دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: القوانين المصرفية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran إحداث مركز التدريب والتأهيل المصرفي - المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2005

    إحداث مركز التدريب والتأهيل المصرفي
    المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2005
    المادة 1

    يحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم مركز التدريب والتأهيل المصرفي مقرها دمشق وترتبط بحاكم مصرف سورية المركزي.

    المادة 2

    يقصد بالتعاريف الآتية أينما وردت في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المدرجة إزاءه:
    • الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي.
    • المركز: مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
    • المجلس: مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
    • المدير: مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
    • المتدرب: المشترك في الدورة التدريبية وفق شروط القبول المحددة من قبل المجلس.

    المادة 3

    أ- يهدف المركز إلى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتحسين أدائهم وتنمية القدرات الإدارية والسلوكية لديهم وتعميق وتكامل الخبرات المصرفية المتخصصة في مختلف مجالات العمل المصرفي وتطوير برامج التدريب بصورة مستمرة بحيث تواكب التطورات الحديثة والمستجدة في أساليب العمل المصرفي والخدمات المصرفية وتحسين مستوى المعرفة العملية باللغات الأجنبية اللازمة للعمل المصرفي وتنمية قدرات العاملين على استخدام تقنيات المعلوماتية في جميع نواحي العمل المصرفي.
    ب- يجوز توسيع نطاق اختصاص المركز ليشمل التدريب والتأهيل في مجال التأمين والبورصات والنشاطات المالية الأخرى في ضوء الحاجة لمثل هذا التدريب بقرار من المجلس ويحدد المجلس مبالغ المساهمات السنوية أو المشاركة في الدورات التدريبية الواجبة على المؤسسات والشركات المستفيدة بموجب هذه الفقرة.

    المادة 4

    من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه يقوم المركز بما يليك
    أ- المساهمة في دراسة وتحديد وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى المصارف كافة في ضوء الإصلاح والتطوير المزمع إجراؤه بحيث تؤخذ بالاعتبار الأنشطة المصرفية المحدثة والحاجة لإعادة التدريب والتأهيل وقبل إحداث فروع جديدة للمصارف العاملة وإعداد كوادر فنية لإشغال وظائف قيادية.
    ب- تدريب وتأهيل العاملين في مختلف مواقع العمل المصرفي.
    ج- المساهمة في تحديث وتطوير أساليب العمل المصرفي والتدريب المصرفي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتقنية.
    د- تدريب العاملين الحاليين على أساليب الإدارة الحديثة والقواعد السلوكية الجيدة لتحقيق الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ المهام والعمليات المصرفية وأسلوب التعامل مع الزبائن وذوي العلاقة من المراجعين والمتعاملين مع المصارف.
    هـ- تنظيم دورات تدريبية على استخدام الحاسوب وعلى البرمجة الأساسية اللازمة في مجالات العمل المختلفة وعلى الأساليب والتقنيات المستجدة.
    و- تنظيم دورات تدريبية سواء في المركز أو لدى المعاهد أو المؤسسات المتخصصة بهدف تحسين وتنمية معرفة العاملين باللغات الأجنبية حسبما تتطلبه ضرورات العمل المصرفي.

    المادة 5

    أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير مؤلف من:
    1- حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً.
    2- النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي نائبا للرئيس.
    3- أحد أعضاء مجلس النقد والتسليف يتم اقتراحه من قبل الحاكم عضواً.
    4- المدير العام لأحد المصارف العامة والمدير العام لأحد المصارف الخاصة أو المشتركة يتم اختياره بالاتفاق بين هذه المصارف وتتم تسميتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم عضوين.
    5- ممثل عن هيئات التدريس في كليات الاقتصاد بالجامعات السورية مختص بموضوع النقود والمصارف يتم اختياره من قبل وزير التعليم العالي عضواً.
    6- خبيران في الشؤون المصرفية من ذوي الكفاءات المتميزة يسميهما رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم عضوين.
    7- مدير المركز عضوا وأمينا لسر المجلس.
    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية أعضاء مجلس الإدارة.

    المادة 6

    مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في البنود 3، 4، 5، 6 من المادة 5 أعلاه سنتان ويمكن إعادة تسميتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 7

    يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل أو بدعوة من رئيسه عند الضرورة ولا تعتبر اجتماعاته قانونية ألا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات.

