الباب السابع‏ ‏

اوضاع العاملين‏ ‏

الفصل الاول‏ ‏

ˆ النقل‏ ‏

المادة /31/ أ - تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكا مسلكيا واحدا مشتركا ويجوز /بناء على مقتضيات المصلحة العامة او طلب العامل الخطي/ نقل العامل من وظيفة الى اخرى في الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى وفقا للشروط التالىة:‏ ‏

1 - يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع.‏ ‏

2 - ان يتم النقل الى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول اما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة او محدثة حكما وفق القوانين والانظمة النافذة فينقل مع شاغره ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول الىها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها.‏ ‏

3 - ان تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول الىها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول الىها.‏ ‏

4 - بالاضافة الى الشروط الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة فانه يتوجب ان يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها اذا كان النقل من جهة عامة الى اخرى.‏ ‏

5 - لايجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.‏ ‏

ب - مع الاحتفاظ بالقانون رقم/10/لعام /1975/ يتم النقل وفق احكام الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول الىها.‏ ‏

ج - اذا كان نقل العامل سيتم الى خارج الجهة العامة التي يعمل لدىها او اذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن الى خارج حدود المحافظة فانه يشترط من اجل هذا النقل /اذا لم يكن بناء على طلب العامل الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي:‏ ‏


1 - الوزير المختص /او من يفوضه/ في الجهات العامة ذات الطابع الاداري او رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي رئيسا .‏ ‏

2 - امين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لدىها عضوا .‏ ‏

3 - رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لدىها العامل او رئيس اللجنة النقابية المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية لأي سبب كان عضوا .‏ ‏

المادة /32 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء /ولاسباب مبررة يعود تقديرها الىه/ نقل العامل من وظيفة انتاجية الى وظيفة غير انتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة او في جهة عامة اخرى وفي هذه الحالة لايستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المنقول منها.‏ ‏

المادة /33 - لاتطبق احكام هذا الفصل على:‏ ‏

/ أ - نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيتش والجهاز المركزي للرقابة المالىة حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.‏ ‏

ب - نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الادارة المركزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.‏ ‏

ج - نقل الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم.‏ ‏

الفصل الثاني‏ ‏

ˆ الندب‏ ‏

المادة /34/ أ - يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤصل من جهة عامة الى جهة اخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب الىها.‏ ‏

ب - يتم ندب العامل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب الىها يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها على ان تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص علىها في الفقرة /ج/ من المادة /31/ من هذا القانون.‏ ‏

ج - لايجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.‏ ‏

المادة /35 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل الانتاجي من جهة عامة الى اخرى للقيام بوظيفة غير انتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولايستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المندب منها.‏ ‏

المادة /36/ أ - يتم الندب سنة فسنة وبحد اقصى لايتجاوز اربع سنوات.‏ ‏

ب - اذا بلغت مدة الندب الحد الاقصى المشار الىه في الفقرة / أ /السابقة يتبع بشأن العامل المندب احدى الطريقتين التالىتين:‏ ‏

1 - انهاء ندبه واعادته الى الجهة العامة المندب منها.‏ ‏

2 - نقله الى الجهة العامة المندب الىها وفق احكام النقل المنصوص علىها في الفصل الاول من هذا الباب.‏ ‏

ج - يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها ويتقاضى اجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب الىها وفق الاحكام النافذة لدىها.‏ ‏

د - تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب الىها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها.‏ ‏

ه¯ - يتم تقويم اداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب الىها ويتم اصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها.‏ ‏

المادة /37/ لاتطبق احكام هذا الفصل على:‏ ‏

أ - ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالىة حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.‏ ‏

ب - ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم.‏ ‏

الفصل الثالث‏ ‏

ˆ الإعارة‏ ‏

المادة /38 - مع مراعاة الاحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية:‏ ‏

أ - يجوز اعارة العامل المؤصل بناء على طلبه او على موافقته الخطية:‏ ‏

1 - داخليا.. الى جهات القطاع المشترك التي لاتدخل في شمول المادة /161/من هذا القانون او الى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي او المنظمات الشعبية او النقابات المهنية.‏ ‏

2 - خارجيا.. الى الحكومات او المنظمات العربية والاجنبية او الجهات الدولية المختلفة.‏ ‏

ب - تتم الاعارة الداخلية او الخارجية بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏ ‏

ج - يتم تمدىد الاعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة /ب/ السابقة.‏ ‏

د - يجب ان لاتتجاوز مدة الاعارة الداخلية الى جهات القطاع المشترك وكذلك الاعارة الخارجية او كليهما معا خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل ويجوز تجاوز هذه المدة لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

المادة /39/ أ - يجب على العامل المعار ان يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء مدة اعارته وتعتبر الاعارة حينئذ ممددة حكما بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور.‏ ‏

ب ¯ يجب على الجهة العامة المعيرة ان تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة / أ / السابقة فورا الى وظيفته السابقة ان كانت لاتزال شاغرة والا فيعاد الى وظيفة اخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه.‏ ‏

ج ¯ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة /ب/ السابقة بقرار من الوزير المختص او بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما ادنى يعود مفعوله الى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة.‏ ‏

المادة ¯40¯ أ ¯ يقطع عن العامل المعار اجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب او الاجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.‏ ‏

ب ¯ استثناء من حكم الفقرة / أ / السابقة يجوز النص في صك اعارة العامل الى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي اجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات /التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها/ من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والاسس لتطبيق احكام هذه الفقرة بتعلىمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

ج ¯ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة /ب/ السابقة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية على الجهة العامة المعيرة.‏ ‏

د ¯ تحدد بمرسوم الشروط والاوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات اضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة.‏ ‏

ه¯ - تعتبر مدة الاعارة خدمات فعلىة في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع والمعاش شريطة ان يؤدي عنها العائدات التقاعدية على اساس اجره من الجهة العامة المعيرة.‏ ‏

و¯ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على اساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته التي خلال الاربع سنوات السابقة لتاريخ اعارته.‏ ‏

المادة /41/ أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة او بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ انهاء الاعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الاعارة على الا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك. ‏

ب ¯ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها/ انهاء الاعارة قبل انتهاء مدتها وتطبق في هذه الحالة احكام المادة /39/ من هذا القانون.‏ ‏