الفصل الثالث: أحكام خاصة وانتقالية



المادة:67
يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس ادارة المؤسسة. فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة. وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تأمين اصابات العمل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف السن الحقيقي والسن المقدر.

تعديل:

يعدل نص المادة (67) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
المادة (67)‏
أ- يحسب في تطبيق احكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922 او في اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كان بعد سنة 1922.‏
ب- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على راس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة.‏
ج- اذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.


المادة:68
في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.




المادة:69
يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر.




المادة:70
المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لاتقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا مايعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.
ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.


المادة:71
تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقاً لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.
كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه مع أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 / .


المادة:71 مكرر1
مع عدم الاخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة عن مدة الاشتراك الفعلية أو كامل الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة.
على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر إذا انتهت خدمته المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة حدمتهم السابقة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بدلاً من احتسابها في المعاش طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة: 71 مكرر2
يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس ادارة المؤسسة.

المادة: 71 مكرر3

استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقرير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش.
ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الاقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الاقليم السوري.