    المادة 8

    يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضا مقطوعا عن حضور الجلسات يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 9

    يختص المجلس بالمهام والاختصاصات الآتية:
    أ- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز الذي يساعده في تنفيذ مهامه المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
    ب- اقتراح نظام خاص للعاملين المتعاقد معهم من غير الدائمين في المركز من خبراء وباحثين ومدربين بما فيهم مدير المركز على أن يصدر النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ج- إعداد مشروع مرسوم الملاك العددي للمركز وتوزيع وظائف هذا الملاك على أجهزة الهيكل التنظيمي.
    د- إعداد النظام الداخلي للمركز ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    هـ- إقرار السياسة العامة للمركز وخطته وبرامجه التدريبية السنوية.
    و- إقرار سياسة تمويل المركز وتحديد وتقرير قبول المنح والمعونات الفنية الخارجية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وكذلك مساهمات الجهات المصرفية من داخل القطر ورسوم الالتحاق بدورات المركز.
    ز- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وبنودها الجارية والاستثمارية.
    ح- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز وإنجازاته.
    ط- إقرار الميزانية الختامية السنوية للمركز وعرضها على الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 10

    أ- يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم مدير للمركز من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة المصرفية ويجري تحديد راتبه الشهري وتعويضاته وحقوقه الأخرى وفق أحكام العقد المبرم معه على أن لا يخضع هذا المدير لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإنما تطبق عليه أحكام عقده وكذلك الأمر بالنسبة للخبراء الاستشاريين الذين تتطلب طبيعة مهامهم إبرام عقود معهم تصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء.
    ب- يقوم مدير المركز بإدارة شؤون المركز وفق الأنظمة التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل فيه وتطويره ويتولى بصورة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية:
    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز والملاك العددي للعاملين والنظام الداخلي للمركز ونظام العاملين والتعليمات المالية والإدارية وكل ما يتعلق بشؤون العاملين.
    3- إعداد مشروع الخطة السنوية الخاصة بالبرامج التدريبية والندوات وغيرها من النشاطات ذات الصلة.
    4- تنفيذ الخطط والبرامج ومناهج التعليم والتدريب والتأهيل المقررة وتقييم نتائجها.
    5- إعداد مشروع الموازنة السنوية الإدارية والاستثمارية للمركز واقتراح المبالغ التي تلتزم المصارف بسدادها ومساهمات الجهات الأخرى.
    6- الإشراف على إعداد مواد التدريب والدراسات والبحوث في مختلف مجالات العمل المصرفي والتدريب العملي وتنظيم عقد الندوات.
    7- اقتراح التعاقد مع المدربين والمحاضرين والباحثين المتخصصين سواء كانوا سوريين أم غير سوريين وفقا لاحتياجات تنفيذ البرامج.
    8- اقتراح التعويضات المناسبة للمدربين والمحاضرين وفق ضوابط وأسس محددة يقررها مجلس الإدارة.
    9- تعيين العاملين الآخرين في المركز وترفيعهم وتحفيزهم ومنحهم المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- اقتراح الشروط الواجب توفرها في العاملين المرشحين للتدرب تبعا لأنواع الدورات ومستواها.
    11- قبول المرشحين للمشاركة في الدورات والندوات وتحديد الأعداد القصوى للمقبولين فيها.
    12- إصدار شهادات الحضور والمشاركة وأية شهادات أخرى يقرر المجلس منحها وفقا للنظام الداخلي للمركز.
    13- عقد النفقات والأمر بصرفها وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للمركز والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة المركز وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده لذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
    14- يمثل المركز تجاه الغير وأمام القضاء.
    15- تقديم تقارير ربعية وسنوية إلى المجلس حول نشاط المركز وتنفيذ الخطط المعتمدة وعن مركزه المالي.

    المادة 11

    تتألف موارد المركز من:‏
    أ- الأموال التي تخصصه بها الدولة.
    ب- مساهمات المصارف في تكاليف المركز.
    ج- الهبات والتبرعات والهدايا المقدمة للمركز بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليها.
    د- رسوم الانتساب إلى الدورات والندوات التي تحدد من قبل المجلس.

