الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق

المادة:1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون.
ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون.
ج ـ باصابة العمل: الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الاصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب مايتعلق به. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
د ـ بالمصاب: من أصيب باصابة عمل.
هـ ـ بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير اصابة العمل.
و ـ بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.


تعديل:
تعدل الفقرتان (ج) و (ز) من المادة (1) من قانون التامينات الاجتماعية )92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي:‏
ج- باصابة العمل، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق او الاصابة نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه او بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل او عودته منه ايا كانت وسيلة المواصلات بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعية.‏
ز- الاجر:‏
1- الاجر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (79) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 بالنسبة للمشمولين باحكام القانون المذكور مع مراعاة احكام المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ / 2/ 10/ 1995.‏
2 الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
3 الاجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة باحكام الفقرتين (1) و (2) السابقتين.


المادة:2
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:
1 ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.
3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم.
1 ـ فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4.
2 ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3 ـ ذوو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف.
4 ـ أصحاب الأعمال أنفسهم.
تعديل:
1- يعدل نص المادة (2) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام (1959) وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:
المادة (2)
مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لاصحاب المناصب واعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:‏
أ- العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985
ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي ادارة قضايا الدولة.‏
ج- العمال المعينين بالوكالة وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.‏
د- اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
هـ- المفتين وامناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.‏
و- العناصر المدنية في المخابرات العامة.
ز- الجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية واعضاء الهيئة المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي- المؤقتين المعينين وفق احكام المادة (148) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة (149) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التامينات الاجتماعية.‏
ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم (210) لعام 1963 ولا يسري على:‏
العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة الا فيمن يرد به نص‏ خاص.‏
افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.‏
خدم المنازل ومن في حكمهم.
العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك الا من يرد فيهم نص خاص.
م- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ راي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تنظيم الشروط والاوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التامينات الاجتماعية كلها او بعضها على ان يبين فيه حساب الاجور بالنسبة لهم.‏
فئات العمال المشار اليهم في الفقرة (ل) السابقة.
الاشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.‏
ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل.
اصحاب العمل انفسهم.



الباب الثاني: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية
لفصل الأول: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية

المادة:3
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المواد الآتية من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:
مادة 1:
مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى «مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية».
للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك.
مادة 2:
تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته.
مادة 4:
تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الادارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 5:
آ ـ ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
بـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.

المادة:4

ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964 على النحو التالي:
مادة 6:
يشكل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2 ـ الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً
4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً
5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً
7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً
8 ـ أربعة ممثلين عن العمال أعضاء
9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً
ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.
مادة 7:
آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
ـ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
ـ ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.
كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.

المادة:5
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتان التاليتان من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
مادة 8:
يجتمع مجلس ادارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.
مادة 9:
تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الادارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة:6
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة المؤسسة:
آ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
ب ـ من حكم بافلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
ج ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.


المادة:7
تسقط عضوية أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل.
ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

المادة:8
إذا خلا مكان عضو في مجلس ادارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.

المادة:9
يتولى مجلس الادارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص:
1 ـ اقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
ويجب ألا تزيد المصروفات الادارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية.
على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الادارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.
2 ـ اقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل ابلاغها إلى رئاسة الجمهورية.
3 ـ اقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن اطار خطة التنمية.

المادة:10

ألغيت هذه المادة ضمناً وحل محلها النص التالي من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:

تعديل:

ضاف المادة (10) في الباب الثاني: الفصل الاول: من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته تحت رقم (10) تنص على مايلي:‏
أ- للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية استثمار (50) بالمائة من فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري و (50) بالمائة يحول الى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض اموال المؤسسة يحدد الاسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.‏

مادة 11:
آ ـ يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب ـ تحدد صلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حالياً مرعية الاجراء حتى صدور هذا المرسوم.
وتصدر الأنظمة الداخلية والادارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة.

المادة:11
ألغيت هذه المادة ضمناً وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964:
مادة 10:
تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الادارة) عضواً
4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً
5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً
وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الادارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.

المادة:12

كانت هذه المادة تتعلق باختصاصات لجنة استثمار أموال المؤسسة وقد ألغيت بموجب المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 لسنة 1961 المستبدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1964.

المادة:13

يجوز بقرار من مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.