المادة 128
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر:

1- أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
2- أن يحرر أولا فأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم.
3- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة.
4- أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

المادة 129
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.

المادة 130
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.

المادة 131
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 132
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 133
أ- للمرآة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها خمسة وسبعون يوما باجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بحيث لا تقل مدة انقطاعها عن العمل بعد الوضع عن أربعين يوما تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا يبين فيها التاريخ المرجح للوضع.

ب- فإذا وقعت الولادة ضمن مدة الأربعين يوما المبينة في الفقرة السابقة جاز منح العاملة عن المدة المتممة إجازة إدارية محسوبة على إجازتها السنوية المستحقة وإلا اعتبرت هذه المدة إجازة بلا راتب.

المادة 134
يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجرا كاملا يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية.

المادة 135
لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء الإجازة المبينة في المادة 133 كما لا يجوز فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل أو الوضع وانه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط إلا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.

المادة 136
إذا انقطعت عاملة عن عملها وفقا لحكم المادة 133 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر سقط حقها في ما كانت تستحقه من اجر وذلك بدون الإخلال بما لصاحب العمل من حق فصلها.

المادة 137
في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.

المادة 138
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.

المادة 139
يجب على صاحب العمل في الأماكن التي تعمل فيها النساء أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.

وعليه إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة يحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 140
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة وكذلك العاملات اللاتي يشتغلن في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج.

المادة 141
في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بصناعات المناجم والمحاجر:

أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أو سائلة.

ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة تحت سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران وتحدد هذه الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

المادة 142
على صاحب العمل إلا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه والذي يجب أن يتضمن توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية مرة في كل سنة على الأقل إذا كان من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم.

كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة فصله قبل نهاية الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.

المادة 143
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال و الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة.

كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.

المادة 144
على كل صاحب عمل أن يعد سجلا أو نظاما خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

المادة 145
استثناء من أحكام المادة 117 لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أوفي باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض.

ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة.

المادة 146
يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط الآتية:

أ- أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والعمال المطلوبين لإنجازه.

ب- أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه خمسين في المئة على الأقل إذا كان يعمل قبل غروب الشمس و 100% إذا كان بعد غروبها.

وإذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغ يوازي الأجر الكامل الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف اجر اليوم ذاته.

المادة 147
مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تكون الراحة الأسبوعية للعمال الذين تسري أحكام هذا الفصل بنصف أجر.

المادة 148
على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من صاحب العمل أو من يقوم مقامه إلى الجهة الإدارية المختصة كما يجب إبلاغها أولا بأول بكل تعديل يدخل عليه.

المادة 149
يراعى في حساب مدة الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 58 أن تبدأ من ساعة توصيل العامل إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.

المادة 150
على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقا للقرار الذي يصدره وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بالاتفاق مع وزير الصناعة.

المادة 151
على مدير المنجم أو من ينوب عنه:

أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة.
ب- منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة لزوال الخطر.
ج- ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار.
د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
ه- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا.
و- فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول لتنفيذها فورا.
ز- التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ووجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ومدى تنفيذ ما ود في الفقرة (أ) من هذه المادة وتقيد هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

المادة 152
على صاحب العمل أو المدير المسئول إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة متصلة تلفونيا بداخل هذا المكان بحيث تصلح للاستعانة بها وتعيين مستخدم فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

المادة 153
على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.

أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملا وتقع في دوائر قطرها 50 كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط.

ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 65.

المادة 154
يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير تلك الأوعية في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.

المادة 155
يلتزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا مما ورد في المادة 141 بما يأتي:

أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراكات ومواصفات هذه المساكن بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ب- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة مستوفية للشروط الصحية وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أواني محكمة الغطاء.

ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مادي

ج- أن يتولى مسؤولية الإشراف على النظافة داخل مكان العمل وكذلك المنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن.

ولا يسري هذا الالتزام إلا بالنسبة للاماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 156
تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة مشتركة لاقتراح تحديد الأجور في كل مديرية أو محافظة كما يجوز له تشكيل لجان خاصة بالمراكز الصناعية الهامة وتؤلف هذه اللجان على الوجه الآتي:

1- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
2- مندوب عن وزارة الصناعة وعن وزارة الاقتصاد والتجارة حسب الأحوال عضوا
3- مندوب عن أرباب العمل تختاره منظمتهم عضوا
4- مندوب عن العمال يختاره اتحاد نقابات العمال عضوا

وتكون العضوية لمدة سنة قابلة للتجديد ولا تعتبر اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضرها جميع الأعضاء فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأكثر يكتفى فيها بحضور ثلاثة أعضاء بينهم مندوبا أرباب العمل والعمال.

فإذا امتنع هذان المندوبان أو أحدهما عن حضور الجلسة الثانية فتدعى إلى اجتماع ثالث خلال ثلاثة أيام يكتفى فيها بحضور أي عدد من الأعضاء.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين. وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.

المادة 157
يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجان المذكورة أو بدل حضور جلستها على أن تجتمع في غير أوقات العمل الرسمية.

المادة 158
تعقد اللجنة دورة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور ويحق لها أن تقترح إضافة زيادات إلى الأجور مع مراعاة أن يكفي الأجر لسد حاجة العامل الأساسية.

ولا تتخذ اللجنة قرارها إلا بعد التحقيق وسماع رأي كل منظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال ذوي الشأن فإذا لم يكن لأصحاب الأعمال منظمة أو للعمال نقابة وجب سماع رأي من تختاره اللجنة.

المادة 159
تعرض مقترحات اللجنة على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار قرارات تعيين الحد الأدنى للأجور، وتسري هذه القرارات ايضاً على خدم المنازل ومن في حكمهم ويجوز له في الحالات الاستثنائية كالأزمات الاقتصادية أو هبوط النقد أو ارتفاع تكاليف الحياة ارتفاعاً كبيراً ان يدعو جميع اللجان إلى اجتماع عام للنظر في تعديل الأجور

المواد من 160 إلى 187 ملغاة