القسم السابع‏
احكام عامة في الاجازات‏
المادة/59/ لايجوز للعامل ان يتغيب عن عمله الا باجازة اصولية ممنوحة له وفقا لاحكام القانون وإلا فانه يفقد حقه في الاجر عن مدة غيابه غير الاصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.‏
المادة/60 - كل عامل لم يعد الى عمله بعد انقضاء مدة اجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الاجر عن مدة غيابه غير الاصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.‏
المادة /61/ تعتبر مدة التغيب غير الاصولي المنصوص علىه في المادتين /59 ¯60/ السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة اجازة ادارية محسوبة على اجازات العامل الادارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي اجازة خاصة بلا اجر اما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها اجازة خاصة بلا اجر.‏
المادة ¯62¯ أ ¯ تمنح الاجازات الادارية السنوية والصحية والامومة والاضطرارية والحج كما يلي:‏
1¯ في الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الادارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاداري.‏
- بكتاب صادر عن:‏
- الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم والمديرين في الادارة المركزية ومراكز المحافظات .‏
- معاون الوزير او المدير العام المختص /حسب الحال/ لسائر العاملين في الادارة المركزية.‏
- رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة: لسائر العاملين في الفرع.‏
2¯ في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:‏
- بكتاب صادر عن:‏
- الوزير المختص.. للمديرين العامين والمديرين في مراكز المحافظات .‏
- المدير العام لباقي العاملين.‏
ب ¯ تمنح الاجازة الخاصة بلا اجر..‏
- بقرار من الوزير المختص اذا تجاوزت مدة الاجازة ثلاثة اشهر.‏
- بقرار من الوزير المختص او الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما ادنى اذا لم تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر.‏
ج ¯ يراعى في منح الاجازات للمديرين في مراكز المحافظات سواء بالقطاع الاداري ام بالقطاع الاقتصادي الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل اصدار كتاب او قرار منح الاجازة.‏
الباب التاسع‏
الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية‏
الفصل الاول‏
ˆ الواجبات والمحظورات.‏
المادة /63/ مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة احكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعلىمات المنفذة له كما يتوجب علىه مراعاة القوانين والانظمة النافذة الاخرى وعلىه بشكل خاص.‏
1¯ ان يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية.‏
2¯ ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة واخلاص وان ينصرف كليا في وقت العمل الى اداء واجبات الوظيفة.‏
3¯ ان يتقيد تقيدا تاما بمواعيد الدوام المقررة والا يغادر عمله إلا باذن خاص وفق الاصول.‏
4¯ ان يبذل كامل جهوده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها وأن يسهر ضمن نطاق عمله على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وان يبلغ خطيا بطريق التسلسلعن كل مخالفة يلاحظها اثناء عمله.‏
5 ¯ ان ينفذ اوامر رؤسائه بدقة وامانة في حدود القوانين والانظمة النافذة على ان يتحمل كل رئيس مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.‏
6 ¯ ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين مسلك الاحترام والواجب.‏
7 - ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتحقيق الخدمة العامة.‏
8 ¯ ان يرتدي اثناء العمل اللباس المخصص للعمل /في حال وجوده.‏
9 ¯ ان يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة عن الاضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء اكان ذلك عن قصد ام اهمال على ان لايخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير وفق القواعد المقررة بهذا الشأن.‏
وبصورة عامة التقيد التام بجميع التعلىمات الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة.‏
المادة /64/ مع مراعاة احكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الاخرى يحظر على العامل.‏
أ ¯ ان يفشي الامور التي يطلع علىها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تعلىمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة.‏
ب ¯ ان يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة الىه لامور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها سواء لنفسه ام لغيره.‏
ج ¯ ان يحتفظ لنفسه بأصل اية ورقة من الاوراق الرسمية او ينزع هذا الاصل من الملفات المخصصة للاحتفاظ به ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا.‏
د ¯ ان يقبل لنفسه او لغيره منحة او هدية او امتياز بسبب ادائه لاعمال الوظيفة او يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل.‏
ه¯ ¯ ان يجمع نقودا او اشياء عينية لأي فرد او لأي هيئة او جماعة لاغراض غير مسموح بها او غير مرخص لها.‏
و ¯ اولا: ان يجمع بين وظيفته وبين اي عمل آخر يؤديه بالذات او بالوساطة وبشكل خاص:‏
1 ¯ ان يقبل تكليفه بأي عمل مهما كان نوعه لدى الجهات العامة الاخرى الا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها.‏
2 ¯ ان يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين والانظمة النافذة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها.‏
3 ¯ ان يشترك في المضاربات المالية او ان يمارس اي عمل من الاعمال التجارية او الصناعية.‏
4 ¯ ان يدخل في التعهدات والمناقصات بنفسه او بالواسطة اثناء وجوده في عمله ويبقى هذا الحظر قائما بعد تركه الخدمة لاي سبب كان ولمدة خمس سنوات بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة.‏
5 ¯ ان يستخدم باي صورة كانت بعد انتهاء خدمته او انهائها من الدولة لاي سبب كان لدى احدى الجهات الخاصة المحلية او الاجنبية التي لها علاقة باعماله السابقة او ان يكون ممثلا او وكيلا لديها مالم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الاعمال.‏
ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا البند.‏
6 ¯ ان يشترك في تأسيس الشركات او يقبل عضوية مجالس ادارتها او اي عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الدولة او عن المنظمات الشعبية.‏
7 ¯ ان يشتري عقارات او منقولات تطرحها السلطات القضائية او الادارية للبيع اذا كان ذلك يتصل بوظيفته.‏
8 ¯ ان يكون وكيلا في القيام باعمال للغير بأجر او بمكافأة ولا يجوز ان يكون وكيلا بدون اجر او مكافأة اذا كانت الاعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع اجرة الى الوكلاء في مقابل القيام بها.‏
ويجوز ان يتولى العامل لقاء اجر او مكافأة اعمال القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين او المعونة القضائية اذا كان المشمول بالوصاية او القوامة او الغائب او المعان قضائيا ممن تربطه به صلة او قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط اخبار رئيسه بذلك.‏
9 ¯ ان يقرض او يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها او من المتعهدين معها او ممن له صلة بنشاطها.‏
ثانيا: غير انه يجوز خلافا للبنود السابقة وبموافقة خطية من الوزير المختص وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين اي عمل آخر يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان هذا العمل الاخر ليس من شأنه الاضرار باداء واجبات الوظيفة ولايتعارض مع مقتضياتها.‏
ز ¯ ان يشترك في تنظيم اية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة.‏
ح ¯ ان يترك العمل او يتوقف عنه او يعطله بقصد الاخلال بالنظام العام او توقيف او تعطيل الانتاج او ان يحرض العاملين على ذلك.‏
ط ¯ ان ينتمي الى جمعية او جماعة تتوخى اغراضا غير مشروعة تهدد مصالح الدولة او تعرضها للخطر.‏
ي ¯ ان يدخل الى مكان العمل الاسلحة او المتفجرات او اية مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر مالم يكن بأذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة.‏
ك ¯ ان يقبل الزيارات الشخصية الا لضرورة قصوى وباذن من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلك,‏
ل ¯ ان يأتي بعمل او يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة اليه, ولاسيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر.‏
م ¯ ان يرتكب المحظورات الاخرى التي تقررها الجهة العامة تبعا لطبيعة العمل لديها وحسن تأمين سيره.‏
المادة ¯ 65 ¯ أ ¯ مع مراعاة قانون التنظيم النقابي لا يجوز للعامل ان يعمل في التأليف او الكتابة او النشر حول امور تتعلق بوظيفته الا بموافقة الوزير المختص.‏
ب ¯ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل اثناء تأديته وظيفته او بسببها او الاعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكا للدولة في الاحوال التالية.‏
1 ¯ اذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.‏
2 ¯ اذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة.‏
3 ¯ اذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية.‏
واذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.‏
الفصل الثاني‏
ˆ العقوبات المسلكية‏
المادة /66/ أ / كل عامل يخالف أحكام هذه القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده.‏
/ب/ لايعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكيا إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذا لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه.‏
/ج/ إن تأديب العاملين وفقا لأحكام هذا القانون لايحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا للأحكام القانونية النافذة.‏
المادة /67/ مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفيتش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية لكل عامل ان يطالب بأي حق من حقوقه او يشرح اية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص او عن طريق التسلسل الاداري بصورة كتابية وعلى الجهة التي رفعت اليها الشكوى الاجابة سلبا او ايجابا خلال سبعة ايام من تاريح تقديم الشكوى فاذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص الذي يوعز بدراستها او التحقيق فيها تمهيدا للبت فيها .‏
المادة /68/ تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين :‏
/أ / العقوبات الخفيفة وتشمل :‏
1¯ عقوبة التنبيه ..وهي إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبةويلفت نظره الى لزوم اجتنابها في المستقبل .‏
2¯ عقوبة الانذار .. وهي توجيه كتاب الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد في حال استمرار المخالفة او تكرارها.‏
3¯ عقوبة الحسم من الاجر ..وهي حسم مبلغ حده الاقصى/5/ بالمئة من الاجر الشهري للعامل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر ويعتبر الاجر بتاريخ فرض هذه العقوبة اساسا لهذا الحسم .‏
4¯ عقوبة تأخير الترفيع .. وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة اشهر وتفرض هذه العقوبة حكما بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة او بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .‏
5¯ عقوبة حجب الترفيع.. وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع.‏
/ب/ العقوبات الشديدة وتشمل :‏
1¯ عقوبة النقل التأديبية .. وهي نقل العامل الى وظيفة ادنى من وظيفته مع احتفاظه باجره .‏
2¯ عقوبة التسريح التأيبي وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولا يجوز اعادة العامل المسرح وفق ماتقدم الى الخدمة /وذلك مهما كانت صفة الاعادة/ مالم تمض على تسريحه سنتان على الاقل.‏
3¯ عقوبة الطرد .. وهي الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخصع له على ان يحسم من المعاش او التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقي المعاش او التعويض المذكور على المستحقين عنه /كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية/ وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخصع له .‏
ولا يجوز اعادة العامل المطرود /في اية حال من الاحوال/ الى الخدمة في الجهات العامة سواء كانت الاعادة بصورة دائمة او مؤقتة مالم يتم اعادة اعتباره قضائيا وفق القوانين المرعية كما لايحق للعامل المطرود ان يشترك مباشرة او بالواسطة بمناقصات او مزايدات او تعهدات الجهات العامة ولايجوز تطبيق هذه العقوبة الا اذا كان قد حكم على العامل بجناية او بجنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة.‏
المادة /69/ أ / لايشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.‏
/ب/ يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد.‏
/ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد .‏
المادة /70/ أ / مع مراعاة الاحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون /بشأن المحاكمة المسلكية/ .. تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلي:‏
عقوبتا التنبيه والانذار من قبل اي من رؤساء العامل .‏
عقوبة الحسم من الاجر من قبل الوزير المختص او المحافظ او معاون الوزير او المدير العام او من يفوضه الوزير بذلك.‏
عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع من قبل الوزير المختص.‏
/ب/ تحدد اسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .‏
/ج/ يجوز للوزير المختص الغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على ان لايكون لهذا الالغاء مفعول رجعي من الناحية المالية واذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الجهاز المركزي للرقابة المالية فيستطلع رأي الجهة المقترحة في الغائها .‏
/د/ تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين .‏
المادة /71/ لاتطبق احكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشان الى قوانينهم الخاصة .‏