الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة:55
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مالم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل للمعاشات.

المادة:56
تتكون أموال هذا التأمين من:
1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.
2 ـ الاشتراكات التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله.
3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
4 ـ آ ـ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
ب ـ الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند /أ/ والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت.
5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
6 ـ ريع استثمار هذه الأموال.

تعديل:

يعدل نص المادة (56) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة (56) تتكون موارد تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من:‏
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي:‏
أ- 14 بالمائة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
ب- 10 بالمائة من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119) و (120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
2- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي:‏
أ- 7 بالمائة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
ب - ( 7% ) من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119) و (120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
3- اموال تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.‏
4- مكافاة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التامين بموجب هذا القانون تؤدي الى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على اساس المادة (73) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته.‏
5- الاعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.‏
6- المبالغ الاضافية وفوائد التاخير المستحقة وفق احكام هذا القانون.‏
7- ريع استثمار الموارد المذكورة آنفا.

المادة:57
يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية:
أ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة على الأقل.
ب ـ الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين. ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له.

تعديل:

يعدل نص المادة (57) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
مادة (57) يستحق معاش الشيخوخة:‏
اولا: في الحالات التالية:‏
أ- انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة.‏
ب انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة.‏
ج- انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة او الخطيرة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الاعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للاعمال العادية.‏
ثانيا- يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 25 سنة دون التقيد بشرط السن.‏
ثالثا- الا يقل المعاش المخصص للعاملين باحكام المرسومين التشريعيين (119) و (120) لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب احكام هذا القانون.‏
المادة:58
يحسب معاش الشيخوخة بواقع 1 / 45 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمسة سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر. وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أو 1127.5ل.س أيهما أقل. ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لايتجاوز الفرق زيادة أو نقصاناً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

تعديل:

يعدل نص المادة (58) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث يصبح على النحو التالي: المادة (58).‏
أ- يحسب معاش الشيخوخة على اساس (5، 2) بالمائة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة او مدة فترة التامين ان قلّت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التامين وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتامين.‏
ب- يكون الحد الاقصى للمعاشات المخصصة بموجب احكام تامين الشيخوخة او العجز والوفاة بواقع (75) بالمائة من متوسط الاجر الشهري الذي حسب على اساسه المعاش ويراعى عند حساب الاجر الشهري المذكور الا يتجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الاخيرتين واجره في بدايتهما (15) بالمائة وبين اجره في نهاية فترة خمس سنوات واجره في بدايتها (30) بالمائة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التامين ان تُعدّ كسور السنة سنة كاملة.‏
ج- لا يجوز ان يقل معاش المؤمّن عليه او مجموع المعاشات المخصصة له بموجب احكام هذا القانون عن الحد الادنى العام للاجر.
تعديل:
تضاف المادة (58) مكرر التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
المادة (58) مكرر اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب احكام هذا القانون على 30 سنة واستمر في الخدمة او التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع اجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد اقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.‏

المادة:59
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.


المادة:60
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:
آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسبة الآتية:
11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً.
13% إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهرياً.
15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاتً شهرياً فأكثر.
ج ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر.

تعديل:

تعدل الفقرة (أ) من المادة (60) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح : مادة (60) (أ) في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها او انجابها الطفل الاول اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج او الانجاب ويكون التعويض في الحالتين (15) بالمائة من متوسط الاجر المشار اليه في المادة السابقة.‏



المادة:61
يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص.
ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19.
ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة.



المادة: 61 مكرراول

إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ماورد في البندين 2 ـ 5 من تلك المادة أسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً.



المادة: 61 مكرر2

يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه وبشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد على السنة.
ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.


المادة:62
يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

تعديل:

تعدل المادة (62) من القانون رقم (92) لعام 1959‏
وتعديلاته حيث تصبح على النحو التالي:‏
المادة (62) يستحق معاش العجز او الوفاة اذا حدث العجز الكامل او وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه او خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط الا يكون العجز او الوفاة نتيجة لاصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على الاّ يقل عن معاش عجز الاصابة المستحق له وبشرط الا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز او حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن ان تعتبر كسور السنة سنة كاملة.‏



المادة:63
يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً متقطعاً.

المادة:64
يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل.

تعديل:

يعدل نص المادة (64) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:‏
المادة (64) يحسب معاش العجز الكامل المستديم او معاش الوفاة على اساس (40) بالمائة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة او عن فترة التامين ان قلّت عن ذلك ويضاف الى المعاش (2) بالمائة من متوسط الاجر الذي ربط على اساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الاولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فاكثر ولا يجوز ان يتجاوز مقدار المعاش (80) بالمائة من متوسط الاجر الذي ربط على اساسه هذا المعاش او معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك ايهما افضل.‏


المادة: 64 مكرر
يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:
أولاً ـ عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
ثانياً وفاة المؤمن عليه.
ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي مايأتي:
1 ـ تقديم طلب الاشتراك في هذا التأمين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين.
3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل.
ج ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الادارة.
د ـ يوزع مبلغ التأمين الاضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.

المادة:65
للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل.

المادة:66
إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.
ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لايزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة.
وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لايجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل.
فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة.
وذلك كله مع عدم الاخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.