علاوات الانتاج والمكافآت التشجيعية.‏
المادة /129/ يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة باحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام /1994/ والقانون رقم/ 1 / لعام /1976/ لانظمة علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد الى هذين التشريعين.‏
المادة /130/ يجوز في الجهات العامة الاخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض.‏
وتحدد بمرسوم حدود واسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار الىها.‏
الباب الرابع عشر‏
انتهاء الخدمة‏
المادة /131/ تنتهي خدمة العامل لاحد الاسباب التالىة:‏
1¯ اتمام العامل الستين من العمر.‏
2¯ الاستقالة او مافي حكمها.‏
3¯ التسريح لاسباب صحية.‏
4¯ ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.‏
5¯ التسريح بسبب ضعف اداء العامل.‏
6¯ التسريح التأديبي.‏
7 ¯ الطرد.‏
8 ¯ الصرف من الخدمة.‏
9¯ الوفاة.‏
المادة /132/ يجوز /في حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد اتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد.وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.‏
المادة ¯ 133¯ أ ¯ الاستقالة: هي تقديم العامل طلبا خطيا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة:‏
1¯ بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين.‏
2¯ بقرار من الوزير المختص او صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما ادنى بالنسبة لسائر العاملين.‏
ب ¯ يجب البت في طلب الاستقالة اما بالقبول او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.‏
ج ¯ تطبق بحق العاملين المخالفين لاحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.‏
المادة /134/ يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.‏
المادة /135/ أ / يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة:‏
1 ¯ العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذي لايباشر عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.‏
2 ¯ العامل الذي ينهي ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.‏
3 ¯ العامل الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة او الذي يتغيب اكثر من/30/ يوما بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.‏
4 ¯ العامل المجاز الذي لايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ انتهاء اجازته.‏
5 ¯ العامل المدعو لخدمة العلم الذي لايستأنف عمله خلال /15/يوما من تاريخ تسريحه من الجيش.‏
6 ¯ العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لايستأنف عمله خلال/15/يوما من تاريخ انتهاء ايفاده.‏
7 ¯ العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذي لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/يوما من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.‏
8 ¯ العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذي لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.‏
ب ¯ في حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة / أ / السابقة او في حال اعادته الىه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة.‏
يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي اجازة خاصة بلا اجر.‏
ج ¯ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.‏
المادة /136/ أ / يتبع في حال الغاء الوظيفة مايلي:‏
1 ¯ ينقل العامل الى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه كما يجوز نقله الى مثل هذه الوظيفة في اي ملاك آخر.‏
2 ¯ عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه او عدم نقله الى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ الغاء الوظيفة بين قبول وظيفة ادنى مع احتفاظه باجره وبحقه في شغل اول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة.‏
ب ¯ يتم التسريح بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين خلال مدة اقصاها /30/ يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ اختيار العامل التسريح.‏
المادة /137/ مع الاحتفاظ باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالىة:‏
1 ¯ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالىة صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.‏
2¯ لايسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.‏
المادة /138/ أ /يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالىة منحة نقدية تعادل مثلي اجره الاخير:‏
1 ¯ اتمام العامل الستين من العمر.‏
2¯ الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.‏
3¯ التسريح لاسباب صحية.‏
4 ¯ التسريح بسبب الغاء الوظيفة.‏
5 ¯ الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر.‏
6 ¯ التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما او اكثر.‏
7 ¯ الوفاة.‏
ب ¯ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالىة منحة نقدية تعادل مثل اجره الاخير:‏
1¯ الاستقالة التي لاترتب معاشا تقاعديا.‏
2 ¯ الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما.‏
3 ¯ التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاما.‏
ج ¯ لايجوز صرف المنحة النقدية المذكورة اكثر من مرة /طيلة مدة خدمة العامل في الدولة.‏
المادة /139/ أ /يجوز /بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص/ اعادة العامل المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق الى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.‏
ب ¯ يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة باجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.‏
ج ¯ يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح لاسباب صحية الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة وذلك اذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيدا بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة.‏
د ¯ يجب ان تتوفر في العامل المعاد وفق احكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص علىها في المادة/7/من هذا القانون ولاتخضع الاعادة الى احكام المواد/8/11/من هذا القانون.‏
ه¯ ¯ يقصد بالاجر السابق في مجال تطبيق احكام هذه المادة الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافا الىه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن.‏
الباب الخامس عشر‏
احكام عامة.‏
المادة /140/مع الاحتفاظ بالاحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي الى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في احوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم.‏
لايجوز منح العاملين اي مبلغ او مزية اضافية الى الاجر المعرف في المادة الاولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الانتاج والمزايا الاخرى المنصوص علىها في هذا القانون وفي الانظمة الداخلية الصادرة وفقا لاحكامه.‏
المادة /141/ أ /تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الانتاجية والحوافز المادية المنصوص علىها في هذا القانون على اساس الاجور الشهرية المقطوعة بتاريخ اداء العمل الذي استوجب التعويض او المكافأة او الحافز او العلاوة فيما اذا منحت على اساس نسبي من الاجر.‏
ب ¯ ينطبق نص الفقرة/ أ /السابقة على التعويضات المعددة في المادة/96/من هذا القانون فيما اذا كانت تمنح على اساس نسبي من الاجر على ان تعادل نسبها بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالىة.‏
المادة/142/كل من يتقاضى تعويضا او مكافأة او حافزا او علاوة انتاجية او مزية تتجاوز الحد الاقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد الىه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الاقصى المذكور.‏
وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالاضافة الى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.‏
المادة /143/القضاء الاداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالىة الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة .‏
المادة /144/يخضع العاملون الى احكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.‏
المادة/145/ أ /يحدث:‏
1 ¯ سجل عام للعاملين: في جميع الجهات العامة.‏
2 ¯ سجل خاص للعاملين: في كل من الجهات العامة.‏
ب ¯ يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.‏
ج ¯ يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
الباب السادس عشر‏
احكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد.‏
المادة/146/ أ /يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على اعمال مؤقتة بطبيعتها/ او موسميين او عرضيين.‏
ب ¯ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والاعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص:‏
1¯ الاسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال.‏
2¯ الاسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الاجور التي يتم فيها الاستخدام.‏
ج ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالىة والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكا نموذجيا يتم بموجبه اجراء صكوك الاستخدام.‏
د ¯ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق الاحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.‏
ه¯ ¯ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد علىه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لاحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة.‏
المادة /147/ أ / يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.‏
ب ¯ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة:‏
1¯ الحالات التي يتم بها التعاقد.‏
2¯ اسس وقواعد تحديد اجور المتعاقدين.‏
3 ¯ اسس وقواعد تحديد الحقوق الاخرى لهؤلاء المتعاقدين على الا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لامثالهم من العاملين الدائمين.‏
4¯ الجهة المخولة باجراء التعاقد.‏
ج ¯ يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كما يلي:‏
1¯ بمرسوم: فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد علىه يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏
2¯ بقرار من الوزير المختص.. فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع لمتعاقد علىه يقل عن الحد المشار الىه في البند /1/ السابق.‏