النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004
الباب الأول‏ ‏
تعاريف المادة /1/ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.. الجهة العامة.. إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى.‏ ‏
الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون.‏ ‏
العامل: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.‏ ‏
الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به.‏ ‏
التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف.‏ ‏
الباب الثاني‏ ‏
في إحداث الجهات العامة وتنظيمه المادة / 2 / ا / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:‏ ‏
1 ¯ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون.‏ ‏
2 ¯ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم.‏ ‏
3¯ يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.‏ ‏
ب ¯ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.‏ ‏
المادة - 3 / ا / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:‏ ‏
1¯ سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.‏ ‏
2 ¯ تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة او نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.‏ ‏
ب ¯ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.‏ ‏
المادة - 4 / أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:‏ ‏
1 ¯ توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة.‏ ‏
2 ¯ تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في إحدى المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.‏ ‏
3 ¯ تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا ام لا.‏ ‏
4¯ تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.‏ ‏
5 - تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.‏ ‏
6 - تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها.‏ ‏
7 ¯ قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.‏ ‏
8¯ قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.‏ ‏
9 ¯ قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.‏ ‏
ب ¯ يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:‏ ‏
1¯ الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.‏ ‏
2¯ توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.‏ ‏
3¯ نظام سير العمل.‏ ‏
4¯ تصنيف الوظائف المهنية في إحدى المستويات المهنية.‏ ‏
5¯ تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا.‏ ‏
6¯ تحديد الوظائف الإنتاجية.‏ ‏
‏ 7¯ نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.‏ ‏
‏ 8¯ الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.‏ ‏
‏ ج¯ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.‏ ‏
‏الباب الثالث‏ ‏
‏في التعيين‏ ‏
‏الفصل الأول‏ ‏
‏ˆ الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين.‏ ‏
‏المادة ¯ 5 ¯ أ ¯ تقسم الوظائف الى خمس فئات وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏
‏ب ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الاولى ان يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او مايعادلها /اجازة.. دبلوم تأهيل تربوي.. دبلوم دراسات علىا.. ماجستير.. دكتوراه.‏ ‏
ج ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية ان يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها بمختلف فروعها او اية شهادة مدرسة او معهد او مايعادلها مدة الدراسة للحصول علىها من سنة الى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.‏ ‏
د ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة ان يكون المرشح حائزا على شهادة التعلىم الاساسي او مايعادلها او اية شهادة مدرسة او معهد او مايعادلها تكون الدراسة فيه على اساس شهادة التعلىم الاساسي.‏ ‏
ه¯ ¯ 1¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة ان يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون وذلك بالاضافة الى الشروط المنصوص علىها في النظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏
2¯ لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الا اذا كانت صادرة عن جهة عامة او نقابة مهنية او منظمة شعبية.‏ ‏
و ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة ان يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص علىها في النظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏
الفصل الثاني‏ ‏
ˆ جدول الاجور وبدء التعيين‏ ‏
المادة - 6 - يحدد الحد الادنى والاقصى لاجر كل من فئات الوظائف المشار اليها في المادة - 5 - السابقة والاجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏
الفصل الثالث‏ ‏
ˆ الشروط العامة للتعيين‏ ‏
المادة - 7 - أولا: يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف:‏ ‏
أ ¯ ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل. يستثنى من هذا الشرط..‏ ‏
1¯ مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.‏ ‏

2¯ العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون /260/ لعام 1956 حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية.‏ ‏

3¯ العرب الذين لايتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية.‏ ‏

ب ¯ قد اتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف ان يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على انه يمكن استثناء تشغيل الاحداث في الوظائف الانتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط.. ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏

ج¯- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل.‏ ‏

د ¯ حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏

ه¯ ¯ ان تثبت سلامته من الامراض ذات العدوى وكذلك من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.‏ ‏

و¯ غير مرتبط بوظيفة اخرى في احدى الجهات العامة او ان يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها.‏ ‏

ثانيا ¯ على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الاوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ان لايتجاوز عددهم نسبة /4/ بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.‏ ‏

الفصل الرابع‏ ‏

ˆ اجراءات واصول التعيين‏ ‏

المادة - 8 - أ- مع مراعاة احكام المواد -12-13-14-16- من هذا القانون يجري التعيين وفق مايلي:‏ ‏

1¯ بموجب مسابقة تجري لوظائف الفئة الاولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة او معهد من الشهادات المشار اليها في جدول الاجور رقم -2- الملحق بهذا القانون.‏ ‏

2¯ بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانية الاخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.‏ ‏

3¯ وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة.‏ ‏

ب ¯ يجب ان تشتمل المسابقة على اسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار اليها في البند -2- من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة او الاختبار توزيع العلامات بين الاسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.‏ ‏

المادة ¯ 9 ¯ أ ¯ تنشر شروط المسابقة في احدى صحف العاصمة اذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة اما اذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الاخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية -ان وجدت- اضافة الى نشره في احدى صحف العاصمة.‏ ‏

يجب ان يتم النشر قبل اليوم الاول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوما على الاقل وان لاتقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما.‏ ‏

ب ¯ تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات ويجوز نشرها بوسائل الاعلام الاخرى.‏ ‏

ج ¯ تنشر اسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة اعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة واذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الاسماء في لوحة اعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.‏ ‏

المادة -10- يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الاتي:‏ ‏

¯ أ¯ اذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة تطلب الجهة العامة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ترشيح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المسجلين لديه وفق احكام القانون رقم - 3 - تاريخ 6/1/.2001‏ ‏

اما اذا كان التعيين سيتم في مراكز اخرى للجهة العامة او في المركز الرئيسي ومراكز اخرى فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية.‏ ‏

ب ¯ يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفق الاجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الاجور رقم - 4 - الملحق بهذا القانون.‏ ‏

ج ¯ تنشر اسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة اعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما اذا كان التعيين سيتم في اكثر من محافظة اما اذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الاسماء في لوحة اعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.‏ ‏

المادة ¯ 11¯ أ ¯ يعين الناجحون في المسابقة او الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة او الاختبار على اساس الشهادة يعين الاعلى معدلا وعند التساوي في المعدل يعين الاقدم تخرجا.‏ ‏

ب ¯ يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر اسماء الناجحين بموجب محضر اصولي وفق الفقرة -ج- من المادتين -9-.10‏ ‏

ج ¯ تقوم الادارة بتبليغ الصك المتضمن نشر اسماء الناجحين في المسابقة او الاختبار الى الجهاز المركزي للرقابة المالىة خلال مدة شهر من تاريخ اعلان النتائج ويعتبر الصك وماتضمنه هو الاساس المعتمد علىه في تحديد درجات النجاح من اجل التعيين.‏ ‏

يكتفى من اجل التوظف وفق احكام المواد /8/11/ السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة او المؤهل المطلوب على ان تستكمل الوثائق الاخرى للتعيين خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ نشر اسماء الناجحين وفق الفقرة /ج/ من المادتين /9/10/ وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.‏ ‏

المادة ¯ 12¯ أ ¯ يستثنى من احكام المواد / 8 /11/ السابقة:‏ ‏

1¯ خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والانظمة النافذة بوجوب تعيينهم.‏ ‏

2¯ الموفدون للدراسة على نفقة الدولة او بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.‏ ‏

ب ¯ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة / أ / السابقة في الوظائف التي تشترط الانظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.‏ ‏

المادة ¯13¯ أ ¯ اذا حصل احد العاملين /القائمين على رأس العمل/ من شاغلي احدى وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها وكان اجره يبلغ او يتجاوز اجر بدء التعيين /للشهادة الاعلى التي حصل علىها/ في جداول الاجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله الى احدى وظائف الفئة الاعلى باجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه او الماجستير حيث يجوز منحه /بالاضافة الى ماتقدم/ علاوة قدرها / 7 / بالمئة من اجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في اجره السابق من اجل الترفيع المقبل.‏ ‏

ب ¯ اما اذا كان العامل لم يبلغ اجر بدء التعيين للشهادة الاعلى التي حصل علىها في الجداول المشار الىها فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تعيينه دون التقيد بحكم المواد /8/11/ من هذا القانون في الاجر المذكور .‏ ‏

ج ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد القواعد والاسس اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.‏ ‏

د ¯ يشترط من اجل تطبيق الفقرتين / أ / و/ب/ السابقتين بالاضافة الى توفر القواعد والاسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار الىه اعلاه مايلي:‏ ‏

1¯ ان تكون الشهادة الاعلى التي حصلها علىها العامل /بعد تعيينه/ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.‏ ‏

2¯ ان تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر فيه شروط شغلها.‏ ‏

ه¯ ¯ في حال عدم تسوية وضع العامل الذي حصل على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها وفق احكام هذه المادة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الاعلى فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها ان تحجب عنه الموافقة المنصوص علىها في الفقرة / و/ من المادة / 7 / من هذا القانون.‏ ‏

و¯ اذا حصل احد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي احدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة /بعد تعيينه/ على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق احكام الفقرات / أ / ب / ج / د / ه / السابقة.‏ ‏

المادة ¯14¯ أ¯ يجوز بصك من الجهة التي تمارس التعيين ودون التقيد بما ورد في المواد /8/11/ من هذا القانون التعيين بأجور تزيد عن اجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الاجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التالىتين:‏ ‏

1¯ حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين بمقتضى جداول الاجور الملحقة بهذا القانون من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا /بالاصل/ من العاملين في الجهات العامة.‏ ‏

2¯ حاملو الشهادات الجامعية او الفنية او المهنية الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها.‏ ‏

ب ¯ يتم التعيين المنصوص علىه في الفقرة / أ / السابقة وفق مايلي:‏ ‏

1¯ يمنح المعينون من الفئة الاولى علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على اساسها على ان لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الاكثر.‏ ‏

2¯ يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على اساسها على ان لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الاكثر.‏ ‏

ج ¯ لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة الا اذا كانت صادرة عن جهة رسمية او نقابة مهنية او منظمة شعبية.‏ ‏

د ¯ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون.. والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه /بما فيها حصة رب العمل/ وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم.‏ ‏

ه¯ ¯ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