    المادة 12

    يفتح حساب جار خاص بالمركز لدى مصرف سورية المركزي تدرج فيه جميع الإيرادات والنفقات.

    المادة 13‏

    تساهم المصارف في تكاليف تأسيس المركز وإدارته بنسبة تتراوح بين 3، 5 بالمائة سنويا من إجمالي المبالغ المرصدة في بند الأجور والتعويضات السنوية للعاملين لدى المصارف الواردة في الموازنة التقديرية لكل من هذه المصارف وتحدد النسبة بقرار من المجلس على أن يخضع للمصادقة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 14‏

    إضافة للمساهمة السنوية في نفقات المركز المشار إليها في المادة 13 للمجلس أن يقرر تحصيل رسوم على المشاركة الفعلية في الدورات والندوات التي ينظمها المركز تبعا لمدة الدورة وعدد المشاركين المقبولين فيها من كل مصرف تدفعها المصارف والمؤسسات المستفيدة بهدف إضفاء الجدية في الانتقاء وتغطية النفقات وتحقيق وفر احتياطي.

    المادة 15

    تضاعف المساهمة السنوية أو الرسوم المفروضة على المصرف أو مشاركيه في حال تخلف المصرف عن تسديد مساهمته أو الرسوم المفروضة عليه أو على مشاركيه.

    المادة 16

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون الدائمون في هذا المركز في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 17‏

    يلغي المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 21 /8/2003.

    المادة 18

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4/4/1426 هجري الموافق 12/5/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran إحداث المصارف الإسلامية - المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية
    المرسوم التشريعي 35 لعام 2005
    المادة 1

    تعاريف

    أ- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
    ب- هيئة الرقابة الشرعية: هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 2

    يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعى استيعاب السوق المصرفية.

    المادة 3

    يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي:
    1- مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون 28 لعام 2001.
    2- ألا تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسلامي نسبة عشرين بالمائة من صافى الأموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة.

    المادة 4

    أ- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأس ماله المصرح على أن لا يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على أن لا يقل عن 50 بالمائة خمسين بالمائة من رأس المال المصرح.
    ب- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 5

    لا يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما ليجوز لأي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسلامي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي:
    أ- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
    ب- تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 7

    يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف:
    أ- قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة.
    ب- تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه.
    ج- القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفى المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وعقود الاستصناع وعقود بيع المتسلم وعقود الإجازة التشغيلية وعقود الإجازة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
    د- توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.
    هـ- القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.
    و- أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.

    المادة 8

    يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص:
    أ- فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية.
    ب- فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.

    المادة 9

    استثناء من أحكام الفقرتين 1، 2 من المادة 20 من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1، 2 من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.

    المادة 10

    أ- يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي وتتولى هذه الهيئة:
    1- مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
    2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله.
    3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
    ب- يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها وإقرارها.
    ج- تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
    د- لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
    هـ- على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها.

    المادة 11

    أ- تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
    ج- يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي:
    1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
    2- الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
    3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
    4- الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
    5- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.
    د- تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105، 106، 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

    المادة 12

    أ- لمجلس النقد والتسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف.
    ب- يسمى مجلس النقد والتسليف أعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 13

    أ- يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين والمودعين خطيا ودوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص.
    ب- يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة.

    المادة 14

    يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي (صندوق) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
    أ- اقتطاع ما لا يقل عن 10 بالمائة من صافى أرباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة.
    ب- يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف. ويسرى مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
    ج- يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلى رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
    د- تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    المادة 15

    1- تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    2- يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي:
    أ- أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ب- أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ج- أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلا قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    د- أن يبيع ويشترى من المصارف الإسلامية الاوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    هـ- أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي.

    المادة 16

    أ- في حال تصفية مصرف إسلامي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس والترتيب التالي:
    1- أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية.
    2- حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة.
    3- حقوق المودعين في حسابات الائتمان.
    4- الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة.
    5- حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
    6- حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا للأسس التالية:
    • تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها.
    • ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي.
    7- تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم.

    المادة 17

    أ- تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على المصارف.
    ب- تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بحسب القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.

    المادة 18

    تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع.

    المادة 19

    تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين 28 لعام 2001 و 29 لعام 2001 و 23 لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    صدر في دمشق في 26/3/1426 هجري الموافق 4/5/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran قانون المصرف العقاري - المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005
    قانون المصرف العقاري

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    المصرف العقاري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق.
    المادة 2
    يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
    يتكون رأس مال المصرف من:
    ‌أ- قيمة الموجودات الثابتة.
    ‌ب- المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم إحداثه رقم 29 لعام 1966.
    المادة 3
    تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:
    • رأسمال المصرف
    • الودائع
    • أمواله الاحتياطية
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- القيام بجميع الأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.
    2- دعم الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات العمرانية السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية.
    3- تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل.
    4- تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التي تهدف إلى بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها.
    5- تعبئة الموارد والإدخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف
    تقديم المشورات الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين مع المصرف.
    6- دراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها.
    المادة 5
    للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه أن يقوم بما يلي:
    1- منح التسهيلات المصرفية لآجال مختلفة والقروض لمدة لا تتجاوز عشرين عاماً:
    2- تمويل النشاط العمراني السكنى والسياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي.
    3- قبول الودائع بأنواعها.
    4- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها إصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
    5- التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    تودع لدى المصرف بصورة إلزامية أموال الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكنى وصناديق التسليف لأجل السكن.
    المادة 8
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 9
    ‌أ- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التامين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    ‌ب- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القروض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    ‌أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    ‌ب- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 11
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التامين بعد انقضاء 30 يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض من المدين أو الكفيل. وإن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 12
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتامين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 13
    1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة للمصرف أو التي يوضع عليها إشارة التامين أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف.
    المادة 14
    يعفى المصرف العقاري من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 15
    لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.
    المادة 16
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 17
    1- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فمن حق المصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له وان هذا الإجراء لا يمنع المصرف من وضع إشارة التامين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس مفعول وقوة الإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتامين على الضمانات لدى إحدى جهات التامين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكما إلى التامين المقدم من المدين.
    المادة 18
    1- خلافاً لأي نص قانوني نافذ يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 20
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة ولاسيما قانون التجارة والقانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم 23 لعام 2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.
    المادة 21
    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته.
    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/3/1426 هجري الموافق 30/4/2005 ميلادي


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran قانون مصرف التسليف الشعبي - المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005
    قانون مصرف التسليف الشعبي

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق
    المادة 2
    يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية
    المادة 3
    تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:
    • رأس مال المصرف
    • الأموال الاحتياطية
    • الودائع
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- تشجيع الادخار
    2- تقديم الخدمات المصرفية
    3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.

    المادة 5
    أعمال المصرف:
    يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع أنواعها ومن هذه الأعمال على سبيل الذكر
    ‌أ- قبول الودائع بكل أنواعها وآجالها.
    ‌ب- فتح الحسابات الجارية.
    ‌ج- منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع وأصحاب المهن والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافي والمخابر ودور الأشعة والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية والمشاريع الأخرى سواء كان أصحابها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومنح قروض لذوى الدخل المحدود.
    ‌د- إصدار شهادات الاستثمار.
    ‌ه- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالات مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    ‌أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    ‌ب- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 8
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 9
    1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك. ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القرض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو المحجوز أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر الإجراءات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 11
    لا يجوز حجز الأموال المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف ولا القيم والعقارات التي آلت إليه إلا لقاء تسديد الديون التي اقرضها المصرف أو سلفها.
    المادة 12
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض أو عقد الرهن وبدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 13
    يعفى مصرف التسليف الشعبي من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 14
    1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.
    المادة 15
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 16
    1- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى الجهات التأمينية المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.
    المادة 17
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 18
    1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.
    المادة 20
    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/ 1963 وتعديلاته وأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/ 7/1966 وتعديلاته.

