف .
    د/ يجوز للمصارف العامة المساهمة فى احداث مثل هذه المؤسسات وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتوصية مجلس النقد والتسليف تحدد فيها نسبة مساهمتها فى راس المال .

    المادة / 2/

    تشتمل النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة ولها القيام باعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى احدى شركات التأمين المرخصة .

    المادة / 3/

    يحدد الحد الادنى لراسمال اى من هذه المؤسسات بمبلغ قدره /250/ مليون ليرة سورية يودع نقدا فى صندوق مصرف سورية المركزى كما يسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة فى سورية جزءا من راس المال حسبما يقرره مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم لهذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانونى معتمد من قبله .

    المادة / 4/

    يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة فى هذا المجال او اى منها بزيادة راسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية راس المال .

    المادة / 5/

    يمكن للمساهمين غير السوريين فى هذه المؤسسات ان يسددوا قيمة حصصهم براس المال بالقطع الاجنبى بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد

    المادة / 6/

    يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف انشاء شبكة من الفروع والمكاتب واحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة فى المناطق التى يرى فيها حاجة لهذه الخدمات .

    المادة / 7/

    تلتزم المؤسسات المرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى بما يلى ..
    أ / ان تودع فى حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزى مبلغا يعادل خمسة بالمئة من راسمالها المدفوع ويعتبر المبلغ عنصرا من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد اليها عند تصفية اعمالها .
    ب/ ان تعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا او اكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة .
    ج/ ان تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية .
    د/ ان تستخدم التقنيات الحديثة فى عملياتها .

    المادة /8/

    يتضمن النظام الاساسى للمؤسسة جميع الاحكام الناظمة لعملها واداراتها ويخضع للمصادقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف .

    المادة /9/

    يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة اخذا فى الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها .

    المادة / 10/

    تخضع المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى للمراقبة والاشراف ومتابعة الاداء من قبل مجلس النقد والتسليف من خلال اجهزة مصرف سورية المركزى ذات العلاقة كما تخضع لاشراف هيئة الاشراف على التأمين فيما يتعلق بانشطتها فى مجال التأمين الصغير وتلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التى يطلبها المصرف المركزى كما تلتزم بالسماح لمراقبى المصرف باجراء الزيارات الميدانية التى تتطلبها رقابته كذلك يجب عليها تعيين مراقبين مصرفيين داخليين وفقا لتعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الشان .

    المادة /11/

    أ .. يتم تعامل المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بالعملات الاجنبية عند الضرورة من خلال المصارف التجارية المرخصة للتعامل بالعملات الاجنبية.
    ب.. يسمح للمؤسسات المنشأة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بتحويل الاستحقاقات التالية الى الخارج وذلك بالاستناد الى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة اصولا..
    /1/ الفوائد والعوائد والتكاليف الاخرى المترتبة على رأس مال المؤسسة المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين .
    /2/ تعويضات ونفقات سفر الاعضاء فى مجالس ادارة المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين .
    /3/ /50/ بالمئة من صافى الاجور والمرتبات والمكافات و/100/ بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين فى المؤسسة من غير السوريين .
    /4/ قيمة حصص رأس المال المباعة او المستردة من قبل المساهمين غير السوريين وحصيلة تصفية رأسمال المؤسسة العائد للمساهمين غير السوريين.

    المادة /12/

    يحظر على المؤسسات المحدثة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعى تعاطى الاعمال المبينة فيما يلى سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة..
    أ.. مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أى نشاط اخر ليس له علاقة بالاعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها فى هذا المرسوم التشريعى او فى النظام الاساسى للمؤسسة بما يتفق واحكام هذا المرسوم التشريعى .
    ب .. المساهمة او المشاركة فى مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية أو سياحية .
    ج.. تملك العقارات الا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة اعمالها .

    المادة /13/

    تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى الى احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى الاخص القانون /149/ لعام /1949/ وتعديلاته والقانون /28/ لعام /2001/ والقانون /23/ لعام /2002/ والمراسيم التشريعية ذوات الارقام /33/34/43/ لعام /2005/ وذلك فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى .

    المادة /14/

    يجرى الترخيص للمؤسسات المراد احداثها بموجب هذا المرسوم التشريعى وفق اجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء .

    المادة /15/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    الاثنين, 19 شباط , 2007


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    Quran قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952

    قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952
    المادة 1
    1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي،

    إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها شرط التخلي عن القطع الأجنبي:
    ‌أ- جميع الصكوك التي تتضمن اقتناء الأموال الموجودة في الخارج والقيم والمطاليب التي تقع على عاتق أشخاص مقيمين في الخارج وصكوك

    التصرف بهذه الأموال والقيم والمطاليب والتخلي عنها.
    ‌ب- جميع الصكوك التي تتضمن توقيع دين لمصلحة أشخاص مقيمين في الخارج أو التصرف به أو تسديده، وكذلك جميع صكوك التصرف

    بالأموال والقيم والديون لمصلحة الأشخاص المذكورين.
    ‌ج- جميع الصكوك التي تتضمن اقتناء القيم المحررة بالذهب أو بعملة غير الليرة السورية أو التي تتضمن التصرف بهذه القيم أو التخلي عنها.
    ‌د- أساليب تسديد استيراد وتصدير أي نوع من الأموال.
    ‌ه- نقل وحمل وسائل الدفع بالعملة السورية وبالقطع الأجنبي، والأسناد السورية والأجنبية، والذهب المسكوك والسبائك الذهبية، ضمن حدود

    النطاق الجمركي.
    ‌و- بيع وشراء الذهب مسكوكاً أو سبائك.
    ‌ز- نقل وسائل الدفع بالعملة السورية وبالقطع إلى الخارج عن طريق البريد.
    2- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحديد شروط تدخل المصارف والمؤسسات والأشخاص الآخرين في الأمور المشار إليها أعلاه، على

    ألا يتضمن هذا التحديد أو يستوجب أية ضمانة من أي نوع لصالح المصارف أو المؤسسات أو الأشخاص المذكورين فيما عدا الأحكام المنصوص

    عليها في المادة 7.
    3- يتولى مكتب القطع ممارسة المراقبة المذكورة وإعطاء الرخص المبحوث عنها أعلاه.
    المادة 2
    1- تحدث مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تدعى (مكتب القطع) وتخضع لرقابة الدولة وتتمتع بضمانتها.
    2- مركز المكتب في دمشق، ويمكن إنشاء فروع له في مدن أخرى حيث تدعو الحاجة إليها، وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

    بناءً على اقتراح إدارة مكتب القطع.
    3- لا يخضع مكتب القطع لقوانين المحاسبة العامة وأنظمتها.
    4- يراقب ديوان المحاسبات حسابات المكتب بواسطة مفوضي الحسابات، ضمن الحدود والأصول المبينة في المادة 17.
    المادة 3
    أغراض مكتب القطع هي:
    1- إصدار الأنظمة التطبيقية المتعلقة بالأمور المبينة في المادة الأولى. وذلك ضمن الحدود المعينة في المراسيم المنوه عنها في المادة

    المذكورة، والسهر على حسن تنفيذ هذه المراسيم والأنظمة، والتحري عن مخالفاتها وضبط هذه المخالفات.
    2- إجراء جميع العمليات المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي في سبيل غايات نقدية وخاصة منها تنظيم مستوى أسعار النقد.
    ‌أ- تجري عمليات مؤسسة الإصدار المتعلقة بالقطع الأجنبي والذهب بواسطة مكتب القطع.
    ‌ب- كما تجري بواسطة هذا المكتب جميع العمليات المتعلقة بموجودات الذهب والقطع الأجنبي الخاضعة لضمانة الدولة، سواء أكانت هذه

    العمليات تعود لأصل هذه الموجودات أم لفوائدها.
    3- إجراء جميع العمليات المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي لحساب الإدارات والمؤسسات العامة أو لاستيراد المحروقات.
    4- قبض ودفع جميع المبالغ الناجمة عن تنفيذ اتفاقات التقاص والمدفوعات وتحويل رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية السورية والبلاد

