دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 39

الموضوع: القوانين العمالية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الرابع: في نقابات العمال/مادة 168/
    المواد من 160 إلى 187 ملغاة
    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 188/
    تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 189/
    إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيها إلى تسوية جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلباً إلى الجهة الادارية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحل اقامتهم وموضوع النزاع.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 190/
    إذا كان الطلب مقدماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه شخصياً أو من وكيله المفوض.
    أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة النقابة فإن لم يكونوا منتمين إلى نقابة وجب أن يقدم من أغلبية العمال وأغلبية عمال القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع.
    ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التوفيق والتحكيم بالنيابة عن النقابة أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة.
    وتعطي الجهة الإدارية المختصة ايصالاً بتسلم الطلب موقعاً من رئيسها أو من ينوب عنه ومحدداً فيه تاريخ التسليم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 191/
    إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملاً فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لاتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليمه إلى لجنة التوفيق ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفين كتابة على ذلك.

    أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملاً كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بمايقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لاتجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 192/
    إذا تمكنت الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع ودياً ثبتت مايتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من أربع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسلم نسخة لكل منهما وتحفظ النسخة الثالثة في الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسخة الرابعة إلى الوزارة لقيدها في سجل خاص وايداعها محفوظاتها.
    وتعطي الوزارة مستخرجاً منها لذوي الشأن.
    ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها الجهة الادارية المختصة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 193/
    إذا لم تتمكن الجهة الادارية المختصة من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة 191 رفعت تقريراً مفصلاً نتيجة سعيها وأسباب أخفاقه إلى هيئة التحكيم المختصة مصحوباً بجميع أوراق الموضوع وترسل صورة عن هذا التقرير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 194/
    تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي:
    1 ـ رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً.
    2 ـ مدير الجهة الادارية المختصة أو من ينوب عنه عضواً
    3 ـ صاحب العمل أو من ينوب عنه عضواً
    4 ـ ممثل النقابة العامة أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال عضواً
    5 ـ مندوب من منظمات أصحاب العمل المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولاتكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضر ممثل النقابة أو العمال في الجلسة عضواً
    ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه.
    وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الاخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها.
    ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة مالم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
    وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتباً لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضاً أعضاء وموظفي هذه اللجان.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 195/
    يعين رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لايجاوز ميعادها عشرة أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إلى اللجنة ويخطر به ممثلي طرفي النزاع ومدير الجهة الإدارية المختصة وذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 196/
    على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليها. فإذا تمكنت من تسوية النزاع في جميع المطالب أو بعضها حررت محضراً بما يتم الاتفاق عليه على الوجه المبين بالمادة 192 ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية المبرمة. بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها لجنة التوفيق.
    وإذا تعذر على اللجنة تسوية النزاع ودياً كله أو بعضه أحالت نقاط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 197/
    إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم فعلى كل من طرفي النزاع أن يودع قلم كتاب هيئة التحكيم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيدة له وذلك خلال أسبوع من تاريخ الاحالة إذا كان حاضراً الجلسة التي تمت بها الإحالة أو اخطاره بها بكتاب مسجل إن كان غائباً.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 198/
    تتكون هيئة التحكيم من:
    1 ـ إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.
    2 ـ مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.
    3 ـ مندوب من وزارة الصحة أو وزارة الاقتصاد والتجارة حسب الحال يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.
    وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.
    ويحضر أمامهم:
    1 ـ مندوب من منظمات أصحاب العمل إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ممن لايكون له علاقة مباشرة بالنزاع.
    2 ـ مندوب من نقابة لاعلاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع.
    وعلى طرفي النزاع احضار المندوبين في يوم الجلسة ولايكون للمندوبين رأي في المداولات.
    وإذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك.
    ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة مالم ير رئيس الهيئة عقدها في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
    وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتباً لأعمال اللجنة. ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 199/
    إذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 201/
    يحلف عضوا الهيئة أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 202/
    تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لاتتجاوز عشرين يوماً من بدء نظره.
    ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصياً ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه مندوباً في الحضور وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
    ولها توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن ايداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الاجابة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 203/
    تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادىء العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.
    وعليها قبل المداولة واصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب اثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به.
    ويصدر القرار بأغلبية الآراء. ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع.
    ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة.
    وعلى رئيس الهيئة اعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد اعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الادارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص وايداع الملق محفوظاتها وتعطي مستخرجاً منها لذوي الشأن.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 204/
    تطبق على القرارات الصادرة من هيئات التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين النافذة. كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيتهم مايسري على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك القوانين.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 205/
    يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة. إذا كان المطلوب اجراء وقتياً. وتجري على هذه الاشكالات الأحكام الخاصة باشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 206/
    لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 207/
    لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو النقابة دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام الجهة الادارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم مالم يقع اختيار العمال أو مجلس ادارة النقابة على غيرهم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 208/
    تلزم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات وانتقال واقامة ممثل العمال أو النقابة ومندوبيهم التي تقدرها وذلك في حالة صدور القرار لصالح العمال.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 209/
    يحظر على العمال الاضراب أو الامتناع عن العمل كلياً او جزئياً إذا ماقدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في اجراءاته أمام الجهة الادارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.
    كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العامل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 210/
    تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فئات الرسوم التي تحصل عن اعطاء صور القرارات والمستخرجات على ألا تتجاوز هذه الرسوم الفئات المبينة بالقرارات التنظيمية العامة بشأن الرسوم المعمول بها أمام المحاكم المدنية.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 211/
    يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير العدل عدد هيئات التحكيم في كل اقليم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السادس: في تفتيش العمل والضبطية القضائية/مادة 212/
    يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أن يزوروا أماكن العمل وفقاً لتعليمات رؤسائهم ويسهروا على حسن تطبيق أحكامه ليكونوا على يقين من التقيد بها.
    ويحلف مفتشو العمل ورؤسائهم اليمين أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند تعيينهم مقسمين أن يقوموا بمهام وظيفتهم بأمانة واخلاص وأن لايفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
    ويحمل مفتشو العمل بطاقة تثبت صفتهم ولهم حق الدخول أثناء ساعات العمل ليلاً أو نهاراً إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأي تفتيش كان وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوبون عنهم.
    وينظم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل. ويحدد فيه مكافآت الموظفين والمستخدمين المكلفين بالتفتيش المذكور.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السادس: في تفتيش العمل والضبطية القضائية/مادة 213/
    على أصحاب العمل وعلى وكلائهم أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين في المادة السابقة وأن يقدموا لهم معلومات صادقة صحيحة عما يتعلق بمهمتهم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السادس: في تفتيش العمل والضبطية القضائية/مادة 214/
    على السلطات الادارية أن تساعد الموظفين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 215/
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 216/
    عدلت بموجب قانون رقم 24 تاريخ 10/12/2000
    يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14 ـ 16 ـ 17 ـ 19 ـ 21 ـ 124 ـ 125 ـ 126) بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية.
    وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة.
    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 217/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات في الاقليم المصري ومائة ليرة سورية في الاقليم السوري وبالحبس مدة لاتجاوز أسبوعين أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للعاجز الذي رشح له تطبيقاً للمادة 29 وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها اعتباراً من تاريخ اثبات المخالفة ولايجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الالزام إذا قام بتعيين العاجز لديه. أو إذا اشتغل العاجز فعلاً في عمل آخر. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق الحجز الاداري.
    وفي حالة تعدد الأحكام بالالزام بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لايستفيد العاجز إلا من أول حكم يصدر وتؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع المقررة في المادة التالية وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
    كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد تطبيقاً لحكم المادة 29 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.
    وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسؤول.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 218/
    تخصص الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للعاجزين طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 219/
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً في الأقليم المصري وخمسمائة ليرة سورية في الاقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة 35 أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 36.
    ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسؤولاً عن المخالفات المذكورة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 220/
    يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن التدرج والتدريب المهني بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتجاوز ألفي قرش في الاقليم المصري. ولاتقل عن 20 ليرة ولاتجاوز مائتي ليرة في الاقليم السوري.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 221/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتجاوز ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتجاوز مائتي ليرة في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمل الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 222/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لاتجاوز مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
    ولرجال الضبط القضائي فضلاً عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطريق الاداري.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
    وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وإذا ارتكب المخالف مخالفة جديدة خلال سنة حكم عليه فيها مرتين لمخالفة أحكام المادتين 118 و 119 جاز الحكم باغلاق المحل مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وتقام الدعوى على مدير المحل كما تقام أيضاً على صاحبه إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 223/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث بغرامة لاتزيد على مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في عنابر العمل بحالة مخالفة لأحكام الفصل المذكور.
    وتتعدد الغرامة أيضاً كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العمل.
    وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وتقام الدعوى على مدير المحل أو المقاول أو المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل. وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للجرم.
    وتقام الدعوى أيضاً على الأشخاص الذين لهم ولاية الشرعية أو الوصاية على الأحداث إذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لأحكام الفصل آنف الذكر. وكذلك على الشخص الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الأحكام أو الذي يخالفها بأي شخص كان.
    وإذا صدر حكم على الشخص الذي يستخدمه صاحب العمل لرقابة عمل الأحداث في جناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة ضده لارتكابه مخالفات لأحكام الفصل المذكور خلال ثلاث سنوات وجب على أصحاب ومديري العمل أو المقاولة أو المحل بناء على تبليغ المركز أو القسم أو يفصلوه خلال ثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ وإلا طبقت عليهم الأحكام المدونة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 224/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث في شأن تشغيل النساء بغرامة لاتجاوز مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفته لأحكام هذا الفصل وتتعدد الغرامات أيضاً كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العاملة.
    وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وتقام الدعوى على مدير العمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد أنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 225/
    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 بالحبس مدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على شهر.
    ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا الفصل بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة سورية ولاتزيد على مائتي ليرة في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
    ويعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة العودة إلى مخالفة أحكام المادة 155 / ب خلال السنة التالية للحكم في المخالفة السابقة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 226/
    إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المواد 152 و 153 و 154 و 155 كان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار قرار يبين فيه موضوع الاخلال ويكلف فيه صاحب العمل باتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. وإلا قامت الوزارة باتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز الاداري.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 227/
    يجوز لمفتشي الجهة الادارية المختصة بالاتفاق مع مصلحة المناجم والمحاجر والوقود في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم أن يأمروا بوقف العمل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 228/
    يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيها في الاقليم المصري ولاتقل عن خمسين ولاتزيد عن خمسمائة ليرة سورية في الاقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 159 في شأن تحديد الأجور.
    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 229/
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيهاً في الاقليم المصري ولاتقل عن خمسين ليرة ولاتزيد على خمسمائة ليرة في الاقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادتين 107 و 108 من هذا القانون.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 230/
    يعاقب على مخالفة أحكام المادة 172 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة في الاقليم السوري.
    ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه في الاقليم المصري وألف ليرة سورية في الاقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الادارة يتعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي والسجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض الباب الرابع في شأن نقابات العمال ابلاغها لذوي الشأن.
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص معين أو منتدب لادارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو في لوحات او في اعلان أو في استشارة أو في بلاغ موجه إلى الجمهور اسم نقابة أو اتحاد عام أو زاول اعمالاً نقابية وكان ذلك بالمخالفة لأحكام الباب الرابع ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جمعت ويجوز الحكم باغلاق المكان المتخذ مقراً لها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 231/
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائتي ليرة ولاتزيد على ألف ليرة في الاقليم السوري كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لارغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة او تنفيذ قراراتها المشروعة.
    وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.
    وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة المؤقتة التي تباشر الاجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة.
    ويسري هذا الحكم أيضاً بالنسبة لاعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 232/
    يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم طبقاً للمادة 203 من هذا القانون خلال أسبوع واحد من الموعد المحدد لذلك بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على ألف جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائة ليرة ولاتزيد على عشرة آلاف ليرة في الاقليم السوري ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لاتقل عن مائة قرش ولاتزيد على ألف قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشر ليرات ولاتزيد على مائة ليرة في الاقليم السوري.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 233/
    يعاقب على مخالفة أحكام المادة 209 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز السنة ويعاقب على مخالفة حكم المادة 213 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 234/
    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 235/
    لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأسباب مخففة تقديرية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran قانون التأمينات الاجتماعية السوري وتعديلاته

    الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق

    المادة:1
    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
    آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون.
    ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون.
    ج ـ باصابة العمل: الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الاصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب مايتعلق به. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
    د ـ بالمصاب: من أصيب باصابة عمل.
    هـ ـ بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير اصابة العمل.
    و ـ بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.


    تعديل:
    تعدل الفقرتان (ج) و (ز) من المادة (1) من قانون التامينات الاجتماعية )92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي:‏
    ج- باصابة العمل، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق او الاصابة نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه او بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل او عودته منه ايا كانت وسيلة المواصلات بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعية.‏
    ز- الاجر:‏
    1- الاجر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (79) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 بالنسبة للمشمولين باحكام القانون المذكور مع مراعاة احكام المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ / 2/ 10/ 1995.‏
    2 الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
    3 الاجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة باحكام الفقرتين (1) و (2) السابقتين.


    المادة:2
    تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:
    1 ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
    2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.
    3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
    4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
    ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم.
    1 ـ فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4.
    2 ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
    3 ـ ذوو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف.
    4 ـ أصحاب الأعمال أنفسهم.
    تعديل:
    1- يعدل نص المادة (2) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام (1959) وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:
    المادة (2)
    مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لاصحاب المناصب واعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:‏
    أ- العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985
    ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي ادارة قضايا الدولة.‏
    ج- العمال المعينين بالوكالة وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.‏
    د- اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
    هـ- المفتين وامناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.‏
    و- العناصر المدنية في المخابرات العامة.
    ز- الجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية واعضاء الهيئة المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
    ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
    ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
    ي- المؤقتين المعينين وفق احكام المادة (148) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
    ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة (149) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التامينات الاجتماعية.‏
    ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم (210) لعام 1963 ولا يسري على:‏
    العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة الا فيمن يرد به نص‏ خاص.‏
    افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.‏
    خدم المنازل ومن في حكمهم.
    العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك الا من يرد فيهم نص خاص.
    م- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ راي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تنظيم الشروط والاوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التامينات الاجتماعية كلها او بعضها على ان يبين فيه حساب الاجور بالنسبة لهم.‏
    فئات العمال المشار اليهم في الفقرة (ل) السابقة.
    الاشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.‏
    ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل.
    اصحاب العمل انفسهم.



    الباب الثاني: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية
    لفصل الأول: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية

    المادة:3
    ألغيت هذه المادة وحلت محلها المواد الآتية من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:
    مادة 1:
    مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
    يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى «مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية».
    للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك.
    مادة 2:
    تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته.
    مادة 4:
    تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الادارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    مادة 5:
    آ ـ ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
    بـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.

    المادة:4

    ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964 على النحو التالي:
    مادة 6:
    يشكل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي:
    1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
    2 ـ الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً
    4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً
    5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
    6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً
    7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً
    8 ـ أربعة ممثلين عن العمال أعضاء
    9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً
    ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.
    مادة 7:
    آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
    ـ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
    ـ ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.
    كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
    ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.

    المادة:5
    ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتان التاليتان من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
    مادة 8:
    يجتمع مجلس ادارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
    وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.
    مادة 9:
    تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الادارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة:6
    لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة المؤسسة:
    آ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
    ب ـ من حكم بافلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
    ج ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.


    المادة:7
    تسقط عضوية أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
    آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل.
    ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

    المادة:8
    إذا خلا مكان عضو في مجلس ادارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.

    المادة:9
    يتولى مجلس الادارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص:
    1 ـ اقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
    ويجب ألا تزيد المصروفات الادارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية.
    على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الادارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.
    2 ـ اقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل ابلاغها إلى رئاسة الجمهورية.
    3 ـ اقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن اطار خطة التنمية.

    المادة:10

    ألغيت هذه المادة ضمناً وحل محلها النص التالي من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:

    تعديل:

    ضاف المادة (10) في الباب الثاني: الفصل الاول: من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته تحت رقم (10) تنص على مايلي:‏
    أ- للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية استثمار (50) بالمائة من فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري و (50) بالمائة يحول الى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
    ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض اموال المؤسسة يحدد الاسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.‏

    مادة 11:
    آ ـ يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ب ـ تحدد صلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حالياً مرعية الاجراء حتى صدور هذا المرسوم.
    وتصدر الأنظمة الداخلية والادارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة:11
    ألغيت هذه المادة ضمناً وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964:
    مادة 10:
    تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
    1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
    2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
    3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الادارة) عضواً
    4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً
    5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً
    وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الادارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.

    المادة:12

    كانت هذه المادة تتعلق باختصاصات لجنة استثمار أموال المؤسسة وقد ألغيت بموجب المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 لسنة 1961 المستبدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1964.

    المادة:13

    يجوز بقرار من مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح
    القرار رقم 891 لعام 1975
    المادة 1
    تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.

    المادة 2
    يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.

    يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:

    ‌أ- أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.

    ‌ب- أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.

    ‌ج- تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.

    ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 3
    للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:

    ‌أ- اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.

    ‌ب- مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.

    ‌ج- تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.

    يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 4
    على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.

    المادة 5
    ‌أ- تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.

    ‌ب- في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.

    ‌ج- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.

    ‌د- شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.

    ‌ه- يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.

    المادة 6
    يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.

    المادة 7
    تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.

    المادة 8
    ‌أ- على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.

    ‌ب- لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.

    المادة 9
    يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.

    المادة 10
    للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.

    المادة 11
    بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.

    المادة 12
    ‌أ- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.

    ‌ب- في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.

    المادة 13
    تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 14
    تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.

    المادة 15
    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.

    المادة 16
    يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 17
    يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.

    المادة 18
    ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق تاريخ 5/8/1975

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran قانون مجلس التأديب

    قانون مجلس التأديب
    المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1962
    المادة 1
    ?أ- يلحق مجلس التأديب بوزارة العدل وتعقد نفقاته من ميزانيتها.

    ?ب- يختص مجلس التأديب بمحاكمة الموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي، من الناحية المسلكية.

    ?ج- ويكون هذا الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى، فيما يتعلق بموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم.

    ?د- يستثنى من هذه الأحكام الموظفون الذين ورد حكم خاص بشأن محاكمتهم التأديبية.

    المادة 2
    إذا ارتكب موظف أو أكثر من الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة مسلكية بالاشتراك مع من تجب محاكمتهم تأديبياً أمام مراجع تأديبية أخرى. تفرق محاكمتهم ويلاحق كل منهم أمام مرجعه المختص.

    المادة 3
    ?أ- مقر مجلس التأديب مدينتا دمشق وحلب، ويتألف في كل منهما من:

    • رئيس غرفة استئنافية: رئيساً
    • مستشار في محكمة الاستئناف: عضواً
    • موظف من المرتبة الأولى على الأقل: عضواً

    ?ب- يسمى رئيس مجلس الوزراء بقرار منه العضو الموظف وعضواً ملازماً يحل محله عند غيابه.

    المادة 4
    يتناول اختصاص مجلس التأديب في دمشق موظفي محافظات: دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة.

    ويتناول اختصاص مجلس التأديب في حلب موظفي محافظات: حلب، إدلب، الرقة، دير الزور، الحسكة، اللاذقية.

    المادة 5
    ?أ- يقوم بوظيفة مقرر لدى مجلس التأديب أحد أعضاء النيابة العامة برتبة رئيس نيابة.

    ?ب- يصدر قرار من وزير العدل بالتكليف لوظيفة مقرر ومقرر ملازم.

    المادة 6
    ?أ- كف يد الموظف هو فصله عن وظيفته مؤقتاً حتى عودته إليها وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ?ب- تكف يد الموظف عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل، ويسري مفعول العقوبة الصادرة بحق الموظف اعتباراً من تاريخ كف يده.

    المادة 7
    ?أ- يقرر كف اليد بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين، ويجوز للوزير أو المحافظ في الأحوال التي يراها خطيرة أن يكف يد الموظفين الذين يعود أمر تعيينهم لمرجع أعلى شرط أن يعلم فوراً هذا المرجع، ويعد كف اليد ملغى ويستأنف الموظف حكماً إذا لم يصدر خلال ( 15 ) يوماً مرسوم أو قرار وزاري حسب الأصول بتثبيت كف اليد.

    ?ب- يجوز للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة.

    المادة 8
    يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف الموقوف منذ تاريخ توقيفه، فإذا أخلي سبيله لأي سبب من الأسباب جاز إلغاء كف اليد بمرسوم أو قرار من المرجع الذي يملك حق التعيين ما لم يكن صادراً بحقه قرار بكف اليد.

    المادة 9
    ?أ- يحال الموظف إلى مجلس التأديب بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين بالاستناد إلى إضبارة التحقيق، أو بقرار من رئيس مفتشي الدولة بناء على إضبارة التحقيق الجاري من قبل هيئة مفتشي الدولة أو مفتشي الوزارات أو الدوائر المختصة.

    ?ب- إن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وهو موقف للتقادم الجزائي من تاريخ صدوره ضمن الشروط والمدد المعينة في أصول المحاكمات الجزائية.

    ?ج- إذا لم تر السلطة التي تملك حق التعيين في إضبارة التحقيق ما يوجب إحالة الموظف إلى مجلس التأديب ورأت حفظ الإضبارة أو الاكتفاء بفرض إحدى العقوبات الخفيفة قررت إلغاء كف يد الموظف إن كان قد سبق لها أن كفت يده.

    المادة 10
    يحيل رئيس المجلس قرار الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر لدراستها والتحقيق فيها ووضع تقرير بشأنها، وتبلغ إدارة قضايا الحكومة صورة عن قرار الإحالة.

    المادة 11
    يدقق المقرر في إضبارة التحقيق وله أن يطلب إيضاحات خطية من الموظف المحال إلى المجلس ويستجوب الشهود وله أن يلجأ إلى الخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطريق الإداري، كما وله أن يعين مهلاً لتقديم الدفاع والردود وأن يجري أي تحقيق إضافي يراه لازماً وإن يتخذ قراراً بمنح الخبراء والشهود أجوراً أو تعويضات وفاقاً للقوانين النافذة.

    المادة 12
    للمقرر الانتقال إلى محل إقامة الشاهد ضمن نطاق حدود المدينة لاستماع شهادته إذا ثبت عجزه عن الحضور إلى المجلس بعذر شرعي وله أن ينيب أحد قضاة النيابة العامة في مراكز المحافظات أو قضاة الصلح في المناطق لاستجواب الشهود الموجودين خارج حدود مدينتي دمشق وحلب وباتخاذ جميع الإجراءات التي يقتضيها التحقيق على أن تحدد في مذكرة الإنابة النقاط والوقائع المراد التحقيق فيها.

    المادة 13
    إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 25 إلى 100 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها.

    المادة 14
    إذا ظهر للمقرر أن العمل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو المخلة بالثقة العامة، وجب عليه أن يطلب إلى المجلس بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف الموظف وأن يطلب إلى مرجعه إصدار قرار بكف يده إذا رأى لزوماً لذلك ويبت المجلس خلال 48 ساعة في غرفة المذاكرة في هذا الطلب وللمجلس أن يصدر قراراً مبرماً بتوقيف الموظف ويبلغ هذا القرار إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.

    المادة 15
    ?أ- بعد أن ينتهي المقرر من تحقيقاته ينظم تقريراً يتضمن الوقائع والأدلة ورأيه في الموضوع ويرسل هذا التقرير مع الإضبارة إلى الرئيس.

    ?ب- يوافي رئيس المجلس إدارة قضايا الحكومة بصورة عن هذا التقرير.

    ?ج- يدعو الرئيس المجلس إلى الانعقاد في موعد محدد، ويدعو الموظف أيضاً إلى المثول أمام المجلس لاستماع إفادته والإدلاء بدفوعه ويخطر إدارة قضايا الحكومة بموعد الجلسة.

    ?د- يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ مذكرة الدعوة إلى الموظف وموعد الجلسة عن ثلاثة أيام.

    المادة 16
    للموظف أو وكيله الإطلاع على إضبارة التحقيق بعد الانتهاء منه وذلك بحضور رئيس المجلس أو من يندبه من الأعضاء أو المساعدين.

    المادة 17
    ?أ- تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.

    ?ب- يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.

    المادة 18
    ?أ- يعقد المجلس جلساته بصورة سرية بحضور الموظف أو وكيله أو كليهما أو بغيابهما إذا تبلغ الموظف ولم يحضر هو أو وكيله بدون عذر مشروع.

    ?ب- يدعى ممثل إدارة قضايا الحكومة لحضور جلسات المجلس والمرافعة فيها كطرف أصلي في الدعوى.

    ?ج- يتلو الرئيس أو من يكلفه من العضوين أو كاتب الضبط قرار الإحالة وتقرير المقرر جميع المستندات في الإضبارة ثم يستجوب المحال عن الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال ممثل إدارة قضايا الحكومة.

    ?د- للمجلس أن يستمع إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة أو أن يندب واحداً أو أكثر من هيئته لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأى لزوماً لذلك، وله دعوة الشاهد وإحضاره وتغريمه وإعفاؤه من الغرامة وفاقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 19
    بعد إتمام الإجراءات السالف ذكرها يعطى الكلام للمقرر ولممثل إدارة قضايا الحكومة ومن ثم للموظف أو وكيله ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

    المادة 20
    يجتمع الرئيس والعضوان في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.

    إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناء على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.

    المادة 21
    يتلو الرئيس قرار الحكم بعد توقيعه من الرئيس والعضوين ومن كاتب الضبط في الجلسة.

    المادة 22
    ?أ- قرار مجلس التأديب القاضي بإحالة الموظف إلى القضاء قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

    ?ب- يرسل قرار الإحالة مع الإضبارة إلى النيابة العامة في الحال لإجراء التتبعات القانونية، وتبلغ صورة عنه إلى الإدارة التي ينتمي إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.

    ?ج- في جميع الأحوال التي تقرر فيها إحالة الموظف إلى القضاء لا يجوز لمجلس التأديب النظر في قضيته وما يتفرع عنها قبل أن تصدر المحكمة المختصة حكمها النهائي ويكتسب قوة القضية المقضية.

    المادة 23
    في حال الحكم على الموظف يفرض المجلس إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي، غير أنه إذا تبين أن عمل الموظف لا يستلزم اتخاذ إحدى هذه العقوبات بحقه يجوز له أن يفرض إحدى العقوبات الخفيفة.

    المادة 24
    تبلغ خلاصة عن قرار المجلس فوراً إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.

    المادة 25
    تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها أن كانت صادرة بصورة غيابية.

    المادة 26
    لا يجوز للإدارة المختصة اتخاذ أية عقوبة بحق الموظف المحال أمام مجلس التأديب من أجل الأفعال التي أحيل بسببها.

    المادة 27
    فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي تراعى في التحقيق والمحاكمة أمام مجلس التأديب القواعد والأصول المطبقة أمام القضاء الجزائي.

    المادة 28
    لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى مجلس التأديب ومحاكمته وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 29
    ?أ- إذا ظهر للمحقق أن الفعل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة، جاز توقيفه مدة خمسة أيام في دمشق وعشرة أيام في المحافظات بناء على طلب المحقق بقرار يصدر عن المحافظ فيما يتعلق بموظفي المحافظات عدا من استثني منهم بنص خاص، وعن الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي دمشق.

    ?ب- على المحقق أن يرسل إضبارة التحقيق الأولى فوراً إلى مجلس التأديب وعلى المجلس أن يثبت التوقيف أو عدمه خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الأوراق إليه.

    ?ج- إذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المذكورة يخلى سبيل الموظف فوراً. أما في حال إقرار التوقيف فيبلغ قرار المجلس فوراً إلى الجهات المختصة وإلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف.

    ?د- إن قرار التوقيف الصادر عن المجلس قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

    المادة 30
    بعد انتهاء التحقيق يحال الموظف الموقوف حتماً إلى مجلس التأديب وفاقاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي، وإن كان غير موقوف فتجري إحالته إذا اقتضى التحقيق ذلك.

    المادة 31
    يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد ما دامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.

    المادة 32
    إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً.

    المادة 33
    ?أ- إذا قدمت شكوى إلى النيابة العامة بحق موظف من قبل شخص طبيعي أو اعتيادي يدعي وقوع ضرر شخصي عليه من جراء جرم ناشئ عن الوظيفة. فيمكن إجراء التتبعات القانونية أمام القضاء مباشرة إذا كان الشاكي قد أقام نفسه مدعياً شخصياً وقدم كفالة تعين مقدارها النيابة العامة، وفي الجرائم المشهودة يحق لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق وفاقاً للقانون على أن يعلم فوراً إدارة الموظف.

    ?ب- إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه يقضى بمصادرة مئة ليرة سورية من أصل الكفالة على الأقل لصالح الخزينة.

    المادة 34
    إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه.

    المادة 35
    ?أ- بعد أن يبت القضاء بأمر الموظف من الوجهة الجزائية ويصبح قراره مبرماً تحيل النيابة العامة الإضبارة إلى مجلس التأديب لمحاكمته مسلكياً إذا كان القرار متضمناً الحكم على الموظف بإحدى الجنايات أو الجنح.

    ?ب- إذا كان القرار متضمناً البراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات يعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة أو النيابة حسب الحال الإضبارة إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف لتقرر حفظها لديها أو فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة بحقه أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب إذا تبين لها وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة بحقه سواء أكان الجرم المقترف ناشئاً عن الوظيفة أم غير ناشئ عنها.

    المادة 36
    تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: "ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها".

    المادة 37
    ?أ- تحال الدعاوى القائمة أمام مجلس التأديب الحالي دون أي إجراء إلى مجلس التأديب الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.

    ?ب- تبقى الدعاوى المحكوم بها من مجلس التأديب والمطعون بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من اختصاص المرجع الذي كان مختصاً للنظر بالطعن فيها.

    ?ج- الدعاوى المحكوم بها والتي لم يطعن فيها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تقبل الطعن أمام المرجع الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.

    المادة 38
    ?أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 5/2/1950 وتعديلاته والمواد من 28 حتى 44 من قانون الموظفين الأساسي، وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    ?ب- تضاف وظائف المساعدين في مجلس التأديب إلى ملاك وزارة العدل.

    ?ج- تنقل اعتمادات الرواتب المخصصة للمساعدين في ميزانية مجلس التأديب إلى ميزانية وزارة العدل.

    المادة 39
    ?أ- يجوز خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي نقل رئيس وأعضاء مجلس التأديب الحاليين إلى الوظائف الشاغرة في ملاكات الدولة، بنفس مراتبهم ودرجاتهم، وإلا تصفى حقوقهم بسبب إلغاء الوظيفة.

    ?ب- ينقل المساعدون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في ملاك وزارة العدل، بنفس مراتبهم ودرجاتهم.

    ?ج- يحتفظ الموظفون المنقولون بموجب أحكام هذه المادة، بقدمهم في وظائفهم السابقة، المؤهل للترفيع.

    المادة 40
    ?أ- تنقل وظائف المستخدمين واعتمادات رواتبهم المحددة في ميزانية مجلس التأديب، إلى ميزانية وزارة العدل.

    ?ب- ينقل المستخدمون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في وزارة العدل مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.

    ?ج- ينقل أثاث مجلس التأديب لوزارة العدل ويسجل في قيودها وتتولى توزيعه على المحاكم والدوائر القضائية.

    المادة 41
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 23/8/1962
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran قانون أصول تسريح العمال

    قانون أصول تسريح العمال
    المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962
    المادة 1
    ?أ- مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهم العاملين لدى الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    ?ب- يقصد بالعاملين لدى الدولة عمال ومستخدمي الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية والهيئات المؤسسات العامة و البلديات الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 أو لأحكام أنظمتهم الخاصة باستثناء الخاضعين لأحكام نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم 1459 لسنة 1950 وتعديلاته وكذلك مستخدمي وعمال وزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها.

    المادة 2
    على صاحب العمل الذي يرغب تسريح أحد عماله . أن يحصل مسبقا على موافقة ( لجنة قضايا التسريح ) التي تشكل في كل محافظة على الوجه الآتي:

    1- قاض ترشحه وزارة العدل رئيسا

    2- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    3- مندوب عن المحافظة وفي دمشق مندوب عن وزارة الداخلية عضوا

    4- مندوب عن نقابات العمال في المحافظة ينتخبه رؤساء النقابات القائمة فيها عضوا

    5- مندوب من أصحاب الأعمال في المحافظة تنتخبه منظماتهم بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وذلك فيما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود للقطاع الخاص

    ويحل محل المندوب المذكور مندوب عن المنشات الاقتصادية في القطاع العام التي تخرج عن مفهوم الدولة المحدد في الفقرة (ب) من المادة 1 السابقة وذلك فيما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود لهذا القطاع . ويتم انتخاب هذا المندوب بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار . وإذا كانت اللجنة تنظر في موضوع تسريح العاملين في الدولة المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي فيحل محل مندوب أصحاب الأعمال مندوب من الجهة التي يعمل لديها العامل وتتم تسمية هذا المندوب بكتاب يصدر عن الجهة المذكورة.

    المادة 3
    ?أ- يعين أو ينتخب المندوبون حسب الحال لمدة سنة قابلة للتجديد . كما يعين أو ينتخب عضو ملازم لكل من المندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابه ، وللرئيس أن يسمي أحد موظفي مديرية العمل في المحافظة كاتبا للجنة وأحد آذنيها محضرا لها .

    ?ب- تسمى هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 4
    تنحصر مهام اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم التشريعي في القضايا المتعلقة بالتسريح الإفرادي التي لا تؤدي إلى توقف عن العمل.

    وعلى اللجنة إذا ما تبين لها أن القضية المحالة إليها تدخل في نطاق التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل أن تتوقف عن النظر في الطلب المقدم إليها بهذا الشأن . وتطلب إلى أصحاب العلاقة عرض الموضوع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    وتستأنف اللجنة النظر في القضية في ضوء ما تقرره الوزارة ويعتبر التسريح تسريحا إفراديا دون مبرر حكما" إذا ما قضى قرار الوزارة برفض وقف العمل.

    المادة 5
    1- تقدم طلبات التسريح إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة قبل شهر من التاريخ المحدد للتسريح على أن يتضمن الطلب أسماء العمال المراد تسريحهم . وأجورهم الفعلية . والعمل الذي يمارسونه والأسباب الداعية للتسريح.

    2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المذكورة بالتدخل إداريا بين صاحب العمل والعمال لتسوية موضوع التسريح بصورة ودية . فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة وترفق هذا الطلب بمذكرة تتضمن ملخصا للنتائج التي حصلت عليها من تدخلها الإداري وملاحظاتها على الموضوع بصورة عامة.

    المادة 6
    للعامل الذي ينذر بالتسريح أو يفصل من العمل بغير الطرق المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، ويرى أن إنذاره أو فصله كان بدون مبرر ؛ أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل . ويقدم هذا الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسريحه أو تاريخ إنذار صاحب العمل له بذلك.

    وتتخذ المديرية المذكورة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

    المادة 7
    تتولى اللجنة دراسة طلبات التسريح . والأسباب المستند إليها . وسائر الظروف المحيطة به ، وإعطاء القرار بالموافقة على التسريح أو برفضه.

    على اللجنة أن تقوم بالتحقيقات اللازمة في القضية المعروضة عليها قبل إعطاء القرار. وتساعدها في هذه التحقيقات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر المختصة الأخرى عند الحاجة.

    المادة 8
    تصدر اللجنة قراراتها بالسرعة الممكنة بالقضايا المعروضة عليها بالموافقة على التسريح أو برفضه وفي موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام طلبها.

    المادة 9
    1- إذا رغب صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بالاستناد إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل فعليه أن يحصل على موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح المختصة على ذلك .

    2- تبحث اللجنة في طلب الوقف لجهة الضرر المحتمل حدوثه لصاحب العمل أو لمنشأته نتيجة استمرار عقد العمل وتقرر في ضوء ذلك الموافقة على وقف العامل عن العمل أو رفض ذلك الوقف.

    3- يستفيد العمال الموقوفون عن العمل دون موافقة مسبقة من أحكام المواد 13 و 14 و 17 من هذا المرسوم التشريعي وتحسب نسب الأجور المدفوعة لهم من أصل أجورهم المستحقة تطبيقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون العمل.

    4- للعامل الموقوف عن العمل دون اجر ممارسة أي عمل آخر لحسابه أو لدى صاحب عمل آخر فترة وقفه عن العمل.

    المادة 10
    تراعي اللجنة أحكام المادتين 67 و 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والأسباب الأخرى التي تقدر ضرورتها.

    المادة 11
    تحال القضايا المتعلقة بالتسريح بدون مبرر المعروضة على القضاء تنفيذا لأحكام المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولم يفصل بها بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي كما تحال القضايا المعروضة أيضا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروعها في المحافظات إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة معفاة من جميع الرسوم.

    المادة 12
    تستند اللجنة في اتخاذ قراراتها بالموافقة على التسريح أو برفضه إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقرار بالقانون 91 لسنة 1959 التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وسائر الظروف الأخرى المحيطة بالعمل الذي يمارسه العامل ويزاوله صاحب العمل.

    المادة 13
    أ- إذا لجأ أصحاب الأعمال إلى تسريح عمالهم بعد رفض طلباتهم المتعلقة بالتسريح أو لجئوا إلى التسريح دون عرض الطلب على اللجنة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يلزمون بدفع الحد الأدنى المقرر أصولا لأجور عمالهم المعينين أو 80% من أجورهم الفعلية أيهما أكثر.

    ب- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) السابقة . يعتبر عقد العمل موقوفا طيلة المدة التي تنظر خلالها دعوى تظلم العامل من تسريحه أمام لجنة قضايا التسريح ومحكمة الاستئناف المختصة.

    ج- فإذا صدر الحكم النهائي برفض التسريح استأنف العقد بقية آثاره الحقوقية حكما بين الطرفين وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ومع مراعاة نص الفقرة الأولى من هذه المادة.

    المادة 14
    تنظم مديرية العمل بناء على طلب العمال في كل شهر جداول بأسماء العمال المسرحين بدون موافقة من المرجع المختص أو بأجورهم المستحقة حسب نص المادة السابقة وتصدق هذه الجداول من رئيس لجنة قضايا التسريح في المحافظة وتعتبر قابلة للتنفيذ بواسطة دوائر التنفيذ فيما إذا ارفض صاحب العمل دفع الأجور إلى عماله . واستثناء من أي نص قانوني آخر لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة . كما لا يجوز لأي سبب كان الحجز على المبالغ المستحقة بموجب هذه الجداول إلا في الأحوال والحدود التي نصت عليها المادة 52 من قانون العمل . ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.

    المادة 15
    تقطع عن العمال الأجور التي كانوا يتقاضونها تنفيذا للمادتين السابقتين من هذا المرسوم التشريعي عند مباشرتهم أعمالا حرة أو استخدامهم لدى أي صاحب عمل . ويعتبر العامل في هذه الحالة منفصلا عن عمله السابق حكما ويتقاضى تعويض أو معاش الشيخوخة حسب الحال ووفقا للأحكام القانونية النافذة وتدخل المدة التي تقاضوا عنها الأجور تنفيذا لهذا النص في الخدمة المقبولة في حساب التعويض أو المعاش وتقطع عنها الاشتراكات القانونية.

    المادة 16
    يجوز أن تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة خلال 5 أيام من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة وتنظر هذه المحكمة في القضية المستأنفة إليها في غرفة المذاكرة وفقا للأصول المتبعة في القضاء المستعجل ويكون حكم هذه المحكمة مبرما وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 17
    إذا تقدم صاحب العمل بالاستئناف إلى المحكمة المذكورة فيجب عليه في هذه الحالة الاستمرار في دفع الأجور إلى العامل.

    أما إذا كان العامل هو المستأنف فيحق لصاحب العمل أن يتوقف عن دفع الأجور من تاريخ تبلغه قرار اللجنة . على أن تدفع هذه الأجور فيما إذا قضى قرار محكمة الاستئناف النهائي بإعادته إلى العمل.

    المادة 18
    1- يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصا . أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالات الآتية :

    ?أ- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار بعقد خطي.

    ?ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية المؤقتة أو المحددة بطبيعتها.

    ج- في العقود المحددة المدة التي لم تحدد أو تمدد.

    2- يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح إذا توفرت في العامل المسرح الشروط القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة.

    المادة 19
    لا يجوز للجنة قضايا التسريح أن تقرر الموافقة على تسريح العامل إذا ثبت لديها أن الباعث على طلب الفصل هو نشاط العامل النقابي أو انضمامه إلى النقابة أو امتناعه عن الانتساب إليها أو الانسحاب منها أو قيامه بتنفيذ قرارات النقابة الأصولية.

    المادة 20
    تحدد أصول اجتماعات اللجنة ونصاب الحضور وطريقة التصويت وكيفية تبليغ قراراتها وتحديد تعويضات أعضائها وموظفيها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 21
    تلغى أحكام المادتين 74 و 75 من قانون العمل الصادر بقرار بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والأحكام المخالفة.

    المادة 22
    يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات التنفيذية والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 23
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    Quran قانون التعويض العائلي

    المادة: 1

    يستفيد من التعويض العائلي المحدد في هذا المرسوم التشريعي:
    1- موظفو الملاك والأصلاء والمتمرنون.
    2- المستخدمون الدائمون والأصلاء والمتمرنون.
    3- الموظفون والمستخدمون المؤقنون المعينون لمدة لا تتجاوز السنة الكاملة والخاضعون لأنظمة خاصة.
    4- أصحاب المعاشالت التقاعدية.
    5- المستفيدون من التعويض العائلي بموجب أحكام نصت عليها قوانيهم أو أنظمتهم الخاصة.

    المادة:2
    (المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /63/ تاريخ 24/9/1973)
    يستفيد الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من التعويض العائلي عن أفراد عائلاتهم المبينة فيما يلي:
    آ- الزوجة غير الموظفة أو المستخدمة.
    ب- في حالة تعدد الزوجات لا يعطى تعويضا عائليا إلا عن زوجة واحدة.
    ج- الأولاد مهما كان عددهم ضمن الشروط التالية:
    1- الأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل الثانون في المدارس الصانوية لغاية الحادية والعشرين من العمر والأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل في المعاهد المتوسطة حتى غاية الرابعة والعشرين من العمر والأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل العالي حتى غاية السادسة والعشرين من العمر.
    2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من عمرهم.
    3- الأولاد الذكور والمعلولون مهما كان عمرهم.
    4- الأولاد الطبيعيون المعترف بهم والمتبنون وذلك بموجب وثائق شرعية.
    5- البنات العازبات اللواتي لا يتقاضين راتبا أو معاشا من الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو الشركات.
    6- الأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن وهن على عاتق والدهن.
    7- يستثنى من التعويض العائلي الأولاد الذين تتولى الدولة نفقات دراستهم وإعاشتهم والمستفيدين من المنح المجانية الدراسية.

    المادة:3
    (المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 9/1/1972)
    1- تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في الحالات التالية:
    آ- إذا كانت أرملة.
    ب- إذا كانت مطلقة.
    ج- إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو من الجهات العامة أو أية جهة أخرى.
    2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة:4
    (المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم/10 تاريخ 18/10/1962)
    (والمرسوم التشريعي رقم 209/ تاريخ 31/12/197
    (والمرسوم التشريعي رقم 44/ تاريخ 18/7/1974)
    (والقانون رقم 15/ تاريخ 16/11/1975)
    يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ب/25/ ليرة سورية.

    المادة:6
    يبدأ حقه بتقاضي التعويض العائلي من تاريخ تسجيل عقد الزواج أو الولادة في مديرية الأحوال المدنية في سورية أو لدى البعثات الخارجية أو المعتمدة أو من تاريخ الحادث المثبت بقرار من المحكمة المختصة.

    المادة:7
    يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بيانا عائليا جديدا عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقا من مديرية الأحوال المدنية.

    المادة:8
    يقتطع التعويض العائلي بكامله ونهائيا إذا قدم المستفيد منه بيانا كاذبا بقصد الحصول على تعويض عائلي يزيد على ما يستحقه بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي ويلاحق صاحب هذا البيان قضائيا وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (452) من قانون العقوبات.
    المادة (452) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
    1- أن يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور ومن حصل بانتحاله أسسا على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
    2- يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفا أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

    المادة:9
    في حالة تخلف المستفيد من التعويض العائلي عن تقديم بيان عائلي جديد بالتبدل الذي طرأ على وضعه العائلي إذا كان من شأن هذا التبدل تقاضيه تعويضا عائليا يزيد من استحقاقه يؤخر ترفيعه سنة كاملة.
    المادة:10
    إذا تقاضى المستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضا عائليا يزيد عن استحقاقه تسترد منه الزيادة التي تقاضاها بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
    المادة:11
    تنفذ أخحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من 1 آذار 1952.
    المادة:12
    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما المادة 6 من المرسوم التشريعي ذي الرقم /38/ 1 س تاريخ 10/3/1943.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    الفصل الثاني: في الحسابات والمراجعة والمركز المالي

    المادة:14

    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
    آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة.
    ب ـ حساب الايرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان الاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها.
    ج ـ تقرير مراجع حسابات المؤسسة.
    د ـ الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأموال والخصوم. وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الايرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة.
    وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الادارة.
    وتبلغ قرارات مجلس الادارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الايرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.

    المادة:15
    يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الادارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.
    ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة.
    كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية.

    المادة:16
    على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما.
    وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن تمثل حالة المؤسسة تمثيلاً صحيحاً.
    وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما اخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح أو ازالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أو يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الادارية.
    وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر.
    المادة:17
    يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الادارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.

    الباب الثالث: في التأمينات

    المادة:18
    يكون التأمين في المؤسسة الزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولايجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.


    الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل

    المادة:19
    مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون.
    وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

    المادة:20
    تلتزم جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين اصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1977.

    المادة:21
    تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي:
    آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
    ب ـ الاعانات الشهرية التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
    ج ـ ريع استثمار هذه الأموال.


    المادة:22
    لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة:23
    لمجلس الادارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لاتتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون.

    القسم الأول: في التعويضات والمعاشات

    المادة:24
    لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن اصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل. ولايستحق التعويض النقدي في الحالات الآتية:
    آ ـ إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.
    ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
    1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات.
    2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.
    وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.
    ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (آ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42).

    المادة:25
    تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من اصابته أو يثبت عجزه.


    المادة:26
    يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الادارة.

    المادة:27
    على المؤسسة اخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.

    المادة:28
    ذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة. ويشترط أن لاتقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أفضل. ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج مايسري على الإصابة نفسها.


    المادة:29
    إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

    المادة:30
    إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.


    المادة:31
    إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لاتصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

    المادة:32
    تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية:
    آ ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
    ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ماأصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية.
    ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.


    المادة:33

    إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
    1 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها.
    2 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
    آ ـ إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلفة عن اصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة.
    ب ـ إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن اصاباته جميعها وأجره في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.

    المادة:34
    استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره / 50 / خمسون ليرة سورية في حالة العجز الكامل المستديم. أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره / 2000 / ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون.

    تعديل:

    تعدل المادة (34) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    مادة (34) استثناء من احكام المادة (29) اذا ادت اصابة المؤمّن عليه المتدرج باجر او من دون اجر الى العجز الكامل او الوفاة يحسب معاشه على اساس الحد الادنى العام للاجر اما اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن (50) بالمائة فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على اساس الحد الادنى العام للاجر.

    المادة:35
    على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس ادارتها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    القسم الثاني: في الإجراءات

    المادة:36
    على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في اصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.

    المادة:37
    على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاناً ويكون هذا الاخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الادارة.
    ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالاخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الاخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان الاخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.
    وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الاخطار عنه أو التغيير في أمره.

    المادة:38
    على صاحب العمل أن يوفر وسائل الاسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
    وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله.

    المادة:39
    على صاحب العمل أو المشرف على العمل اخطار المؤسسة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الاخطار.
    ويكون الاخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.



    المادة:40
    على صاحب العمل عند حدوث الاصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الادارة.


    المادة:41
    على كل صاحب عمل أو المشرف على العمل ابلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله اصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.


    المادة:42
    تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ماإذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك.
    وعلى هذه الجهة ابلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.


    المادة:43
    على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري.

    المادة:44
    على الأطباء أن يبلغوا الجهة الادارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناتجة عنها.
    وإذا لم يقم الطبيب بالابلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الادارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.


    المادة:45
    آ ـ على الجهة الادارية المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
    ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم اجراءات عرض النزاع عليه وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ج ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن.


    المادة:46
    تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته.


    المادة:47

    لا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولايجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.



    المادة:48
    تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لاينشأ عنها هذا المرض.

    تعديل:

    تضاف الى نص المادة (48) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته الفقرة التالية:‏
    وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالامراض السرطانية.

    -

    المادة:49

    لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.


    المادة:50
    على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة:51
    على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص:
    آ ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء.
    ب ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق باتباع الوقاية أثناء العمل.
    ج ـ بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها.
    د ـ القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها.
    هـ ـ اعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل مامن شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال.
    و ـ انشاء معامل الأبحاث للوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من اصابات العمل.


    المادة:52
    للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها مالم تتم تسوية الخلاف.

    تعديل:

    تعدل المادة (52) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    مادة (52) للمؤمن عليه ان يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره طبقا لاحكام المادة (27) بانتهاء العلاج او بعدم اصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه ان يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.‏


    المادة:53
    على الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية المختصة وطبيب تنتدبه المؤسسة.
    وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية.
    وينظم اجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.
    تعديل:

    تستبدل بعبارة الجهة الادارية المختصة في المادتين (53) و (54) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.‏

    المادة:54
    آ ـ على الجهة الإدارية المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
    ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم اجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ج ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً غير قابل للطعن.

    تعديل:

    تستبدل بعبارة الجهة الادارية المختصة في المادتين (53) و (54) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.‏
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

    المادة:55
    مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مالم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل للمعاشات.

    المادة:56
    تتكون أموال هذا التأمين من:
    1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.
    2 ـ الاشتراكات التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله.
    3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
    4 ـ آ ـ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
    ب ـ الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند /أ/ والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت.
    5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
    6 ـ ريع استثمار هذه الأموال.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (56) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة (56) تتكون موارد تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من:‏
    1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي:‏
    أ- 14 بالمائة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    ب- 10 بالمائة من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119) و (120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
    2- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي:‏
    أ- 7 بالمائة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    ب - ( 7% ) من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119) و (120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
    3- اموال تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.‏
    4- مكافاة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التامين بموجب هذا القانون تؤدي الى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على اساس المادة (73) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    5- الاعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.‏
    6- المبالغ الاضافية وفوائد التاخير المستحقة وفق احكام هذا القانون.‏
    7- ريع استثمار الموارد المذكورة آنفا.

    المادة:57
    يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية:
    أ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة على الأقل.
    ب ـ الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين. ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (57) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    مادة (57) يستحق معاش الشيخوخة:‏
    اولا: في الحالات التالية:‏
    أ- انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة.‏
    ب انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة.‏
    ج- انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة او الخطيرة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الاعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للاعمال العادية.‏
    ثانيا- يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 25 سنة دون التقيد بشرط السن.‏
    ثالثا- الا يقل المعاش المخصص للعاملين باحكام المرسومين التشريعيين (119) و (120) لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب احكام هذا القانون.‏
    المادة:58
    يحسب معاش الشيخوخة بواقع 1 / 45 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمسة سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر. وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أو 1127.5ل.س أيهما أقل. ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لايتجاوز الفرق زيادة أو نقصاناً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (58) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث يصبح على النحو التالي: المادة (58).‏
    أ- يحسب معاش الشيخوخة على اساس (5، 2) بالمائة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة او مدة فترة التامين ان قلّت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التامين وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتامين.‏
    ب- يكون الحد الاقصى للمعاشات المخصصة بموجب احكام تامين الشيخوخة او العجز والوفاة بواقع (75) بالمائة من متوسط الاجر الشهري الذي حسب على اساسه المعاش ويراعى عند حساب الاجر الشهري المذكور الا يتجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الاخيرتين واجره في بدايتهما (15) بالمائة وبين اجره في نهاية فترة خمس سنوات واجره في بدايتها (30) بالمائة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التامين ان تُعدّ كسور السنة سنة كاملة.‏
    ج- لا يجوز ان يقل معاش المؤمّن عليه او مجموع المعاشات المخصصة له بموجب احكام هذا القانون عن الحد الادنى العام للاجر.
    تعديل:
    تضاف المادة (58) مكرر التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (58) مكرر اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب احكام هذا القانون على 30 سنة واستمر في الخدمة او التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع اجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد اقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.‏

    المادة:59
    إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.


    المادة:60
    إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:
    آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
    ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسبة الآتية:
    11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً.
    13% إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهرياً.
    15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاتً شهرياً فأكثر.
    ج ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر.

    تعديل:

    تعدل الفقرة (أ) من المادة (60) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح : مادة (60) (أ) في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها او انجابها الطفل الاول اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج او الانجاب ويكون التعويض في الحالتين (15) بالمائة من متوسط الاجر المشار اليه في المادة السابقة.‏



    المادة:61
    يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص.
    ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19.
    ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة.



    المادة: 61 مكرراول

    إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ماورد في البندين 2 ـ 5 من تلك المادة أسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً.



    المادة: 61 مكرر2

    يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه وبشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد على السنة.
    ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.


    المادة:62
    يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

    تعديل:

    تعدل المادة (62) من القانون رقم (92) لعام 1959‏
    وتعديلاته حيث تصبح على النحو التالي:‏
    المادة (62) يستحق معاش العجز او الوفاة اذا حدث العجز الكامل او وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه او خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط الا يكون العجز او الوفاة نتيجة لاصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على الاّ يقل عن معاش عجز الاصابة المستحق له وبشرط الا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز او حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن ان تعتبر كسور السنة سنة كاملة.‏



    المادة:63
    يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً متقطعاً.

    المادة:64
    يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (64) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (64) يحسب معاش العجز الكامل المستديم او معاش الوفاة على اساس (40) بالمائة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة او عن فترة التامين ان قلّت عن ذلك ويضاف الى المعاش (2) بالمائة من متوسط الاجر الذي ربط على اساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الاولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فاكثر ولا يجوز ان يتجاوز مقدار المعاش (80) بالمائة من متوسط الاجر الذي ربط على اساسه هذا المعاش او معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك ايهما افضل.‏


    المادة: 64 مكرر
    يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:
    أولاً ـ عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
    ثانياً وفاة المؤمن عليه.
    ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي مايأتي:
    1 ـ تقديم طلب الاشتراك في هذا التأمين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين.
    3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل.
    ج ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الادارة.
    د ـ يوزع مبلغ التأمين الاضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.

    المادة:65
    للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل.

    المادة:66
    إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.
    ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لايزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة.
    وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لايجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل.
    فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة.
    وذلك كله مع عدم الاخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    الفصل الثالث: أحكام خاصة وانتقالية



    المادة:67
    يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس ادارة المؤسسة. فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة. وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تأمين اصابات العمل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف السن الحقيقي والسن المقدر.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (67) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (67)‏
    أ- يحسب في تطبيق احكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922 او في اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كان بعد سنة 1922.‏
    ب- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على راس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة.‏
    ج- اذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.


    المادة:68
    في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.




    المادة:69
    يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر.




    المادة:70
    المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لاتقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا مايعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
    ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.
    ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.


    المادة:71
    تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقاً لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.
    كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه مع أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
    فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 / .


    المادة:71 مكرر1
    مع عدم الاخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة عن مدة الاشتراك الفعلية أو كامل الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
    فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة.
    على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر إذا انتهت خدمته المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة حدمتهم السابقة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بدلاً من احتسابها في المعاش طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.


    المادة: 71 مكرر2
    يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة: 71 مكرر3

    استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقرير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش.
    ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الاقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الاقليم السوري.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  3. مقال منقول ( جمعية الأطفال المعوقين إنجاز يسابق نصوص القوانين )
    بواسطة دليلة في المنتدى مقالات الطلبة والطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-01-2009, 10:14 AM
  4. دستور الجمهورية السورية
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:40 AM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •