المادة 15¯ مع مراعاة احكام المادة /154/ من هذا القانون والاحكام الاخرى المنصوص علىها في:‏ ‏

ا ¯ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.‏ ‏

ب ¯ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالىة والمديرية العامة للجمارك.‏ ‏

ج ¯ القوانين والانظمة الخاصة بالمعاهد العلىا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.‏ ‏

د ¯ الاحكام الخاصة الواردة في القوانين والانظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية.‏ ‏

ه¯ ¯ الاحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالىة.‏ ‏

أولا: في الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الادارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاداري.‏ ‏

1¯ بمرسوم: لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين.‏ ‏

2¯ بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير او المدير العام المختص /حسب الحال/ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الاولى.‏ ‏

3¯ بقرار من معاون الوزير او المدير العام المختص/حسب الحال/ للعاملين المعينين في الادارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.‏ ‏

4¯ بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة.. للعاملين المعينين في الاجهزة المحلية وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.‏ ‏

ثانيا: في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:‏ ‏

1¯ بمرسوم: لوظائف المديرين العامين.‏ ‏

2¯ بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص.. لوظائف معاوني المديرين العامين والمديرين في الادارة المركزية والفروع في المحافظات.‏ ‏

3¯ بقرار من المدير العام المختص.. لسائر العاملين الاخرىن في الادارة المركزية والفروع في المحافظات.‏ ‏

الفصل الخامس‏ ‏

ˆ التعيين الاستثنائي‏ ‏

المادة 16/1- يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالاحكام المنصوص علىها في الباب الثالث من هذا القانون:‏ ‏

أ - باحدى وظائف الفئة الاولى لحملة الشهادات الجامعية.‏ ‏

ب - بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين.‏ ‏

2/أ - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية: الشبيبة, الطلبة, الطلائع, الاتحاد النسائي/ لدى الجهات العامة في حال انهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة بالاجور التي وصلوا الىها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب.‏ ‏

ب - يتم تعيين هؤلاء في احدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وفي حال تجاوز اجر المعين السقف المحدد لاجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.‏ ‏

الفصل السادس‏ ‏

ˆ التمرين‏ ‏

المادة 17/أ - يعين العامل متمرنا لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلا حكما مالم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح.‏ ‏

ب - يستثنى من احكام الفقرة / أ / السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالىة حيث يبقون خاضعين لاحكام التمرين المطبقة علىهم بموجب القوانين الخاصة بهم.‏ ‏

ج - يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التي عمل او يعمل لدىها وفق احكام هذا القانون لاحكام التمرين المنصوص علىها في الفقرة / أ / السابقة.‏ ‏

الباب الرابع‏ ‏

التدريب والتأهيل‏ ‏

المادة /18/ تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لدىها وفقا لنظامها الداخلي.‏ ‏

المادة /19/ أ /1- يعطى المعينون مجددا من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الذين درسوا او تدربوا مدة لاتقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في احدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدرب علىه علاوة قدرها /9/ بالمئة من الاجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏

2 - تراعى في معرض تطبيق احكام البند /1/ المذكور احكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990 .‏ ‏

ب - يعطى المعينون مجددا من حملة شهادة التعلىم الاساسي /او مايعادلها/ او شهادة الدراسة الثانوية العامة او الشرعية او المهنية الصناعية او المهنية التجارية او البيطرية او الزراعية او الفنون النسوية الخ المتخرجون من مراكز او مدارس التدريب والتأهيل او من الدورات المهنية او المسلكية علاوة قدرها:‏ ‏

- 5 بالمئة من اجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.. اذا كانت مدة التدريب او التأهيل او الدورة تسعة اشهر او اكثر.‏ ‏

-3 بالمئة من اجورهم المذكورة.. اذا كانت مدة التدريب او التأهيل او الدورة لاتقل عن ستة اشهر ولاتبلغ تسعة اشهر.‏ ‏

ج - يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة انفا ان يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة او التدرب المشار الىها في الفقرة / أ / وتتفق والشهادة المهنية او المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل او من الدورات المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة.‏ ‏

المادة 20/ أ - يعطى العاملون المعينون مجددا المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علامة قدرها /3/ بالمئة من اجورهم اضافة الى الاجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏

ب - يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون /خلال مدة خدمتهم/ من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في اجورهم السابقة من اجل الترفيع المقبل.‏ ‏

ج - يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين /أ و ب/ السابقتين ان لاتقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة اشهر.‏ ‏

المادة 21/ أ / في حال اجتياز العامل القائم على رأس العمل دورة مهنية او مسلكية او تدريبية او تربوية يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها:‏ ‏

- 5 بالمئة من اجره.. اذا كانت مدة الدورة تسعة اشهر او اكثر.‏ ‏

- 3 بالمئة من اجره.. اذا كانت مدة الدورة لاتقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر.‏ ‏

ب - يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار الىها في الفقرة / أ / السابقة بقدمه المكتسب في اجره السابق من اجل ترفيعه المقبل.‏ ‏

ج - يجب ان يكون الخريج قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية او المسلكية او التدريبية او التربوية التي تخرج منها.‏ ‏

ويعود تقدير هذه العلاقة الى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص.‏ ‏

د - يستفيد من احكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.‏ ‏

المادة 22/ أ - يشترط من اجل منح العلاوات المنصوص علىها في هذا الباب ان يكون العامل ناجحا في الدورة او المعهد او المدرسة او المركز الذي درس او تدرب فيه.‏ ‏

ب - يجب ان لايؤدي المنح المنصوص علىه في كل من المادة /20/ والمادة /21/ من هذا القانون الى تجاوز الاجر المعادل لسقف فئته.‏ ‏

ج - لايجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون.‏ ‏

د - ان اتباع العامل لاكثر من دورة واحدة نقابية كانت او مهنية او مسلكية او تدريبية او تربوية لايخوله الاستفادة الا من علاوة واحدة.‏ ‏

على انه في حال استفادة العامل المعين مجددا او القائم على رأس العمل من احدى العلاوات المنصوص علىها في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون بحدها الادنى وقدره /3/ بالمئة من الاجر واجتيازه بعد ذلك بنجاح دورة مهنية او مسلكية او تدريبية او تربوية مدتها تسعة اشهر او اكثر وعلاوتها /5/ بالمئة فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الاخيرة ونسبة العلاوة التي سبق ان استفاد منها وقدره /2/ بالمئة وذلك على اساس الاجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور.‏ ‏

وفي جميع الاحوال لايمنح هذا الفرق الا لمرة واحدة فقط.‏ ‏

الباب الخامس‏ ‏

تقويم اداء العاملين وترفيعهم‏ ‏

المادة 23/ يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد اداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص:‏ ‏

1 - كيفية تشكيل اللجان المذكورة على ان يشارك التنظيم النقابي فيها.‏ ‏

2 - اسلوب ممارستها لعملها.‏ ‏

3 - اختصاصاتها وصلاحياتها.‏ ‏

4 - كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات.‏ ‏

5 - شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها.‏ ‏

6 - كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.‏ ‏

المادة 24/ أ / تقدر كفاءة العاملين مرة كل سنتين وفقا لاحكام المرسوم المشار الىه في المادة /23/ السابقة.‏ ‏

ب - تكون علاوة الترفيع وفق مايلي:‏ ‏

- 9 بالمئة من الاجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق.‏ ‏

- 5 بالمئة من الاجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.‏ ‏

ج - يجب الا يتجاوز الترفيع الاجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.‏ ‏

د - استثناء من حكم الفقرة /ج/ السابقة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الاولى باكثر من سقف فئته وبما لايتجاوز الف ليرة سورية اضافة الى السقف المذكور وستمئة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.‏ ‏

المادة 25 - يسرح العامل الذي لايرفع مرتين متوالىتين او ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏ ‏

المادة 26 - يشترط بالاضافة الى ماورد في المادتين /24 و 25/ السابقتين من اجل منح علاوة الترفيع المشار الىها وجود العامل في الخدمة او مافي حكمها مدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او من تاريخ ترفيعه السابق /حسب الحال/. وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون ان تبلغ خدمته الفعلىة او مافي حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلىة او مافي حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي تسبق السنة التي يستحق فيها الترفيع.‏ ‏

المادة 27/ أ - يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص.‏ ‏

واما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏ ‏

ب - على السلطة المختصة بالترفيع اصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الاول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع على ان يعود نفاذ تلك الصكوك الى تاريخ استحقاق الترفيع.‏ ‏

ج - تبلغ هذه الصكوك خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعتبر الاجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الاول من السنة الميلادية.‏ ‏

المادة 28/ أ / يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه امام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير أو من في حكمه على النحو الاتي:‏ ‏

- معاون الوزير او نائب رئيس المكتب التنفيذي او المدىر العام رئيسا.‏ ‏

- ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لدىها العامل المعترض بمرتبة مدىر عضوا.‏ ‏

- ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا .‏ ‏

ب - يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه.‏ ‏

ج - تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة / أ / السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع خلال مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالة الاعتراضات الىها.‏ ‏

د - تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غير قابلة لاي اعتراض امام اي مرجع اداري اخر وتقبل هذه القرارات الطعن امام القضاء الاداري.‏ ‏

ه¯ - يبين المرسوم المشار الىه في المادة /23/ السابقة الاصول والاجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.‏ ‏

المادة 29/ أ - يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الادنى /6/ بالمئة من اجره في الحالات التالىة:‏ ‏

1- اذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة او المجتمع على ان تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل.‏ ‏

2- اذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة اكيدة للجهة العامة او المجتمع.‏ ‏

3 - اذا قام بخدمة جليلة متميزة او قدم عملا ابداعيا متألقا او قدم انجازا قيما حقق اقتصادا في النفقات او ادى الى رفع مستوى الاداء.‏ ‏

ب - يتم تقويم الاختراع او المؤلف المشار الىهما في البندين /1 و 2/ من الفقرة / أ / اعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة او العمل الابداعي او الانجاز المشار الىها في البند /3/ من الفقرة / أ / المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض.‏ ‏

ج - يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم.‏ ‏

د - يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل.‏ ‏

ه¯ - لاتدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق احكام هذه المادة في سقف الاجور المحددة في هذا القانون على الا يتجاوز مجموعها /طيلة خدمة العامل/ /24/ بالمئة من اجره.‏ ‏

الباب السادس‏ ‏

اسناد الوظائف‏ ‏

المادة /30/ أ - يشترط فيمن تسند الىه احدى الوظائف ان تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.‏ ‏

ب - يتم اسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.‏ ‏