    الأجنبية، وإجراء جميع عمليات التمويل الملحوظة في الاتفاقات المذكورة أو اللازمة لتنفيذها.
    المادة 4
    1- لا تطبق على العمليات المتعلقة بالذهب والقطع التي يجريها مكتب القطع مع مؤسسات وأشخاص غير "مصرف سورية المركزي"

    أسعار التعادل المحددة في المادتين 12 و13 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953.
    2- تجري العمليات المذكورة في الفقرتين (2- ب) و (3) من المادة السابقة وفقاً للأسعار التي يحددها "وزير المالية" بناءً

    على اقتراح مكتب القطع.
    3- وتجري سائر العمليات الأخرى وفقاً للأسعار التي يحددها مكتب القطع.
    المادة 5
    يستفيد مكتب القطع أو يتحمل:
    1- الأرباح التي تجنيها الدولة والخسائر التي تتكبدها تنفيذاً لأحكام المادتين 24 و27 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ

    28/3/1953.
    2- الأرباح التي تجنيها الدولة والخسائر التي تتكبدها تنفيذاً لاتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية

    السورية والبلاد الأجنبية وبصورة خاصة الأرباح والخسائر الناجمة تنفيذاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 68 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87

    والتاريخ 28/3/1953.
    المادة 6
    يفتح باسم مكتب القطع حساب خاص تقيد فيه:
    1- الأرباح والخسائر المذكورة في المادة (5) السابقة.
    2- الأرباح التي يجنيها مكتب القطع والخسائر التي يتكبدها عن موجوداته الخاصة بالذهب والقطع الأجنبي.
    3- نتائج استثمار مكتب القطع التي تظهر في نهاية دورته المالية عن أعماله المبينة في المادة (3) وذلك مع مراعاة أحكام المادة

    (16).
    المادة 7
    يجري تمويل عمليات مكتب القطع المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي إما من قبل مؤسسة الإصدار وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتشكيل الاحتياطي

    النقدي والتصرف به، أو من قبل المؤسسة المكلفة بإدارة مؤسسة الإصدار مع الضمانات الملائمة لمقتضيات هذا التمويل، أو من قبل مكتب القطع

    نفسه من موجوداته الخاصة بالليرات السورية أو بالذهب أو بالقطع الأجنبي.
    المادة 8
    1- يسمح لمكتب القطع بأن يعقد لدى "مصرف سورية المركزي" سلفاً بدون فائدة لا يمكن أن تتجاوز الحدود التالية:
    أولاً- فيما يتعلق بعمليات الذهب والقطع الأجنبي: الفرق بين سعر كلفة الموجودات بالذهب والقطع الأجنبي التي اقتناها المكتب وتخلى عنها

    إلى مؤسسة الإصدار، وبين السعر الرسمي للموجودات نفسها.
    إن الفرق بين حاصل البيع الصافي لموجودات الذهب والقطع الأجنبي التي يحصل عليها مكتب القطع من مصرف سورية المركزي وبين قيمتها

    بالسعر الرسمي يخصص حتماً لتسديد هذه السلف.
    ثانياً- فيما يتعلق بعمليات التمويل المنصوص عنها في اتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال، أو اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقات.
    مقدار المطاليب المعترف بها لمكتب القطع تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقات مقومة عند الاقتضاء بحسب سعر السوق الحرة للعملات بتاريخ تسديد

    المطاليب الذكورة إلى المستفيدين منها
    تسدد هذه السلف حتماً بالتخلي إلى "مصرف سورية المركزي"
    ‌أ- عن المبالغ المدفوعة بالليرات السورية إلى مكتب القطع تنفيذاً للاتفاقات المذكورة.
    ‌ب- عن المطاليب على البلاد الأجنبية التي يحصل عليها مكتب القطع تنفيذاً للاتفاقات المذكورة مع مراعاة أحكام الفقرة (أولاً) السابقة.
    ثالثاً- فيما يتعلق بالتعليمات المقيدة في الحساب الخاص المبحوث عنه في المادة 6 مبلغ الرصيد المدين لهذا الحساب. تسدد هذه السلف حتماً

    من الأرباح المنصوص عليها في المادة السادسة.
    2- يمكن أن توضع في التغطية السلف المبحوث عنها في هذه المادة وتقيد في حقل خاص وفقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم

    87 والتاريخ 28/3/1953
    المادة 9
    1- يتولى إدارة مكتب القطع لجنة إدارة تتألف من:
    • رئيس يعنيه وزير المالية: رئيساً.
    • مدير مصرف سورية المركزي المختص بدائرة العلاقات الخارجية: نائباً للرئيس.
    • مندوب عن وزارة المالية: عضواً.
    • مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضواً.
    • رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي: مقرراً.
    يسمى المندوبان وملازماهما بقرار من الوزير المختص. ويسمى حاكم مصرف سورية المركزي من ينوب عن المدير أو عن رئيس دائرة

    العلاقات الخارجية في حال غيابهما.
    تعمل لجنة إدارة مكتب القطع ضمن نطاق التوجيهات العامة التي تصدر إليها من مجلس النقد والتسليف.
    2- يحق للجنة الإدارة أن تدعو إلى جلساتها الأشخاص الذين ترى فائدة في حضورهم ويكون رأيهم استشارياً فحسب.
    3- يمنح أعضاء اللجنة والأشخاص الذين يحضرون اجتماعاتهم تعويضاً يحدد بقرار من وزير المالية ويتحمله مكتب القطع.

    المادة 10
    1- تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من الرئيس أو نائبه بناءً على طلب عضوين.
    2- تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتتخذ مقرراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي

    الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    3- تتمتع اللجنة الإدارية بأوسع السلطات لتحقيق أغراض مكتب القطع.
    4- تقدم اللجنة الإدارية اقتراحات المراسيم المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى بعد أخذ موافقة مجلس النقد والتسليف.
    5- تعين اللجنة الإدارية المؤسسات والأشخاص المأذون لهم بتعاطي الأعمال المنصوص عنها في المادة الأولى كما أنها تلغي هذا التعيين.
    6- تعين اللجنة الإدارية شروط وحدود تدخل مكتب القطع في سوق الذهب والقطع وتحدد بصورة خاصة الأسعار التي يمكن للمكتب المذكور أن

    يتعامل بها، مع الاحتفاظ بأحكام المادة الرابعة.
    7- تضع اللجنة الإدارية الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق اتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية

    السورية والبلاد الأجنبية.
    8- تضع اللجنة الإدارية النظام الداخلي لمكتب القطع، يصدق هذا النظام بقرار من وزير المالية:
    تعين اللجنة وتعزل مدير مكتب القطع وموظفيه وتحدد رواتبهم وتحدد الحصة الواجب اقتطاعها من أصل الغرامات والمصادرات والمصالحات

    لمنحها إلى الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي أو رصدها إلى مشاريع يستفيدون منها، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الحصة نسبة عشرة

    بالمائة من قيمة الغرامات والمصادرات والمصالحات المذكورة.
    9- بغية تسيير الأعمال العادية أو المستعجلة يحق للجنة إدارة مكتب القطع أن تفوض ضمن الشروط التي تحددها، رئيسها أو نائبه بالاشتراك مع

    مدير مكتب القطع بممارسة جميع سلطاتها أو بعضها.
    10- يجوز أن ينص في الصكوك الصادرة تنفيذاً لأنظمة مكتب القطع على العمل بها من تاريخ صدورها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية.
    المادة 11
    1- يتولى مدير مكتب القطع تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية.
    2- ويدير أعمال دوائر القطع ويراقبها.
    3- يمثل مكتب القطع لدى المحاكم والإدارات العامة والأفراد.
    4- يحرك الدعاوى ويدافع عنها ويلاحقها.
    5- ويستطيع أن يفوض بعض الموظفين بممارسة سلطاته في أمور معينة.
    المادة 12
    يتولى مصرف سورية المركزي وينفذ أعمال مكتب القطع لحساب الدولة وتعقد لجنة إدارة مكتب القطع لهذه الغاية مع المصرف المركزي

    الاتفاقات اللازمة بما في ذلك تحديد قواعد وشروط تنفيذ الأعمال واحتساب النفقات التي يتكبدها المصرف المركزي من جراء ذلك وتقاضي

    العمولات، وتصدق هذه الاتفاقات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
    المادة 13
    1- يحدد وزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية، مقدار العمولات والرسوم والنفقات التي يسمح لمكتب القطع باستيفائها عن العمولات

    الخاضعة لمراقبته وترخيصه، وتقيد حاصلاتها إيراداً لمكتب القطع.
    2- يحق لوزير المالية أن يمنح مكتب القطع من أموال الخزينة الجاهزة السلف لتأمين نفقاته الإدارية.
    المادة 14
    يراقب وزير المالية مكتب القطع عن طريق ممثل وزارة المالية في لجنة إدارة المكتب.
    يحق لهذا الممثل أن يوقف تنفيذ المقررات والعمليات التي يراها مخالفة للقوانين والأنظمة أو منافية لمصلحة الدولة، وعليه أن يطلع وزير المالية

    على هذا التوقيف. فإذا لم يبت وزير المالية بالأمر خلال ثمانية أيام من تاريخ التوقيف، يصبح القرار أو العملية قابلاً للتنفيذ.
    المادة 15
    ينشر مكتب القطع كل ستة أشهر مرة كشفاً بوضعه الدائن والمدين وفقاً للنموذج الذي يقره وزير المالية.
    المادة 16
    1- تقفل اللجنة الإدارية حسابات مكتب القطع في 31 كانون الأول من كل سنة.
    2- إذا كان حساب استثمار مكتب القطع رابحاً استعمل الوفر لتسديد السلف الملحوظة في المادة 13، وينقل الباقي بقرار من اللجنة الإدارية إلى

    الدورة المقبلة أو يحول إلى الحساب الخاص المبحوث عنه في المادة السادسة كلاً أو جزءاً.
    3- ترفع حسابات مكتب القطع مع تقرير عن أعماله إلى وزير المالية خلال شهرين من إقفال الدورة المالية.
    المادة 17
    1- تخضع حسابات مكتب القطع خلال شهرين من إقفال الدورة المالية إلى تدقيق اثنين من مفوضي الحسابات يعينهما ديوان المحاسبات، يعطى

    هذان المفوضان مهلة ثلاثين يوماً لتدقيق الحسابات المذكورة ولهما الحق المطلق في مراقبة قيود المكتب والإطلاع على دفاتره ومراسلاته وضبوطه

    وبصورة عامة على جميع قيوده.
    2- أن تصديق الحسابات من قبل المفوضين يبرئ ذمة إدارة المكتب ويقوم مقام مراقبة ديوان المحاسبات القضائية.
    3- وفي حال رفض التصديق يبت وزير المالية بالأمر.
    المادة 18
    1- تجري تصفية مكتب القطع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد هذه التصفية.
    2- تخصص موجودات الحساب المذكور في المادة السادسة بالدرجة الأولى لتغطية التزامات مكتب القطع إذا كانت أموال المكتب الخاصة لا

    تكفي لتغطية هذه الالتزامات.
    3- تستفيد الدولة من رصيد تصفية الحساب الخاص وحساب المكتب الأخرى أو تتحمل هذه التصفية وفقاً لأحكام المادة الثانية.
    المادة 19
    1- يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية وبالسجن من أسبوع واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين

    فقط كل من يخالف أو يحاول مخالفة أحكام المراسيم والأنظمة والتعليمات المتخذة تنفيذاً للمادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي سواء

    أكان فاعلاً أو شريكاً.
    2- وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
    3- وبالإضافة إلى العقوبة المحددة أعلاه يحكم لمنفعة مكتب القطع: بمصادرة أو إعادة القيم والمطاليب موضوع المخالفة وبمصادرة

    الأرباح التي جناها المخالف من المخالفة وبمصادرة وسائل النقل التي استخدمها المخالف في إثبات المخالفة إذا كانت ملكاً له.
    4- إن النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة والحكم بالعقوبات المعينة لها هي من اختصاص محاكم الجزاء البدائية بصرف النظر

    عن مقدار المبالغ التي هي موضوع المخالفة وعن العقوبات المحددة لها.
    5- إن المبالغ والغرامات المحكوم بها بموجب هذه المادة يمكن تحصيلها من تركة المخالفين.
    6- تعتبر الغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذه المادة تعويضاً مدنياً لمكتب القطع.
    المادة 20
    1- مع الاحتفاظ بأحكام المادة التاسعة عشرة يحق لمكتب القطع أن يفرض غرامة قدرها 100 ليرة سورية (عن كل يوم تأخير) على كل

    مصرف أو مؤسسة أو شخص لا يقدم في المهل التي يحددها مكتب القطع البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يطلبها المكتب على

    العمليات المنصوص عنها في المادة الأولى.
    2- تحصّل هذه الغرامة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
    المادة 21
    1- يقوم بضبط مخالفات القطع ومصادرة أو حجز المبالغ والقيم التي هي موضوع المخالفة وحجز وسائل النقل في حال وجودها من:
    ‌أ- موظفو الضابطة العدلية.
    ‌ب- موظفو الضرائب والرسوم والجمارك والبريد.
    ‌ج- موظفو مكتب القطع المكلفون بصورة أصولية بهذه المهمة.
    2- يعمل بضبوط مخالفات القطع ما لم يثبت عكسها.
    المادة 22
    1- تجري الملاحقات بناءً على طلب مدير مكتب القطع.
    2- يجوز لموظفي مكتب القطع أن يرافعوا أمام جميع المحاكم في قضايا القطع إذا كانوا مزودين بتفويض من مدير مكتب القطع.
    3- المصادرات والمحجوزات التي تؤخذ من مجهول والتي لا يراجع بشأنها خلال سنة من تاريخ مصادرتها وحجزها تصبح حقاً مكتسباً لمكتب

    القطع.
    المادة 23
    1- يحق للجنة إدارة مكتب القطع عقد التسويات على مخالفات القطع قبل الحكم أو بعده وتؤدي التسوية إلى الكف عن جميع التتبعات

    والملاحقات القانونية في جميع مراحلها.
    2- يحق للجنة إدارة مكتب القطع أن تفوض إدارة الجمارك بإجراء التسويات ضمن الشروط التي تحددها.
    المادة 24
    1- يجوز تثبيت مخالفات القطع وتنظيم ضبوطها بالاستناد إلى كل ما يتوفر لدى الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 21 من معلومات أو

    وثائق أو ضبوط ويحق لموظفي مكتب القطع المكلفين بالتحري عن المخالفات وتنظيم ضبوطها والإطلاع على جميع المعلومات الشفهية والخطية

    المتعلقة بالتحريات التي يجرونها كما يحق لهم أن يطلبوا إبراز جميع القيود والوثائق الحسابية التي تسهل عمل التحقيق.
    2- على جميع الدوائر والمصالح العامة بما فيها دوائر النيابة العامة وكتّاب المحاكم أن تبلغ من تلقاء نفسها مكتب القطع جميع المعلومات

    والوثائق التي من شأنها أن تسهل التحري عن مخالفات القطع وضبطها.
    المادة 25
    تطبق بحق موظفي مكتب القطع الذين يفشون عن غير قصد المعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظيفة العقوبات المنصوص عنها في المادة 565

    من قانون العقوبات.
    المادة 25
    تطبق بحق موظفي مكتب القطع الذين يفشون عن غير قصد المعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظيفة العقوبات المنصوص عنها في المادة 565

    من قانون العقوبات.
    المادة 26
    تلاحق مخالفات القطع المقترفة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأنظمة القطع النافذة حين وقوعها، أما التسويات المتعلقة بها فتجري وفقاً

    للمادة 23 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 27
    1- يلغى صندوق القطع المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 10 تشرين الأول 1949، كما يلغى مكتب القطع المحدث بالمرسوم

    التشريعي رقم 92 تاريخ 10 شباط 1948 وتنقل كافة موجوداتهما ومطاليبهما والتزاماتهما وأعبائهما من أي نوع كانت إلى مكتب القطع المحدث

    بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
    2- يمكن أن يجري تنفيذ أحكام هذه المادة بصورة تدريجية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
    المادة 28
    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 يلغى:
    1- المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 20/4/1944.
    2- المرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 10/2/1948.
    3- المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 28/11/1949.
    4- المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 10/10/1949.
    وتلغى أيضاً بصورة عامة كافة الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 29
    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM
  3. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  4. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •