دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 31 إلى 39 من 39

الموضوع: القوانين العمالية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    الباب الرابع: في الاشتراكات وكيفية أداءها واقتطاعه

    المادة:72
    تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس مايتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة.
    على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير كانون الثاني التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة.
    أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون.
    ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.

    المادة:73
    على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي.
    وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.

    المادة:74
    يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان عقد العمل موقوفاً وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل.
    غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف ارسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.
    المادة:75

    على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.
    وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63.
    ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.

    المادة:76
    مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لاتبلغ مجموعها 30 يوماً.


    المادة:77
    إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل.
    ويلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

    الباب الخامس: أحكام عامة

    المادة:78

    استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    إذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لايقل عن المزايا المقررة بهذا القانون.
    فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزم في الوقت ذاته بانشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ماكان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التأمين.


    المادة:79
    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.
    ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ماتكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

    المادة:80
    على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.
    وعلى المؤسسة اعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل نصف ليرة سورية ثمن كل شهادة أو مستخرج عنها.
    وعلى الجهات الحكومية التي تتخصص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (80) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    مادة (80): على صاحب العمل ان يعلق في اماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة اعطاء اصحاب الاعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة او مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لاصحاب الأعمال ان تعلق صرف هذه التراخيص او تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة او مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة.‏


    المادة:81
    على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة.
    وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف صاحبها لديه.
    تعديل:

    تعدل المادة (81) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (81) على المؤسسة اعطاء بطاقة تامين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل ان يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل اداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه. ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة:82

    لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو اضافة مزايا جديدة في حدود ماتسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.

    المادة:83
    يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.
    ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج.
    ويقصد بالعلاج ما يأتي:
    1 ـ خدمات الاطباء والأخصائيين.
    2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
    3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب مايلزم.
    4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.

    المادة:84
    على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولاتلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات.
    ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها.
    وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.


    المادة:85
    تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد / 29و30و31و62 / بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها من مجلس الادارة.
    ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (85) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (85) تثبت حالات العجز المشار اليها في المواد (29) و (30) و (31) و (62) من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا او اكثر حسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة:86
    لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك.
    وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير العجز في كل مرة.

    تعديل:
    يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة (86) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    وعلى اللجنة الطبية المشار اليها في المادة السابقة ان تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.‏

    المادة:87
    يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد / 29و30و31و62 / أو يوقف تبعاً لما يتضح من اعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب مايطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً.
    ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر ايقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لاجراء اعادة الفحص.
    ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ماتسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي.
    وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن اصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة 31.

    المادة:88
    لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.


    المادة:89
    إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش.
    1 ـ أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
    2 ـ أولاده واخوانه الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين.
    3 ـ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.
    4 ـ الوالدان.
    ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء في الجدول أن تثبت اعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الموالدة متزوجة من غير والد المتوفي.
    ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم المعاملة النصيب المحدد بالجدول رقم / 3 / أو رقم / 3آ / (حسب الحال) كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه.
    ويكون توزيع المكافأت المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه.



    تعديل:

    تضاف مادة برقم (89) مكرر التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.
    المادة (89) مكرر أ
    تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ /28/2/ 1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على اصحاب المعاشات التقاعدية.‏
    ب- يمنح كل فرد من الافراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من ارامل واولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (146) لعام (1952) وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقا لاحكام المرسوم التشريعي المذكور.
    ج- عند تعدد الارامل يوزع التعويض المشار اليه في الفقرة (ب) السابقة فيما بينهن بالتساوي.‏
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    المادة:90
    يستمر صرف المعاش:
    1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
    2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.
    3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:
    آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.
    ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
    وتمنح البنات ماكان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.


    تعديل:
    يضاف نص المادة (90) مكرر الى نص القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته والتالي نصها:
    مادة (90) مكرر
    اذا قام سبب من اسباب وقف صرف المعاش لاي من المستحقين المذكورين في المادة (89) من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجددا على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (3) او (3) (أ) الملحقين بهذا القانون.


    تعديل:
    يضاف نص المادة (90) مكرر (أ) التالي نصها إلى مواد القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (90) مكرر(أ): يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لاحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.‏

    المادة:91
    على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع.
    وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل مايكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف مايستحق منها لأول مرة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
    ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.
    كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.


    المادة:92
    يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً.

    المادة:93
    إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة.
    فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت به على صاحب العمل بقيمة مادفعته.
    ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
    تعديل:

    يعدل نص المادة (93) من القانون (92) لعام 1959 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:‏
    اذا تاخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا اليها (1) بالمائة من قيمتها عن كل يوم يتاخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فاذا كان تاخر الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ(1) بالمائة الى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ماد فعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

    المادة:94
    تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الاقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين.
    ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقاً للجدول المشار إليه في المادة 61 من هذا القانون.
    ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة بناء على اقتراح مجلس الادارة.
    تعديل:

    عدل نص المادة (94) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث يصبح:‏
    المادة (94) يجوز لاصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او عن المؤمن عليهم الذين يغادرون اراضي الجمهورية العربية السورية مايلي:‏
    أ- طلب تحويل المعاش المستحق لهم الى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات واجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب انظمة القطع.‏
    ب- طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقا للجدول المشار اليه في المادة (61) من هذا القانون.‏
    ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

    المادة:95
    إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن.
    فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ماكان يستحق له كما لو توفي عائله.
    ويقطع معاش المستحقين عند اخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف المتجمد.
    تعديل:

    يعدل نص المادة (95) مكرر: من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:‏
    المادة (95) مكرر: (أ) اذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار اليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له او للمستحقين عنه في حال وفاته.‏
    ب- اذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر او اكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.‏

    المادة: 95 مكرر
    إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.

    المادة:96

    يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بابلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.


    المادة:97
    تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر.

    المادة:98
    على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أجر شهر أو مائة ليرة أيهما أقل.
    تعديل:

    تعدل المادة (98) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح : المادة (98) على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش دون المستحقين عنهما ان تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى او ثلاثة امثال الحد الادنى العام للاجور الشهرية ايهما افضل شريطة الاّ يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.‏


    المادة:99
    لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لايجاوز الربع.

    المادة:100
    لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
    ويعتبر أي اجراء تقوم به الجهة الادارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

    تعديل:

    تعدل المادة (100) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    المادة (100) لا تقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث او الوفاة او الاخطار بانتهاء العلاج او بدرجة العجز.‏
    ويعد اي اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار اليها في الفقرة السابقة.‏

    المادة:101
    تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.


    المادة:102
    تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.
    كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.


    المادة:103
    تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

    المادة:104
    تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعه من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية.
    كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على تكون الأموال.

    المادة:105
    يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
    المادة:106

    على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة:107
    يكون لمفتش المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تندبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
    وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الاصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الادارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق.
    ويحلف المفتشون ورؤسائهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لايفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها.
    ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    الباب السادس: العقوبات

    المادة:108
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.


    المادة:109
    يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق اعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.

    تعديل:

    المادة (109) يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطا عن طريق اعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض او معاش من المؤسسة له او لغيره دون وجه حق.‏

    المادة:110
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد / 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 45 ـ 96 ـ 106 و 107 / .
    تعديل:

    المادة (110) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من احكام المواد (37) و (38) و (39) و (40) و (41) و (45) و (96) و (106) و (107).‏

    المادة:111
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي ليرة أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18 و 72 و 73 و 74.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة.
    وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 18 بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين.
    تعديل:

    المادة (111) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من احكام المواد (18) و (72) و (73) و (74) وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشانهم المخالفة بشرط الاّ يتجاوز مجموعها خمسة وعشرين الف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة (18) بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التامين.

    المادة:111مكرر

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لاتجاوز عشر أمثالها.

    المادة:112
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألف قرش أو مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43 و 50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة.
    تعديل:

    المادة (112) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادتين (43) (50) وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط الاّ يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة حيث لا تتجاوز عشرة امثالها.‏

    المادة:113
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.

    المادة:114
    لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.

    المادة:115
    تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.

    تعديل:

    تضاف المادة (116) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.
    المادة (116) (أ) تعد خدمات العاملين القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب احكام النصوص التالية:‏
    المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 1949 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    القانون رقم (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    مقبولة حكما في ظل احكام هذا القانون على ان يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.‏
    ب- يحق للعاملين القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لاحكام النصوص التالية المرسوم التشريعي (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    القانون (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    ان يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.‏

    تعديل:

    تضاف المادة (117) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (117) يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لاحكام النصوص التالية:‏
    المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 1949 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    القانون رقم (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    خاضعين لاحكام النصوص المشار اليها في هذه المادة.

    تعديل:

    تضاف المادة (118) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (118) (أ) تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتامين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتامين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التامينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين احيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة (146) من قانون العاملين الاساسي.‏
    ب- ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات الى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة الى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس اجورهم واوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.‏
    ج- يستمر صندوق التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني في ممارسة صلاحياته وفق احكام القانون رقم (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏

    تعديل:

    تضاف المادة (119) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.
    المادة (119‏)
    أ- تتولى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية: عسكريي الجيش والقوات المسلحة.‏
    العسكريين في المخابرات العامة.‏
    عناصر قوى الامن الداخلي.‏
    الضابطة الجمركية.‏
    ب- تستمر المؤسسة العامة للتامين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة باصحاب المناصب وكذلك اعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون الى كل من احكام المرسوم التشريعي (119) لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته .‏
    ج- تمارس المؤسسة العامة للتامين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لاحكام النصوص التالية المرسوم التشريعي (34) لعام 1949 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة اعلاه.‏
    د- تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة الى صندوق المؤسسة العامة للتامين والمعاشات.

    تعديل:

    تضاف المادة (120) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (120) (أ) يضاف الى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية المشكل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1994 المدير العام للمؤسسة العامة للتامين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا، ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا.‏
    ب- اضافة الى الصلاحيات المحددة في المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1994 يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية باوسع الصلاحيات لاستثمار فائض اموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافاة وبقرار من مجلس الادارة وبما لا يتعارض مع احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.

    تعديل:
    تضاف المادة (121) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية.‏
    المادة (121):
    أ- يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية للاستفادة من تامين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص.‏
    ب يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التامينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الاجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا اليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.‏
    ج- يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الاجنبي القابل للتحويل.‏
    د- في مجال تطبيق احكام هذه المادة يراعى عند حساب الاجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته او إنقاصه بما لا يتجاوز (10) بالمائة سنوياً.‏
    تعديل:


    تضاف مادة برقم (122) الى القانون رقم (92) لعام 1959
    التالي نصها: المادة (122) يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الانصبة لاولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.‏

    يعد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته والاحكام الواردة في هذا القانون المرجع التاميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة (53) من قانون العاملين الاساسي ملغاة حكماً.

    يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة ام خاصة وذلك باستثناء:‏
    1- القانون رقم (52) لعام 1960‏
    2- القانون رقم (43) لعام 1980‏
    3- المرسوم التشريعي رقم (127) لعام 1969
    4- المرسوم التشريعي رقم (136) لعام 1977‏
    5- المرسوم التشريعي رقم (274) لعام 1969.


    تلغى كل من المادة (55) والفقرة الاخيرة من المادة (71) مكرر
    والمادة(71) مكرر (ب) والمادة (78) والمادة (88) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  3. مقال منقول ( جمعية الأطفال المعوقين إنجاز يسابق نصوص القوانين )
    بواسطة دليلة في المنتدى مقالات الطلبة والطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-01-2009, 10:14 AM
  4. دستور الجمهورية السورية
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:40 AM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •