الباب العاشر‏
المحاكمة المسلكية‏
المادة/72/ أ / تطبق احكام القانون رقم / 7 / تاريخ /25/2/1990/ على فئات العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لاحكامه اذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تأديبي لهم.‏
/ب/ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية خاضعين بشأ المحاكمة المسلكية الى قوانينهم الخاصة .‏
الباب الحادي عشر‏
الوكالة‏
المادة/73/ أ / الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة اصيلها في احد الاوضاع التالية.‏
/1الندب في وظائف التعليم .‏
2الاعارة.‏
3 كف اليد اذا استمر لاكثر من ستة اشهر باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد.‏
4 الاجازات على مختلف انواعها التي لاتقل مدة كل منها عن تسعين يوما /باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الاجازة/ .‏
/ب/ يمارس الوكيل صلاحيات الاصيل .‏
المادة /47/ أ / يشترط فيمن يعين وكيلا على احدى الوظائف ان تتوفر فيه شروط شغلها.‏
/ب/ يحدد اجر الوكيل باجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏
المادة /57/ أ / يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين .‏
/ب/ تنهي حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الاصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن الى تاريخ مباشرة الاصيل.‏
/ج/ يجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /في اي وقت كان/ .‏
المادة /76/ أ / يمنح الوكيل اجره في نهاية الشهر.‏
/ب/ يعامل الوكيل معاملة الاصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الانتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون.‏
/ج/1/ يجوز منح الوكيل الذي تتجاوز خدمته ستة اشهر مستمرة اجازة ادارية بكامل الاجر بنسبة خدمته على الا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة.‏
2-يجوز منح العامل الوكيل اجازة صحية وفق الاحكام الواردة في هذا القانون على الا تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه.‏
3 -يجوز للجهة العامة /بناء على طلب خطي من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر/ منحه اجازة خاصة بلا اجر. على ان لايتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوما.‏
4- اذا غاب الوكيل عن وظيفته بدون اجازة اصوليه يعتبر /عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة/ بحكم المستقيل وفقا لاحكام المادة /135/ من هذا القانون.‏
د/ تمنح العاملة الوكيلة اجازة الامومة وفق الاحكام الواردة في هذا القانون شريطة ان يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وان لاتتجاوز مدة الاجازة المدة التي تنتهي فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها.‏
ه / يخضع المعلمون الوكلاء في وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والانظمة الخاصة بها.‏
المادة 77/ أ / يجوز بقرار من الوزير المختص او الجهة صاحبة الحق في التعيين /أيهما ادنى/..‏
1- العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان الى احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها.‏
2- العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان الى أي من العاملين الاخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة. وذلك في حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط.‏
ب/ يبقى العامل المكلف على النحو المبين في الفقرة / أ / السابقة محتفظا باجره السابق ودون ان ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها او بالمطالبة باجر اعلى من اجره.‏
ج/ للمكلف بعمل اخر وفقا لاحكام هذه المادة حق تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الاعباء الناشئة عن ممارسته لها.‏
الباب الثاني عشر‏
الاجور‏
المادة 78/ أ / لايدخل في مفهوم الاجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون في معرض تطبيق احكامه واحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الاجر المعرف في المادة /1/ من هذا القانون.‏
ب/1/ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول باحكام هذا القانون فقط /والتي سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الاجر طبقا لاحكام قانون العمل واصبحت لاتدخل في المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة / أ / السابقة/ وذلك عن مدة اشتراكه التأميني السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون.‏
2- اما بالنسبة للمؤمن عليهم /الذين استحقوا احد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية او تعويض التسريح او تعويض الاستقالة واستمروا أو التحقوا مجددا بالخدمة والمشترك عنها في احد فروع التأمين/ فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش او التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون.‏
3- يتم رد الاشتراكات المشار اليها في البندين /1 و 2/ من هذه الفقرة للعاملين المذكورين حين انتهاء خدماتهم /لأي سبب كان/.‏
المادة 79/ لايجوز للعامل ان يتقاضى اجره مالم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية او موجودا في احد الاوضاع التي تقضي باستحقاق الاجر خلالها والمنصوض عليها في هذا القانون او في أي قانون اخر.‏
المادة 80/ أ / تدفع الاجور في الاول من كل شهر.‏
ب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الاجور وذلك في الحالات التي يراها.‏
المادة 81/ أ / يبدأ حق العامل المعين بالاجر اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلا اذا كان مقرها في محل اقامته او اعتبارا من تاريخ توجهه الى مقر وظيفته بمقتضى اذن سفره اذا كان مقر الوظيفة خارج محل اقامته.‏
ب/ لايمكن بأي حال من الاحوال ان يسبق حق العامل بالاجر تاريخ صك التعيين.‏
المادة 82/ يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل المعاد الى الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون.‏
المادة 83/ يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد اعتبارا من اول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. اما المرفع ترفيعا استثنائيا فيبدأ حقه بالاجر الجديد اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.‏
المادة 84/ يتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب اليها اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول او المندب اليها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول او المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى اجره عنها من الجهة المنقول او المندب عنها.‏
المادة 85/ يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية اجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية.‏
المادة 86/ أ / يقطع اجر العامل المعار او المستقيل الذي لايترتب له معاش تقاعدي اعتبارا من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الاعارة او قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة.‏
ب/ يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل او من اليوم الذي كان يجب عليه ان يباشر فيه عمله.‏
المادة 87/ أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحي او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك.‏
ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة.‏
المادة 88/ يقطع اجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة ايام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها.‏
ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقا للاحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.‏
المادة 89/ أ / يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده.‏
ب/ اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى اعتبارا من تاريح وقف اجره كامل اجوره الموقوفة في حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكيا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة او بعقوبة النقل التأديبي.‏
المادة 90/ يقطع اجر العامل المسرح تأديبيا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية. مالم يكن مكفوف اليد حيث يقطع اجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الاجر.‏
المادة 91/ أ / يتقاضى العامل اجره في حال دعوته رسميا لاداء شهادة امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى وذلك عن المدة اللازمة لاداء هذه الشهادة.‏
ب/ يتقاضى العامل اجره كاملا في حال مثوله امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول شريطة ان تقرر براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وان تقرر براءته مسلكيا او يعاقب باحدى العقوبات الخفيفة.‏
وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحالات.‏
المادة 92/ اذا اختفى العامل يقطع اجره اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه وعند وجود اسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى اجره لمدة شهرين على الاكثر.‏
اما اذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية اجره الى اصحاب الاستحقاق مادامت اخباره غير منقطعة ويقطع اجره بعد انقضاء سنة على انقطاع اخباره.‏
المادة 93/ أ / يجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة يقبلها الوزير المختص او من يفوضه بذلك ان يطلب خطيا منحه سلفة على اجره لايتجاوز مقدارها مثلي اجره الشهري.‏
ب/ لايجوز طلب السلفة المذكورة اكثر من مرة واحدة في السنة الواحدة.‏
ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ منحها وبنسبة 10 بالمئة من اجره الشهري.‏
د/ لايدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة /ج/ السابقة ضمن الحدود الواردة في المادة /94/ التالية.‏
ه¯¯¯/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.‏
المادة 94/ أ / لايجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التي عليه الا بموجب مذكرة حجز حسب الاصول وفي حدود النسبة التالية..‏
10بالمئة من الليرة حتى /300/ ل.س من الاجر.‏
15بالمئة من المبلغ الذي يزيد عن /300/ ل.س وحتى /600/ ل.س.‏
20 بالمئة من المبلغ الذي يزيد على /600/ ل.س.‏
ب/ لاتدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في الفقرة / أ / السابقة.‏
اما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود.‏
ج/ في حال تراكم حجزين على اجر العامل الحجز الاول مقابل دين مستحق للخزينة والثاني مقابل دين عادي. فيقتطع من الاجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة / أ / السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة وذلك بعد ان يتم سداد دين الخزينة.‏
د/1/ اذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاما تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على اقساط تفوق حدود الحسم الواردة في الفقرة / أ / السابقة فانه يصبح ملزما بتنفيذ التزامه .‏
وعلى الجهة العامة التي يتبعها حسم الديون المتفق عليها من اجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها‏
2- لايدخل الالتزام المشار اليه في البند /1/ اعلاه /سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة / أ / السابقة او تفوقها/ في حساب النسب الواردة في الفقرة /أ/ المذكورة.‏
المادة 95/ أ / في حال اضطرار العامل الذي انهيت او انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا القانون الى اجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لايزيد عن اخر اجر شهري تقاضاه.‏
ب/ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر اخر على الاكثر.فيما اذا كانت مدة الشهر السابق لاتكفي لانجاز التسليم والاستلام.‏
ج/ لاتعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية.‏
الباب الثالث عشر‏
التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافآت التشجيعية‏
الفصل الاول‏
ˆ التعويضات‏
المادة 96/ مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في القوانين والانظمة الخاصة‏
ب 1 - تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولاسيما في ملاك وزارة الخارجية.‏
2- تعويضات التفرغ لذوي المهن الطبية واعضاء هيئة البحث العلمي.‏
3-حصص المصادرات والغرامات.‏
4 - عائدات الجباية.‏
5 - تعويض مسؤولية الادارة.‏
6 - تعويض التدفئة.‏
تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها اضافة الى اجورهم الى سبع فئات..‏
الفئة الاولى التعويض العائلي.‏
الفئة الثانية تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني.‏
الفئة الثالثة تعويض التمثيل.‏
الفئة الرابعة تعويض المسؤولية المالية.‏
الفئة الخامسةتعويض العمل الاضافي‏
الفئة السادسة تعويض الانتقال واجور النقل‏
الفئة السابعة التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.‏
القسم الاول‏
التعويض العائلي‏
المادة 97/ تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريح 28/2/1952 وتعديلاته.‏
المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة.‏
القسم الثاني‏
تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني‏
المادة 98/ أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء..‏
1 - الطبيعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم.‏
2 - صعوبة الاقامة في منطقة عملهم.‏
3 - المخاطر التي يتحملونها في العمل.‏
4 - الاجهاد الجسماني او الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة.‏
5 - العمل الفني المتخصص.‏
ب/ يجب ان لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت انواعه الممنوحة للعامل الواحد /40/ بالمئة من الاجر بتاريخ اداء العمل.‏
ج/ توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الاتي..‏
8% بالمئة لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال.‏
10% بالمئة لقاء صعوبة الاقامة في منطقة العمل.‏
9% بالمئة لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل.‏
5% المئة لقاء الاجهاد الجسماني او الفكري المتميز.‏
8% بالمئة لقاء العمل الفني المتخصص.‏
د/ يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي المختص بتحديد انواع هذا التعويض تبعا للعناصر التي يمنح لقاءهاوالفئات المستفيدة من كل من هذه الانواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين انواعه.‏
ه¯ -1- تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيعة العمل او الاختصاض بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار اليها اعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الاجر بتاريخ اداء العمل.‏
2 - تعتبر هذه النسب هي الاساس في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانون.‏
3 - تعادل هذه النسب بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية.‏
القسم الثالث‏
تعويض التمثيل‏
المادة /99/ أ / يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم بالنظر لطبيعتها الخاصة مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق تعويض تمثيل .‏
ب - مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيل ب/2500/ ليرة سورية شهريا.‏
ج - يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه.‏
القسم الرابع‏
تعويض المسؤولية المالية‏
المادة 100 - أ - يمنح تعويض المسؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها.‏
ب - يحدد الحد الاقصى لتعويض المسؤولية المالية ب/7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.‏
ج - تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية.‏