    المادة 21
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/ 3/ 1426 هـجري الموافق 30/4/2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي قانون مصرف التوفير - المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005

    المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005
    قانون مصرف التوفير

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :
    المادة 1
    مصرف التوفير مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق.
    المادة 2
    يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
    المادة 3
    تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:
    1- رأس مال المصرف.
    2- الأموال الاحتياطية.
    3- الودائع.
    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- القيام بالأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.
    2- دعم الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية.
    3- تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل.
    4- تعبئة الموارد والإدخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف.
    المادة 5
    يتولى المصرف القيام بجميع الأعمال المصرفية التي تكفل تحقيق أغراضه المشار إليه في المادة 4. وله في سبيل ذلك:
    - منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لا يتجاوز عشر سنوات.
    - تمويل النشاط السياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي ..الخ.
    - قبول الودائع بأنواعها.
    - تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة
    التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة والمقترض وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.
    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية.
    المادة 7
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
    المادة 8
    1- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    2- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
    المادة 9
    1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التامين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القروض وطلب مدير المصرف.
    المادة 10
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض للمدين أو الكفيل وان حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
    المادة 11
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف استنادا إلى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
    المادة 12
    1- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائه في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة. كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف.
    المادة 13
    يعفى مصرف التوفير من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
    المادة 14
    لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.
    المادة 15
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
    المادة 16
    1- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التامين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.
    المادة 17
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
    المادة 18
    1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
    المادة 19
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم 29 للعام 2001 والقانون رقم 23 للعام 2002 والقانون رقم 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2003.
    المادة 20
    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1963 وتعديلاته.
    المادة 21
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/ 3/ 1426 هجري، الموافق 30/ 4/ 2005 ميلادي



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    Quran السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة - القانون 24 لعام 2006

    السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة
    القانون 24 لعام 2006
    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
    • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
    • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
    • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

    المادة 2

    أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
    ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
    1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
    2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
    ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
    د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
    هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
    و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

    المادة 3

    يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
    أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
    ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
    ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
    د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
    هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.

    المادة 4

    أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
    ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
    ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
    د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
    هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
    و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
    ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

    المادة 5

    أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
    ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
    ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
    د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
    هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
    و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
    ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
    ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
    ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
    ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
    ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 7

    أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
    ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
    ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
    د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

    المادة 8

    تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
    أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
    ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
    ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

    المادة 9

    1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
    أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
    ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
    ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
    د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
    2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

    المادة 10

    يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.

    المادة 11

    تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 12

    أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
    1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
    2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
    3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
    4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
    5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
    6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
    7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
    8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
    9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
    10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
    ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

    المادة 13

    لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 14

    يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

    المادة 16

    يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
    أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
    ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
    ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
    هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
    و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
    ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
    ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

    المادة 17

    يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

    المادة 18

    إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
    أ- التنبيه.
    ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
    ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
    د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

    المادة 19

    أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
    ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.

    المادة 20

    لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.

    المادة 21

    على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

    المادة 22

    أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
    ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

    المادة 23

    على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

    المادة 24

    أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
    ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.

    المادة 25

    أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
    ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
    د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

    المادة 26

    يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

    المادة 27

    تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 28

    تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 29

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26/3/1427 هجري الموافق 24/4/2006 ميلادي






    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    Quran الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية - المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007

    الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية
    المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007
    المادة / 1/

    أ / يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص باحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف الى تقديم التمويل الصغير والمتناهى الصغر بالاضافة الى خدمات مالية ومصرفية اخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد المؤسسات.
    ب/ يمكن ان تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات او هيئات سورية او عربية او اجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط كما يشترط فى الجهة الخارجية طالبة الترخيص ان تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل فى سورية .
    ج/ بجوز لهذه المؤسسات بعد التأسيس ادخال شركاء اخرين معها فى توسيع نطاق عملها ويشترط الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء لمشاركة جهات خارجية وذلك بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف .
    د/ يجوز للمصارف العامة المساهمة فى احداث مثل هذه المؤسسات وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتوصية مجلس النقد والتسليف تحدد فيها نسبة مساهمتها فى راس المال .

    المادة / 2/

    تشتمل النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة ولها القيام باعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى احدى شركات التأمين المرخصة .

    المادة / 3/

    يحدد الحد الادنى لراسمال اى من هذه المؤسسات بمبلغ قدره /250/ مليون ليرة سورية يودع نقدا فى صندوق مصرف سورية المركزى كما يسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة فى سورية جزءا من راس المال حسبما يقرره مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم لهذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانونى معتمد من قبله .

    المادة / 4/

    يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة فى هذا المجال او اى منها بزيادة راسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية راس المال .

    المادة / 5/

    يمكن للمساهمين غير السوريين فى هذه المؤسسات ان يسددوا قيمة حصصهم براس المال بالقطع الاجنبى بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد

    المادة / 6/

    يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف انشاء شبكة من الفروع والمكاتب واحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة فى المناطق التى يرى فيها حاجة لهذه الخدمات .

    المادة / 7/

    تلتزم المؤسسات المرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى بما يلى ..
    أ / ان تودع فى حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزى مبلغا يعادل خمسة بالمئة من راسمالها المدفوع ويعتبر المبلغ عنصرا من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد اليها عند تصفية اعمالها .
    ب/ ان تعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا او اكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة .
    ج/ ان تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية .
    د/ ان تستخدم التقنيات الحديثة فى عملياتها .

    المادة /8/

    يتضمن النظام الاساسى للمؤسسة جميع الاحكام الناظمة لعملها واداراتها ويخضع للمصادقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف .

    المادة /9/

    يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة اخذا فى الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها .

    المادة / 10/

    تخضع المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى للمراقبة والاشراف ومتابعة الاداء من قبل مجلس النقد والتسليف من خلال اجهزة مصرف سورية المركزى ذات العلاقة كما تخضع لاشراف هيئة الاشراف على التأمين فيما يتعلق بانشطتها فى مجال التأمين الصغير وتلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التى يطلبها المصرف المركزى كما تلتزم بالسماح لمراقبى المصرف باجراء الزيارات الميدانية التى تتطلبها رقابته كذلك يجب عليها تعيين مراقبين مصرفيين داخليين وفقا لتعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الشان .

    المادة /11/

    أ .. يتم تعامل المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بالعملات الاجنبية عند الضرورة من خلال المصارف التجارية المرخصة للتعامل بالعملات الاجنبية.
    ب.. يسمح للمؤسسات المنشأة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بتحويل الاستحقاقات التالية الى الخارج وذلك بالاستناد الى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة اصولا..
    /1/ الفوائد والعوائد والتكاليف الاخرى المترتبة على رأس مال المؤسسة المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين .
    /2/ تعويضات ونفقات سفر الاعضاء فى مجالس ادارة المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين .
    /3/ /50/ بالمئة من صافى الاجور والمرتبات والمكافات و/100/ بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين فى المؤسسة من غير السوريين .
    /4/ قيمة حصص رأس المال المباعة او المستردة من قبل المساهمين غير السوريين وحصيلة تصفية رأسمال المؤسسة العائد للمساهمين غير السوريين.

    المادة /12/

    يحظر على المؤسسات المحدثة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعى تعاطى الاعمال المبينة فيما يلى سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة..
    أ.. مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أى نشاط اخر ليس له علاقة بالاعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها فى هذا المرسوم التشريعى او فى النظام الاساسى للمؤسسة بما يتفق واحكام هذا المرسوم التشريعى .
    ب .. المساهمة او المشاركة فى مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية أو سياحية .
    ج.. تملك العقارات الا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة اعمالها .

    المادة /13/

    تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى الى احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى الاخص القانون /149/ لعام /1949/ وتعديلاته والقانون /28/ لعام /2001/ والقانون /23/ لعام /2002/ والمراسيم التشريعية ذوات الارقام /33/34/43/ لعام /2005/ وذلك فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى .

    المادة /14/

    يجرى الترخيص للمؤسسات المراد احداثها بموجب هذا المرسوم التشريعى وفق اجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء .

    المادة /15/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    الاثنين, 19 شباط , 2007


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM
  3. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  4. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •