قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 61/
كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 62/
تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المبحوث عنه في المادتين (60 و 61) السابقتين، والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة، إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها، يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر، أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 63/
أ ـ تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي:ـ,ـ1 في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري بكتاب صادر عن:ـ,ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير، والمدراء العامين ومعاونيهم، والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات,ـ معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لسائر العاملين في الإدارة المركزية,ـ رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة لسائر العاملين في الفرع,ـ2 في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:ـ,بكتاب صادر عن:ـ,ـ الوزير المختص: للمدراء العامين والمدراء في مراكز المحافظات,ـ المدير العام: لباقي العاملين,ب ـ تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر:ـ,ـ بقرار من الوزير المختص: إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر,ـ بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر,ج ـ يراعى في منح الإجازات للمدراء في مراكز المحافظات، سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي، الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الأول ـ الواجبات والمحظورات/المادة 64/
مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له، كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى. وعليه بشكل خاص:ـ,ـ1 أن يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، وأن يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية,ـ2 أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص، وأن ينصرف كلياً في وقت العمل إلى أداء واجبات الوظيفة,ـ3 أن يتقيد تماماً بقواعد الدوام المقررة، وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول,ـ4 أن يبذل كامل جهوده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها وأن يسهر، ضمن نطاق عمله، على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وأن يبلغ خطياً بطريق التسلسل عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله,ـ5 أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة في حدود القوانين والأنظمة النافذة، على أن يتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر عنه ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه,ـ6 أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين مسلك الاحترام والواجب,ـ7 أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتحقيق الخدمة العامة,ـ8 أن يرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل ـ في حال وجوده,ـ9 أن يكون مسئولاً تجاه الجهة العامة عن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء أكان ذلك عن قصد أو إهمال، على أن لا يخل ذلك بمسئوليته تجاه الغير وفق القواعد المقررة بهذا الشأن,ـ10 وبصورة عامة: التقيد التام بجميع التعليمات الصدارة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الأول ـ الواجبات والمحظورات/المادة 65/
مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الأخرى، يحظر على العامل:ـ,أ ـ أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك العامل الخدمة,ب ـ أن يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه لأمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها سواء لنفسه أو لغيره,ج ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية، أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة له للاحتفاظ به ولو كان خاصاً بعمل كلف به شخصياً,د ـ أن يقبل لنفسه أو لغيره منحه أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه لأعمال الوظيفة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل,هـ أن يجمع نقوداً أو أشياء عينية لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة لأغراض غير مسموح بها أو غير مرخص لها,و ـ أولاً: أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة وبشكل خاص:ـ,ـ1 أن يقبل تكليفه بأي عمل، مهما كان نوعه، لدى الجهات العامة الأخرى إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها,ـ2 أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها,ـ3 أن يشترك في المضاربات المالية، أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية,ـ4 أن يدخل في التعهدات والمناقصات بنفسه أو بالواسطة أثناء وجوده في عمله. ويبقى هذا الحظر قائماً بعد تركه الخدمة لأي سبب كان ولمدة خمس سنوات بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة,ـ5 أن يستخدم بأي صورة كانت بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة لأي سبب كان لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة، أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً لديها ما لم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال,ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند,ـ6 أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية,ـ7 أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بوظيفته,ـ8 أن يكون وكيلاً في القيام بأعمال للغير بأجر أو بمكافأة. ولا يجوز أن يكون وكيلاً بدون أجر أو مكافأة إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع أجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها,ويجوز أن يتولى العامل، لقاء أجر أو مكافأة، أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المعونة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعان قضائياً ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخبار رئيسه بذلك,ـ9 أن يقرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها أو مع المتعهدين معها أو ممن له صلة بنشاطها,ثانياً: غير أنه يجوز خلافاً للبنود السابقة، وبموافقة خطية من الوزير المختص وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الآخر ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها,ز ـ أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة,ح ـ أن يترك العمل أو يتوقف عنه أو يعطله بقصد الإخلال بالنظام العام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج أو أن يحرض العاملين على ذلك,ط ـ أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة تتوخى أغراضاً غير مشروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر,ي ـ أن يدخل إلى مكان العمل الأسلحة أو المتفجرات أو أية مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر، ما لم يكن بإذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة,ك ـ أن يقبل الزيارات الشخصية إلا لضرورة قصوى وبإذن من المسئول المختص وفي المكان المخصص لذلك,ل ـ أن يأتي بعمل أو يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة إليه ولا سيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر,م ـ أن يرتكب المحظورات الأخرى التي تقررها الجهة العامة تبعاً لطبيعة العمل لديها وحسن تأمين سيره

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الأول ـ الواجبات والمحظورات/المادة 66/
أ ـ مع مراعاة قانون التنظيم النقابي، لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص,ب ـ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكاً للدولة في الأحوال التالية:ـ,ـ1 إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية,ـ2 إذا كان الاختراع داخلاً في نطاق واجبات الوظيفة,ـ3 إذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية,وإذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 67/
أ ـ كل عامل يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه. وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده,ب ـ لا يعفى العامل من مسئولية أعماله مسلكياً إلا إذا أثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه,ج ـ أن تأديب العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون لا يحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقاً للأحكام القانونية النافذة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 68/
مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو يشرح أية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص أو عن طريق التسلسل الإداري بصورة كتابية. وعلى السلطة التي رفعت إليها الشكوى الإجابة سلباً أو إيجاباً خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى، فإذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها تمهيداً للبت بها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 69/
تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين:ـ,أ ـ العقوبات الخفيفة وتشمل:ـ,ـ1 عقوبة التنبيه: وهي أخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل,ـ2 عقوبة الإنذار: وهي توجيه كتاب إلى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها,ـ3 عقوبة الحسم من الأجر: وهي حسم مبلغ حده الأقصى (5%) من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة أساساً لهذا الحسم,ـ4 عقوبة تأخير الترفيع: وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر. وتفرض هذه العقوبة حكماً بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة. أو خمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين,ـ5 عقوبة حجب الترفيع: وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع,ب ـ العقوبات الشديدة وتشمل:ـ,ـ1 عقوبة النقل التأديبي: و هي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته مع احتفاظه بأجره,ـ2 عقوبة التسريح التأديبي: وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة. ولا يجوز إعادة العامل المسرح وفق ما تقدم إلى الخدمة، وذلك مهما كانت صفة الإعادة ما لم تمضِ على تسريحه سنتان على الأقل,ـ2 عقوبة الطرد: وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً. وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له، على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه ـ كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية ـ وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له,ولا يجوز إعادة العامل المطرود ـ في أية حال من الأحوال ـ إلى الخدمة في الجهات العامة سواء كانت الإعادة دائمة أو مؤقتة ما لم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية كما لا يحق للعامل المطرود أن يشترك مباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات العامة,ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 70/
أ ـ لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة,ب ـ يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبة أشد,ج ـ لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 71/
أ ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون، بشأن المحاكمة المسلكية، تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق ما يلي:ـ,ـ عقوبتا التنبيه والإنذار: من قبل أي من رؤساء العامل,ـ عقوبة الحسم من الأجر: من قبل الوزير المختص أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك,عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع: من قبل الوزير المختص,ب ـ تحدد أسس وقواعد العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء,ج ـ يجوز للوزير المختص إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية. وإذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. فيستطلع رأي الهيئة المذكورة في إلغائها,د ـ تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر من المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 72/
لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب العاشر ـ المحاكمة المسلكية/المادة 73/
أ ـ يصدر، بقانون، تشكيل المحاكم المسلكية المختصة بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية، ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ اختصاصات المحاكم المسلكية,ـ الملاحقة قبل الإحالة على المحاكم المسلكية,ـ أصول المحاكمة أمامها وطرق الطعن,ـ حالات وإجراءات كف اليد ومدته القصوى والحالات التي يعتبر فيها العامل مكفوف اليد حكماً,ـ حقوق المكفوف اليد حكماً، ولا سيما بالنسبة للأجر,ـ سقوط الدعوى المسلكية وإعادة الاعتبار,ـ محاكمة العاملين بعد تركهم الخدمة والعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليهم,ب ـ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية إلى قوانينهم الخاصة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 74/
أ ـ الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية:ـ,ـ1 الندب في وظائف التعليم,ـ2 الإعارة,ـ3 كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر، باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد,ـ4 الإجازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منها عن تسعين يوماً، باستثناء العاملين في التعليم الذي يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة,ب ـ يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 75/
أ ـ يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها,ب ـ يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 76/
أ ـ يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين,ب ـ تنهى حكماً خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله، ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن إلى تاريخ مباشرة الأصيل,ج ـ يجوز إنهاء خدمة الوكيل، بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين في أي وقت كان

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 77/
أ ـ يمنح الوكيل أجره في نهاية الشهر,ب ـ يعامل الوكيل معاملة الأصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون,ج ـ 1 ـ يجوز منح الوكيل الذي تتجاوز خدمته ستة أشهر مستمرة إجازة إدارية بكامل الأجر بنسبة خدمته على أن لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة,ـ2 يجوز منح العامل الوكيل إجازة صحية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون على أن لا تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه,ـ3 يجوز للجهة العامة بناء على طلب خطي من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر، منحه إجازة خاصة بلا أجر على أن لا يتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوماً,ـ4 إذا غاب الوكيل عن وظيفته بدون إجازة أصولية، يعتبر ـ عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة ـ بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة (136) من هذا القانون,د ـ يستفيد العامل الوكيل من أحكام إصابات العمل المقررة بالمادة (53) من هذا القانون، ويستمر الالتزام بمتابعة علاجه ومنحه كافة التعويضات والمعاشات المستحقة له في حال انتهاء مدة وكالته حتى شفائه أو ثبوت عجزه أو وفاته ـ أيها أسبق,هـ 1 ـ يجوز للوزير المختص تثبيت العامل الوكيل، من الفئتين الثانية والثالثة، على وظيفة شاغرة إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين الواردة في المادة (7) من هذا القانون,ـ2 يتم التثبيت في أجر بدء التعيين المحدد للشهادة التي يحملها العامل الوكيل وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون بالفئة التي عين فيها وكالة,ـ3 يستثنى المعلمون الوكلاء في وزارة التربية من أحكام البندين (1 و 2) السابقين، ويبقون خاضعين بهذا الشأن لأنظمة وزارة التربية الخاصة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 78/
أ ـ يجوز بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين، أيهما أدنى:ـ,ـ1 العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى أحد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها,ـ2 العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى أي من العاملين الآخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة وذلك في حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط,ب ـ يبقى العامل المكلف على النحو المبين في الفقرة (أ) السابقة محتفظاً بأجره السابق ودون أن ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو بالمطالبة بأجر أعلى من أجره,ج ـ للمكلف بعمل آخر وفقاً لحكم هذه المادة، حق تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الأعباء الناشئة عن ممارسته لها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 79/
أ ـ لا يدخل في مفهوم الأجر، بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون، في معرض تطبيق أحكامه وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، سوى الأجر المعرف في المادة(1) من هذا القانون، وتعتبر الحوافز الإنتاجية الممنوحة وفق أنظمة علاوات الإنتاج المنصوص عليها في المادة (130) من هذا القانون أجراً في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فقط,ب ـ 1 ـ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول بأحكام هذا القانون فقط ـ والتي سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر طبقاً لأحكام قانون العمل وأصبحت لا تدخل في المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة (آ) السابقة ـ وذلك عن مدة اشتراكه التأميني السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون,ـ2 أما بالنسبة للمؤمن عليهم اللذين استحقوا أحد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية أو تعويض التسريح أو تعويض الاستقالة واستمروا أو التحقوا مجدداً بالخدمة والمشترك عنها في أحد فروع التأمين، فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش أو التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون,ـ3 يتم رد الاشتراكات المشار إليها في البندين (1 و 2) من هذه الفقرة للعاملين المذكورين حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 80/
لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 81/
آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر,ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 82/
آ ـ يبدأ حق العامل المعين بالأجر اعتباراً من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً إذا كان مقرها في محل إقامته أو اعتباراً من تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفره إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته,ب ـ لا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ أن يسبق حق العامل بالأجر تاريخ صك التعيين

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 83/
يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 84/
يبدأ حق العامل المرفع سنوياً أو استثنائياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 85/
يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها، أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى أجره عنها من الجهة المنقول أو المندب منها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 86/
يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 87/
أ ـ يقطع اجر العامل المعار أو المستقيل، الذي لا يترتب له معاش تقاعدي، اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة,ب ـ يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان عليه أن يباشر فيه عمله

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 88/
أ ـ يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن، أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك,ب ـ يقطع أجر العامل المتوفى اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 89/
يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها، ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 90/
أ ـ يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده,ب ـ إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسئوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 91/
يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً أو المطرود اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية ما لم يكن مكفوف اليد حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 92/
أ ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة,ب ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً في حال مثوله أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول شريطة أن تقرر براءته أو عدم مسئوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، وأن تقرر براءته مسلكياً أو يعاقب بإحدى العقوبات الخفيفة. وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحالات

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 93/
إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة، وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة يؤدي أجره لمدة شهرين على الأكثر,أما إذا كان الاختفاء ناشئاً عن الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة ويقع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 94/
أ ـ يجوز للعامل ـ عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص ـ أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجرة لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري,ب ـ لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد,ج ـ تسترد تلك السلفة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها، وبنسبة (20%) من أجره الشهري,د ـ لا يدخل المبلغ الذي يستوفي من العامل بموجب الفقرة (ج) السابقة ضمن الحدود الواردة في المادة (95) التالية,هـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 95/
أ ـ لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية:ـ,ـ10 % من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر,ـ15 % من المبلغ الذي يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س,ـ20 % من المبلغ الذي يزيد على (600) ل.س,ب ـ لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في الفقرة (أ) السابقة. أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود,ج ـ في حال تراكم حجزين على أجر العامل، الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة والثاني مقابل دين عادي فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة (أ) السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة,د ـ 1 ـ إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاماً تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على أقساط تفوق حدود الحسم الوارد في الفقرة (أ) السابقة فإنه يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه، وعلى الجهة العامة التي يتبعها حسم الديون المتفق عليها من أجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها,ـ2 لا يدخل الالتزام المشار إليه في البند (1) أعلاه، سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة (أ) السابقة أو تفوقها، في حساب النسب الواردة في الفقرة (أ) المذكورة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 96/
أ ـ في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه,ب ـ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر فيما إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام,ج ـ لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/المادة 97/
مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ:ـ,ـ1 تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر، ولا سيما في ملاك وزارة الخارجية,ـ2 تعويضات تفرغ ذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي,ـ3 حصص المصادرات والغرامات,ـ4 عائدات الجباية,ـ5 تعويض مسئولية الإدارة,ـ6 تعويض التدفئة,تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها إضافة إلى أجورهم إلى ثماني فئات:ـ,الفئة الأولى: التعويض العائلي,الفئة الثانية: تعويض الاختصاص,الفئة الثالثة: تعويض طبيعة العمل,الفئة الرابعة: تعويض التمثيل,الفئة الخامسة: تعويض المسئولية المالية,الفئة السادسة: تعويض العمل الإضافي,الفئة السابعة: تعويض الانتقال وأجور النقل,الفئة الثامنة: التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الأول ـ التعويض العائلي/المادة 98/
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثاني ـ تعويض الاختصاص/المادة 99/
أ ـ يمنح تعويض الاختصاص إلى فئات العاملين المتخصصين,ب ـ يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور بـ (30%) من الأجر,ج ـ تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم يصدر بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثالث ـ تعويض طبيعة العمل/المادة 100/
أ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين لقاء:ـ,ـ1 الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم,ـ2 صعوبة الإقامة في منطقة عملهم,ـ3 المخاطر التي يتحملونها في العمل,ـ4 الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة,ب ـ يصدر مرسوم، بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط، بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها، والحد الأقصى لكل نوع منها، والفئات المستفيدة من كل من هذه الأنواع، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، وكذلك شروط الجمع بين أنواعه,ج ـ يجب أن لا يتجاوز تعويض طبيعة العمل، مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد، (100%) من الأجر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الرابع ـ تعويض التمثيل/المادة 101/
أ ـ يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم، بالنظر لطبيعتها الخاصة، مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق، تعويض تمثيل,ب ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية، يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل بـ (500) ل.س شهرياً,ج ـ يصدر ـ بناء على توصية اللجنة الاقتصادية ـ مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الخامس ـ تعويض المسئولية المالية/المادة 102/
أ ـ يمنح تعويض المسئولية للعاملين لقاء المسئولية المالية التي يتحملونها,ب ـ يحدد الحد الأقصى لتعويض المسئولية المالية بـ (40%) من الأجر وبما لا يزيد عن (400) ليرة سورية شهرياً,ج ـ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسئولية المالية، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 103/
يقسم تعويض العمل الإضافي إلى الأنواع التالية:ـ,ـ1 أجور ساعات العمل الإضافية,ـ2 تعويض العمل الإضافي المقطوع,ـ3 تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها,ـ4 تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية وإلقاء المحاضرات الإضافية,ـ5 التعويض الممنوح من قبل الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 104/
أ ـ يجوز، بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه من المدراء العامين أو من مدراء المشاريع أو من أصحاب السلطة المختصة بالتعيين، تكليف العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهات العي يعملون لديها وبما لا يزيد عن الحدود المسموح بها في قانون العمل وذلك باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل إضافية تزيد على تلك الحدود,ب ـ يمنح المكلف بساعات عمل إضافية وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة أجراً عن كل ساعة إضافية فعلية يعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافاً إليه (25%) عن ساعة العمل النهارية و (50%) عن ساعة العمل الليلية أما بالنسبة للعاملين على أساس الإنتاج الفعلي فإن هذا المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الإضافي ووفق الأسس المذكورة أعلاه,ج ـ يطبق بشأن تحديد ساعات العمل الإضافي النهارية والليلية الفعلية والقواعد والشروط الواجب توافرها لمنح الأجر عن هذه الساعات، بالنسبة للعاملين في مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام وشركات الإنشاءات العامة وسائر جهات القطاع العام الاقتصادي، الأحكام النافذة بهذا الشأن في هذا القانون. أما بالنسبة للعاملين في الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام ذات الطابع الإداري، فتحدد تلك الأمور بقرار من رئيس مجلس الوزراء

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 105/
أ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية، مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تؤدي فيها، (50%) من أجر وربما لا يزيد عن (600) ليرة سورية,ب ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) السابقة، تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة (104)

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 106/
أ ـ مع مراعاة ما ورد في هذه المادة والمواد (107 ـ 111) من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في المعاهد على مختلف أنواعها، والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية، والمراكز والدورات التدريبية، ومدارس ومراكز محو الأمية والمراكز الثقافية، خاضعاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن,ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لأمثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية,ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في الجهات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة ـ مهما تعددت ـ (55%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ليرة سورية,ج ـ يحدد مقدار أجر الساعة أو المحاضرة الإضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة (أ) السابقة بمرسوم

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 107/
يجوز بقرار من الوزير المختص، تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضاً مقطوعاً يحدد في ذلك القرار، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هذه الأعمال ـ مهما تعددت ـ (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 108/
أ ـ لا يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المحلية واللجان الإدارية والعاملين فيها أي تعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان,ويعتبر حضور هذه الجلسات من واجبات الوظيفة ويترتب على عدم حضورها بدون عذر مشروع اعتبارها غياباً غير مبرر عن الدوام الرسمي في اليوم الذي يعقد فيه الاجتماع,ب ـ تخضع اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها ـ بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها وأعضائها ـ إلى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والأنظمة على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي منهم لقاء حضور هذه اللجان ـ مهما تعددت ـ (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية,ج ـ يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء وأعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة (ب) السابقة، أن يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع إليها صاحب العلاقة

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 109/
أ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان ـ مهما تعددت ـ (60%) من الأجر وبما لا يزيد عن (800) ل.س,ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية ـ مهما تعددت ـ (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ل.س,ج ـ تسري أحكام هذه المادة سواء أتم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى,د ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة (105)

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 110/
أ ـ لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة التي يتقاضاها العاملون بصفتهم الوظيفية من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها,ولا يجوز منحهم لقاء القيام بهذه الأعمال أي أجر أو تعويض إضافة إلى ما يستوفى من الأفراد والجهات الخاصة المذكورة على أن لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات سواء كانت منفردة أو مجتمعة 50% من الأجر وبما لا يزيد عن 800 ل.س شهرياً,ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين بموجب هذه المادة و المادة (109) السابقة (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ل.س. ولا يدخل ضمن هذا الحد الأقصى التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة 105,ج ـ تسري أحكام هذه المادة سواء أتم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى,د ـ تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد (103 ـ 110) من هذا القانون أحكام القوانين التفرغ الوظيفي

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 111/
أ ـ يستثنى من الحدود المعينة في المواد (103 ـ 110) من هذا القانون:ـ,ـ1 تعويض تصحيح أوراق الامتحانات وأعمال الامتحانات,ـ2 تعويضات التأليف أو الاختراع,ـ3 التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات واللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل,ـ4 تعويض الإنتاج الفكري والصحفي,ـ5 تعويض الإنتاج الفني وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون,ـ6 تعويض البحث العلمي,ـ7 تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية,ـ8 تعويض الترجمة,ـ9 التعويضات التي تقررها لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية,ـ10 أجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة,ـ11 أتعاب التحكيم,ـ12 أجور خبراء المحاكم,ـ13 التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون (41) تاريخ 7/12/1974,ب ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد وأسس منح كل من تعويض الإنتاج الفكري والصحفي والفني والأعمال الفنية المؤداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية. وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة,ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) السابقة، تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 112/
أ ـ يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يوم ونصف من أجرهم,ب ـ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج منطقة عمله وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمنطقة عمله ولا يستحق أي تعويض إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه العامل (50) كيلو متراً عن منطقة عمله ما لم يكن الانتقال خارج حدود المحافظة التي يعمل لديها,ج ـ يحسب تعويض الانتقال عن أجزاء اليوم كما يلي:ـ,ـ1 تعويض يوم ونصف: عن المدة التي لا تقل عن (12) ساعة,ـ2 نصف التعويض المنصوص في البند (1) السابق: عن المدة التي لا تقل عن ست ساعات ولا تبلغ (12) ساعة,ـ3 لا يحسب أي تعويض عن المدة التي تقل عن (6) ساعات,د ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال (60) يوماً إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره (90) يوماً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 113/
يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 114/
يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية:ـ,ـ1 العامل المعين مجدداً إذا كان يقطن خارج منطقة عمله. ويعتبر بحكم العامل المعين مجدداً العامل المسرح أو المستقيل أو المصروف من الخدمة المعاد إلى الوظيفة إذا كان يقطن خارج منطقة عمله,ـ2 العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى إذا كان نقل العامل بناء على طلبه. وتتحمل الجهة العامة المنقول إليها العامل تعويض الانتقال,ـ3 العامل المندب من جهة عامة إلى أخرى وكذلك الذي ينهى ندبه، وتتحمل الجهة العامة المندب إليها العامل تعويض الانتقال,ـ4 العامل القائم بمهمة رسمية,ـ5 العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لأسباب قاهرة أو للمعالجة في أحد المشافي الصحية أو للمكوث في محجر صحي,ـ6 العامل المدعو للمثول أمام شعب التجنيد تمهيداً لالتحاقه بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية,ـ7 العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية أو المهنية التي تجري بناء على طلب الجهة العامة,ـ8 العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول أمام لجان التسريح الطبية,ـ9 العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لأداء شهادة لها علاقة بإحدى الجهات العامة وذلك أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو المحاكم أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى,ـ10 العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو إحدى المحاكم أو إحدى الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة (ب) من المادة (92) من هذا القانون,ـ11 العامل الذي تنتهي خدمته أو تنهى خدمته لأي سبب كان، باستثناء الاستقالة أو ما في حكمها التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً، حين طلبه العودة إلى محل إقامته أو أي مكان آخر يختاره ضمن القطر

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 115/
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم,ـ يعطى تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من:ـ,ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير والمديرين العامين والمدراء في الإدارة المركزية للوزارة ذات العلاقة,ـ معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ: لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الإداري,ـ المدير العام: أو من يفوضه لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة، سواء في الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات,ـ المحافظين أو من يفوضونهم: لبقية العاملين في مركز المحافظة,ـ مدراء المناطق أو من يفوضونهم من مدراء النواحي: لبقية العاملين في المنطقة,ب ـ 1 ـ يتوجب على العامل توقيع إذن سفره من السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته إليه. وتحدد السلطة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول إلى منطقة عمله,ـ2 يدون العامل، الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على إذن سفره، ساعة وصوله إلى مكان مهمته وساعة مغادرته له. أما العاملون الآخرون فتشاهد أذون سفرهم بالوصول إلى مكان المهمة والمغادرة من أعلى رئيس إداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعينة في مكان المهمة وإلا فمن المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلهم ـ حسب الحال ,ج ـ يتوجب على العامل الحصول على إذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير أنه في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على إذن السفر فيكتفى بأخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن ينظم إذن السفر ويؤشر عليه فور عودة العامل من مهمته,د ـ لا يجوز استعمال إذن السفر إلا لسفرة واحدة، والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته لها

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 116/
يجوز منح العامل، الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه على أن يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري (50%) من أجر العامل المقطوع

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 117/
أن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة، يسافرون على حسابهم ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثاني ـ تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج القطر/المادة 118/
مع مراعاة قانون البعثات العلمية:ـ,أ) يتم إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج القطر وفق ما يلي:ـ,ـ1 بمرسوم: في الحالتين التاليتين:ـ,ـ الإيفاد لتمثيل القطر، سواء تم الإيفاد في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي,ـ الإيفاد في القطاع الإداري، وذلك مع مراعاة البندين (2 و 5) من هذه الفقرة,ـ2 بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة: للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الإدارية والاقتصادية التابعة لها,ـ3 بقرار من رئيس مجلس الوزراء: الإيفاد في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة لمدة تتجاوز /5/ أيام,ـ4 بقرار من المدير العام المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة باللجنة الإدارية ـ حسب الحال ـ الإيفاد في المؤسسات والشركات والمنشآت لمدة لا تتجاوز / 5 / أيام كحد أقصى غير قابلة للتمديد إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ـ5 بقرار من المدير العام للجهات الإعلامية التالية:ـ,أ ـ مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر,ب ـ الوكالة العربية السورية للأنباء,ج ـ مؤسسة تشرين للصحافة والطباعة والنشر,د ـ المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات,ويمارس المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالنسبة لإيفاد العاملين لديه من الصحفيين والفنانين صلاحيات المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر أما إداريو الهيئة فيتم إيفادهم بقرار من رئيس مجلس الإدارة,ب) يحدد في صك الإيفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال، والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثاني ـ تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج القطر/المادة 119/
يعطى العاملون والأشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والأجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال:ـ,أ ـ يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (112) من هذا القانون مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه العامل,ب ـ يطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الأحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية,ج ـ يحدد للموفد من غير العاملين في صك إيفاده أجر شهري مقطوع مؤقت ويعطى:ـ,ـ1 مقدار من الأجر المؤقت المذكور مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه,د ـ لا تدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية,هـ يبدأ حق العامل أو الشخص الموفد خارج القطر ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى المكان الموفد إليه بـ (24) ساعة وينتهي اعتباراً من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان,و ـ يضاف إلى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة (20%) لقاء النفقات النثرية,ز ـ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة مهما بلغت مدة المهمة، ويحسب وفقاً للفقرات (أ، ب، ج) من المادة (112) من هذا القانون,ح ـ يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية بموجب هذه المادة بمقدار الثلث إذا قدم المبيت أو المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً,ط ـ لا يجوز تقاضي تعويضات الانتقال من أكثر من جهة واحدة. وإذا تقاضى الموفد أي تعويض نقدي آخر لقاء الانتقال إضافة إلى ما يستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ما تقاضاه من استحقاقه المذكور

قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 120/
أ ـ تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المحددة في المادة (114) من هذا القانون,ب ـ إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل، يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في إذن سفره وفقاً للتعرفات الرسمية مضافاً إليها (30%) لقاء النفقات النثرية,ج ـ يجوز في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة