دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: القوانين المصرفية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran القوانين المصرفية السورية

    قانون المصارف الخاصة - رقم 28 لعام 2001
    قانون المصارف الخاصة
    رقم 28 لعام 2001

    مادة/1/ يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف
    مادة/2/ يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :
    أولاً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام
    ثانياً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين
    مادة/3/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق
    مادة/4/ أ/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص
    ب/ يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل وفى حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضى ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة/ب/ أعلاه
    ج/ يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيل
    د/ يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغيا إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف
    هـ/ لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت
    و/ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد الأصول التي يجرى بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها
    مادة/5/ يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها
    مادة/6/ يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي :
    أولاً- رأس مال المصرف على ألا يقل عن/ 1500/ مليون ل0س
    ثانياً- نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة
    ثالثاً- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن/500/ ل0س
    رابعاً- حصص المؤسسين على ألا تقل عن/25/ بالمائة من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي
    عن/5/ بالمائة من رأس مال المصرف وحصة الأشخاص الاعتبارية عن/49/ بالمائة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الأحوال وفق النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا
    خامساً- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة
    مادة/7/ تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف
    مادة/ 8/ أ/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية
    ب/ تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي
    مادة/9/ أ/ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير ألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة
    ب/ لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء
    ج/ وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين/49/ بالمائة من رأسمال المصرف
    مادة/10/ يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا
    مادة/11/ لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف
    مادة /12/ أ/ يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال
    الأول- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة
    الثاني- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده
    الثالث- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له
    الرابع- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الخامس- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق
    السادس- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق
    السابع- فتح حسابات جارية وحسابات توفير
    الثامن- تقديم خدمات الدفع والتحصيل
    التاسع- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع
    العاشر- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة
    الحادي عشر- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها
    الثاني عشر- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الثالث عشر- وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات
    ب/ يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي :
    أولاً- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي
    ثانياً- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها
    مادة/13/أ/ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم
    ب/ يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة/أ/أعلاه واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط
    مادة/14/ يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة
    مادة/15/أ/ يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلى عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون
    ب/ لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما
    مادة/16/ لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي
    مادة/17/ أ/ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة
    ب/ لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته
    ج/ لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطى الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات
    مادة/18/أ/ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافأتهم وتعويضاتهم و أصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف
    ب/ يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم/91/ لعام/1959/ وتعديلاته
    ج/ يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها
    أحكام عامة
    مادة/19/ يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :
    أولاً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله
    ثانياً-أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي
    ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية
    رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا
    مادة/20/ مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
    أولاً- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية
    ثانياً- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية
    ثالثاً- فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو بمراقبة نشاطات المصرف أو متابعتها
    مادة/21/ لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي
    مادة/22/ مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي
    أولاً- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون
    ثانياً- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية
    ثالثاً- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم
    رابعاً- يراعى مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف
    مادة/23/ تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي
    مادة/24/ يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا
    أولاً- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي
    ثانياً- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم
    ثالثاً-50 بالمائة من صافى الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية
    رابعاً- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي
    مادة/25/ تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها
    بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية
    مادة/26/ لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22/4/2000
    مادة/27/ يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون
    مادة/28/ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي
    مادة/29/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
    دمشق في /23/1/1422/ هـ/16/4/ 2001/ م
    رئيس الجمهورية
    بشار الأس
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran إخضاع كل المصارف لأحكام سر المهنة - قانون رقم 29 لعام 2001

    إخضاع كل المصارف لأحكام سر المهنة
    قانون رقم 29 تاريخ/ 16/4 2001
    مادة/ 1/ تخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية

    مادة/ 2/ يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف ومن يقوم مقامه أصولا كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة
    ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته ألا بإذن خطى من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أصولا أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى

    مادة/3/أن العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته
    بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود إطلاقا وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فردا أم جهة إدارية أم قضائية ألا في الأحوال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون

    مادة/4/يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وأمام إدارة المصرف على إعطاء الأذن المشار إليه في المواد السابقة في أي حالة من حالات الإيداع ولا يجوز الرجوع عن هذا الأذن ألا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق

    مادة/5/خلافا لأي نص نافذ لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى ألا بإذن خطى من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة

    مادة/6/ يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها فقط وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة

    مادة/7/يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبأذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار إبداعات أو موجودات المودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الإبداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة المصرف

    مادة/8/ كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر

    مادة/9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
    دمشق في/ 23/ 1422/ هـ/16/4/ 2001/م
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي المصرف الزراعي التعاوني - المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005
    المادة 1

    المصرف الزراعي التعاوني مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة المصرف.

    المادة 2

    أغراض المصرف:

    1- القيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به أو بمنتجاته.
    2- تشجيع الادخار.
    3- تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها.

    المادة 3

    علاوة على الأغراض المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي واستثناء من أحكام المادة 100 الفقرة 1 من القانون رقم 23 لعام 2002 يجوز للمصرف:
    1- أن يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفسه أو بالمشاركة مع غيره أو بالوساطة نقدا أو إقراضاً.
    2- أن يقوم بوظيفة عميل لمصرف سورية المركزي في الأماكن التي لا يوجد فيها فروع لمصرف سورية المركزي وفقا للاتفاقات التي تعقد بينهما لهذه الغاية.

    الباب الثاني
    رأسمال المصرف ووسائله المالية

    المادة 4

    يحدد رأس المال الأسمي للمصرف بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية.
    يغطى رأس مال المصرف على النحو التالي:
    • الموجودات الثابتة.
    • الأموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية.
    • حصة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف وفقاً لأحكام المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف مما يلي:
    1- رأس المال.
    2- الأموال الاحتياطية.
    3- الودائع والمدخرات.
    4- حسم الأسناد أو الاستلاف بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي.
    5- القروض الداخلية والخارجية.

    الباب الثالث
    امتيازات المصرف

    المادة 6

    1- كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض والسلف سواء أكانت من أموال المصرف أو عن طريقه من أموال الغير يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه أحكام هذا المرسوم التشريعي كالمدين الأصيل.
    2- تعتبر أموال المصرف وحقوقه من أموال الخزينة العامة وحقوقها.
    3- للمصرف حق الامتياز والأولوية وفق أولويات الكتاب الرابع من القانون المدني بكافة مطاليبه على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديه أم غير مرهونة وذلك لاستيفاء حقوقه كافة.
    4- تؤمن الحكومة حراسة أبنية المصرف في جميع المناطق وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجاناً الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
    5- لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال بموجبها.

    المادة 7

    يقوم عاملو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقاري المعاون بتنظيم محاضر التأمين أو الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين وسماع إقرار المدين والكفيل وعلى مسؤوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من قبل عاملي المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية الأخرى دون أية معاملة أخرى كما تكون معفاة من كل رسم أو طابع.

    المادة 8

    1- تضع الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف أموال المدين أو كفلائه المنقولة وغير المنقولة وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف حق الأفضلية في التسجيل لدى هذه الدوائر.
    2- على الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة أن تصدق على وضع إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو كافة الإشارات في السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الإشارة مانعا لنقل الملكية وعلى المصرف أن يقدم كتاب الترقين على أموال المدين وكفلائه فور التسديد إلى هذه الدوائر.

    المادة 9

    إذا نقصت قيمة الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لقاء نقص قيمة الضمانة بكتاب منه دون حضور المدين أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية إذا كانت الضمانات المبحوث عنها في الفقرة السابقة قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى إحدى الجهات التأمينية بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل في هذه الحال حكما إلى المصرف حقه في الضمانات على ما يعود للمدين لدى الجهة التأمينية.

    المادة 10

    لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز وكذلك قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة.

    المادة 11

    يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.

    المادة 12

    1- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.

    2- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.

    المادة 13

    جميع دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لها صفة الأولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الإدارة.

    الباب الرابع
    تحصيل مطاليب المصرف

    المادة 14

    إن جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ ذمة المدين تجاه المصرف اعتبارا من تاريخ الدفع وفى حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 15

    يحصل المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقا لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.

    المادة 16

    إن المدين ملزم بالحفاظ على الأموال والضمانات المرهونة من تعرضها للتلف ويجب عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر المحتمل وقوعه عليها. وإذا لم يتخذ المدين الإجراءات المقتضية خلال مدة يحددها له المصرف بإنذار أو إذا تعذر إنذاره أو كانت الضرورة لا تسمح بالتريث لتبليغ الإنذار أو انقضاء مدته يحق للمصرف أن يباشر ذلك بنفسه على حساب المدين دون إنذار.

    المادة 17

    إذا تدنت أسعار الأموال المرهونة لدى المصرف بحيث لا تكفي القيمة الباقية لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين أو كفيله بتغطية الفرق الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض إما عينا أو مالا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإنذار وإذا تأخر لأي سبب كان يصبح الدين بكامله مستحق الأداء مع فوائده وتوابعه.

    المادة 18

    إن جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله.

    المادة 19

    يحق للمصرف أن يضع عند اللزوم حراسا قضائيين على أموال المدينين الذين يشك في استعدادهم لتأدية ما يستحق عليهم من أموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت أو غير مرهونة تأمينا لحقه وذلك في الحالتين التاليتين:
    1- بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة.
    2- قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفى حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين.

    المادة 20

    إن رفع إشارة الحجز عن تأمينات المدينين الذين يدفعون ديونهم وإعادة الأسناد والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف إليهم لا تحول دون مطالبتهم بما قد يظهر عليهم من الذمة عند إجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الإجباري على أموال المدين أو الكفيل المنقولة وغير المنقولة بعد إخطارهم وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي كما أن المصرف ملزم بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له إلى من سددت عن ذمته مديناً كان أو كفيلاً.

    المادة 21

    إذا تخلف المدين عن تسديد احد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الأداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    لا يحق للمدينين أو كفلائهم المطالبة بأية عوائد فائتة أو فوائد على الأموال المحجوزة لصالح المصرف.

    المادة 23

    ينذر المصرف المدين والكفيل أو ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.

    المادة 24

    في حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفى المصرف مطاليبه من بدل البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة أخرى وإذا تحقق بعد البيع أن حاصل بيع الأموال المنقولة المحجوزة والتأمينات الأصلية والإضافية لا تكفي لتسديد كامل الدين يحصل الباقي فورا من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من أموال المدين أو الكفيل في الكفالة المطلقة المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم.

    المادة 25

    في حال التنفيذ الجبري يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة المقدمة للمصرف كتأمين ويكتفى بقيود السجل العقاري أو ما في حكمه إلا إذا تراءى للمصرف أن أوصاف الأموال غير المنقولة غير مطابقة للأوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع أو إذا طلب المدين أو الكفيل ذلك.

    المادة 26

    يقوم المصرف بإبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول القانونية للتبليغ.

    المادة 27

    إن كل اعتراض يقدم أو دعوى تقام من قبل المدين أو كفيله أو غيرهما لا يؤخران التنفيذ الإجباري ولا بيع الأموال المقدمة للمصرف كتأمين منقولة كانت أو غير منقولة الجاري من قبل المصرف أو بناء على طلبه ولا يجوز بحال من الأحوال توقيف التنفيذ إلا إذا تم إيداع المبالغ المستحقة الأداء من رأس مال وفوائد ومصاريف قبل الإحالة القطعية فيتوقف التنفيذ وتلغى المزايدة.

    المادة 28

    يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الإجباري ماعدا رسوم الدلالة التي يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة بإحالة قطعية.

    المادة 29

    تسرى جميع الأحكام الوارد ذكرها في هذا الباب على الكفيل كما تسرى على المدين الأصيل.

    المادة 30

    1- لا تحول وفاة المدين أو كفيله ولا التبدل في أهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المصرف وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    2- تطبق أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات ويكتفى في تعيين الورثة بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات نفوس للورثة المذكورين في المضبطة.

    المادة 31

    لا يحق للمدينين في حالة تعددهم أو للورثة أو للكفلاء أو لورثتهم أن يجروا منفردين أو مجتمعين قسمة الأموال المرهونة أو إفرازها رضائية كانت أو قضائية أو انتقالية إلا بموافقة المصرف الصريحة ويشترط أن يستوفى المصرف مقدما جميع مطاليبه أو أن يأخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن تلك المطاليب لقاء تأمينات كافية عند إبرام العقد الجديد.

    الباب الخامس
    توزيع الأرباح

    المادة 32

    توزع الأرباح السنوية الصافية للمصرف بعد اقتطاع ضريبة الدخل على الأرباح على النحو التالي:
    1- 45% خمس وأربعون بالمائة لتغذية الأموال الاحتياطية لحين بلوغها ما يعادل رأس المال الأسمى للمصرف.
    2- 55% خمس وخمسون بالمائة تسديدا لرأس المال غير المدفوع ويحول الرصيد الباقي إلى صندوق الدين العام عند بلوغ رأس المال المدفوع ما يعادل رأس المال الأسمى.

    الباب السادس
    أحكام عامة

    المادة 33

    كل من استلف أو استقرض من المصرف بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب الاحتيالية الأخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.

    المادة 34

    كل من وظف الأموال أو المواد العينية المستقرضة من المصرف في غير الغاية المخصصة لها في عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.

    المادة 35

    تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على العاملين في المصرف وغيرهم الذين يساعدون على ارتكاب هذه الأفعال أو الذين يعلمون بارتكابها ولا يخبرون عنها.

    المادة 36

    تعتبر الأموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من ديون المصرف وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في مراقبتها وتحصيلها.

    المادة 37

    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.

    الباب السابع
    أحكام انتقالية

    المادة 38

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة لاسيما القانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم23 لعام 2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.

    المادة 39

    تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على المصرف الزراعي التعاوني الحالي وتلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم141 لعام 1970 وتعدل سائر الأحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 40

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/3/ 1426 هجري الموافق 30/4/2005 ميلادي





    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran قانون سرية المصارف - المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005
    قانون سرية المصارف

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    مادة 1
    تخضع لأحكام سر المهنة المصرفية كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بما فيها المصارف العاملة في المناطق الحرة السورية كما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1/5/2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    مادة 2
    يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف أو من يقوم مقامه اصولا كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة. ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته إلا بإذن خطى من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه اصولا أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى.
    مادة 3
    إن العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فردا أم جهة إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين المتعاملين والمصرف.
    مادة 4
    يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وأمام إدارة المصرف على إعطاء الإذن المشار إليه في المواد السابقة في أي حالة من حالات الإيداع ولا يجوز الرجوع عن هذا الإذن إلا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق.
    مادة 5
    خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بإذن خطى من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة.
    مادة 6
    يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وبين مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.
    مادة 7
    يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبإذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار إيداعات أو موجودات المودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الإيداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة المصرف.
    مادة 8
    استثناء من النصوص المتقدمة لا يعتد بأحكام هذا المرسوم التشريعي بأي حال من الأحوال في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 تاريخ 1/5/2005 وأمام طلبات وقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات والحسابات المشبوهة والتعاون معها بتلبية طلباتها المتعلقة بتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عن أي حساب لديها فورا وبدون إبطاء وتقديم المعلومات التي تطلبها.
    مادة 9
    يتعين على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تتأكد من الأسماء الحقيقية لأصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء أكانت حسابات مرقمة أم اسمية وان تحتفظ بالوثائق اللازمة لذلك.
    مادة 10
    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بالواجبات المنوط أداؤها بالمراقبين المنصوص عليهم في القسم الثامن من الباب الرابع من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وكذلك الإجراءات التي يقوم بها هذا المصرف وفقا لأحكامه.
    مادة 11
    كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر.
    مادة 12
    يلغى القانون 29 الصادر بتاريخ 16/4/2001.
    مادة 13
    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 22/3/1426 هجري الموافق 1/5/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran اعتبار المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي

    اعتبار المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي -المرسوم التشريعي 35 لعام 2006
    اعتبار المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي
    المرسوم التشريعي 35 لعام 2006
    المادة 1

    يعد المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وتعمل تحت العنوان التجاري (المصرف التجاري السوري) ويشار إليه في هذا المرسوم التشريعي بـ (المصرف) ويكون مركزه الرئيسي في مدينة دمشق.

    المادة 2

    يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 70 مليار ليرة سورية ويغطى رأس المال من:
    • صافى قيمة الموجودات الثابتة.
    • الاحتياطيات القانونية والخاصة وبما لا يتجاوز 25 بالمائة من صافي الأرباح السنوية.
    • حساب فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام المفتوح بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مضمون المادة الثامنة منه.

    المادة 3

    تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:
    1. رأسمال المصرف.
    2. الأموال الاحتياطية
    3. الودائع

    المادة 4

    يهدف المصرف التجاري السوري إلى تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بمختلف الأعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف وبما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة ومن هذه الأعمال والخدمات:
    1. فتح حسابات جارية وحسابات توفير وقبول الودائع بالعملة السورية والعملات الأجنبية لآجال مختلفة.
    2. خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.
    3. تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات.
    4. خصم أسناد القروض ومنح السلف والقروض بضمانة هذه الأسناد.
    5. التعامل مع الصناديق الاستثمارية.
    6. إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد الأمر والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات بمختلف أنواعها وشراء هذه الأوراق والاتجار بها.
    7. إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية والتعامل بها وإدارتها.
    8. شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة.
    9. إصدار وقبول الكفالات بأنواعها.
    10. الاستدانة لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية.
    11. الإقراض لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية.
    12. تقديم خدمات الدفع والتحصيل والمعاملات المصرفية الالكترونية.
    13. تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وإصدار الأدوات المالية الإسلامية.
    14. توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وسائر القيم المتداولة.
    وبشكل عام القيام بجميع العمليات المصرفية لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

    المادة 5

    يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيري بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية في ضوء المبررات التي يقدمها مجلس الإدارة ووفق الحدود والضوابط التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    أ- يحق للمصرف وضمن الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف استخدام جزء من أمواله الخاصة في الأنشطة الآتية:
    • المساهمة في مصارف أخرى وشركات مالية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بموافقة من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
    • المساهمة في إقامة أو تمويل مشاريع استثمارية سياحية صناعية.. وغيرها.. وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح من مجلس الإدارة وموافقة من وزير المالية.
    ب- للمصرف الاحتفاظ بأرباحه السنوية الناجمة عن الأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تعادل تكلفة المساهمة فيها.
    ج- يعد لكل من هذه الأنشطة حسابات مستقلة وميزانية ختامية وتظهر نتائجها في الميزانية الختامية للمصرف بشكل واضح.

    المادة 7

    أ- يفتح حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام.
    ب- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام العائد لأعوام 2006 وما قبل والتي يملكها المصرف التجاري السوري بتاريخ إعداد الميزانية الختامية.
    ج- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام للأعوام اللاحقة.

    المادة 8

    أ- يسمح للمصرف باستعمال جزء من الحساب المفتوح بالفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي في تغطية رأس ماله غير المدفوع ليعادل رأس المال الإسمي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يعتبر رصيد الحساب المحدد في الفقرة (أ) من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي بمثابة حساب مجمد يظهر ضمن الميزانية الختامية للمصرف تحت بند خاص ولا يعتبر من الأموال الخاصة للمصرف ويجوز تحريكه باقتراح من وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 9

    لا تدخل الفروقات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي ضمن أرباح المصرف ولا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.

    المادة 10

    أ- للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع الأصل المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة. وإن هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وغيرها.
    ب- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين ويبلغ المدين بذلك.

    المادة 11

    لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التي منحت تلك الأموال لأجلها.

    المادة 12

    تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض المتضمن شروط الرهن.

    المادة 13

    أ- لا يجوز بيع أو نقل أو تأجير أو استثمار أو إعارة الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز عليها أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف.
    ب- يعتبر المصرف مع مدينيه وكفلائهم طرفا في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتحميل وإزالة الشيوع وعمليات التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوقه.

    المادة 14

    أ- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر يحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين بما يعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    ب- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد على مطاليب المصرف فلا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.

    المادة 15

    يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.

    المادة 16

    على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    ويتم التعاقد وتحديد التعويضات دون التقيد بأحكام القانون رقم 51 لعام 2004.

    المادة 17

    يخضع المصرف لـ:
    أ- القانون رقم 23 لعام 2002. [1]
    ب- القانون رقم 50 لعام 2004. [2]
    ج- القانون رقم 2 لعام 2005. [3]
    د- المرسوم التشريعي 33 لعام 2005. [4]
    هـ- المرسوم التشريعي 34 لعام 2005. [5]

    المادة 18

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته.

    المادة 19

    ينهى العمل بأحكام المرسوم 1654 لعام 1977.

    المادة 20

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 19/7/1427 هجري الموافق 13/8/2006 ميلادي




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    Quran السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية

    السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية - المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
    السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية
    المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
    المادة 1

    يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها

    المادة 2

    يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ لعام /1961/ معدلا حكما بموجب هذا المرسوم التشريعي

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
    دمشق فى 19/8/ 1426/ ه الموافق فى 22/9/2005/ م


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM
  3. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  4. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •